جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 342 )

البالغ وغيره; لما عرفت(1) من عدم كون المراد من نفي الحلّية هو الحكم المولوي، بل هو إرشاد إلى الفساد والبطلان الذي هو حكم وضعيّ. وعليه: تكون صلاة الصبيّ في الحرير باطلة، كثبوت سائر الأحكام الوضعيّة في حقّه، كالضمان الثابت بسبب اتلافه مال الغير، واعتبار سائر الشرائط والموانع للصلاة في حقّه.

ولكنّ الظاهر أنّه ليس كذلك; فإنّ المستفاد من الروايات الواردة في حكم الحرير تكليفاً ووضعاً ثبوت الملازمة بين الحكمين; بمعنى ثبوت البطلان في موضع ثبوت التحريم، وعدم ثبوت الأوّل مع عدم ثبوت الثاني، وبملاحظة هذه الملازمة لا تبعد دعوى صحّة صلاة الصبيّ في الحرير أيضاً، كعدم حرمة لبسه كما في المتن.


  • (1) في ص311 ـ 312.

( صفحه 343 )

كيفيّة صلاة العاري

مسألة 20: لو لم يجد المصلّي ساتراً حتّى الحشيش والورق، يصلّي عرياناً قائماً على الأقوى إن كان يأمن من ناظر محترم، وإن لم يأمن منه صلّى جالساً، وفي الحالين يومىء للركوع والسجود، ويجعل إيماءه للسجود أخفض، فإن صلّى قائماً يستر قبله بيده، وإن صلّى جالساً يستره بفخذيه 1 .

1 ـ لو كان المصلّي فاقداً للساتر الذي يعتبر في الصلاة من جهة الحكم الوضعي ـ وقد مرّ البحث عنه مفصّلا(1) ـ أو كان ثوبه منحصراً في النجس، وقلنا بأنّه يجب عليه الصلاة عارياً، فقد وقع الاختلاف في كيفيّة صلاته من حيث القيام والقعود، ومن جهة الركوع والسجود، أو الإيماء بدلهما، ولابدّ من التكلّم في كلّ واحدة من الجهتين مستقلاًّ.

فنقول: أمّا من الجهة الاُولى: فالمشهور(2) هو التفصيل بين صورة الأمن من المطّلع فيصلّي قائماً، وصورة عدم الأمن فيصلّي جالساً، وعن السرائر(3)، تعيّن القيام مطلقاً، وعن الصدوق في الفقيه والمقنع(4) والسيّد في الجمل والمصباح(5) والشيخين في المقنعة والتهذيب(6) تعيّن الجلوس مطلقاً، واحتمل


  • (1) في ص60 وما بعدها.
  • (2) مختلف الشيعة 2: 116 مسألة 57، التنقيح الرائع 1: 183 ـ 184، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 2: 579 ـ 580، مجمع الفائدة والبرهان 2: 107، مدارك الأحكام 3: 194 ـ 195، كشف اللثام 3: 245، مفتاح الكرامة 6: 52، جواهر الكلام 8 : 330، مستمسك العروة الوثقى 5: 396.
  • (3) السرائر 1: 260.
  • (4) الفقيه 1: 296 ذ ح1352، المقنع: 122.
  • (5) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 49، وحكى عن المصباح في المعتبر 2: 104.
  • (6) المقنعة: 216، تهذيب الأحكام 3: 178.

( صفحه 344 )

في المعتبر(1) ـ على ما حكي عنه ـ التخيير بين القيام والقعود حاكياً له عن ابن جريج، ومنشأ الاختلاف اختلاف الروايات الواردة في الباب:

فطائفة منها ظاهرة في تعيّن الجلوس:

كموثّقة إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : قوم قطع عليهم الطريق واُخذت ثيابهم، فبقوا عراةً وحضرت الصلاة كيف يصنعون؟ فقال: يتقدّمهم إمامهم، فيجلس ويجلسون خلفه، فيومىء إيماءً بالركوع والسجود، وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم(2).

ورواية عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قوم صلّوا جماعة وهم عراة؟ قال: يتقدّمهم الإمام بركبتيه، ويصلّي بهم جلوساً وهو جالس(3).

وصحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : رجل خرج من سفينة عرياناً أو سلب ثيابه ولم يجد شيئاً يصلّي فيه، فقال: يصلّي إيماءً وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته، ثمّ يجلسان فيومئان إيماءً، ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما، تكون صلاتهما إيماءً برؤوسهما، الحديث(4).


  • (1) المعتبر 2: 105.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 365 ح1514، وعنه وسائل الشيعة 4: 451، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب51 ح2.
  • (3) تهذيب الأحكام 2: 365 ح1513، وج3: 178 ح404، وعنه وسائل الشيعة 4: 450، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب51 ح1.
  • (4) الكافي 3: 396 ح16، تهذيب الأحكام 2: 364 ح1512، وج3: 178 ح403، وعنهما وسائل الشيعة 4: 449، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب50 ح6.

( صفحه 345 )

ورواية محمد بن عليّ الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلاّ ثوب واحد، وأصاب ثوبه منيّ؟ قال: يتيمّم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعاً، فيصلّي ويومىء إيماءً(1).

ورواية سماعة ـ الموثّقة ـ قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه إلاّ ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال: يتيمّم ويصلّي عرياناً قاعداً يومىء إيماءً(2).

هذا على ما رواه في الكافي، ورواه الشيخ عن الكليني مثله، ولكنّ الشيخ رواه بنفسه وذكر بدل «قاعداً» قائماً(3).

وغير ذلك من الروايات الظاهرة في تعيّن الجلوس، كرواية أبي البختري الآتية(4) في كيفيّة صلاتهم من حيث الركوع والسجود.

وطائفة ثانية ظاهرة في تعيّن القيام، مثل:

صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عرياناً وحضرت الصلاة، كيف يصلّي؟ قال: إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع والسجود،


  • (1) تهذيب الأحكام 1: 406 ح1278، وج2: 223 ح882 ، الاستبصار 1: 168 ح583، وعنهما وسائل الشيعة 3: 487، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب46 ح4.
  • (2) الكافي 3: 396 ح15، تهذيب الأحكام 2: 223 ح881 ، وعنهما وسائل الشيعة 3: 486، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب46 ح1.
  • (3) تهذيب الأحكام 1: 405 ح1271، الاستبصار 1: 168 ح582، وعنهما وسائل الشيعة 3: 486، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب46 ح2.
  • (4) في ص349.

( صفحه 346 )

وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائم(1).

ورواية عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال في حديث: وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً(2).

وموثقة سماعة المتقدّمة بناء على نقل الشيخ (قدس سره) ، كما عرفت.

وطائفة ثالثة ظاهرة في التفصيل، مثل:

مرسلة ابن مسكان، عن بعض أصحابه ـ التي رواها عنه ابن أبي عمير ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة، قال: يصلّي عرياناً قائماً إن لم يره أحد، فإن رآه أحد صلّى جالساً(3).

ومرسلة الصدوق قال: وروي في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة: أنّه يصلّي عرياناً قائماً إن لم يره أحد، فإن رآه أحد صلّى جالساً(4).

ولكنّ الظاهر أنّها لا تكون رواية مستقلّة، بل هي رواية ابن مسكان المتقدّمة، ولكنّ الصدوق رواها بنحو الإرسال المحض.

ورواية عبدالله بن مسكان، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل عريان ليس معه ثوب، قال: إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائماً(5). ولكن صاحب


  • (1) تقدّمت في ص61.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 366 ح1519، الفقيه 1: 166 ح782، وعنهما وسائل الشيعة 4: 449، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب50 ح4.
  • (3) تهذيب الأحكام 2: 365 ح1516، وعنه وسائل الشيعة 4: 449، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب50 ح3.
  • (4) الفقيه 1: 168 ح793، وعنه وسائل الشيعة 4: 449، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب50 ح5.
  • (5) المحاسن 2: 122 ح1338، وعنه وسائل الشيعة 4: 450، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب50 ح7.