جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 32 )

والكحل والخاتم وخضاب الكفّ والسوار، والزينة ثلاث: زينة للناس، وزينة للمحرم، وزينة للزوج، فأمّا زينة الناس فقد ذكرناها. وأمّا زينة المحرم، فوضع القلادة فما فوقها، والدملج وما دونه، والخلخال وما أسفل منه. وأمّا زينة الزوج، فالجسد كلّه(1).

وهاهنا رواية صحيحة من حيث السند، ومعضلة من حيث الدلالة، رواها الفضيل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الذراعين من المرأة، أهما من الزينة التي قال الله ـ تعالى ـ : ( وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ )؟ قال: نعم، وما دون الخمار من الزينة، وما دون السوارين(2).

ونفس السؤال في الرواية دليل على أنّ مفاد هذه الجملة لا يغاير مفاد قوله ـ تعالى ـ قبل ذلك: ( وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ); يعني أنّ هذه
الجملة أيضاً مشتملة على الاستثناء، وعدم التعرّض له إنّما هو للاتّكال على الجملة السابقة، فيدلّ على خلاف ما التزم به الفاضل الهندي المتقدّم(3) من الفرق بين الجملتين.

كما أنّ نفس السؤال عن أنّ الذراعين هل تكونان من الزينة؟ تدلّ على أنّ المراد بالزينة ليس الأمر الزائد على الخلقة، بل نفس أعضاء المرأة، ومن المعلوم وقوع التقرير بالإضافة إلى الأمرين.


  • (1) تفسير نور الثقلين 3: 592 ح119، عن تفسير القمّي 2: 101، وكذا روى عنه في مستدرك الوسائل 14: 275، كتاب النكاح، أبواب المقدّمات النكاح ب85 ح16703.
  • (2) الكافي 5: 520 ح1، وعنه وسائل الشيعة 20: 200، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب109 ح1، وتفسير نور الثقلين 3: 592 ح120.
  • (3) في ص28 ـ 29.

( صفحه 33 )

ثمّ إنّ هذه الصحيحة ممّا استدلّ به الطرفان; أي القائل باستثناء الوجه والكفّين، والقائل بعدمه; والوجه فيه: أنّه قد اختلف في معنى قوله (عليه السلام) : «وما دون الخمار من الزينة، وما دون السوارين»، فالمحكيّ عن المجلسي (قدس سره) في مرآة العقول، والفيض في الوافي، وصاحب الحدائق، والجزائري في قلائد الدّرر(1)، أنّها صحيحة دالّة على استثناء الوجه والكفّين، وأنّ المراد من قوله (عليه السلام) : «ما دون الخمار» هو ما تحت الخمار في مقابل ما فوق الخمار، ومعنى «ما دون الخمار» ما كان مستوراً بالخمار.

وأمّا قوله (عليه السلام) : «وما دون السوارين» فقالوا: إنّ معناه أنّ ما دونهما إلى المرفق من الزّينة المقصودة من الآية.

وقد يقال(2): إنّ المراد ممّا دون الخمار الوجه; لأنّ السائل وهو الفضيل لم يكن شاكّاً ولا جاهلا بأنّ ما تحت الخمار من الزينة; لوضوح كونه منها، وما يمكن أن يكون السائل جاهلا بحكمه هو الوجه; لاحتمال عدم وجوب ستره، مضافاً إلى أنّ كلمة «دون» بمعنى ما يكون أسفل من الشيء، والوجه إنّما وقع في موقع أسفل من الخمار وتحته ودونه، مع أنّ الزمخشري قال في «الكشاف»: إنّ كلمة «دون» بمعنى أدنى من الشيء قليلا(3)، وما يكون أدنى من الخمار قليلا إنّما هو الوجه.

ولو قلنا بأنّ معنى دون الشيء ما هو أدنى منه، الذي يعبّر عنه في


  • (1) مرآة العقول 20: 340، الوافي 22: 817 ، ب124 ح2، الحدائق الناضرة 23: 55، قلائد الدّرر 3: 168.
  • (2) المباني في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 32: 43.
  • (3) الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل 1: 99، مع اختلاف يسير.

( صفحه 34 )

الفارسية بـ «پست تر»، يكون الوجه أيضاً كذلك. وأمّا ما دون السوارين، فالمراد منه ما وقع تحتهما; وهو الكفّان; لوقوعهما أسفل من السوارين ومحلّهما.

والتحقيق أنّ السائل إنّما سأل عن الذراعين، والذراع إنّما يكون مجموع ما بين المرفق إلى الكفّ; أي أطراف الأصابع. وعليه: فالجواب بقوله (عليه السلام) : «نعم»، ظاهر في أنّ هذا المجموع من الزينة التي يحرم إبداؤها.

وعليه: فلا يعلم المراد من قوله (عليه السلام) : «وما دون السوارين»; لأنّه لا يبقى له بعد الحكم بكون مجموع الذراع من الزينة مجال; سواء كان المراد به هو ما وقع تحت السوارين; أي الكفّان، أو كان المراد ما دونهما; أي ما بعدهما إلى المرفق.

