جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 372 )

الغير بغير إذنه، أو في مال متعلّق لحقّ الغير كذلك، وهو يتوقّف نفوذه على إجازته اللاّحقة إن لم يكن سبق إذن في البين; لكونه فضوليّاً أو بحكمه، فإن أمضاه الحاكم ولايةً على الأصناف الثمانية يكون لهم، فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من الحاكم، ويمكن أن يجعل الحقّ في ذمّته بوجه شرعيّ، كالمصالحة معه، ومع عدم الإمضاء والاشتراء، وعدم جعل الحقّ في ذمّته بالوجه المذكور، تكون صلاته فيه باطلة.

وأمّا في الخمس، فظاهر أدلّته، خصوصاً الآية الشريفة(1) ـ بلحاظ التعبير بالخمس، الظاهر في الكسر المشاع، والتعبير باللام، الظاهر في الملكيّة ـ الإشاعة والاشتراك، ومقتضاه كون المعاملة بالإضافة إلى مقداره فضوليّاً يجري فيه ما ذكر في الزكاة، إلاّ أنّه يظهر من بعض الروايات المفروغيّة عن صحّة البيع، وعدم افتقاره إلى الإجازة.

كرواية الحارث بن حصيرة الأزدي المرسلة قال: وجد رجل ركازاً على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) ، فأبتاعه أبي منه بثلاثمائة درهم ومائة شاة متبع، فلامته اُمّي وقالت: أخذت هذه بثلاثمائة شاة، أولادها مائة، وأنفسها مائة، وما في بطونها مائة، قال: فندم أبي فانطلق ليستقيله، فأبى عليه الرجل، فقال: خذ منّي عشر شياه، خذ منّي عشرين شاة، فأعياه، فأخذ أبي الركاز وأخرج منه قيمة ألف شاة، فأتاه الآخر فقال: خذ غنمك، وآتني ما شئت، فأبى فعالجه فأعياه، فقال: لأضرّنّ بك، فاستعدى أمير المؤمنين (عليه السلام) على أبي، فلمّا قصّ أبي على أمير المؤمنين (عليه السلام) أمره قال لصاحب الركاز: أدّ خمس


  • (1) سورة الأنفال 8 : 41.

( صفحه 373 )

ما أخذت; فإنّ الخمس عليك فإنّك أنت الذي وجدت الركاز، وليس على الآخر شيء; ولأنّه إنمّا أخذ ثمن غنمه(1).

ورواية ريّان بن الصلت قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) : ما الذي يجب عليّ يا مولاي في غلّة رحى أرض في قطيعة لي، وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمّة هذه القطيعة؟ فكتب (عليه السلام) : يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله تعالى(2).

ورواية أبي بصير ـ المرويّة في آخر السرائر ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هديّة تبلغ ألفي درهم أو أقلّ أو أكثر، هل عليه فيها الخمس؟ فكتب (عليه السلام) : الخمس في ذلك، وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال، إنّما يبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهماً، هل عليه الخمس؟ فكتب: أمّا ما أكل فلا، وأمّا البيع فنعم، هو كسائر الضياع(3).

لكنّ الاُولى في كمال الضعف من حيث السند، والأخيرتان لا تكونان ظاهرتين في محلّ البحث الذي هو البيع بعد استقرار الخمس بسبب كمال السنة، والتمسّك بالإطلاق غير تامّ بعد عدم ورودهما في مقام البيان من هذه


  • (1) الكافي 5: 315 ح48، تهذيب الأحكام 7: 225 ح986، وعنهما وسائل الشيعة 9: 497 ـ 498، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس ب6 ح1.
  • (2) تهذيب الأحكام 4: 139 ح394، وعنه وسائل الشيعة 9: 504، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس ب8 ح9.
  • (3) مستطرفات السرائر: 100 ح28، وعنه وسائل الشيعة 9: 504، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس ب8 ح10.

( صفحه 374 )

الجهة، فلا مجال للخروج بهما عمّا هو مقتضى القواعد وظاهر الأدلّة.

ثمّ إنّه ممّا ذكرنا في مسألة الاشتراء يظهر أنّه لا يجوز التصرّف مطلقاً في التركة المتعلّقة للزكاة والخمس وحقوق الناس، كالمظالم قبل أداء ما عليه; لأنّه تصرّف في ملك الغير أو متعلّق حقّه، فلا يجوز بدون إذنه، فالصلاة فيه باطلة.

وعطف عليه في المتن ما إذا كان عليه دين مستغرق للتركة، بل وكذا غير المستغرق إلخ. وقد وقع الاختلاف في الدين المستوعب في انتقال التركة معه إلى الوارث، وفي الدين غير المستوعب في انتقال تمامها إليه على قولين:

أحدهما: الانتقال، كما هو المحكيّ عن كثير من كتب العلاّمة، وجامع المقاصد، واختاره في محكيّ الجواهر(1).

ثانيهما: عدم الانتقال، كما هو المنسوب إلى الحلّي، والمحقّق(2)، وعن المسالك والمفاتيح نسبته إلى الأكثر(3).

