جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 61 )

الروايات من كلتا الطائفتين، فنقول:

أمّا الطائفة الاُولى:

فمنها: صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عرياناً وحضرت الصلاة، كيف يصلّي؟ قال: إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع والسجود، وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائم(1).

فإنّه يستفاد منها مفروغيّة اعتبار ستر العورتين فقط للرجل في الصلاة.

ومنها: صحيحته الاُخرى، عن أخيه قال: سألته عن الرجل صلّى وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة، أو ما حاله؟ قال: لا إعادة عليه، وقد تـمّت صلاته(2).

فإنّ مدلولها أنّ عدم الإعادة إنّما هو لأجل الجهل بكون الفرج خارجاً، كما لا يخفى.

وأمّا الطائفة الثانية:

فمنها: رواية يونس بن يعقوب أنّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصلّي في ثوب واحد؟ قال: نعم. قال: قلت: فالمرأة؟ قال: لا، ولا يصلح للحرّة إذا حاضت إلاّ الخمار، إلاّ أن لا تجده(3).


  • (1) تهذيب الأحكام 2: 365 ح1515، مسائل عليّ بن جعفر: 172 ح298، وعنهما وسائل الشيعة 4: 448، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب50 ح1.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 216 ح851 ، مستطرفات السرائر: 96 ح15، وعنهما وسائل الشيعة 4: 404، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب27 ح1.
  • (3) الفقيه 1: 244 ح1082، وعنه وسائل الشيعة 4: 405، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب28 ح4.

( صفحه 62 )

ومنها: رواية محمد بن مسلم في حديث قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : ما ترى للرجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفاً فلا بأس به، والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً; يعني إذا كان ستيراً(1).

والظاهر أنّه لا منافاة بين الطائفتين; لأنّ الطائفة الثانية لا تكون إلاّ في مقام عدم وجوب أزيد من قميص واحد، أو ثوب كذلك في مقابل المرأة التي يجب عليها أزيد من ذلك، وليست في مقام إيجاب ستر كلّ جزء يستره القميص أو الثوب، كما لا يخفى، فلا منافاة أصلا.

ثمّ إنّه حيث إنّ اللون قد يكون مستوراً بحيث لا يكون قابلا للتمييز، ولكنّ الشبح لا يكون مستوراً; لأنّ الشبح عبارة عن الشيء الذي يرى نفسه ولكن لا يتميّز لونه ـ كما إذا كان الشيء مرئيّاً من وراء زجاجة كثيفة أو من البعيد، كما أنّه قد يكون الشبح مستوراً ولكنّ الحجم لا يكون مستوراً; لأنّ الحجم عبارة عن الشيء الذي لا يرى بنفسه، بل يرى الحاجب والساتر، ولكنّ الحاجب يحكي عنه، كما أنّه قد يكون الحجم أيضاً مستوراً ـ يقع الكلام في أنّ اللاّزم من الستر في باب الصلاة أيّة مرتبة من مراتبه، فنقول:

لا إشكال في أنّ ستر اللون الذي هو أقلّ مراتب الستر يكون معتبراً في الصلاة. وأمّا ستر الشبح، فاحتاط السيّد (قدس سره) (2) في العروة باعتباره، ولا يبعد


  • (1) الكافي 3: 394 ح2، تهذيب الأحكام 2: 217 ح855 ، الفقيه 1: 243 ح1081، وعنها وسائل الشيعة 4: 406، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب28 ح7.
  • (2) العروة الوثقى 1: 393 مسألة 1255.

( صفحه 63 )

ذلك; نظراً إلى أنّ المتفاهم عند العرف من الستر الموضوع للحكم هو ستر الشبح أيضاً; لأنّه مع عدم ستره يكون الشيء مرئيّاً بنفسه وإن لم يكن لونه متميّزاً، وهذا بخلاف ستر الحجم; فإنّ المفروض فيه عدم تعلّق الرؤية بنفس الشيء، بل بما يحكي عنه.

ولكن جمع من الأصحاب ـ ومنهم المحقّق الثاني(1) ـ ذهبوا إلى وجوب ستر الحجم أيضاً; استناداً إلى قاعدة الاشتغال الجارية في مورد الشكّ; لأنّه مع عدم تحقّق ستر الحجم يشكّ في تحقّق ستر العورة، المعتبر في الصلاة، اللاّزم تحصيله والعلم بتحقّقه.

وقد عرفت أنّ المتفاهم العرفي من الستر هو كون الشيء مستوراً بنفسه ولم يتعلّق به الرؤية كذلك. وأمّا كون الحجم أيضاً مستوراً، فهو خارج عمّا هو المتفاهم عند العرف، فلا مجال لقاعدة الاشتغال.

واستندوا(2) أيضاً إلى مرفوعة أحمد بن حمّاد إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تصلِّ فيما شفّ أو وصف; يعني الثوب المصقّل(3).

