جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 351 )

القبل الظاهر في حال القيام على فرضه، والدبر الظاهر في حال الركوع والسجود ثانياً; إذ لا ملازمة بين الأمرين.

والحقّ في المقام أن يقال: إنّه لابدّ من ملاحظة الستر الواجب من جهة الحكم التكليفي، والمعتبر من جهة الحكم الوضعي مستقلاًّ، وكذا لابدّ من ملاحظة ستر الدبر وستر القبل كذلك، فنقول:

مقتضى التفصيل الذي ذكره المشهور في الجهة الاُولى(1) ـ وهي القيام والقعود ـ أنّه مع وجود الناظر المحترم الذي تكون وظيفته الجلوس، تقع
المزاحمة بين القيام المعتبر في الصلاة، والستر الواجب النفسي، ويتقدّم الثاني على الأوّل من جهة ستر القبل; لأنّ الدبر مستور في حال القيام أيضاً بأجزاء البدن، فالمزاحمة بين ستر القبل والقيام، والشارع حكم بتقدّم الأوّل على الثاني، ومع عدم وجود الناظر المحترم يتقدّم القيام على ستر القبل، الذي هو حكم وضعيّ; لعدم ثبوت الحكم التكليفي في هذه الصورة.

وأمّا ستر الدبر، فالمستفاد من صحيحة علي بن جعفر المتقدّمة(2) الدالّة على وجوب الإيماء، وكذا غيرها من أدلّة الإيماء، هو المزاحمة بينه، وبين الركوع والسجود، وتقدّم الأوّل على الثاني، من دون فرق بين صورة ثبوت التكليف النفسي وعدمه; لأنّه مع وجوب الإيماء مطلقاً يكون طرف المزاحمة هو الستر الصلوتي في خصوص الدبر; لأنّه يظهر بسبب الركوع والسجود.

ولا يعارضها في ذلك إلاّ خبر حفيرة; وهي مرسلة أيّوب بن نوح، عن


  • (1) تقدّم في ص343.
  • (2) في ص345 ـ 346.

( صفحه 352 )

بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها ويسجد فيها ويركع(1).

وهو مع وجود الإرسال في سندها وعدم الجابر مخصوص بصورة وجود الحفيرة، ورواية إسحاق بن عمّار المتقدّمة(2) الظاهرة في وجوب الركوع والسجود على المأمومين دون الإمام، ولكنّها موهونة من حيث السند أيضاً; لغرابة نقل محمد بن الحسين، عن عبدالله بن جبلة بدون واسطة، وهي على فرضها هو ابن مبارك، ولم يحرز وثاقته.

ودعوى الوهن فيها من جهة الدلالة أيضاً; نظراً إلى أنّه لو كان موردها صورة الأمن من المطّلع، فلا وجه لوجوب الجلوس عليهم، وإن كان موردها صورة عدم الأمن منه، فلا وجه لوجوب الركوع والسجود عليهم.

مدفوعة بأنّ موردها صورة الأمن من الغير، ولكن وجوب الجلوس إنّما هو بلحاظ أنّه مع القيام تصير أقبالهم مكشوفة لأنفسهم، بخلاف الركوع والسجود الذي لا يوجب إلاّ الإخلال بالستر الصلوتي للدبر فقط، فتدبّر.

فانقدح من جميع ما ذكرنا وجوب الإيماء في حالتي القيام والجلوس للركوع والسجود; لما يستفاد من مثل صحيحة علي بن جعفر (عليه السلام) (3).

ثمّ إنّ الظاهر أنّ المراد بالإيماء هو الإيماء بالرأس; لأنّه المتفاهم من إطلاقه


  • (1) تهذيب الأحكام 3: 179 ح405، وج2: 365 ح1517، وعنه وسائل الشيعة 4: 448، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب50 ح2.
  • (2) في ص344 و 348.
  • (3) تقدّمت في ص345 ـ 346.

( صفحه 353 )

في مقام البدليّة عن الركوع والسجود، مضافاً إلى دلالة صحيحة زرارة المتقدّمة(1) عليه، المشتملة على قوله (عليه السلام) : «تكون صلاتهما إيماءً برؤوسهما»، ومع عدم الإمكان يكون بالعين، كما يظهر ممّا ورد في المريض الذي يصلّي مستلقياً; من قوله (عليه السلام) : فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثمّ سبّح، فإذا سبّح فتح عينيه، فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع، الحديث(2).