وظاهر الكتاب والسنّة هو الثاني، قال الله ـ تعالى ـ في ذيل آية الإرث وذكر بعض الفرائض: ( مِن م بَعْدِ وَصِيَّة يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْن )(4)، وفي ذيل آيته الاُخرى بعده أيضاً: ( مِن م بَعْدِ وَصِيَّة يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْن )(5).


  • (1) قواعد الأحكام 3: 354، تحرير الأحكام 5: 67، الرقم 6386، وراجع جامع المقاصد 3: 12ـ13، وج5: 148 و 216 و 221، جواهر الكلام 26: 84 ـ 85 (ط.ق).
  • (2) السرائر 2: 47، وج3: 202 ـ 203، شرائع الإسلام 4: 16.
  • (3) مسالك الأفهام 13: 61، مفاتيح الشرائع 3: 317 مفتاح 1214.
  • (4) سورة النساء 4: 11.
  • (5) سورة النساء 4: 12.

( صفحه 375 )

وروى السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن، ثمّ الدين، ثمّ الوصيّة، ثمّ الميراث(1).

وروى محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : إنّ الدين قبل الوصيّة، ثمّ الوصيّة على أثر الدين، ثمّ الميراث بعد الوصيّة; فإنّ أوّل (أولى ـ خ ل) القضاء كتاب الله(2).

وروى عباد بن صهيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته، فلمّا حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه ممّا لزمه من الزكاة، ثمّ أوصى أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له، قال: فقال: جائز يخرج ذلك من جميع المال، إنّما هو بمنزلة الدين لو كان عليه ليس للورثة شيء حتّى يؤدّى ما أوصى به من الزكاة، قيل له: فإن كان أوصى بحجّة الإسلام؟ قال: جائز يحجّ عنه من جميع المال(3).

وذكر في محكيّ الجواهر أنّ الإجماع على ملك الوارث للزائد على المقدار المساوي للوصيّة أو الدين يوجب التصرّف فيها بحملها على إرادة بيان أنّ سهام الوارث ليس مخرجها أصل المال، بل مخرجها المقدار الزائد على الدين والوصيّة، فلا تدلّ على حكم المقدار المساوي لهما، وأنّه باق على ملك الميّت، أو موروث للوارث، فإذا خلت عن التعرّض لذلك وجب الرجوع في تعيين


  • (1) الكافي 7: 23 ح3، الفقيه 4: 143 ح488، تهذيب الأحكام 9: 171 ح698، وعنها وسائل الشيعة 19: 329، كتاب الوصايا ب28 ح1.
  • (2) الكافي 7: 23 ح1، الفقيه 4: 143 ح489، تهذيب الأحكام 9: 165 ح675، الاستبصار 4: 116 ح441، وعنها وسائل الشيعة 19: 330، كتاب الوصايا ب28 ح2.
  • (3) تهذيب الأحكام 9: 170 ح693، وعنه وسائل الشيعة 19: 357، كتاب الوصايا ب40 ح1.

( صفحه 376 )

حكمه إلى عموم «ما ترك الميّت فهو لورثته(1).

ولكنّه ذكر في «المستمسك» أنّه لا منافاة بين الإجماع المذكور، وبين ظهورها في نفي أصل الميراث في المقدار المساوي للدين والوصية; لأنّ ظاهر النصوص المذكورة ليس هو الترتيب الزماني; ضرورة بطلانه، بل الترتيب بمعنى الترجيح والأهمّية، فيختصّ بصورة التزاحم، وهو إنّما يكون في خصوص المقدار المساوي للدين أو الوصيّة، فتدلّ على أنّ مقدار الدين لا مجال للعمل بالوصيّة فيه، كما أنّ مقدار الوصيّة لا توارث فيه، فلا تنافي ثبوت التوارث في الزائد عليه.

وبالجملة: لمّـا كان مفاد النصوص هو الترجيح يختصّ نفي التوارث فيها بما كان فيه تزاحم، وهو خصوص ما كان مساوياً للدين، وبخصوص الثلث الذي هو مورد وجوب العمل بالوصيّة، ولا تعرّض فيها لنفي الإرث في الزائد على الدين والوصيّة(2).

ويرد على ما أفاده في الجواهر ـ مضافاً إلى أنّ الحمل على إرادة بيان مخرج السهام إنّما يختصّ بما كان فيه التعرّض للسهام كالآيتين، ولا يجري في الروايات الظاهرة في تأخّر الميراث بنحو كلّي، من دون النظر إلى خصوص السهام المقدّرة ـ : أنّ دعوى الانتقال بالإضافة إلى جميع التركة لا تجتمع مع دعوى كون مخرج السهام ما هو الزائد على مقدار الدين والوصيّة; فإنّ ثبوت الانتقال في مقدارهما إنّما هو بنحو السهام لا بنحو آخر،


  • (1) جواهر الكلام 26: 84 ـ 93.
  • (2) مستمسك العروة الوثقى 5: 434 ـ 435.