جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 198 )

ثبوت المانعيّة لأجزاء غير المأكول واقعاً وإن لم يعلم بكونها أجزاءً له.

فالاستدلال للجواز بعدم دلالة أدلّة المانعيّة على ثبوتها في صورة الشكّ ـ لظهورها أو انصرافها إلى خصوص صورة العلم، بحيث كان العلم بالموضوع دخيلاً في ثبوت الحكم الواقعي ـ خارج عمّا هو محطّ البحث، فالمراد من الحكم في المقام هو الحكم الظاهريّ الثابت في موارد الشبهة، بحيث لو قلنا بالجواز ثمّ انكشف الخلاف لكان الإجزاء وعدمه مبتنياً على مسألة اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء، كما لا يخفى.

وأيضاً المراد بالجواز في المقام هو الجواز بالمعنى الوضعيّ المساوق للصحّة والاكتفاء به في مقام الامتثال، لا الجواز بمعنى الحلّية في مقابل الحرمة، كما أنّ المراد بعدم الجواز هو عدمه بالمعنى المساوق للبطلان، وعدم الاكتفاء به في مقام الامتثال.

الخامس: المشهور بين الأصحاب(1) إلى زمان المقدّس الورع الأردبيلي (قدس سره) هو البطلان، وأوّل من تأمّل فيه المقدّس المذكور في شرح الإرشاد(2)، وتبعه
على ذلك تلميذه السيّد صاحب المدارك(3)، وقد اختار الصحّة المحقّق القمّي، والفاضل النراقي، وشيخنا البهائي، والمحدِّث المجلسي، والمحقّق الخوانساري،


  • (1) الرسالة الفشاركيّة: 386، رسالة الصلاة في المشكوك للمحقّق النائيني: 7، مستمسك العروة الوثقى 5: 326 ـ 327، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 12: 202 ـ 203، وفي مدارك الأحكام 4: 214، أنّه مقطوع به عند الأصحاب، ويلاحظ مفتاح الكرامة 5: 489 ـ 490، وجواهر الكلام 8 : 130 ـ 131.
  • (2) مجمع الفائدة والبرهان 2: 95 ـ 96.
  • (3) مدارك الأحكام 3: 167، وج4: 214.

( صفحه 199 )

والفاضل السبزواري، إلى أن انتهى الأمر إلى السيّد المجدّد الشيرازي (قدس سره) (1)، فاختار الصحّة في أواخر عمره، وشيّد أركانها وانقلبت الشهرة(2) إليها.

وفصّل في الجواهر بين اللباس، وبين ماعليه من الفضلات والشعرات الملقاة والمحمول، فحكم بالمنع في الأوّل دون الثاني، بعد كون مختاره بالنظر إلى الحكم الواقعي هو عموم المنع، وعدم الاختصاص باللباس، واختاره في نجاة العباد أيضاً(3).

وهنا تفصيل آخر محكيّ عن جماعة من المتأخّرين عنه(4); وهو المنع فيما إذا كان من أجزاء الحيوان وتردّد بين المأكول وغيره، والجواز فيما إذا احتمل كونه من غير أجزاء الحيوان أيضاً، كما إذا احتمل كونه من القطن والكتّان، وقد أشرنا إلى هذا التفصيل في الأمر الثاني، فالأقوال في المسألة أربعة على ما عرفت.

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنّه يظهر من صاحب الجواهر (قدس سره) ابتناء القول بالجواز في المسألة على مانعيّة غير المأكول، والقول بالعدم على شرطيّة المأكول، والأصل في هذا الأمر ما ذكره العلاّمة في محكّي المنتهى من أنّه


  • (1) جامع الشتات 2: 776 س22 (ط.ق)، معتمد الشيعة: 123، مستند الشيعة 4: 315 ـ 317، الحبل المتين 2: 195، بحار الأنوار 83 : 221 ـ 222، الحواشي على شرح اللمعة الدمشقيّة: 187 س21، ذخيرة المعاد: 234 س20، الحاشية على نجاة العباد في يوم المعاد: 80 س17 طبع 1313، وراجع تقريرات المجدّد الشيرازي 4: 101 ـ 102، وحكى عن المجدّد الشيرازي في رسالة الصلاة في المشكوك للمحقّق النائيني: 7.
  • (2) كما في رسالة الصلاة في المشكوك، للمحقّق النائيني: 7، ومستمسك العروة الوثقى 5: 326 ـ 327.
  • (3) جواهر الكلام 8 : 130 ـ 136، نجاة العباد: 91.
  • (4) حكى عنهم في رسالة الصلاة في المشكوك، للمحقّق النائيني: 8 .

( صفحه 200 )

لو شكّ في كون الصوف أو الشعر أو الوبر من مأكول اللحم لم تجز الصلاة فيه; لأنّها مشروطة بستر العورة بما يؤكل لحمه، والشكّ في الشرط يقتضي الشكّ في المشروط(1).

وقد أورد عليه صاحب المدارك بما حاصله: أنّ المستفاد من الأدلّة هو مانعيّة غير المأكول، لا شرطيّة المأكول(2).

