جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 4 )

(شكر و تقدير)

بسم الله الرحمن الرحيم

ألحمد لله الّذي خلق الجنّ والإنس ليعبدون، وما أمرهم بالعبادة إلاّ ليعرفون، وما يعرفونه إلاّ الّذين هم على صلواتهم يحافظون وفيها خاشعون، اُولئك هم المفلحون، الّذين هم عن الفحشاء والمنكر ينتهون، واُصلّي على محمّد صلّى الله عليه وآله أجمعين، والسّلام على الإمام المنتظر حين يصلّى ويقنت، والسّلام عليه حين يركع ويسجد، والسّلام عليه حين يهلّل ويكبّر، والسّلام عليه حين يحمد ويستغفر.

أمّا بعد; فإنّ هذا المشروع الّذي بين يديك هي الطبعة الثانية من كتاب الصلوة من الموسوعة القيّمة المسمّاة بـ «تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة» من تأليفات المرجع الدينيّ المجاهد الفقيد آية الله العظمى الشيخ محمّد الفاضل اللنكراني (قدس سره) ، نسأل الله تعالى أن يجعله ذخراً لآخرته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلاّ من أتى الله بقلب سليم.

ثمّ اعلم إنّ أصل الكتاب كان مضبوطاً ومكتوباً في ثلاثة دفاتر مرتّبةً على حسب ترتيب المتن; وهو تحرير الوسيلة وكان من اللازم وقوع الطبع على هذا الترتيب، ومع الأسف تبدّل مكان الدفتر الثاني إلى الثالث وبالعكس، وتحقّق الاختلال لا محالة في الترتيب في الطبعة الاُولى من أوّل مبحث اللباس المشكوك، وحيث مضى من الطبعة الاُولى سنين عديدة، ولم يكن هذا المجلّد من الكتاب بأيدي الفضلاء، رأينا من الواجب إجابةً لإخواننا الأعزّاء نشره ثانياً باُسلوب جديد مع تخريج المصادر، وإصلاح النواقص الّتي تحقّق في الطبعة الاُولى، وممّا تمايز به هذه الطبعة عمّا سبقها أنّ كلّ ما ألّفه من مباحث الصلاة في الطبعة الاُولى طبع في مجلّد واحد، وفي هذه الطبعة حيث أضيفت إليها تحقيقات وتخريجات، طبع في مجلّدين.

وقد تمّ هذا المشروع بجهود جماعة من الفضلاء الأماجد في المركز:

الإشراف المباشر: سماحة حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمّد رضا الفاضل الكاشاني، مدير المركز.

تخريج المصادر: حجج الإسلام والمسلمين الشيخ إبراهيم الأميرى، والسيّد محمّد على
المير صانع.

مراجعة التخريجات وتنظيم الفهارس: حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ رضا علي المهدوي.

المقابلة: حجج الإسلام والمسلمين الشيخ رضا علي المهدوي، والسيّد حسن يونسي.

المراجعة النهائيّة وتقويم النصّ وإبداء الملاحظات الفنيّة: حجة الإسلام والمسلمين الشيخ عباد الله سرشار الطهراني الميانجي. شكّر الله مساعيهم ويجزيهم بأحسن ما كانوا يعلمون.

مركز فقه الأئمّة الأطهار (عليهم السلام)

محمّد جواد الفاضل اللنكراني

( صفحه 5 )

( صفحه 6 )

( صفحه 7 )

المقدّمة الثالثة في الستر والساتر

وجوب ستر العورة

مسألة 1: يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها، كالركعة الاحتياطيّة، وقضاء الأجزاء المنسيّة على الأقوى، وسجدتي السهو على الأحوط. وكذا في النوافل، دون صلاة الجنازة وإن كان الأحوط فيها أيضاً، ولا يترك الاحتياط في الطواف 1 .

1 ـ الكلام في الستر من جهتين:

الاُولى: في الوجوب النفسيّ الذي يتعلّق به مطلقاً في حال الصلاة وغيرها.

الثانية: في الوجوب الشرطيّ الذي يتعلّق به في حال الصلاة ومثلها، والفرق بين الجهتين يرجع إلى اُمور:

منها: أنّ الأوّل يتعلّق بالرجل بالنسبة إلى عورته، وبالمرأة بالإضافة إلى جميع بدنها عدا ما استثني على القول به فيما إذا كانا معرضين لنظر الغير،

( صفحه 8 )

كما يأتي(1) إن شاء الله تعالى.

والثاني يكون ثابتاً عليهما مطلقاً ولو لم يكونا معرضين لنظر الغير.

ومنها: أنّ الأوّل أعمّ من حيث الساتر; أي لا يجب أن يكون هو الثوب، بل يكفي ورق الشجر، أو الطين، أو غيرها، بل لا يلزم الساتر; لأنّ الملاك عدم تعلّق الرؤية به، فيكفي التستّر بمثل الظلمة والغبار، وهذا بخلاف الثاني; فإنّه يلزم فيه الساتر، ويكون له مراتب، بل لا يكفي بعض مراتبه أصلا، وتسقط شرطيّة الستر مع عدم التمكّن من غيره، كما سيجيء(2).

ومنها: أنّه لا يعتبر في الأوّل أن يكونا لابسين له، بل يكفي أن يكون الساتر بحيث يكون حائلا بينه، وبين الغير وإن كان منفصلا عنه، بخلاف الثاني; فإنّه يجب أن يكون المصلّي لابساً له.

ومنها: أنّه لا يعتبر في الأوّل صفة في الساتر، فيجوز أن يكون
حريراً للرجل من جهة التستّر به وإن كان يحرم عليه من جهة اللبس،
كما أنّه يجوز أن يكون نجساً، أو ميتة، أو من أجزاء غير مأكول اللحم.
وأمّا الثاني: فيعتبر فيه أوصاف وخصوصيّات يأتي(3) التعرّض لها
إن شاء الله تعالى.

ثمّ إنّ الكلام في الجهة الاُولى يقع في مقامين:

المقام الأوّل: في حكم الرجال، والواجب عليهم ستر العورة فقط، كما هو


  • (1) في ص22 ـ 59.
  • (2) في ص92 وما بعدها.
  • (3) في ص101 وما بعدها.