جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 129 )

نسيان الغاصب، الناشىء عن عدم المبالاة وترك التحفّظ.

والجواب: منع دعوى الانصراف، خصوصاً مع ملاحظة ما مرّ من أنّ توجّه التكليف إلى الناسي مستحيل; ضرورة أنّه لا فرق في الاستحالة بين الغاصب وغيره، غاية ما في الباب وجوب التحفّظ عليه رعاية لحفظ مال الغير واحترامه. ومن المعلوم أنّ مخالفة هذا التكليف الوجوبي لا تُسوّغ توجّه التكليف التحريمي ـ المتعلّق بالتصرّف في مال الغير ـ في حال النسيان حتّى يمنع عن صحّة العبادة ومقرّبيّتها.

ومن الممكن المنع عن وجوب التحفّظ عليه أيضاً، بدعوى أنّ مفاد حديث «الرفع» رفع إيجاب التحفّظ في مورد النسيان، لا رفع التكليف المنسيء; لأنّ رفعه إنّما هو بحكم العقل، ولا يختصّ حينئذ بالأمّة النبويّة، والتحقيق في محلّه(1).

الثاني: دعوى توجّه التكليف التحريمي بالغاصب بتركه التصرّف في المغصوب في حال تذكّره قبل طروّ النسيان، نظير التكليف بعدم التصرّف في الأرض المغصوبة لمن توسّطها قبل دخوله فيها.

والجواب: ـ مضافاً إلى منع ذلك في المقيس عليه; لأنّ المحرّم فيه إنّما هو التصرّف في مال الغير، وهو ثابت بعد التوسّط والدخول أيضاً; لأنّ عنوان الدخول وكذا الخروج لا دخالة له في متعلّق الحكم التحريمي، بل المتعلّق إنّما هو نفس عنوان التصرّف، ولا يسري الحكم عن هذا العنوان إلى شيء آخر أصلا، وهذا العنوان باق بعد التوسّط والدخول، وثبوت حكم تكليفيّ آخر


  • (1) سيرى كامل در اصول فقه 11: 40 وما بعدها.

( صفحه 130 )

متعلّق بعنوان التخلّص عن الحرام على تقديره، لا يقدح في بقاء الحكم الأوّل، كما أنّ تصادقهما على الخروج لا يوجب ارتفاعهما أو ارتفاع واحد منهما أصلا ـ .

المنع في المقيس وبطلان المقايسة; لأنّ منشأ النزاع هناك ثبوت الاضطرار الحاصل للمتوسّط بعد الدخول، وتردّد أمره بين البقاء والخروج، مع كون كلّ منهما تصرّفاً في الأرض، وهنا ليس كذلك; لأنّه لا اضطرار للغاصب بالإضافة إلى الصلاة في الثوب المغصوب، ولم يكن نسيانه سبباً للتصرّف فيه، مع أنّ توجّه التكليف إلى الناسي مستحيل، كما مرّ(1); من دون فرق بين أن يكون غاصباً أو غيره.

ودعوى أنّه لا مانع من حرمة جميع التصرّفات الواقعة في طول الزمان، وتوجّهها إلى الغاصب حين الغصب; من دون فرق في التصرّفات بين ما كان منها مقارنة لحال التذكّر، وما كان مقارنة لحال النسيان.

مدفوعة; بأنّ النسيان من حالات المكلّف، ويستحيل أن يكون المكلّف في هذا الحال مورداً لتوجّه التكليف، ولا فرق في الاستحالة من حيث زمان التكليف وحدوثه أصلا.

الثالث: استصحاب بقاء التكليف الثابت قبل النسيان بعد طروّه، وجوابه واضح، فانقدح أنّه لا فرق في الناسي بين الغاصب وغيره.

وأمّا الجاهل بالحكم التكليفي، فإن كان قاصراً، فالظاهر صحّة صلاته;


  • (1) في ص128.

( صفحه 131 )

لعدم تنجّز النهي، وفعليّة الحرمة مع هذا الجهل بمقتضى حديث «الرفع» وشبهه، فلا مانع من وقوع العمل عبادة مقرّبة; لما عرفت(1) من أنّه مع عدم فعليّة النهي يؤثّر ملاك الأمر في مقتضاه.