وأجاب عن هذا الإيراد الوحيد البهبهاني (قدس سره) في حاشية المدارك بما يرجع إلى أنّه لا فرق بين الشرطيّة والمانعيّة في المقام من جهة اقتضاء البطلان; لأنّه كما أنّ وجود الأوّل يحتاج إلى الإحراز، فكذا عدم الثاني; لأنّه مع الشكّ فيه لا يتحقّق القطع بالفراغ بعد القطع بالاشتغال(3).

وأورد على هذا الجواب صاحب الجواهر (قدس سره) بأنّ عدم المانع يمكن إحرازه بالأصل ولو لم يكن له حالة سابقة، والظاهر أنّ مراده أنّ أصالة العدم أصل عقلائيّ مستقلّ في مقابل الاستصحاب، ولا يحتاج إلى حالة سابقة متيقّنة.

ثمّ اختار نفسه أنّ المستفاد من الأدلّة ثبوت كلا الأمرين في المقام: المانعيّة والشرطيّة معاً، غاية الأمر اختصاص الشرطيّة بخصوص اللباس، وعموميّة دائرة المانعيّة لما على اللباس والمحمول أيضاً، فاللباس محلّ اجتماع الشرطيّة والمانعيّة معاً، ولذا اختار فيه عدم الجواز في صورة الشكّ. وأمّا غيره، فحكم فيه بالجواز لثبوت المانعيّة فقط، وعدم المانع محرز بالأصل(4).


  • (1) منتهى المطلب 4: 236.
  • (2) مدارك الأحكام 3: 167، وج4: 214.
  • (3) الحاشية على مدارك الأحكام 2: 353، وج3: 277، وكذا في مصابيح الظلام 6: 289 ـ 291.
  • (4) جواهر الكلام 8 : 132 ـ 136.

( صفحه 201 )

والتحقيق في هذا الباب يقتضي البحث من جهات:

الجهة الاُولى: في أنّ المستفاد من الأدلّة المانعة عن الصلاة في غير المأكول هل هي المانعيّة، أو الشرطيّة، أو هما معاً؟ فنقول:

أمّا ما يستفاد منه المانعيّة فعدّة تعبيرات واقعة في تلك الأدلّة:

منها: التعبير بفساد الصلاة في أجزاء غير المأكول، كما في موثقة ابن بكير، حيث إنّه وقع التعبير فيها في كلام النبيّ (صلى الله عليه وآله) بقوله: فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكلّ شيء منه فاسد، وفي كلام الإمام (عليه السلام) بقوله: وإن كان غير ذلك ممّا قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كلّ شيء منه فاسدة... (1); فإنّ معنى الفساد يرجع إلى عدم تحقّق المأمور به، وعدم انطباقه على ما أتى به بقصد حصوله، وترتّب الأثر المترقّب منه، فهو أمر عدميّ مستند إلى أمر وجوديّ; وهي ظرفيّة أجزاء غير المأكول للصلاة; ضرورة أنّ الظرفيّة أمر متحقّق.

ومن الواضح: أنّ استناد العدم إلى أمر وجوديّ لا ينطبق إلاّ على المانع; لأنّه هو الذي بوجوده يمنع عن تحقّق المأمور به، فالتعبير بالفساد مستنداً إلى الظرفيّة التي هي أمر وجوديّ لا يجتمع إلاّ مع المانعيّة.

ومنها: التعبير بعدم جواز الصلاة فيه، كما في مكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إليه: يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ولا ضرورة، فكتب: لا تجوز الصلاة فيه(2).


  • (1) تقدّمت في ص175 ـ 176.
  • (2) تقدّمت في ص181.

( صفحه 202 )

فإنّ معنى عدم الجواز ـ بعد كون المراد منه هو عدم الجواز وضعاً لا تكليفاً ـ هو عدم الصحّة. ومن الظاهر أنّ المؤثّر فيه هو ثبوت الظرفيّة للصلاة بالإضافة إلى غير المأكول، فالأمر الوجودي صار موجباً للعدم، وهو شأن المانع كما عرفت.

ومنها: التعبير بالنهي عن الصلاة فيه، كما فيما رواه الصدوق بإسناده، عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) في وصيّة النبيّ (صلى الله عليه وآله) لعليّ (عليه السلام) قال: يا عليّ لا تصلِّ في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه(1).

فإنّ النهي في مثله إنّما هو للإرشاد إلى المانعيّة، كما أنّ الأمر فيه للإرشاد إلى الجزئيّة والشرطيّة، والسرّ أنّ النهي إنّما هو للزجر عن الوجود، وهو لا يجتمع إلاّ مع المانعيّة، والأمر إنّما هو للبعث إلى الإيجاد، وهو لا يلائم إلاّ مع الشرطيّة أو الجزئيّة.

فانقدح ظهور هذه التعبيرات في المانعيّة، كما هو ظاهر المشهور(2) في هذا المقام.

وأمّا ما استند إليه للشرطيّة فروايات، أظهرها روايتان:

إحداهما: موثقة ابن بكير(3) بلحاظ قوله (صلى الله عليه وآله) فيها: «لا تقبل تلك الصلاة


  • (1) الفقيه 4: 265 ح824 ، وعنه وسائل الشيعة 4: 346، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب2 ح6.
  • (2) اُنظر مصباح الفقيه 10: 248، ورسالة الصلاة في المشكوك للمحقّق النائيني: 120، ومستمسك العروة الوثقى 5: 332، والمستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 12: 224.
  • (3) تقدّمت في ص175 ـ 176.