جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 473 )

على الدابّة الفريضة إلاّ مريض يستقبل به القبلة، وتجزئه فاتحة الكتاب، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء، ويومىء في النافلة إيماءً(1).

ومنها: رواية عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أيصلّي الرجل شيئاً من المفروض راكباً؟ فقال: لا، إلاّ من ضرورة(2).

ومنها: غير ذلك(3) ممّا ورد بهذا المضمون.

وهل المستفاد من هذه الروايات أنّ المنع عن الصلاة على الدابّة في حال الاختيار إنّما هو لاستلزامها الإخلال بالاستقرار; بمعنى الطمأنينة وعدم التحرّك، أو أنّ المنع عنها في تلك الحال إنّما هو لأجل أنّ عدم الكون على الدابّة من جملة شرائط الصلاة تعبّداً في مقابل سائر الشرائط، أو أنّ المنع عنها إنّما هو لأجل استلزامها نوعاً للإخلال بالقبلة، أو القيام، أو السجود على المساجد السبعة. وبعبارة اُخرى: لأجل استلزامها فقدان بعض ما يعتبر فيها من الاُمور المذكورة؟

والاستدلال بها على اعتبار كون المكان قارّاً إنّما يبتني على الاحتمال الأوّل، ولا مجال لدعوى تعيّنه إلاّ القول بأنّ المتفاهم عند العرف من النهي عن الصلاة على الدابّة هو استلزامها للإخلال بالاستقرار، خصوصاً مع ملاحظة معنى الدابّة بحسب اللغة، المساوق للتحرّك وعدم الاستقرار.

وأمّا ما ورد في السفينة، فظاهر بعضها الجواز مطلقاً، وظاهر البعض


  • (1) تهذيب الأحكام 3: 308 ح952، وعنه وسائل الشيعة 4: 325، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب14 ح1.
  • (2) تهذيب الأحكام 3: 308 ح954، وعنه وسائل الشيعة 4: 326، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب14 ح4.
  • (3) وسائل الشيعة 4: 325 ـ 327، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب14.

( صفحه 474 )

الآخر عدم الجواز إلاّ في حال الضرورة.

أمّا ما يدلّ على الجواز مطلقاً، فكصحيحة جميل بن دراج أنّه قال لأبي عبدالله (عليه السلام) : تكون السفينة قريبة من الجُدّ(1) (الجدد خ ل) فأخرج واُصلّي؟ قال: صلِّ فيها، أما ترضى بصلاة نوح (عليه السلام) (2).

وموثّقة المفضل بن صالح قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في الفرات، وما هو أضعف منه من الأنهار، في السفينة؟ فقال: إن صلّيت فحسن، وإن خرجت فحسن(3).

وغيرهما(4) من الروايات الظاهرة في الجواز كذلك.

وأمّا ما يدلّ على المنع في حال الاختيار، فكصحيحة حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يُسأل عن الصلاة في السفينة؟ فيقول: إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا، فإن لم تقدروا فصلّوا قياماً، فإن لم تستطيعوا فصلّوا قعوداً وتحرّوا القبلة(5).

ورواية علي بن إبراهيم قال: سألته عن الصلاة في السفينة؟ قال: يصلّي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة، ولا يصلّي في السفينة وهو يقدر


  • (1) الجُدُّ ـ بالضمّ والتشديد ـ : شاطىء النهر، والجَدَد: الأرض الصلبة التي يسهل المشي عليها (مجمع البحرين 1: 273 ـ 274).
  • (2) الفقيه 1: 291 ح1323، وعنه وسائل الشيعة 4: 320، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب13 ح3.
  • (3) تهذيب الأحكام 3: 298 ح905، وعنه وسائل الشيعة 4: 322، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب13 ح11.
  • (4) وسائل الشيعة 4: 320 ـ 324، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب13.
  • (5) الكافي 3: 441 ح1، تهذيب الأحكام 3: 170 ح374، قرب الإسناد: 19 ح64، وعنها وسائل الشيعة 4: 323، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب13 ح14.

( صفحه 475 )

على الشطّ. وقال: يصلّي في السفينة يحوّل وجهه إلى القبلة، ثمّ يصلّي كيف ما دارت(1).

وغيرهما(2) ممّا هو بهذا المضمون.

والجمع بينهما بحمل الطائفة الثانية على الاستحباب مخالف للترغيب الذي يدلّ عليه الاُولى بقوله (عليه السلام) : «أما ترضى بصلاة نوح (عليه السلام) »، الذي لا يخلو من الإشعار باستحباب الصلاة في السفينة في حال الاختيار.

والمتعيّن هو حمل أدلّة المنع على صورة عدم إمكان الصلاة تامّة بالإتيان بها بجميع الخصوصيّات المعتبرة فيها; من القيام، والقبلة، وغيرهما، وحمل أدلّة الجواز على صورة الإمكان. وعليه: فالمستفاد من مجموع الروايات
الواردة في السفينة أنّ المنع عن الصلاة فيها إنّما هو لأجل استلزامها الإخلال ببعض الخصوصيّات المعتبرة فيها. وأمّا أنّ من جملة تلك الخصوصيات هو الاستقرار بعد فرض عدم دليل على اعتباره غير هذه الروايات فلا.