والمعروف في نقلها: «أو وصف» بواوين، كما قاله الشهيد في محكيّ الذكرى ومعناه: الثوب الحاكي للحجم. ولكن نقل عن تهذيب الشيخ (قدس سره) بخطّه:


  • (1) ذكرى الشيعة 3: 50، جامع المقاصد 2: 95، الرسالة الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) 1: 101، فوائد القواعد: 159، الحاشية على مدارك الأحكام 2: 371.
  • (2) كالشّهيد في ذكرى الشيعة 3: 50، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد 2: 95، والبهبهاني في مصابيح الظلام 6: 134.
  • (3) تهذيب الأحكام 2: 214 ح837 ، ذكرى الشيعة 3: 50، وعنهما وسائل الشيعة 4: 388، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب21 ح4، وبحار الأنوار 83 : 186.

( صفحه 64 )

«أوصفّ»(1)، ومعناه: الصفاء والصافي. وعليه: يكون عبارة اُخرى عن «الشفّ» وتفنّناً في العبارة.

وقال في الحدائق: إنّ في نسخ التهذيب يكون بواو واحد، كما أنّ الكتب التي يروي عن التهذيب يكون هكذا(2).

وأمّا قوله (عليه السلام) : «يعني الثوب المصقّل»، فالظاهر أنّه من الراوي; لأنّ الكليني(3) أيضاً يرويها بهذه العبارة، مع أنّه ليس من دأبه في الكافي تفسير الروايات أصلا. وعليه: فلا مجال لاحتمال كونه من الشيخ، بل هو من الراوي، والظاهر أنّه تفسير للجملتين لا خصوص الجملة الأخيرة، وهو أيضاً يؤيّد كون الجملتين بمعنى واحد، فلابدّ من أن تكون الجملة الأخيرة مع واو واحدة.

كلّ ذلك مع أنّ الرواية ضعيفة سنداً; لأنّ فيه السيّاري الذي هو جعّال كذّاب، كما في الكتب الرجاليّة(4)، مضافاً إلى كونها مرفوعة، فلا مجال للاستدلال بها أصلا.

المقام الثاني: فيما يتعلّق بالنساء، والأقوال فيه كثيرة، فالمشهور أنّ الواجب عليهنّ ستر جميع البدن إلاّ الوجه والكفّين والقدمين(5)، وعن


  • (1) الناقل هو الشهيد في الذكرى.
  • (2) الحدائق الناضرة 7: 27.
  • (3) الكافي 3: 402 ح24، تهذيب الأحكام 2: 214 ح838 ، بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وعنهما وسائل الشيعة 4: 388، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب21 ح3.
  • (4) رجال النجاشي: 80 ، الرقم 192، الفهرست للشيخ الطوسي: 66، الرقم 70، جامع الرواة 1: 67.
  • (5) ذكرى الشيعة 3: 8 ، جامع المقاصد 2: 96، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 2: 582، مسالك الأفهام 1: 166، بحار الأنوار 83 : 179، الحدائق الناضرة 7: 7، مصابيح الظلام 6: 151، مفتاح الكرامة 6: 21 ـ 22.

( صفحه 65 )

الشيخ (قدس سره) استثناء الوجه فقط(1)، وعن جماعة عدم استثناء شيء من المذكورات، وهم بين قائل بوجوب ستر البدن جميعاً(2)، وبين قائل بوجوب ستر الجميع إلاّ موضع السجود كابن حمزة(3)، وبين قائل باستثناء بعض الوجه(4)، وفي قبال هذه الأقوال قول ابن الجنيد(5) بعدم الفرق بين الرجال والنساء في الستر الشرطي; بمعنى أنّه لا يجب عليهنّ شرطاً إلاّ ستر العورتين فقط.

وأمّا الأدلّة، فقد ادّعى بعض(6) أنّ جسد المرأة عورة، ومن المعلوم وجوب ستر العورة في الصلاة.

وفيه: منع الصغرى والكبرى. أمّا الصغرى; فلعدم الدليل عليها، وقد عرفت(7) أنّ ادّعاء الاتّفاق عليها من الفاضل المقداد يكون فاقداً للاعتبار. وأمّا الروايات(8) الظاهرة في أنّ النساء عيّ، عورة، فليست بمعتبرة من حيث السند، وعلى تقديره فليس تطبيق العورة عليهنّ تطبيقاً حقيقيّاً، بل الظاهر منها أنّ النساء بمنزلة العورة، والمتفاهم منه عرفاً أنّها بمنزلة العورة في وجوب التحفّظ عن النظر إليها، ولو سلّم أنّ التطبيق حقيقيّ


  • (1) الاقتصاد: 396.
  • (2) الكافي في الفقه: 139، غنية النزوع: 65.
  • (3) الوسيلة: 89 .
  • (4) إشارة السبق: 83 ، وفيه: وكذا أطراف يديها وقدميها.
  • (5) حكى عنه في مختلف الشيعة 2: 114 مسألة 55، وذكرى الشيعة 3: 9.
  • (6) كما تقدّم آنفاً عن الاقتصاد والغنية والوسيلة وإشارة السبق.
  • (7) في ص50.
  • (8) تقدّمت في ص40 ـ 41.