جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 205 )

في الخارج امتثالاً للأمر المتعلّق بها، وعليه: فلا فرق بين هذا التعبير، وبين التعبير الذي اعترف بدلالته على الشرطيّة، فتدبّر.

ثانيهما: ما أفاده المحقّق النائيني (قدس سره) على ما في تقريرات بحث صلاته; من أنّ قوله (صلى الله عليه وآله) في الموثقة: «لا تقبل تلك الصلاة...» مسوق لبيان حكم تأسيسيّ; وهو عدم الإجزاء إذا وقعت الصلاة في غير المأكول نسياناً أو جهلاً; نظراً إلى أنّ المشهور أفتوا بذلك في النسيان، مع أنّ حديث «لا تعاد»(1) يقتضي الصحّة; وليس لهم دليل ظاهر إلاّ هذا القول في الموثّقة.

ووجه دلالته عليه ـ مضافاً إلى أنّ التأسيس خير من التأكيد ـ : كلمة «تلك» الواقعة فيه; لأنّ الظاهر كونها إشارة إلى الصلاة الواقعة في الخارج في غير المأكول، خصوصاً بقرينة قوله (صلى الله عليه وآله) : «حتّى يصلّي في غيره»; إذ لو لم تكن صلاة في الخارج لما كان للتعبير بالإشارة وجه، ولما كان الحكم بعدم القبول مغيّى بوقوعها في غير المأكول، بل الحكم بعدم القبول أبدي ما لم ينسخ.

فالتعبير بـ «تلك»، وجعل الوقوع في غير المأكول غايةً لعدم القبول، قرينتان على أنّه (عليه السلام) في مقام بيان حكم آخر; وهو عدم إجزاء ما وقع في غير المأكول، فالعموم المستفاد من حديث «لا تعاد» مخصّص بصورة النسيان في المقام(2).

ويرد عليه ـ مضافاً إلى أنّ تفسير الرواية بذلك مخالف لما هو ظاهرها ـ : أنّ فرض وقوع الصلاة في أجزاء غير المأكول نسياناً أو جهلاً، إنّما يصحّ


  • (1) تقدّم في ص83 ، 87 ، 104 و 132.
  • (2) كتاب الصلاة، تقريرات بحث المحقّق النائيني للآملي 1: 167 ـ 168.

( صفحه 206 )

لو كان دليل المانعيّة واقعاً قبل ذلك، بحيث كانت المانعيّة معلومة للمكلّف، مبيّنة في برهة من الزمان، وقد وقع التخلّف بعده للنسيان أو الجهل. أمّا لو كان دليل المانعيّة متّصلاً بهذا، ولم يقع بينهما فصل زمانيّ، لا مجال لهذا الفرض أصلاً، كما لا يخفى.

مع أنّ الصلاة في المأكول لا تصحّ أن تجعل غاية لعدم القبول للصلاة في غيره; لأنّها على هذا التقدير فاسدة مطلقاً; سواء أتى بصلاة صحيحة أم لا، فالإنصاف أنّ هذا التفسير ممّا لا يمكن الالتزام به، بل الظاهر أنّ هذا القول بيان للخبر الأوّل، غاية الأمر أنّ تفسير الصلاة في الغير بالصلاة فيما أحلّ الله أكله، مشعر بل ظاهر في الشرطيّة، كما عرفت.

ثانيتهما: رواية علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله وأبا الحسن (عليهما السلام) عن لباس الفراء والصلاة فيها؟ فقال: لا تصلِّ فيها إلاّ فيما كان منه ذكيّاً. قال: قلت: أوليس الذكيّ ممّا (ما ـ ظ) ذكّي بالحديد؟ قال: بلى إذا كان ممّا يؤكل لحمه، قلت: وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال: لا بأس بالسنجاب; فإنّه
دابّة لا تأكل اللحم، وليس هو ممّا نهى عنه رسول الله (صلى الله عليه وآله) ; إذ نهى عن كلّ ذي ناب ومخلب(1).

وتقريب دلالتها على الشرطيّة بوجهين:

أحدهما: أن يقال: إنّ قوله (عليه السلام) في ذيل الجواب الثاني: «إذا كان ممّا يؤكل لحمه» راجع إلى الجواب الأوّل، ويكون تتمّة له حقيقة، غاية الأمر أنّ


  • (1) الكافي 3: 397 ح3، تهذيب الأحكام 2: 203 ح797، وعنهما وسائل الشيعة 4: 348، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب3 ح3.

( صفحه 207 )

مبادرة الراوي إلى السؤال الثاني، وعدم إمهاله الإمام (عليه السلام) لإتمام الجواب الأوّل، أوجب وقوعه عقيب الجواب الثاني، الذي هي كلمة «بلى» فقط. وعليه: فكما أنّ الجواب الأوّل ظاهر في اشتراط التذكية التي هي أمر وجوديّ، كذلك ظاهر في اشتراط المأكوليّة; لعدم الفرق بينها، وبين التذكية من هذه الجهة.

ثانيهما: أن يقال: إنّ ذلك القول تتمّة للجواب الثاني وظاهر في اعتبار المأكوليّة في مفهوم التذكية، كاعتبار كونها بالحديد. وعليه: فكلّما له دخل في حقيقة التذكية تكون دخالته في الصلاة بنحو الشرطيّة; لأنّ مدخليّة التذكية تكون بهذه الصورة على ما دلّ عليه صدر الرواية.

