جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 428 )

ثمّ إنّه لو قلنا بكونهما روايتين وقع بينهما التعارض، فالظاهر رجحان رواية الشيخ لصحّة سندها، ونحن وإن نفينا الإرسال في رواية الطبرسي، إلاّ أنّها لا تبلغ مرتبة الصحيحة بحيث يمكن أن تكون معارضة لها، مع أنّ رواية الشيخ يمكن أن تصير قرينة على حمل الاُخرى على الكراهة، فتدبّر.

وإن قلنا: بكونهما رواية واحدة، كما استظهرناه في أوّل المسألة، فاللاّزم الالتزام بتردّد ما هو الصادر من الإمام (عليه السلام) بين أن يكون هو الجواز، أو العدم، وحيث لا معيّن للثاني. يبقى إطلاق ما دلّ على الصلاة في كلّ مكان بلا معارض، خصوصاً مع كون الرواية الدالّة على الجواز صحيحة من حيث السند، كما عرفت.

وأمّا الحصر في قوله (عليه السلام) : «فإنّها خلفه»، فالظاهر أنّه حصر إضافيّ في مقابل التقدّم، ويمكن أن يكون المراد منه هو الفضل والكمال بالإضافة إلى سائر الجهات الثلاثة.

وقد انقدح ممّا ذكرنا أنّ الظاهر هو الجواز في اليمين واليسار، ويؤيّده الروايات الكثيرة(1) الدالّة على استحباب الصلاة عند رأس الإمام (عليه السلام) ، الظاهرة في جواز الصلاة مع التساوي، ولا مجال لحملها على التأخّر بمقدار لا يصدق المحاذاة والمساواة بعد عدم الدليل على المنع فيها.

ثمّ إنّ الظاهر صدق عنوان القبر على الصندوق المنصوب عليه; فإنّه بمنزلة


  • (1) كامل الزيارات: 424 ب80 ح640، وص417 ب79 ح639، وعنه وسائل الشيعة 14: 519، كتاب الحجّ، أبواب المزار وما يناسبه ب69 ح5، ومستدرك الوسائل 10: 327، كتاب الحجّ، أبواب المزار وما يناسبه ب52 ح12105.

( صفحه 429 )

الحجر المنصوب عليه، الذي يصدق على وضع اليد عليه أنّه وضع اليد على القبر، وعلى تقبيله أنّه تقبيله. وأمّا الشبّاك المنصوب عليه، فالظاهر أنّه لا يصدق عليه القبر، وقيام السيرة على معاملتهم معه معاملة القبر في آداب الزيارة ـ كوضع الخدّ عليه ـ ليس لأجل كونه قبراً، بل إنّما هو لأجل المجاورة القريبة معه مع عدم تمكّنهم من الوصول إليه نوعاً.

ثمّ إنّ الحائل والبعد المفرط المخرج عن صدق التقدّم والمحاذاة عرفاً يكفي في رفع المنع والكراهة، والظاهر أنّ الشبّاك على تقدير عدم كونه قبراً لا يعدّ حائلا أيضاً عرفاً، كما لا يخفى.

( صفحه 430 )

لبّه ولو بالعلاج لا بأس بالسجود عليه مطلقاً، كما لا بأس بغير المأكول كالحنظل
]

ما يعتبر فيما يسجد عليه

]

مسألة 10: لا يعتبر الطهارة في مكان المصلّي إلاّ مع تعدّي النجاسة غير المعفوّ عنها إلى الثوب أو البدن. نعم، تعتبر في خصوص مسجد الجبهة كما مرّ، كما يعتبر فيه أيضاً مع الاختيار كونه أرضاً أو نباتاً أو قرطاساً، والأفضل التربة الحسينيّة التي تخرق الحجب السبع، وتنوّر إلى الأرضين السبعة على ما في الحديث(1).

ولا يصحّ السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن، كالذهب والفضّة والزجاج والقير ونحو ذلك. وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد. والأقوى جوازه على الخزف والآجر والنورة والجصّ ولو بعد الطبخ، وكذا الفحم، وكذا يجوز على طين الأرمني وحجر الرحى، وجميع أصناف المرمر إلاّ ما هو مصنوع ولم يعلم أنّ مادّته ممّا يصحّ السجود عليها.

ويعتبر في جواز السجود على النبات أن يكون من غير المأكول والملبوس، فلا يجوز على ما في أيدي الناس من المآكل والملابس، كالمخبوز والمطبوخ والحبوب المعتاد أكلها من الحنطة والشعير ونحوهما، والفواكه والبقول المأكولة، والثمرة المأكولة ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل.

ولا بأس بالسجود على قشورها بعد انفصالها عنها دون المتّصل بها إلاّ مثل قشر التفّاح والخيار ممّا هو مأكول ولو تبعاً، أو يؤكل أحياناً، أو يأكله بعض الناس. وكذا قشور الحبوب ممّا هي مأكولة معها تبعاً على الأحوط.

