جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 212 )

إمكان اجتماع المانعيّة المطلقة، والإجزاء والصحّة في صورة الجهل، فالصحيحة تقيّد دائرة المانعيّة بغير صورة الإجزاء، وتصير النتيجة اختصاصها بصورة العلم، وهو المدّعى(1).

أقول: مراده من الصحيحة ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنوّر أو كلب، أيعيد صلاته؟ قال: إن كان لم يعلم فلا يعيد(2).

وتقريب دلالتها أنّ محطّ السؤال وإن كان هي حيثيّة النجاسة الثابتة في العذرة المشتركة بين عذرات الإنسان والسنوّر والكلب، لا حيثيّة غير المأكوليّة الثابتة في الأخيرين فقط; لما عرفت(3) من خروج الإنسان عن أدلّة مانعيّة غير المأكول نصّاً وانصرافاً، إلاّ أنّه بعد ملاحظة أمرين يستفاد من الصحيحة حكم الحيثيّة الثانية أيضاً.

الأوّل: كون السؤال بلحاظ التعبير بالإعادة ظاهراً في أنّ المفروض وقوع صلاة في الخارج في شيء من العذرات المذكورة في الصحيحة. ومن المعلوم أنّ الصلاة الخارجية الواقعة في عذرة واحد من الأخيرين يكون الخلل فيها من كلتا الحيثيّتين.

الأمر الثاني: أنّ الجواب دالّ على عدم وجوب الإعادة في صورة الجهل


  • (1) حكى عنه في كتاب الصلاة، تقريرات بحث المحقّق النائيني للآملي 1: 170.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 359 ح1487، الاستبصار 1: 180 ح630، الكافي 3: 404 ح2، وص406 ح11، وعنها وسائل الشيعة 3: 475، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب40 ح5.
  • (3) في ص191 ـ 194.

( صفحه 213 )

وعدم العلم، والظاهر أنّ الحكم بعدم الوجوب مرجعه إلى صحّة الصلاة الخارجية التي يكون الخلل فيها من جهتين; وإن كان الخلل من إحداهما لا يكون مورداً لنظر السائل أصلاً، لكنّه لا يستلزم عدم دلالة الرواية على حكم كلتيهما.

نعم، لو كان الجواب دالاًّ على وجوب الإعادة، لا يستفاد من الرواية مدخليّة كلتا الجهتين في إيجابها، بل يمكن أن يقال بظهور مدخليّة الحيثيّة التي هي مورد لنظر السائل. وأمّا الحكم بعدم الوجوب الراجع إلى الإجتزاء بالصلاة الواقعة في الخارج، المتّصفة بما ذكر من الخلل من جهتين، فلا يكاد يتمّ إلاّ على تقدير عدم كون شيء منهما مؤثِّراً في وجوب الإعادة، كما لا يخفى.

ويرد على هذا الوجه: أنّه لا دلالة للصحيحة على عدم ثبوت المانعيّة مع الجهل الذي هو مورد البحث في اللباس المشكوك; لأنّ موردها إمّا الجهل المركّب، أو الجهل البسيط مع الغفلة أو كليهما، والتقييد بالغفلة إنّما هو لكون السؤال إنّما هو عن حكم الإعادة وجوباً.

ومن الظاهر أنّ السؤال مع الالتفات لابدّ وأن يكون عن جواز الدخول في الصلاة ومشروعيّته، فالسؤال عن الإعادة ظاهر في الغفلة، فلا دلالة للرواية على عدم المانعيّة في المقام، والحكم بعدم الإعادة في مورد الرواية لا يلازم عدم المانعيّة الواقعيّة فيه أيضاً، وتحقيق هذه الجهة موكول إلى البحث عن حديث «لا تعاد»(1) المعروف.

وبالجملة: فالصحيحة أجنبية عن المقام بعد وضوح أنّه لا مجال للتعدّي


  • (1) تقدّم في ص83 ، 87 ، 104، 132 و 205.

( صفحه 214 )

عن موردها إلى مثله، فهذا الوجه غير تامّ.

الوجه الثاني: ما عنه (قدس سره) أيضاً من دعوى الفرق بين ما إذا استفيدت المانعيّة من لسان الوضع، وبين ما إذا استفيدت من لسان التكليف، وأنّه يختصّ الثاني بصورة العلم، والأوّل يعمّ صورة الجهل أيضاً(1).

ومنشأ هذا التفصيل ما أفاده اُستاذه ـ اُستاذ الكلّ ـ الوحيد البهبهاني (قدس سره) في مسألة القدرة التي هي إحدى الشرائط العامّة، فقال: كلّ جزء استفيدت جزئيّته من خطاب الوضع ـ مثل: «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب»(2) ـ فهو جزء مطلقاً، من غير اختصاص بحال التمكّن، ولازمه سقوط وجوب الكلّ بالعجز عن إتيانه، وكلّ جزء استفيدت جزئيّته من خطاب تكليفيّ غيريّ، فجزئيّته مختصّة بحال القدرة; لكونها من الشرائط العامّة، ولازمه عدم سقوط وجوب الكلّ بالعجز عن إتيانه . وقد قاس تلميذه العلم بالقدرة; لكونه أيضاً من الشرائط العامّة، ومقتضاه عدم ثبوت المانعيّة في المقام في صورة الشكّ والجهل واقعاً; لاستفادتها من لسان التكليف(3).

