جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 241 )

وفي المقام نقول: مانعيّة هذا اللباس الذي لا يعلم كونه من أجزاء غير المأكول مرفوعة بلسان رفع موضوعها وهو اللباس، فتصحّ الصلاة فيه; لعدم كونه مانعاً ومبطلاً لها، وهذا من دون فرق بين أن نقول بانحلال المانعيّة المجعولة في المقام إلى مانعيّات متعدّدة حسب تعدّد أجزاء غير المأكول وأفراده، كما اختاره بعض الأعلام(1)، واستظهرناه من بعض أدلّة الباب على ما مرّ(2).

وبين أن نقول بعدم الانحلال بلحاظ كون بعض الروايات بصورة النهي(3); وهو تكليف واحد له إطاعات متعدّدة وعصيانات متكثّرة; من دون فرق بين أن يكون نفسيّاً أو غيريّاً; وذلك لأنّه على تقدير عدم الانحلال، يكون
مرجع رفع الموضوع الذي يكون عنوانه مجهولاً إلى رفع أثره، وعدم كونه عصياناً لذلك النهي، فتدبّر.

الثاني: تعميم الموصول لكلتا الشبهتين: الموضوعيّة والحكميّة; نظراً إلى أنّ الموصولات موضوعة للإشارة إلى جميع ما ثبتت له الصلة، فكلّ شيء كان مجهولاً بنفسه أو بعنوانه الموضوع للحكم، فهو مرفوع برفع نفسه أو رفع آثاره وأحكامه، فباعتبار شمول الموصول للشبهات الموضوعيّة يصحّ الاستدلال بالحديث; لرفع المانعيّة في المقام بالتقريب المتقدّم في الوجه الأوّل.

ومبنى هذا الوجه عدم كون وحدة السياق مقتضية للاختصاص


  • (1) تقدّم تخريجه في ص222 ـ 224 و 238 ـ 239.
  • (2) في ص236 ـ 237 و 239.
  • (3) تقدّم في ص202 و 238.

( صفحه 242 )

بالشبهات الموضوعيّة، بل كون وحدته موجبة للحمل على العموم;
لأنّ عدم تحقّق الاضطرار في الأحكام وكذا الإكراه ومثله لا يوجب تخصيص «ما لا يعلمون»، بل مقتضى السياق إرادة العموم من هذا الموصول كإرادته من اخواته. غاية الأمر أنّ عموم الموصول إنّما يكون بملاحظة
سعة متعلّقه وضيقه، فقوله (صلى الله عليه وآله) «ما اضطرّوا إليه» اُريد منه كلّ ما اضطرّ إليه في الخارج.

غاية الأمر أنّه لا يتحقّق الاضطرار بالإضافة إلى الحكم بوجه، فمقتضى اتّحاد السياق أن يراد من قوله (صلى الله عليه وآله) : «ما لا يعلمون» أيضاً كلّ فرد من أفراد هذا العنوان، ألا ترى أنّه لو قيل: «ما يرى وما يؤكل» في قضيّة واحدة، لا يوجب انحصار أفراد الثاني في الخارج ببعض الأشياء وتضيّق دائرته، تخصيص الأوّل أيضاً بذلك البعض، كما هو ظاهر.

الثالث: دعوى اختصاص الموصول بما إذا كان الحكم مجهولاً، غاية الأمر تعميم الحكم بالإضافة إلى الأحكام الكلّية المجعولة، المجهولة في الشبهات الحكمية، والأحكام الجزئيّة المجهولة في الشبهات الموضوعيّة.

ومبنى هذه الدعوى ـ مضافاً إلى أنّ إسناد الرفع إلى الحكم إسناد إلى ما هو له، والحديث ظاهر في الإسناد إلى نفس الموصول ـ : أنّ حمل الموصول على الموضوع الخارجي بلحاظ اتّحاد السياق يقتضي ارتكاب خلاف ظاهر السياق من جهة اُخرى; فإنّ الظاهر من الموصول في «ما لا يعلمون» هو ما كان بنفسه معروضاً لوصف عدم العلم، كما في غيره من العناوين، كعنواني الاضطرار والإكراه; فإنّهما يتعلّقان بنفس الفعل ويوجبان

( صفحه 243 )

اتّصافه بوصفي المضطرّ إليه والمكره عليه، مع أنّ تخصيص الموصول بالشبهات الموضوعيّة ينافي هذا الظهور; لعدم كون الفعل بنفسه معروضاً للجهل، وإنّما المعروض له هو عنوانه.

وحينئذ يدور الأمر بين حفظ السياق من هذه الجهة بحمل الموصول فيما لا يعلم على الحكم المشتبه، وبين حفظه من جهة اُخرى بحمله على إرادة الفعل، ولا ريب أنّ الترجيح مع الأوّل بنظر العرف.

