جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 375 )

وروى السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن، ثمّ الدين، ثمّ الوصيّة، ثمّ الميراث(1).

وروى محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : إنّ الدين قبل الوصيّة، ثمّ الوصيّة على أثر الدين، ثمّ الميراث بعد الوصيّة; فإنّ أوّل (أولى ـ خ ل) القضاء كتاب الله(2).

وروى عباد بن صهيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته، فلمّا حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه ممّا لزمه من الزكاة، ثمّ أوصى أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له، قال: فقال: جائز يخرج ذلك من جميع المال، إنّما هو بمنزلة الدين لو كان عليه ليس للورثة شيء حتّى يؤدّى ما أوصى به من الزكاة، قيل له: فإن كان أوصى بحجّة الإسلام؟ قال: جائز يحجّ عنه من جميع المال(3).

وذكر في محكيّ الجواهر أنّ الإجماع على ملك الوارث للزائد على المقدار المساوي للوصيّة أو الدين يوجب التصرّف فيها بحملها على إرادة بيان أنّ سهام الوارث ليس مخرجها أصل المال، بل مخرجها المقدار الزائد على الدين والوصيّة، فلا تدلّ على حكم المقدار المساوي لهما، وأنّه باق على ملك الميّت، أو موروث للوارث، فإذا خلت عن التعرّض لذلك وجب الرجوع في تعيين


  • (1) الكافي 7: 23 ح3، الفقيه 4: 143 ح488، تهذيب الأحكام 9: 171 ح698، وعنها وسائل الشيعة 19: 329، كتاب الوصايا ب28 ح1.
  • (2) الكافي 7: 23 ح1، الفقيه 4: 143 ح489، تهذيب الأحكام 9: 165 ح675، الاستبصار 4: 116 ح441، وعنها وسائل الشيعة 19: 330، كتاب الوصايا ب28 ح2.
  • (3) تهذيب الأحكام 9: 170 ح693، وعنه وسائل الشيعة 19: 357، كتاب الوصايا ب40 ح1.

( صفحه 376 )

حكمه إلى عموم «ما ترك الميّت فهو لورثته(1).

ولكنّه ذكر في «المستمسك» أنّه لا منافاة بين الإجماع المذكور، وبين ظهورها في نفي أصل الميراث في المقدار المساوي للدين والوصية; لأنّ ظاهر النصوص المذكورة ليس هو الترتيب الزماني; ضرورة بطلانه، بل الترتيب بمعنى الترجيح والأهمّية، فيختصّ بصورة التزاحم، وهو إنّما يكون في خصوص المقدار المساوي للدين أو الوصيّة، فتدلّ على أنّ مقدار الدين لا مجال للعمل بالوصيّة فيه، كما أنّ مقدار الوصيّة لا توارث فيه، فلا تنافي ثبوت التوارث في الزائد عليه.

وبالجملة: لمّـا كان مفاد النصوص هو الترجيح يختصّ نفي التوارث فيها بما كان فيه تزاحم، وهو خصوص ما كان مساوياً للدين، وبخصوص الثلث الذي هو مورد وجوب العمل بالوصيّة، ولا تعرّض فيها لنفي الإرث في الزائد على الدين والوصيّة(2).

ويرد على ما أفاده في الجواهر ـ مضافاً إلى أنّ الحمل على إرادة بيان مخرج السهام إنّما يختصّ بما كان فيه التعرّض للسهام كالآيتين، ولا يجري في الروايات الظاهرة في تأخّر الميراث بنحو كلّي، من دون النظر إلى خصوص السهام المقدّرة ـ : أنّ دعوى الانتقال بالإضافة إلى جميع التركة لا تجتمع مع دعوى كون مخرج السهام ما هو الزائد على مقدار الدين والوصيّة; فإنّ ثبوت الانتقال في مقدارهما إنّما هو بنحو السهام لا بنحو آخر،


  • (1) جواهر الكلام 26: 84 ـ 93.
  • (2) مستمسك العروة الوثقى 5: 434 ـ 435.

( صفحه 377 )

كما هو الظاهر.

فكيف يكون المخرج ما هو الزائد عليهما؟ فإذا كان الثلث الثابت لصاحبه مخرجه الزائد، والمفروض ثبوت الثلث له في المقدار المساوي، فتكون النتيجة ثبوته بالإضافة إلى جميع المال، ولا مجال لدعوى كون مخرج الثلث هو خصوص الزائد، كما لا يخفى، هذا في الدين المستغرق.

وأمّا الدين غير المستغرق فعن جامع المقاصد وغيره(1) الفرق بينه وبين الأوّل، ويشهد له صحيح ابن أبي نصر أنّه سئل عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين، أينفق عليهم من ماله؟ قال: إن استيقن أنّ الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال(2).

فإنّ الظاهر أنّ الحكم بالإنفاق في الصورة الثانية ليس لأجل كونه (عليه السلام) وليّ الميّت، بل لأجل أنّ جوازه مقتضى الحكم الثابت في جميع الموارد.

