جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 172 )

الدلالة; لأنّه (عليه السلام) كان يجمع على طبق الرواية بين اللبس والانتفاع، وبين الإلقاء المذكور، مع أنّه على تقدير عدم الأماريّة لا يجوز الانتفاع به أصلا ولو في غير حال الصلاة.

ودعوى(1) كون لبسه إنّما هو لأجل الضرورة المسوّغة له، كما يشعر به قوله (عليه السلام) : «كان رجلا صرداً»; أي شديد التألّم من البرد، وعدم كون فرا الحجاز دافئاً.

مدفوعة بوضوح عدم كون الضرورة بالغة إلى حدّ يجوز معه المحرّم.

كما أنّ دعوى(2) الفرق بين اللبس، وبين الصلاة لأجل نفس هذه الرواية، كما ربما نسب إلى إشعار بعض الكتب(3).

مدفوعة أيضاً ـ مضافاً إلى كونها خلاف الإجماع(4) ـ بأنّها توجب عدم انطباق الدليل على المدّعى، فالإنصاف إجمال الرواية من حيث الدلالة، ولا يرفعه احتمال كون الإلقاء احتياطاً من الإمام (عليه السلام) في حال الصلاة وإن كان هذا الاحتمال مخالفاً لمدّعى المستدلّ، إلاّ أنّه أيضاً لا يكون صحيحاً; لعدم انحصار احتياط الإمام (عليه السلام) بالصلاة، كما لا يخفى.

هذا كلّه، مضافاً إلى مخالفة الرواية للمطلقات المتقدّمة(5)، الدالّة على الأماريّة مع العلم بالاستحلال فضلا عن الشكّ، كما عرفت.


  • (1) راجع كتاب الصلاة، تقريرات بحث المحقّق النائيني للآملي 1: 133.
  • (2) كتاب الصلاة، تقريرات بحث المحقّق النائينى للآملي 1: 133.
  • (3) ذكرى الشيعة 3: 30.
  • (4) جواهر الكلام 8 : 96.
  • (5) في ص156 ـ 158.

( صفحه 173 )

وأمّا القول الثالث: فعمدة الدليل عليه ما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : إنّي أدخل سوق المسلمين; أعني هذا الخلق الذين يدّعون الإسلام، فأشتري منهم الفراء للتجارة، فأقول لصاحبها: أليس هي ذكيّة؟ فيقول: بلى، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنّها ذكيّة؟ فقال: لا، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول: قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنّها ذكيّة. قلت: وما أفسد ذلك؟ قال: استحلال أهل العراق للميتة، وزعموا أنّ دباغ جلد الميتة ذكاته، ثمّ لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلاّ على رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1).

فإنّ موردها صورة العلم بكون البائع مستحلاًّ، وحينئذ فالحكم بعدم جواز البيع بشرط التذكية دليل على عدم كون يده أمارة عليها، وإلاّ فلا وجه لعدم جواز البيع كذلك، كما هو ظاهر.

ويرد عليه: أنّه لو لم تكن يده أمارة على التذكية، فلم كان الاشتراء منه جائزاً؟ كما هو المفروغ عنه عند السائل، وقد قرّره الإمام (عليه السلام) على ذلك، فالحكم بالجواز دليل على وجود الأمارة. وأمّا عدم جواز الاشتراط، فليس لأجل عدم ثبوت الأمارة، بل إنّما هو لأجل كون الأمارة غير كافية في مثله; لظهوره في ثبوت التذكية وجداناً، وعدم كفاية إحرازها بحكم الأمارة، كما في سائر الشرائط.

وكما في مثل الشهادة بناءً على عدم جواز الاستناد فيها إلى الأمارة. نعم، يبقى الإشكال في أنّ مقتضى ما ذكرنا عدم جواز الاشتراط ولو لم يكن البائع


  • (1) الكافي 3: 398 ح5، تهذيب الأحكام 2: 204 ح798، وعنهما وسائل الشيعة 3: 503، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب61 ح4.

( صفحه 174 )

مستحلاًّ، مع أنّ مقتضى ذيل الرواية أنّ الموجب لعدم جواز الاشتراط استحلال البائع الأوّل للميتة، فتدبّر.

وأمّا القول الرابع: فقد استدلّ له برواية محمد بن الحسين الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) : ما تقول في الفرو يشترى من السوق؟ فقال: إذا كان مضموناً فلا بأس(1).