وبعبارة اُخرى: الكلام في استفادة اعتبار الاستقرار من نفس هذه الروايات، ولا دلالة فيها عليه، والمفروض أنّه لم يقم دليل عليه غيرها، وليس هو مثل القيام والقبلة والسجود على المواضع السبعة وغيرها ممّا دلّ على اعتباره أدلّة اُخرى.

وأمّا ما ورد في الرفّ المعلّق بين نخلتين، فهي صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي


  • (1) تهذيب الأحكام 3: 170 ح375، وعنه وسائل الشيعة 4: 321، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب13 ح8 .
  • (2) وسائل الشيعة 4: 320 ـ 324، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب13.

( صفحه 476 )

على الرفّ المعلّق بين نخلتين؟ فقال: إن كان مستوياً يقدر على الصلاة فيه فلا بأس، الحديث(1).

ولا دلالة فيها أيضاً إلاّ على كون الحكم بالجواز معلّقاً على القدرة على الصلاة فيه تامّة بجميع الخصوصيّات المعتبرة فيها.

وأمّا أنّ من جملة تلك الخصوصيّات هو الاستقرار أيضاً، فلا دلالة له عليه، خصوصاً بعد استلزام الصلاة على الرفّ الكذائي لعدم الاستقرار نوعاً.

والتحقيق أن يقال: إنّ الاستقرار تارة: يستعمل في مقابل المشي والحركة،
واُخرى: في مقابل الاضطراب وعدم الطمأنينة، وقد وقع البحث عن اعتباره في الصلاة في مقامين: هما: مكان المصلّي واعتبار كونه قارّاً، والقيام في حال الصلاة واعتبار كونه في حال الاستقرار، والدليل في كلا المقامين إنّما ينحصر بالروايات المذكورة، الواردة في الدابّة والسفينة والرفّ المذكور، وقد عرفت أنّه لا دلالة لشيء منها على اعتبار الاستقرار في الصلاة زائداً على سائر الخصوصيّات المعتبرة فيها; من القيام ونحوه، بل لها دلالة على عدم اعتباره بالمعنى الأوّل المقابل للمشي والحركة; ضرورة ثبوت الحركة في الصلاة على الدابّة وفي السفينة ولو تبعاً لهما، وأمّا بالمعنى الثاني الذي هو مراد المتن; للتعبير بالاطمئنان فيه، فلا دلالة لها عليه نفياً وإثباتاً.

نعم، استدلّوا(2) على اعتبار الاستقرار بهذا المعنى في باب القيام الذي هو


  • (1) تهذيب الأحكام 2: 373 ح1553، قرب الإسناد: 184 ح686، وعنهما وسائل الشيعة 5: 178، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي ب35 ح1.
  • (2) على ما في مستمسك العروة الوثقى 6: 102 ـ 103.

( صفحه 477 )

من أفعال الصلاة برواية هارون بن حمزة الغنوي ـ التي رواها المشايخ الثلاثة ـ أنّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في السفينة؟ فقال: إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تتحرّك فصلِّ قائماً، وإن كانت خفيفة تكفأ فصلِّ قاعداً(1).

ولكنّ الظاهر أنّ التفصيل إنّما هو من جهة القدرة على القيام في الصورة الاُولى، وعدمها في الصورة الثانية، لا من جهة الاستقرار وعدمه، فتدبّر.

وكيف كان، فلم يظهر لنا دليل على اعتبار الاستقرار بهذا المعنى، اللّهمّ إلاّ أن يقال بثبوت الإجماع، أو استمرار السيرة عليه، كما ربما يدّعى(2)، ولعلّه يأتي البحث في هذه الجهة في باب القيام أيضاً.

المقام الثاني: في صورة الاضطرار، ولا إشكال ولا خلاف في الجواز في هذه الصورة، ويدلّ عليه بالصراحة أو الظهور الروايات المتعدّدة التي منها: رواية عبدالله بن سنان المتقدّمة، المصرّحة باستثناء صورة الضرورة من الحكم بعدم جواز صلاة الفريضة في حال الركوب. وكذا رواية عبد الرحمن بن أبي عبدالله المتقدّمة أيضاً، الظاهرة في أنّ استثناء المريض إنّما هو لأجل الضرورة.

نعم، في البين رواية منصور بن حازم قال: سأله أحمد بن النعمان فقال: اُصلّي في محملي وأنا مريض؟ قال: فقال: أمّا النافلة فنعم، وأمّا الفريضة فلا،


  • (1) الفقيه 1: 292 ح1329، الكافي 3: 442 ح4، تهذيب الأحكام 3: 171 ح378، وعنها وسائل الشيعة 5: 504، كتاب الصلاة، أبواب القيام ب14 ح2.
  • (2) جواهر الكلام 9: 417، متسمسك العروة الوثقى 6: 102.