ويرد عليه أوّلاً: أنّه لو سلّم ما أفاده من ثبوت الفرق في المقام نقول:

إنّ المانعيّة فيه قد اُستفيدت من لسان الوضع; لأنّ قوله (صلى الله عليه وآله) في موثّقة


  • (1) جامع الشتات 2: 776 س26 (ط.ق)، غنائم الأيّام 2: 312 ـ 313.
  • (2) المعتبر 2: 166، عوالي اللئالي 1: 196 ح2، وعنه مستدرك الوسائل 4: 158 ح4365، واُنظر وسائل الشيعة 6: 87 ـ 89 ، كتاب الصلاة، أبواب القراء في الصلاة ب27 و 28.
  • (3) حكى عنهما في كتاب الصلاة، تقريرات بحث المحقّق النائيني للآملي 1: 172 ـ 173، وانظر فوائد الاُصول 4: 251 ـ 252، ولم نعثر عليه في كتبهما التي لدينا عاجلاً.

( صفحه 215 )

ابن بكير المتقدّمة(1): «إنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره... وكلّ شيء منه فاسد...» ظاهر بل صريح في خطاب الوضع.

ودعوى وجود خطاب التكليف أيضاً، مثل قوله (صلى الله عليه وآله) لعليّ (عليه السلام) في بعض الروايات المتقدّمة(2): «لا تصلِّ في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه».

مدفوعة بعدم المنافاة بين الخطابين، ولا مجال لحمل الأوّل على الثاني; فإنّ خطاب التكليف لا دلالة له على الانحصار، غايته عدم الدلالة على
التعميم وهو لا ينافي ما يدلّ عليه كما هو ظاهر. وعليه: فالمانعيّة في المقام لا تختصّ بصورة العلم.

وثانياً: أنّ قياس العلم في المقام بالقدرة غير صحيح; لأنّ العلم الذي يكون مثل القدرة من الشرائط العامّة للتكليف، هو العلم بأصل التكليف، لا العلم بالمكلّف به، الذي هو ثبوت المانع فيما نحن فيه، وأنّ اللباس من أجزاء غير المأكول، وقد وقع الخلط بين العلمين.

وأمّا ما أفاده اُستاذه، فهو أيضاً مخدوش; لعدم كون القدرة شرطاً لمطلق التكليف، بل العجز يكون عذراً للمخالفة، وعدم كون الخطاب التكليفي في المقام دالاًّ على التكليف; لكونه إرشاداً إلى المانعيّة، كما أنّ في الأوامر تكون إرشاداً إلى الجزئيّة أو الشرطيّة، وعدم كون التكليف الغيري مشروطاً بالقدرة على خصوص متعلّقه بعد عدم استقلال متعلّقه، فتدبّر.


  • (1) في ص175 ـ 176.
  • (2) في ص201.

( صفحه 216 )

الوجه الثالث: ما عن الفاضل النراقي (قدس سره) (1) من دعوى اختصاص الحرام الذي لا تجوز الصلاة في أجزائه بالمعلوم.

واُجيب عنه بأنّه إن كان وجه الاختصاص هو دعوى وضع الألفاظ للمعاني المعلومة، أو انصرافها إليها، فهو واضح الفساد، وإن كان دعوى ظهور الحرام في الحرمة المنجّزة التي تتوقّف على العلم، ففيه: أنّه خلاف الظاهر; إذ الظاهر من الموثّقة هو ابتناء الفساد واقعاً على الحرام الواقعي; لأنّها مسوقة لبيان الحكم الواقعي الوضعي، مع أنّه إنّما يتمّ فيما إذا كان المشتبه هو الحيوان الخارجي الذي لم يعلم أنّه من الحلال أو الحرام، لا في المقام الذي علم بحرمة حيوان معيّن كالأرنب، وحلّية آخر كالشاة، وشكّ في وبر معيّن أنّه من الأرنب أو الشاة; لثبوت العلم والتنجّز فيه، كما هو واضح(2).

وقد انقدح من جميع ما ذكرنا في هذه الجهة عدم مدخليّة العلم في ثبوت المانعيّة الواقعيّة، وأنّ الحكم بالجواز في اللباس المشكوك على تقديره حكم ظاهريّ ثابت في مورد الشبهة.

الجهة السادسة: أنّه قد عرفت(3) من الجواهر أنّ المسألة مبتنية على القول بالشرطيّة والمانعيّة، وأنّ الجواز متفرّع على الثاني، والعدم على الأوّل.
ونحن نقول:

أمّا القول بالشرطية، فإن كان المراد به هي الشرطيّة المنجّزة المعيّنة; بأن


  • (1) مستند الشيعة 4: 316 ـ 317.
  • (2) كتاب الصلاة، تقريرات بحث المحقّق النائيني للآملي 1: 173 ـ 174.
  • (3) في ص198 ـ 199.