جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 43 )

أحد إلاّ وهو يصيب حظّاً من الزنا، فزنا العينين النظر، وزنا الفم القبلة، وزنا اليدين اللمس، صدق الفرج ذلك أو كذب(1).

والظاهر أنّ المراد من النظر فيها هو النظر مع التلذّذ; لدلالة لفظ
الزنا المحمول عليه على ذلك; لملازمته مع التلذّذ والتكيّف، ولكنّها
لا دلالة للرواية على أنّ النظر المحرّم ـ المحكوم عليه بكونه زنا العينين ـ
هو أيّ نظر.

اللهمّ إلاّ أن يقال: إنّ النساء المسلمات حيث كنّ يسترن بدنهنّ، فالعضو الواقع منهنّ في معرض النظر هو الوجه والكفّان، ولكنّ الظاهر أنّ الرواية ناظرة إلى أنّ النظر إلى العضو الذي يحرم النظر إليه يكون زناً بالنسبة إلى العينين. وأمّا أنّ النظر المحرّم ماذا، فلا دلالة لها عليه.

ومنها: رواية سعد الإسكاف، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: استقبل شابّ من الأنصار امرأة بالمدينة، وكان النساء يتقنّعنّ خلف آذانهنّ، فنظر إليها وهي مقبلة، فلمّا جازت نظر إليها ودخل في زقاق قد سمّـاه ببني فلان، فجعل ينظر خلفها واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشقّ وجهه، فلمّا مضت المرأة نظر فإذاً الدماء تسيل على ثوبه وصدره، فقال: والله لآتينّ
رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولاُخبرنّه.

قال: فأتاه، فلمّا رآه رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ماهذا؟ فأخبره، فهبط جبرئيل (عليه السلام) بهذه الآية: ( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا ْ مِنْ أَبْصَـرِهِمْ وَ يَحْفَظُوا ْ فُرُوجَهُمْ


  • (1) الكافي 5: 559 ح11، وعنه وسائل الشيعة 20: 191، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب104 ح2، وص326، أبواب نكاح المحرّ وما يناسبه ب14 ح2.

( صفحه 44 )

ذَ  لِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرُ م بِمَا يَصْنَعُونَ )(1)،(2).

ولا يخفى أنّ المستفاد منها أنّ الأمر بالغضّ في الكريمة يكون المراد منه الأمر بالغضّ عن النظر إلى الأجنبيّة، خلافاً لما ذكرناه سابقاً(3)، واستفدناه من نفس الآية وبعض الروايات; من أنّ المراد هو الأمر بالغضّ عن النظر إلى فرج الغير وعورته، رجلا كان أو امرأة.

وكيف كان، فمفاد الآية ليس حرمة النظر إلى الوجه والكفّين أيضاً; لأنّ النساء كنّ يتقنّعنّ خلف آذانهنّ، وفي الآية قد اُمرن بإلقاء القناع على جيوبهنّ، فأين الدلالة على حرمة النظر إليهما؟ وعلى تقديره فلا دلالة لها على وجوب سترهما على النساء; لأنّ التحفّظ والتحرّز عن شقّ الوجه له طريقان: ستر النساء الوجه والكفّين، وعدم نظر الرجال إليهنّ، ولا دلالة لها
على تعيّن الأوّل.

ومنها: رواية عقبة قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) : النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، من تركها لله ـ عزّ وجلّ ـ لا لغيره أعقبه الله أمناً وإيماناً يجد طعمه(4).

والظاهر أنّها بعينها هي الرواية الاُولى المتقدّمة، غاية الأمر أنّ الراوي عن عقبة هناك هو ابنه، وهنا هشام بن سالم، فلا تكونان روايتين، وعلى تقديره


  • (1) تقدّمت في ص9.
  • (2) الكافي 5: 521 ح5، وعنه وسائل الشيعة 20: 192، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب104 ح4.
  • (3) في ص10 ـ 11.
  • (4) الفقيه 4: 11 ح2، وعنه وسائل الشيعة 20: 192، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب104 ح5.

( صفحه 45 )

فمفاد الرواية بعينه هو مفاد تلك الرواية، ولا دلالة لشيء منهما على وجوب ستر الوجه والكفّين.

ومنها: رواية ابن يقطين، عن أبي الحسن الأوّل (عليه السلام) قال: لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة، وليست بمسفرة إذا عُرفت بعينها، أو حضر من يعرفها. فأمّا إن كانت لا تُعرف بعينها أو لا يحضر من يعرفها، فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها(1).

ومنها: رواية محمد بن الحسن الصفّار قال: كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم، هل يجوز له أن يشهد عليها وهي من وراء الستر، ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان أنّها فلانة بنت فلان التي تُشهدك وهذا كلامها، أو لا يجوز له الشهادة عليها حتّى تبرز ويثبتها
بعينها؟ فوقّع (عليه السلام) : تتنقّب وتظهر للشهود إن شاء الله(2).