والمراد من الضمان هو الإخبار والإعلام بالتذكية، لا التعهّد المتضمّن لقبول الخسارة، والظاهر حينئذ أنّ عدم البأس مشروط بالإعلام.

والجواب: أنّه مع ظهور الروايات المتقدّمة(2)، بل صراحة بعضها في عدم لزوم السؤال والاستعلام من البائع ـ ومن الواضح: أنّ ذلك إنّما هو لأجل عدم اعتبار الجواب والإعلام، وإلاّ فلابدّ من الاستعلام ـ لا يبقى مجال للأخذ بهذه الرواية، فلابدّ من الحمل على الاستحباب، والفرق بين صورتي الإعلام وعدمه من هذه الجهة، كما لا يخفى.


  • (1) الكافي 3: 398 ح7، وعنه وسائل الشيعة 4: 463، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب61 ح3.
  • (2) في ص156 ـ 158.

( صفحه 175 )

عدم جواز الصلاة في غير المأكول

وأمّا غير المأكول، فلا تجوز الصلاة في شيء منه وإن ذكّي، من غير فرق بينما تحلّه الحياة منه أو غيره، بل تجب إزالة الفضلات الطاهرة منه، كالرطوبة والشعرات الملتصقة بلباس المصلّي وبدنه 1 .

1 ـ من الاُمور المعتبرة في لباس المصلّي أن لا يكون من أجزاء الحيوان الذي لا يحلّ أكل لحمه، واعتباره فيه من متفرّدات الإماميّة(1)، خلافاً لسائر فرق المسلمين، حيث لم يتعرّضوا لهذه المسألة في كتبهم، مع كونها ممّا يعمّ به البلوى.

والأخبار الواردة في هذا المقام وإن كان أكثرها لا يخلو من علل الحديث; من ضعف أو إرسال أو غيرهما، إلاّ أنّ ذلك لا يوجب الإشكال في أصل الحكم بعد ذهاب الأصحاب من السلف إلى الخلف في قبال سائر المسلمين إلى ثبوته، وبعد الإجماعات المنقولة في الكتب الكثيرة عليه(2).

هذا، مع وجود رواية معتبرة; وهي موثّقة ابن بكير قال: سأل زرارة أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر؟ فأخرج كتاباً زعم أنّه إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) : أنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكلّ شيء منه فاسدة،


  • (1 ، 2) الانتصار: 135، الخلاف 1: 511 مسألة 256، غنية النزوع: 66، المعتبر 2: 78، منتهى المطلب 4: 207 و 209، تذكرة الفقهاء 2: 465 مسألة 118، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1: 373، جامع المقاصد 2: 81 ، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 2: 572، الحاشية على مدارك الأحكام 2: 344، مفتاح الكرامة 5: 466، جواهر الكلام 8 : 106.

( صفحه 176 )

لا تقبل تلك الصلاة حتّى يصلّي في غيره ممّا أحلّ الله أكله.

ثمّ قال: يا زرارة هذا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاحفظ ذلك يا زرارة، فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء منه جائز إذا علمت أنّه ذكيّ قد ذكّاه الذبح، وإن كان غير ذلك ممّا قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كلّ شيء منه فاسدة، ذكّاه الذبح أو لم يذكّه(1).

والظاهر كون ابن بكير ثقة وإن ضعّفه المحقّق في محكيّ المعتبر(2); لتصريح الشيخ (قدس سره) به في الفهرست(3)، وكذا ابن شهر آشوب(4)، وقال الكشّي: هو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه(5). وقال الشيخ (قدس سره) في محكي العُدّة: عملت الطائفة بأخباره(6).

هذا مع أنّ الراوي عنه في هذه الرواية هو ابن أبي عمير، الذي اشتهر اعتبار مراسيله فضلا عن مسانيده، ومع استناد الكلّ في الفتوى بهذا الحكم المخالف للقاعدة ولسائر فرق المسلمين إليها، فلا يبقى موقع للإشكال في الرواية من حيث السند.


  • (1) الكافي 3: 397 ح1، تهذيب الأحكام 2: 209 ح818 ، وعنهما وسائل الشيعة 4: 345، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب2 ح1.
  • (2) المعتبر 2: 79.
  • (3) الفهرست للشيخ الطوسي: 173، الرقم 463.
  • (4) معالم العلماء: 77، الرقم 517.
  • (5) اختيار معرفة الرجال، المعروف بـ «رجال الكشّي»: 375، الرقم 705.
  • (6) العُدّة في اُصول الفقه 1: 150.