ويرد على الوجه الأوّل: وضوح كونه مخالفاً للظاهر; لأنّ الظاهر كونه تتمّة للجواب الثاني، مضافاً إلى أنّه على تقدير كونه مرتبطاً بالجواب الأوّل، لكان اللاّزم ذكر كلمة العطف بدل «إذا»، كما لا يخفى.

وعلى الوجه الثاني: أنّ لازمه عدم جريان التذكية في غير ما يحلّ أكل لحمه بوجه، مع أنّه مخالف للفتاوى(1) والنصوص(2) الدالّة على ثبوت القابليّة في غيره أيضاً، اللّهمّ إلاّ أن يقال: إنّ المراد هو مدخليّة المأكوليّة في التذكية التي يترتّب عليها جواز الصلاة. وأمّا سائر الآثار، فلا دخل لها فيما تترتّب عليه، ولكنّه أيضاً ارتكاب خلاف الظاهر، مضافاً إلى أنّ المأكوليّة قد تكفي


  • (1) الخلاف 1: 63 ـ 65 مسألة 11، المعتبر 1: 466، تذكرة الفقهاء 2: 237 مسألة 330، ذخيرة المعاد: 175 س4، رياض المسائل 2: 428، مستند الشيعة 1: 357 ـ 358، جواهر الكلام 6: 544 ـ 545.
  • (2) وسائل الشيعة 4: 352، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب5.

( صفحه 208 )

بمجرّدها من دون افتقار إلى التذكية، كما في الأجزاء التي لا تحلّها الحياة.

ثمّ لو قلنا بدلالة الرواية على الشرطيّة، فذيلها المشتمل على تعليل عدم البأس بالصلاة في السنجاب ظاهر في المانعيّة; لأنّ تعليل الصحّة بأمر عدميّ ـ وهو عدم كون السنجاب آكلاً للّحم، وممّا نهى عنه رسول الله (صلى الله عليه وآله)  ـ ظاهر في مانعيّة وجود ذلك الأمر، وإلاّ لكان اللاّزم التعليل بثبوت أمر وجوديّ، كما هو شأن الشرائط.

وقد انقدح ممّا ذكرنا في هذه الجهة إشعار بعض الروايات بل دلالته على الشرطيّة، ودلالة أكثرها على المانعيّة.

الجهة الثانية: في إمكان الالتزام بالشرطيّة وعدمه، وتفصيله: أنّ القائل بالشرطيّة إن كان مراده أنّه يعتبر في صحّة الصلاة أن يكون اللباس من أجزاء ما يؤكل لحمه، بحيث كان اللاّزم تحصيل هذا الشرط، فيدفعه قيام الإجماع بل الضرورة(1) على جواز الصلاة في مثل القطن والكتّان ممّا لا يكون من أجزاء الحيوان رأساً.

وإن كان مراده أنّ المأكوليّة كناية عن أحد الأضداد الوجوديّة; بمعنى أنّه يشترط في لباس المصلّي أن يكون إمّا من أجزاء ما يحلّ أكله من الحيوان، وإمّا من أجزاء غير الحيوان كالقطن والكتّان، فالشرطيّة هي الشرطيّة التخييريّة، والدليل على ثبوتها أدلّة الشرطيّة بضميمة الإجماع


  • (1) منتهى المطلب 4: 263، تذكرة الفقهاء 2: 463 مسألة 117، تحرير الأحكام 1: 201، الرقم 646، جواهر الكلام 8 : 313 ـ 314، رسالة الصلاة في المشكوك للمحقّق النائيني: 154، كتاب الصلاة، تقريرات بحث المحقّق النائيني للكاظمي 1: 257، مستمسك العروة الوثقى 5: 332.

( صفحه 209 )

والضرورة المذكورة.

فيرد عليه: أنّ غاية مفاد الإجماع والضرورة ثبوت الجواز في القطن والكتّان، لا كونه عدلاً وطرفاً للشرطيّة التخييريّة، ومن المعلوم أنّ الجواز أمر، والشرطيّة أمر آخر، فالصلاة في الألبسة المتعدّدة جائزة، ولكنّ الشرط هو وجود الساتر.

وإن كان مراده هي الشرطيّة المعلّقة; بمعنى أنّه يعتبر في اللباس أن يكون من أجزاء المأكول إذا كان حيواناً، كما حكي عن العلاّمة الطباطبائي (قدس سره) في منظومته، ومن تبعه(1)، فيرد عليه: أنّ التقييد إنّما يصحّ في مورد يصحّ فيه الإطلاق وكذا العكس.

ومن الواضح: عدم إمكان فرض الإطلاق في المقام; ضرورة أنّه لا يعقل تحقّق هذا الأمر مع عدم كونه من أجزاء الحيوان، فلا يصحّ أن يقال باعتباره; سواء كان من أجزاء الحيوان أم لم يكن، ومع عدم إمكان الإطلاق لا معنى للتقييد، فيرجع اعتباره إلى اعتبار أمر خال عن التعليق. ويرد عليه حينئذ ما ذكر; من كونه مخالفاً للإجماع والضرورة كما مرّ، فانقدح أنّه لا يصحّ الالتزام بالشرطيّة في المقام.

الجهة الثالثة: في أنّه على تقدير إمكان الالتزام بالشرطيّة أيضاً، فهل يمكن الجمع بينها وبين المانعيّة، كما عرفت الالتزام به من صاحب الجواهر (قدس سره) (2)، أو لا؟ والظاهر هو الثاني.


  • (1) الدرّة النجفيّة: 105، وراجع مصباح الفقيه 10: 248 ـ 249، ومستمسك العروة الوثقى 5: 332 ـ 334.
  • (2) في ص200.