وقد استدلّ بهما على وجوب ستر الوجه; فإنّ مفادهما أنّ المرأة إنّما يجوز لها أن تظهر في حال الضرورة لا غير، ولو لم يكن الستر واجباً عليها في حال، لما كان وجه للسؤال عن أنّه هل يجوز لها الحضور والظهور كذلك، أم لا، كما لا يخفى.

وأمّا النقاب، فيستر ثلثي الوجه لا أزيد، وإلاّ لا تتحقّق معرفتها أصلا،


  • (1) الاستبصار 3: 19 ح57، تهذيب الأحكام 6: 255 ح665، الكافي 7: 400 ح1، وعنها وسائل الشيعة 27: 402، كتاب الشهادات ب43 ح3.
  • (2) تهذيب الأحكام 6: 255 ح666، الاستبصار 3: 19 ح58، الفقيه 3: 40 ح132، وعنها وسائل الشيعة 27: 401، كتاب الشهادات ب43 ح2.

( صفحه 46 )

وإذا كان كذلك فلا يجوز لها الظهور لغير الضرورة.

وربما يناقش في الاستدلال بأنّ قوله (عليه السلام) : «تتنقّب» ليس معناه إيجاب التنقّب وإلزامه، بل إنّما هو لأجل استحياء النساء غالباً عن النظر إلى وجوههنّ، خصوصاً إذا كان النظر لمعرفتها، فالتنقّب إنّما هو لمراعاة ذلك لا للزومه ووجوبه(1).

إن قلت: إنّ ظهورها للشهود حتى يعرفوها مستلزم لأن يكون الشهود قد رأوها سابقاً وعرفوها كذلك; ضرورة أنّ مجرّد الظهور من دون سبق الرؤية لا يترتّب عليه المعرفة والأثر بوجه، فلو كان النظر إلى وجهها حراماً، يكون لازمه خروج الشهود بذلك عن العدالة المعتبرة فيهم، وإذا لم يكن حراماً يكون لازمه عدم وجوب الستر; لأنّه لا معنى لوجوب الستر مع عدم حرمة النظر، كما لا يخفى.

قلت: إنّ في باب الشّهادات وتحمّل الشهادة قد استثني مثل ذلك النظر، بل أهمّ منه، كالنظر إلى الفرج حتّى تتحقّق الرؤية كالميل في المكحلة في باب الزنا، ولا يخرج بذلك الشاهد عن العدالة، وإلاّ ينسدّ باب الشّهادة.

وكيف كان، فلا دلالة للروايتين على وجوب ستر الوجه، كما أنّه لا دلالة لهما على عدم الوجوب.

الطائفة الثالثة: الروايات الواردة في جواز النظر إلى محاسن المرأة وشعرها ووجهها عند إرادة التزويج معها، وهي كثيرة أيضاً:

منها: رواية محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يريد


  • (1) كتاب النكاح للشيخ الأنصاري (تراث الشيخ الأعظم (رحمه الله) ): 50.

( صفحه 47 )

أن يتزوّج المرأة، أينظر إليها؟ قال: نعم، إنّما يشتريها بأغلى الثمن(1).

ومن المعلوم أنّ النظر إلى الوجه داخل في مورد السؤال قطعاً.

ومنها: رواية هشام بن سالم، وحمّاد بن عثمان، وحفص بن البختري كلّهم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوّجها(2). وقد وقع التصريح بالوجه فيها.

ومنها: رواية الحسن بن السرّي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : الرجل يريد أن يتزوّج المرأة يتأمّلها وينظر إلى خلفها وإلى وجهها؟ قال: نعم، لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوّجها ينظر إلى خلفها
وإلى وجهها(3).

وقد استدلّ بهذه الطائفة على وجوب ستر الوجه; نظراً إلى أن الحكم بجواز النظر إليه قد وقع بيانه بصورة قضيّة شرطيّة، ومفهومها عدم الجواز عند عدم إرادة التزويج معها، الذي هو المفروض في محلّ البحث.

ولا يخفى أنّه لو قلنا بعدم ثبوت المفهوم للقضيّة الشرطيّة رأساً، أو بأنّ ثبوته لها إنّما هو فيما لو لم يكن الشرط وارداً لبيان الموضوع. وأمّا مع كون الشرط مسوقاً لبيان الموضوع، كما في قوله: «إن رزقت ولداً فاختنه» فلا مفهوم له، والمقام أيضاً من هذا القبيل; فإنّ إرادة التزويج يوجب تحقّق الموضوع للنظر; لأنّه لا داعي إليه بدونها، فالاستدلال بهذه الطائفة


  • (1) الكافي 5: 365 ح1، وعنه وسائل الشيعة 20: 88 ، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب36 ح1.
  • (2) الكافي 5: 365 ح2، وعنه وسائل الشيعة 20: 88 ، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب36 ح2.
  • (3) الكافي 5: 365 ح3، وعنه وسائل الشيعة 20: 88 ، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب36 ح3.