وعلى هذا الوجه يصحّ الاستدلال بالحديث للمقام، بلحاظ كون المانعيّة الجزئيّة الثابتة لهذا اللباس على تقديرها مرفوعة; لأجل كونها
بنفسها مجهولة، وهذا إنّما يتمّ على تقدير الانحلال. وأمّا على تقدير
عدمه، فليس لنا أحكام جزئيّة مجهولة حتّى يتعلّق بها الرفع، بل الثابت
إنّما هو الأحكام الكلّية، والمفروض في الشبهات الموضوعيّة كونها معلومة غير مجهولة.

وقد ناقش سيّدنا الاُستاذ البروجردي (قدس سره) في شمول الحديث لمثل المقام من الشبهات الموضوعيّة; نظراً إلى أنّ الظاهر من الحديث عرفاً هو رفع التكاليف المجهولة التي توجب تضييقاً على المكلّف إذا علم بها، لا رفع الأحكام الجزئيّة، أو الموضوعات التي يرجع رفعها إلى رفع أحكامها بعد العلم بأصل الحكم الكلّي الذي صدر من الشارع.

وبعبارة اُخرى: أنّ المكلّف بعدما علم بحرمة الخمر الواقعي، المقتضي لوجوب الاجتناب عن الأفراد المعلومة، وكذا المشكوكة; لعدم جريان البراءة العقليّة في الشبهات الموضوعيّة، فقد علم بما يوجب التضييق عليه،

( صفحه 244 )

فإذا فرض أنّ الشارع جوّز له الاقتحام في الأفراد المشكوكة، فلابدّ أن يبيّن ذلك بدليل يكون كالحاكم على دليل حرمة شرب الخمر الواقعي، نظير الأدلّة الدالّة على حلّية كلّ شيء فيه حلال وحرام إلى أن تعرف الحرام منه بعينه فتدعه(1)، وما يدلّ على طهارة المياه(2)، أو جميع الأشياء إلى أن يعلم أنّها قذر(3) أو نجس(4)، وغيرهما ممّا يكون دالاًّ على جواز الاقتحام في الشبهات الموضوعيّة.

وحيث لم يبيّن ذلك بمثل ما ذكر، فلا يمكن رفع اليد عمّا يقتضيه الدليل على التحريم الظاهر في حرمة الفعل بعنوانه الواقعي. وبالجملة: فلم يثبت ظهور حديث الرفع في رفع الأحكام الجزئيّة المشكوكة في الشبهات الموضوعيّة(5).

وتندفع المناقشة ـ مضافاً إلى ما مرّ(6) من جريان البراءة العقليّة، وقاعدة قبح العقاب من دون حجّة ـ بأنّه ما الفرق بين قوله (صلى الله عليه وآله) : «رفع ما لا يعلمون»، وبين مثل قوله (صلى الله عليه وآله) : «رفع ما اضطروا إليه»، فكما أنّ الثاني حاكم على الأدلّة الأوّليّة، كذلك الأوّل; فإنّ مفاده عدم ثبوت الحرمة الواقعيّة في مورد الشكّ والجهل، فالإنصاف تماميّة الاستدلال بحديث «الرفع» للمقام.


  • (1) تأتي في الصفحة الآتية.
  • (2) وسائل الشيعة 1: 133 ـ 135، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ب1.
  • (3) تهذيب الأحكام 1: 284 ح832 ، وعنه وسائل الشيعة 3: 467، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب37 ح4.
  • (4) الخلاف 1: 201 مسألة 161.
  • (5) نهاية التقرير 1: 375 ـ 376.
  • (6) في ص229 ـ 240.

( صفحه 245 )

جريان أصالة الحليّة في المقام

ومن الاُصول التي اعتمد عليها في المقام لإثبات الصحّة والجواز أصالة الحلّية التي تدلّ عليها روايات كثيرة:

منها: صحيحة عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كلّ شيء فيه حلال وحرام، فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه(1).

ومنها: موثقة مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: كلّ شيء هو لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، أو المملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهراً، أو امرأة تحتك وهي اُختك، أو رضيعتك،
والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البيّنة(2).

ومنها: غير ذلك من الروايات(3) الدالّة عليها، والظاهر عدم اختصاصها بالشبهات الموضوعيّة; لشمول مثل الموثّقة للشبهات الحكميّة، وامتيازها عن أصالة البراءة الشرعيّة إنّما هو في اختصاصها بالشبهات التحريميّة، وعدم شمولها للشبهات الوجوبية دون البراءة الشرعيّة.


  • (1) الكافي 5: 313 ح39، الفقيه 3: 216 ح1002، تهذيب الأحكام 7: 226 ح988، وج9: 79 ح337، مستطرفات السرائر: 84 ح27، وعنها وسائل الشيعة 17: 88 ، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب4 ح1، وج24: 236، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة ب64 ح2.
  • (2) الكافي 5: 313 ح40، تهذيب الأحكام 7: 226 ح989، وعنهما وسائل الشيعة 17: 89 ، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب4 ح4.
  • (3) وسائل الشيعة 17: 88 ـ 91 و 218 ـ 220، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب4 و 52.