نعم، لا بأس بقشر نوى الأثمار إذا انفصل عن اللبّ المأكول، ومع عدم مأكوليّة


  • (1) الفقيه 1: 174 ح745، مصباح المتهجّد: 734، وسائل الشيعة 5: 366، كتاب الصلاة، أبواب ما يُسجد عليه ب16 ح 1 و 3.

( صفحه 431 )

والخرنوب ونحوهما، وكذلك لا بأس بالتبن والقصيل ونحوهما، ولا يمنع شرب التتن من جواز السجود عليه، والأحوط ترك السجود على نخالة الحنطة والشعير، وكذا على قشر البطّيخ ونحوه، ولا يبعد الجواز على قشر الأرُز والرمّان بعد الانفصال.

والكلام في الملبوس كالكلام في المأكول، فلا يجوز على القطن والكتّان ولو قبل وصولهما إلى أوان الغزل. نعم، لا بأس على خشبتهما وغيرها، كالورق والخوص ونحوهما ممّا لم يكن معدّاً لاتّخاذ الملابس المعتادة منها، فلا بأس حينئذ بالسجود على القبقاب والثوب المنسوج من الخوص مثلا، فضلا عن البوريا والحصير والمروحة ونحوها، والأحوط ترك السجود على القُنّب، كما أنّ الأحوط الأولى تركه على القرطاس المتّخذ من غير النبات، كالمتّخذ من الحرير والإبريسم; وإن كان الأقوى الجواز مطلقاً 1 .

1 ـ أمّا عدم اعتبار الطهارة في مكان المصلّي غير مسجد الجبهة فسيأتي البحث فيه ـ إن شاء الله تعالى ـ في باب السجود.

وأمّا اعتبار كون ما يسجد عليه أرضاً أو نباتاً أو قرطاساً، فهو المقصود بالبحث هنا، وتفصيل الكلام فيه: أنّ اعتبار هذا الشرط فيما يسجد عليه المصلّي يكون ممّا تفرّدت به علمائنا الإماميّة من غير خلاف بينهم(1)، خلافاً لسائر فرق المسلمين(2)، حيث لم يعتبروا فيما يسجد عليه شيئاً، ومقتضى ذلك


  • (1) الأمالي للصدوق: 738 و 741، الانتصار: 136 مسألة 34، الخلاف 1: 357 مسألة 112، غنية النزوع: 66، المعتبر 2: 117، منتهى المطلب 4: 351، تذكرة الفقهاء 2: 434، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 2: 590 ـ 591، المقاصد العليّة: 186، كشف اللثام 3: 340، جواهر الكلام 8 : 681.
  • (2) الاُمّ 1: 113، المغني لابن قدامة 1: 553، الشرح الكبير 1: 553 وما بعدها، المجموع 3: 379 وما بعدها، الفقه على المذاهب الأربعة 1: 232.

( صفحه 432 )

جواز السجود على كلّ شيء ولو كان من الأعيان النجسة.

ومنشأ الاعتبار الروايات الكثيرة الواردة في هذا الباب، الدالّة عليه عموماً أو خصوصاً; بمعنى النهي عن السجود على بعض ما ليس من الأرض، وكذا عن بعض المأكولات والملبوسات.

وممّا يدلّ على ذلك بنحو العموم صحيحة هشام بن الحكم أنّه قال لأبي عبدالله (عليه السلام) : أخبرني عمّا يجوز السجود عليه وعمّا لا يجوز، قال: السجود لا يجوز إلاّ على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلاّ ما اُكل أو لبس، فقال له: جعلت فداك ما العلّة في ذلك؟ قال: لأنّ السجود خضوع لله عزّ وجلّ، فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس; لأنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، والساجد في سجوده في عبادة الله عزّ وجلّ، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا، الذين اغترّوا بغرورها، الحديث(1).

وصحيحة حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال: السجود على ما أنبتت الأرض إلاّ ما اُكل أو لبس(2).

وعدم التعرّض لنفس الأرض إمّا لأجل كونها مستفادة من طريق الأولويّة، وإمّا لأجل كون الرواية مسوقة لبيان الاستثناء المتحقّق في خصوص النبات دون الأرض; لعدم استثناء شيء منه، ويحتمل أن يكون


  • (1) الفقيه 1: 177 ح840 ، علل الشرائع: 341 ب42 ح1، تهذيب الأحكام 2: 234 ح925، وعنها وسائل الشيعة 5: 343، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه ب1 ح1.
  • (2) الفقيه 1: 174 ح826 ، علل الشرائع: 341 ب42 ح3، تهذيب الأحكام 2: 234 ح924، وص313 ح1274، وعنها وسائل الشيعة 5: 344، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه ب1 ح2.