جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 430 )

لبّه ولو بالعلاج لا بأس بالسجود عليه مطلقاً، كما لا بأس بغير المأكول كالحنظل
]

ما يعتبر فيما يسجد عليه

]

مسألة 10: لا يعتبر الطهارة في مكان المصلّي إلاّ مع تعدّي النجاسة غير المعفوّ عنها إلى الثوب أو البدن. نعم، تعتبر في خصوص مسجد الجبهة كما مرّ، كما يعتبر فيه أيضاً مع الاختيار كونه أرضاً أو نباتاً أو قرطاساً، والأفضل التربة الحسينيّة التي تخرق الحجب السبع، وتنوّر إلى الأرضين السبعة على ما في الحديث(1).

ولا يصحّ السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن، كالذهب والفضّة والزجاج والقير ونحو ذلك. وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد. والأقوى جوازه على الخزف والآجر والنورة والجصّ ولو بعد الطبخ، وكذا الفحم، وكذا يجوز على طين الأرمني وحجر الرحى، وجميع أصناف المرمر إلاّ ما هو مصنوع ولم يعلم أنّ مادّته ممّا يصحّ السجود عليها.

ويعتبر في جواز السجود على النبات أن يكون من غير المأكول والملبوس، فلا يجوز على ما في أيدي الناس من المآكل والملابس، كالمخبوز والمطبوخ والحبوب المعتاد أكلها من الحنطة والشعير ونحوهما، والفواكه والبقول المأكولة، والثمرة المأكولة ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل.

ولا بأس بالسجود على قشورها بعد انفصالها عنها دون المتّصل بها إلاّ مثل قشر التفّاح والخيار ممّا هو مأكول ولو تبعاً، أو يؤكل أحياناً، أو يأكله بعض الناس. وكذا قشور الحبوب ممّا هي مأكولة معها تبعاً على الأحوط.

نعم، لا بأس بقشر نوى الأثمار إذا انفصل عن اللبّ المأكول، ومع عدم مأكوليّة


  • (1) الفقيه 1: 174 ح745، مصباح المتهجّد: 734، وسائل الشيعة 5: 366، كتاب الصلاة، أبواب ما يُسجد عليه ب16 ح 1 و 3.

( صفحه 431 )

والخرنوب ونحوهما، وكذلك لا بأس بالتبن والقصيل ونحوهما، ولا يمنع شرب التتن من جواز السجود عليه، والأحوط ترك السجود على نخالة الحنطة والشعير، وكذا على قشر البطّيخ ونحوه، ولا يبعد الجواز على قشر الأرُز والرمّان بعد الانفصال.

والكلام في الملبوس كالكلام في المأكول، فلا يجوز على القطن والكتّان ولو قبل وصولهما إلى أوان الغزل. نعم، لا بأس على خشبتهما وغيرها، كالورق والخوص ونحوهما ممّا لم يكن معدّاً لاتّخاذ الملابس المعتادة منها، فلا بأس حينئذ بالسجود على القبقاب والثوب المنسوج من الخوص مثلا، فضلا عن البوريا والحصير والمروحة ونحوها، والأحوط ترك السجود على القُنّب، كما أنّ الأحوط الأولى تركه على القرطاس المتّخذ من غير النبات، كالمتّخذ من الحرير والإبريسم; وإن كان الأقوى الجواز مطلقاً 1 .

1 ـ أمّا عدم اعتبار الطهارة في مكان المصلّي غير مسجد الجبهة فسيأتي البحث فيه ـ إن شاء الله تعالى ـ في باب السجود.

وأمّا اعتبار كون ما يسجد عليه أرضاً أو نباتاً أو قرطاساً، فهو المقصود بالبحث هنا، وتفصيل الكلام فيه: أنّ اعتبار هذا الشرط فيما يسجد عليه المصلّي يكون ممّا تفرّدت به علمائنا الإماميّة من غير خلاف بينهم(1)، خلافاً لسائر فرق المسلمين(2)، حيث لم يعتبروا فيما يسجد عليه شيئاً، ومقتضى ذلك


  • (1) الأمالي للصدوق: 738 و 741، الانتصار: 136 مسألة 34، الخلاف 1: 357 مسألة 112، غنية النزوع: 66، المعتبر 2: 117، منتهى المطلب 4: 351، تذكرة الفقهاء 2: 434، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 2: 590 ـ 591، المقاصد العليّة: 186، كشف اللثام 3: 340، جواهر الكلام 8 : 681.
  • (2) الاُمّ 1: 113، المغني لابن قدامة 1: 553، الشرح الكبير 1: 553 وما بعدها، المجموع 3: 379 وما بعدها، الفقه على المذاهب الأربعة 1: 232.

( صفحه 432 )

جواز السجود على كلّ شيء ولو كان من الأعيان النجسة.

ومنشأ الاعتبار الروايات الكثيرة الواردة في هذا الباب، الدالّة عليه عموماً أو خصوصاً; بمعنى النهي عن السجود على بعض ما ليس من الأرض، وكذا عن بعض المأكولات والملبوسات.