ثمّ إنّه بناءً على القول بعدم الانتقال، يكون عدم جواز الصلاة فيما تركه لأجل كونه تصرّفاً في مال الغير بغير إذنه، أو تصرّفاً في المال المشترك بدون اذن الشريك. وأمّا على القول بالانتقال، فلا إشكال في تعلّق الدين بالتركة في الجملة، وفي الجواهر: الإجماع بقسميه عليه(3)، ولازمه عدم جواز التصرّف المتلف ونحوه ممّا يوجب انتفاء موضوع الحقّ ومتعلّقه. وأمّا التصرّف الناقل


  • (1) جامع المقاصد 3: 13، السرائر 2: 47، شرائع الإسلام 4: 16.
  • (2) تهذيب الأحكام 9: 164 ح672، الاستبصار 4: 115 ح438، الكافي 7: 43 ح1، الفقيه 4: 171 ح599، وعنها وسائل الشيعة 19: 332، كتاب الوصايا ب29 ح1.
  • (3) جواهر الكلام 26: 84 وما بعدها.

( صفحه 378 )

ففيه إشكال، كما أنّ التصرّف بمثل الصلاة ونحوها ممّا لا يكون له قيمة معتدّ به عند العقلاء، فيمكن أن يقال بجوازه.

هذا في المستغرق. وأمّا في غيره، فالحكم بالإنفاق الذي هو من التصرّف المتلف، يدلّ على جواز التصرّف الناقل، وبطريق أوضح جواز الصلاة.

ثمّ إنّ استثناء صورة رضا الديّان من الدين غير المستغرق، أو كون الورثة بانين على الأداء غير متسامحين ـ على تقدير كون العطف بأو لا بالواو ـ يدلّ على ثبوت الجواز في موردين، وهو إنّما يتمّ على تقدير الانتقال; ضرورة أنّه مع عدمه لا مدخليّة لرضا الديّان بعد بقائه على ملك الميّت، وعدم انتقاله إلى الوارث، وظاهر الرواية المتقدّمة الجواز ولو مع عدم الرضا.

نعم ظاهر موردها البناء على الأداء من دون التسامح; لأنّ السؤال عن الإنفاق مع وجود الحاجة إليه ـ كما هو الظاهر ـ ظاهر في البناء على رعاية الوظيفة الشرعيّة المقتضية للبناء على الأداء في أوّل أوقات الإمكان، كما لا يخفى.

والاحتياط بالاسترضاء من وليّ الميّت إنّما ينشأ من احتمال عدم الانتقال وبقائه على ملك الميّت.

هذا، ويمكن إرجاع الاستثناء في المتن إلى الدين المستغرق أيضاً، كما أنّه يمكن أن يكون الاستثناء على نحو اللف والنشر المرتّب; بأن يكون رضا الديّان راجعاً إلى الدين المستغرق، والبناء على الأداء من دون التسامح إلى الدين غير المستغرق، وتحقيق الكلام في هذا المقام موكول إلى محلّه(1).


  • (1) لم نعثر على تعرّضه (قدس سره) لهذه المسألة في كتابى الإرث والدين.

( صفحه 379 )

[المدار إحراز رضا المالك]

مسألة 5: المدار في جواز التصرّف والصلاة في ملك الغير على إحراز رضاه وطيب نفسه وإن لم يأذن صريحاً; بأن علم ذلك بالقرائن وشاهد الحال وظواهر تكشف عن رضاه كشفاً اطمئنانيّاً لا يُعتنى باحتمال خلافه، وذلك كالمضايف المفتوحة الأبواب، والحمّامات، والخانات، ونحو ذلك 1 .

1 ـ ظاهر مثل التوقيع الشريف المعروف المرويّ في الاحتجاج ـ وهو قوله عجّل الله تعالى فرجه الشريف: لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه(1) ـ اعتبار الإذن الظاهر في انشائه في جواز التصرّف في مال الغير.

وظاهر مثل موثّقة سماعة ـ وهو قوله (صلى الله عليه وآله) : لا يحلّ دم امرء مسلم ولا ماله إلاّ بطيبة نفسه(2) ـ الاكتفاء بطيب النفس والرضا الباطني، من دون حاجة إلى الإنشاء.

ولكنّ العرف يرى أنّه لا تعارض بينهما، وأنّ مقتضى الجمع حمل الأوّل على الحكم الظاهري، والثاني على الحكم الواقعي; نظراً إلى أنّ الإذن طريق إلى الرضا، ولا موضوعيّة له بوجه، فالملاك حينئذ بعد الجمع المذكور هو الرضا. ومن الواضح: لزوم إحرازه، كما هو الشأن في جميع العناوين المتعلّقة للأحكام الواقعيّة، فبدون إحراز الرضا لا مسوّغ للتصرّف في مال الغير.


  • (1) الاحتجاج 2: 559، الرقم 351، كمال الدين: 520 ـ 521 ح49، وعنهما وسائل الشيعة 9: 540 ـ 541، كتاب الخمس، أبواب الأنفال ب3 ح7.
  • (2) الكافي 7: 273 ح12، الفقيه 4: 66 ح195، وعنهما وسائل الشيعة 5: 120، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي ب3 ح1.