وعليه: فالرواية من هذه الجهة مجملة لا سبيل إلى استكشاف المراد منها، فلا يصحّ جعل الرواية مفسِّرة للآية الشريفة على خلاف ما استفدنا منها.

نعم، لو لم يقبل الاستظهار المذكور، وقلنا بأنّ الزينة الظاهرة المستثناة مردّدة بين الثياب، كما هو المنقول عن عبدالله بن مسعود(1)، وبين ما قاله
ابن عبّاس; من أنّها الكحل والخاتم والخدّان والخضاب في الكفّ(2)، فيتحقّق الصغرى لمسألة اُصوليّة محرّرة في محلّها(3)، وهي: أنّه لو خصّص العامّ بمخصّص متّصل كان مجملا مردّداً بين المتباينين، أو بين الأقلّ والأكثر، يسري إجمال المخصّص إلى العامّ، ويصير العامّ مجملا لا دلالة له على حكم


  • (1 ، 2) تقدّم تخريجهما في ص24.
  • (3) كفاية الاُصول: 258، مناهج الوصول 2: 245، دراسات في الاُصول 2: 177.

( صفحه 35 )

محتملات الخاصّ. وعليه: فالآية كما لا دلالة لها على جواز إبداء الوجه والكفّين، لا دلالة لها على حرمة إبدائهما أيضاً بنحو العموم.

فانقدح من جميع ما ذكرنا أنّ الآية إمّا أن تكون دالّة على جواز إبداء الوجه والكفّين; لكونهما من الزينة الظاهرة. وإمّا أن لا دلالة لها على حرمة إبدائهما بنحو العموم، كما لا يخفى.

ومن الآيات قوله ـ تعالى ـ : ( يَـأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لاَِّزْوَ جِكَ وَ بَنَاتِكَ وَ نِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَـبِيبِهِنَّ ذَ  لِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا )(1). وقد ورد في شأن نزول الآية أنّ الإماء في الصدر الأوّل كنّ يخرجن مكشوفات الرؤوس، وكان أهل الريبة والفسوق يتعرّض لهنّ ويمازحهنّ، وربما كان يتجاوز المنافقون إلى ممازحة الحرائر، فإذا قيل لهم في ذلك، قالوا: حسبنا هنّ إماءً، فقطع الله عذرهم(2)، وقد يقال بعدم كون
الإماء مكشوفة الرؤوس في ذلك الزمان، بل كان لهنّ القميص والخمار فقط.

وكيف كان، فغرض الآية من الإيجاب المذكور أن يعرفن بالعمل على وفقه بكونهنّ حرائر، فلا يتوجّه إليهنّ الإيذاء والممازحة.

وأمّا الجلباب، ففي المفردات: أنّه الخمر والقمص(3)، ويظهر من بعض آخر: أنّه غيرهما(4). قال في الجوامع الجامع: الجِلباب ثوب واسع أوسع من


  • (1) سورة الأحزاب 33: 59.
  • (2) مجمع البيان 8 : 158، الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل 3: 560.
  • (3) مفردات ألفاظ القرآن: 199.
  • (4) الصحاح 1: 132، لسان العرب 1: 440، المصباح المنير 1: 104، مجمع البحرين 1: 302.

( صفحه 36 )

الخمار ودون الرداء، تلويه المرأة على رأسها وتُبقي منه ما تُرسله على صدرها. وعن ابن عبّاس: الرّداء الذي يستر من فوق إلى أسفل، وقيل: الجِلباب الملحفة وكلّ ما يُتستَّر به من كساء أو غيره(1).

وأمّا معنى الآية، فربما يقال: إنّه عبارة عن أمر الله سبحانه نبيّه أن يأمر نساءه وبناته ونساء المؤمنين أن يرخين جلابيبهنّ وملاحفهنّ على وجوههنّ، ويغطّين الوجوه بفضل جلابيبهنّ، ويسترن جميع البدن حتى لا يتعرّض لهنّ أهل الريبة والفسوق، ويعلم أنّهنّ أهل العفّة والشرف، فلا يطمعوا فيهنّ(2).

ففي الآية دلالة على الأمر بستر وجوههنّ، والتعليل الواقع فيها يؤكّد ذلك; لأنّ مرجعه إلى أنّهنّ يعرفن بسترهنّ للوجوه أنّهنّ أهل العفّة، لا أهل الريبة.

هذا، ولكنّ الظاهر أنّ مفاد هذه الآية هو مفاد قوله ـ تعالى ـ في الآية المتقدّمة ( وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ )(3); نظراً إلى أنّ الإماء كنّ لم يضربن الخمار على الجيوب; لتصديهنّ لمثل الاشتراء من السوق وتهيّؤهنّ لأنواع الخدمات، فأمر الله ـ تعالى ـ الحرائر بأن يدنين عليهنّ من جلابيبهنّ ليعرفن بذلك أنّهنّ حرائر، فلا يؤذين بالتعرّض والممازحة، أو نظراً إلى أنّ


  • (1) جوامع الجامع 3: 332، وكذا في الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل 3: 559 ـ 560.
  • (2) راجع مجمع البيان 8 : 158، وتفسير المراغي 22: 37 ـ 38، والكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل 3: 560.
  • (3) سورة النور 24: 31.