وممّا يدلّ على ذلك بنحو العموم صحيحة هشام بن الحكم أنّه قال لأبي عبدالله (عليه السلام) : أخبرني عمّا يجوز السجود عليه وعمّا لا يجوز، قال: السجود لا يجوز إلاّ على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلاّ ما اُكل أو لبس، فقال له: جعلت فداك ما العلّة في ذلك؟ قال: لأنّ السجود خضوع لله عزّ وجلّ، فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس; لأنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، والساجد في سجوده في عبادة الله عزّ وجلّ، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا، الذين اغترّوا بغرورها، الحديث(1).

وصحيحة حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال: السجود على ما أنبتت الأرض إلاّ ما اُكل أو لبس(2).

وعدم التعرّض لنفس الأرض إمّا لأجل كونها مستفادة من طريق الأولويّة، وإمّا لأجل كون الرواية مسوقة لبيان الاستثناء المتحقّق في خصوص النبات دون الأرض; لعدم استثناء شيء منه، ويحتمل أن يكون


  • (1) الفقيه 1: 177 ح840 ، علل الشرائع: 341 ب42 ح1، تهذيب الأحكام 2: 234 ح925، وعنها وسائل الشيعة 5: 343، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه ب1 ح1.
  • (2) الفقيه 1: 174 ح826 ، علل الشرائع: 341 ب42 ح3، تهذيب الأحكام 2: 234 ح924، وص313 ح1274، وعنها وسائل الشيعة 5: 344، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه ب1 ح2.

( صفحه 433 )

«ما أنبتت الأرض» كناية عن الأرض ونباتها، وتؤيّده الرواية الآتية الواردة في الزجاج.

ورواية الأعمش، عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) في حديث شرائع الدين قال: لا يسجد إلاّ على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلاّ المأكول والقطن والكتّان(1).

وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا الباب، الدالّة على اعتبار ما ذكر فيما يسجد عليه، المذكورة في «الوسائل»، فلا إشكال في الحكم في الجملة. نعم، لابدّ من التكلّم في الفروع في ضمن اُمور:

الأوّل: لا خفاء في أنّ المراد بالأرض التي يجوز السجدة عليها ليس هو الأرض في مقابل السماء الذي هو عبارة عن مجموع هذه الكرة من بسائطها ومركّباتها، بل المراد بها هي الأرض بمعنى المواد الأوّليّة، القابلة للتغيير إلى المعادن والنباتات والحيوانات; وهي عبارة عن التراب والحجر والرمل والحصى، فيجوز السجود على التراب من دون فرق بين أن يكون تراباً خالصاً، أو تراباً معدنيّاً مشتملا على ذرّات الذهب أو الفضّة، أو غيرهما من المعدنيّات; لعدم خروجه عن صدق التراب وإن خرج بعض أجزائه عن صدقه بعد التصفية والتجزئة، ولذا لا يجوز السجود على مثل الذهب والفضّة وغيرهما من المعادن الخارجة عن صدق الأرض.

وكذا يجوز السجود على الحجر من دون فرق بين أنواعه. نعم، بعض الأحجار خارج عن صدق الأرض، كالأحجار الكريمة، كالياقوت


  • (1) الخصال: 604 قطعة من ح9، وعنه وسائل الشيعة 5: 344، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه ب1 ح3.

( صفحه 434 )

والفيروزج والزبرجد، فيجوز السجود على حجر الجصّ، وكذا حجر النورة فيما إذا لم يكونا مطبوخين. وأمّا بعد الطبخ، فلا يبعد أن يقال أيضاً بعدم خروجهما عن صدق الأرض، مضافاً إلى استصحاب جواز السجود عليهما الثابت قبل الطبخ. وأمّا استصحاب بقاء عنوان الأرض، فهو مخدوش; لعدم كون الشكّ في بقاء أمر خارجيّ، بل في مفهوم لفظ الأرض، كاستصحاب بقاء النهار إذا شكّ في زواله باستتار القرص، أو بقائه إلى زوال الحمرة المشرقيّة.

ويدلّ على الجواز أيضاً صحيحة الحسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجصّ توقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثمّ يجصّص به المسجد، أيسجد عليه؟ فكتب (عليه السلام) إليّ بخطّه: إنّ الماء والنار قد طهّراه(1).

فإنّ ظاهر السؤال أنّ الإشكال المتوهّم في جواز السجود عليه ليس هي المطبوخيّة، بل إنّما هي النجاسة، ومع فرض عدمها فلا إشكال في جواز السجود عليه، وظاهر الجواب تقرير السائل على ذلك، ودفع توهّم النجاسة بأنّ الماء والنار قد طهّراه، وهذا التعليل وإن كان في كمال الإجمال; لأنّ المفروض فيه حصول النجاسة للجصّ بالطبخ في مورد السؤال، وهو إنّما يتمّ على تقدير اختلاط ذرّات العذرة والعظام مع الجصّ.

وأمّا لو فرض وجود الحائل بينهما كالظرف ونحوه، فلا تتحقّق النجاسة بوجه، وعلى تقديرها، فلا معنى لحصول الطهارة لها بالماء الذي يكون المراد


  • (1) الكافي 3: 330 ح3، الفقيه 1: 175 ح829 ، تهذيب الأحكام 2: 235 ح928، وعنها وسائل الشيعة 5: 358، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه ب10 ح1.