بناءً على اتّحاد كيفيّة الإيماء في جميع الموارد، أو أولويّة المقام من المريض، كما في محكيّ الذكرى(3).

وقد ذكر في المتن أنّه يجعل إيماءه للسجود أخفض من ركوعه، ولا شاهد لهذا الحكم إلاّ رواية أبي البختري المتقدّمة(4) المشتملة على قوله (عليه السلام) : «يجعل سجوده أخفض من ركوعه»، ولكنّه مع ضعف سندها لا تصلح لإثبات حكم إلزاميّ، ولم يعلم استناد الأصحاب إليها بنحو يكون جابراً لضعفها، وحصول الافتراق بذلك وإن كان متحقّقاً إلاّ أنّه لا دليل على وجوبه، خصوصاً مع عدم تعرّض الإطلاقات المتكثّرة الواردة في الإيماء لذلك، فالأحوط حينئذ الرعاية.

ثمّ إنّه هل يجب على العاري أن يستر قُبُله في حال القيام بيده بمقدار يمكن التستّر به، أو لا؟ فيه وجهان، ظاهر الإطلاقات الدالّة على وجوب القيام


  • (1) في ص344.
  • (2) الفقيه 1: 235 ح1033، تهذيب الأحكام 3: 176 ح393، وج2: 169 ح671، الكافي 3: 411 ح12، وعنها وسائل الشيعة 5: 484، كتاب الصلاة، أبواب القيام ب1 ح13.
  • (3) ذكرى الشيعة 3: 23.
  • (4) في ص349.

( صفحه 354 )

ـ بعد حملها على صورة الأمن ـ عدم لزوم ستره من جهة الصلاة، ولكن في رواية زرارة المتقدّمة(1) المشتملة على قوله (عليه السلام) : «إن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته» دلالة على الوجوب.

ولكن عطف قوله (عليه السلام) : «يجلسان» بـ «ثمّ» يوجب ظهوره في كون الفرض قُبُله ما إذا لم يدخل في الصلاة، لأنّ التفكيك بين الجلوس والقيام من جهة وجوب الثاني في حال التكبير والقراءة، ووجوب الأوّل في حال الجلوس ممّا لا قائل به أصلا، فالمعطوف عليه إنّما يكون متعرّضاً لحكم الستر النفسي، والمعطوف لحكم الستر الغيري.

وعليه: فلا دلالة لها على الوجوب في المقام، إلاّ أن يقال: إنّ الستر باليد إنّما هو من مراتب الستر الصلاتي، كما أنّ ستر الدبر بالأليتين إنّما يكون كذلك، ولا حاجة إلى إقامة الدليل عليه، وقد تقدّم(2) البحث عن مراتب الستر الواجب في الصلاة، فراجع.


  • (1) في ص344.
  • (2) في ص92 ـ 100.

( صفحه 355 )

مسألة 21: يجب على الأحوط تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إن لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخره، ولكن عدم الوجوب لا يخلو من قوّة 1 .

1 ـ حكي عن السيّد وسلاّر(1) لزوم التأخير عن أوّل الوقت مع احتمال وجود الساتر في وسطه أو آخره، وعن المعتبر الميل إليه(2). لكنّ
المحكي عن الشيخ (قدس سره) (3) في النهاية جواز الصلاة في سعة الوقت. وقد وردت
في المسألة رواية أبي البختري المتقدّمة(4)، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) أنّه قال: من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلّي حتّى يخاف ذهاب
الوقت يبتغي ثياباً، فإن لم يجد صلّى عرياناً جالساً يومىء إيماءً، يجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن كانوا جماعة تباعدوا في المجالس، ثمّ صلّوا كذلك فرادى.

ولكنّها مضافاً إلى ضعف سندها قاصرة من حيث الدلالة; لعدم ظهور كلمة «لا ينبغي» في الإلزام وإن كان يمكن منعه بالظهور في مثل الرواية فيه، وفي الرواية إشكال آخر من جهة دلالتها على المنع عن صلاة الجماعة للعراة، مع صراحة روايات اُخر في جوازها، بل في بعضها كما عرفت(5) بيان كيفيّة صلاة الجماعة لهم.

وعلى أيّ فالاستدلال بها على عدم جواز البدار، خصوصاً لو قيل


  • (1) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 49، المراسم: 76.
  • (2) المعتبر 2: 108.
  • (3) النهاية: 58.
  • (4) في ص349.
  • (5) في ص348.