وهذا بخلاف ما إذا كان مقصّراً; فإنّ جهله عن تقصير لا يمنع
عن الفعليّة، ولا يقدح في تأثير ملاك النهي في الحرمة، فالمبغوضيّة
والمبعّديّة متحقّقة، وهي تمنع عن صلاحيّة المقرّبيّة، بل عن تمشيّ قصد القربة من المكلّف.

وأمّا الجاهل بالحكم الوضعي; أعني بطلان الصلاة في الثوب المغصوب، فالمصرّح به في جملة من الفتاوي(2) هو البطلان، وهو الظاهر; لأنّه مع تنجّز الحرمة بالعلم بها وثبوت المبغوضيّة والمبعّديّة، لا يبقى مجال لصحّة العبادة، والجهل بالمانعيّة لا يصحّح العبادة وإن كان حديث «الرفع»(3) لا يختصّ
جريانه بالأحكام التكليفيّة، بل يجري في مثل الجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة من الأحكام الوضعيّة، إلاّ أنّه لا يشمل المقام; لظهور أنّ المانعيّة في المقام إنّما هي من الأحكام العقليّة، ولا تكون شرعيّة.

وحديث «الرفع» يجري بالإضافة إلى الموانع الشرعيّة فقط، ومنه يظهر


  • (1) في ص127.
  • (2) منتهى المطلب 4: 230، تذكرة الفقهاء 2: 477، ذكرى الشيعة 3: 49، الدروس الشرعيّة 1: 151، جامع المقاصد 2: 87 ، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 2: 548، المقاصد العليّة: 172، مجمع الفائدة والبرهان 2: 80 ، جواهر الكلام 8 : 248.
  • (3) تقدّم في ج1: 406، وهنا في ص128.

( صفحه 132 )

عدم جريان حديث «لا تعاد»(1) في المقام; لوضوح كون مورده ما كان بيانه راجعاً إلى الشارع من الأجزاء والشرائط والموانع.

وأمّا الناسي للحكم; سواء كان حكماً تكليفيّاً أو وضعيّاً، فيجري عليه حكم الجاهل; لأنّ المفروض جهله بذلك بعد حصول النسيان، فتدبّر.


  • (1) تقدّم في ص83 ، 87 و 104.

( صفحه 133 )

[عدم الفرق بين أنواع الغصب]

مسألة 9: لا فرق بين كون المغصوب عين المال أو منفعته، أو متعلّقاً لحقّ الغير كالمرهون، ومن الغصب عيناً ما تعلّق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما ولو من مال آخر 1 .

1 ـ عدم الفرق بين أنواع الغصب إنّما هو لأجل ثبوت الملاك في جميعها، فكما أنّه إذا كانت عين المال مغصوبة يحرم التصرّف فيها وتبطل العبادة فيها; لما مرّ(1)، كذلك إذا كانت المنفعة مغصوبة، فإذا صلّى في ثوبه الذي آجره من الغير مع البناء على عدم إقباضه إيّاه، تكون صلاته باطلة; لعين الدليل المذكور، وكذلك إذا كان متعلّقاً لحقّ الغير، ولكن لابدّ من تقييده بما إذا كان الحقّ موجباً لحرمة تصرّف من عليه الحقّ، كما في مثال الرهن المذكور في المتن; فإنّه لا يجوز للراهن التصرّف في العين المرهونة بوجه.

وأمّا إذا لم يكن الحقّ موجباً لحرمة التصرّف، فلا مانع من صحّة الصلاة فيه، كما إذا نذر التصدّق بثوبه الخاصّ على الفقير إذا جاء ولده من السفر مثلا; فإنّ تعلّق حقّ الفقير بالثوب المنذور التصدّق به، لا يستتبع حرمة التصرّف فيه بمثل الصلاة، ولا يكون منافياً له، فلابدّ من تقييد الحقّ وتخصيصه بالصورة الاُولى.

ثمّ إنّه لو قلنا بأنّ تعلّق الخمس والزكاة بما يتعلّقان به إنّما هو على سبيل الإشاعة، كما هو ظاهر بعض الأدلّة(2)، فيصير المال المتعلّق لأحدهما ـ مع


  • (1) في ص115 ـ 124.
  • (2) راجع تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الخمس: 276 ـ 277.