جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 443 )

جزءاً له. وأمّا إذا لم يكن اللبّ مأكولا ولو بعلاج، أو في حال المرض للتداوي، فلا مانع من السجود عليه أصلا، كما أنّه إذا كان منفصلا عنه ولو في الصورة الاُولى يجوز السجود عليه; لعدم كونه مأكولا، وعدم كونه جزءاً من المأكول بوجه.

وأمّا مثل الحنظل والخرنوب من الثمار غير المأكولة، فيجوز السجود عليه; لعدم كونه مأكولا. نعم، في بعض الروايات استثناء مطلق الثمرة من دون تقييد بكونها مأكولة، كما في صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكلّ نبات إلاّ الثمرة(1).

بناءً على ما في الفقيه المطبوع. وأمّا في التهذيب فالتمرة(2) بدل الثمرة.

نعم، في صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: أسجد على الزفت يعني القير؟ فقال: لا، ولا على الثوب الكرسف، ولا على الصوف، ولا على شيء من الحيوان، ولا على طعام، ولا على شيء من ثمار الأرض، ولا على شيء من الرياش(3).

ولكنّ الظاهر لزوم التقييد بالمأكول، كما هو مقتضى النصّ(4) والإجماع(5)،


  • (1) تهذيب الأحكام 2: 311 ح1262، الفقيه 1: 169 ح800 ، وعنهما وسائل الشيعة 5: 245، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه ب1 ح9.

  • (2) كذا في الوسائل 3: 593 طبعة مكتبة الإسلاميّة بطهران سنة 1376 بتحقيق الشيخ عبد الرحيم الربّاني، ولكن في التهذيب طبع الجديد والقديم 1: 256، وترتيب التهذيب 1: 248، والوسائل طبع آل البيت (عليهم السلام) «الثمرة».

  • (3) الكافي 3: 330 ح2، تهذيب الأحكام 2: 303 ح1226، الاستبصار 1: 331 ح1242، وعنها وسائل الشيعة 5: 346، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه ب2 ح1.
  • (4) وسائل الشيعة 5: 343 ـ 346، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه ب1.
  • (5) تقدّم تخريجه في ص431.

( صفحه 444 )

فيخرج مثل الحنظل والخرنوب. نعم، لو تداول استعمالهما في الأدوية لشفاء بعض الأمراض ـ كما لا تبعد دعواه ـ فالظاهر حينئذ عدم الجواز; لما عرفت(1) من شمول المأكول لما يتداوى به في حال المرض.

وأمّا التبن والقصيل ونحوهما، فيجوز السجود عليهما; لأنّ المتبادر عند العرف من المأكول المستثنى في الروايات هو المأكول للإنسان، ولا يعمّ مأكول الحيوان، وقد عرفت أنّ الأكل في حال المخمصة والاضطرار لا يوجب صدق المأكوليّة.

وأمّا التتن، فيجوز السجود عليه وإن كان لفظ الشرب يضاف إليه، والمأكول في الدليل يكون أعمّ من المشروب، وذلك لأنّ إطلاق ذلك اللفظ عليه لا يوجب صدق كونه مأكولا، كما لا يخفى.

وأمّا نخالة الحنطة والشعير وقشر البطّيخ ونحوه، فقد احتاط في المتن بترك السجود عليها، والوجه فيه: تعلّق الأكل بها أحياناً أو بالتبع; وإن لم تكن في هذه الجهة مثل قشر التفّاح والخيار الذي لا يكون أكله خروجاً عن المتعارف.

وأمّا قشر الأرُز والرمّان بعد الانفصال، فلا يبعد جواز السجود عليه كما في المتن; لعدم كونه مأكولا ولا جزءاً من المأكول بعد فرض الانفصال.

الرابع: أنّه قد وقع الخلاف في جواز السجود على القطن والكتّان، والمشهور شهرة عظيمة(2)، بل عن التذكرة والمهذّب البارع والمقتصر نسبته


  • (1) في ص441.
  • (2) مختلف الشيعة 2: 130 مسألة 71، مدارك الأحكام 3: 246، كشف اللثام 3: 341 ـ 342، الحدائق الناضرة 7: 249، جواهر الكلام 8 : 701، مستمسك العروة 5: 501.

( صفحه 445 )

إلى علمائنا(1)، بل عن جمع من الكتب دعوى الإجماع عليه(2) هو المنع، وقد جعله المحقّق في الشرائع هو الأشهر(3)، وعن السيّد في بعض رسائله الجواز(4)، ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات الواردة في الباب.

أمّا ما يدلّ على المنع ـ فمضافاً إلى ما يدلّ على المنع عن السجود على الملبوس، بعد كون المراد منه ما أعدّ للّبس، لا ما يكون ملبوساً فعلا، ومن المعلوم أنّ القطن والكتّان معدّان لذلك لو لم نقل بندرة الملبوس من غيرهما ـ فخبر الأعمش المتقدّم(5) في صدر المسألة، المرويّ في الخصال عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) في حديث شرائع الدين قال: لا يسجد إلاّ على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلاّ المأكول والقطن والكتّان.

وخبر أبي العبّاس الفضل بن عبد الملك قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) : لا يسجد إلاّ على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلاّ القطن والكتّان(6).

وأمّا ما يدلّ على الجواز، فمنها رواية ياسر الخادم قال: مرّ بي أبو الحسن (عليه السلام) وأنا اُصلّي على الطبري، وقد ألقيت عليه شيئاً أسجد عليه،


  • (1) تذكرة الفقهاء 2: 436 مسألة 102، المهذّب البارع 1: 340، المقتصر: 73، وفي الأخيرين «مذهب الأصحاب».
  • (2) الخلاف 1: 357، مختلف الشيعة 2: 130 ـ 131 مسألة 71، البيان: 66.
  • (3) شرائع الاسلام 1: 73، وكذا في المختصر النافع: 75، والمعتبر 2: 118، وكشف الرموز 1: 145 ـ 147، وتحرير الأحكام 1: 217، الرقم 714، وكفاية الفقه، المشتهر بـ «كفاية الأحكام» 1: 83 .
  • (4) جوابات المسائل الموصليّات الثانية (رسائل الشريف المرتضى) 1: 174.
  • (5) في ص433.
  • (6) الكافي 3: 330 ح1، تهذيب الأحكام 2: 303 ح5225، الاستبصار 1: 331 ح241، وعنها وسائل الشيعة 5: 344، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه ب1 ح6.

( صفحه 446 )

فقال لي: ما لك لا تسجد عليه؟ أليس هو من نبات الأرض(1).

بناءً على أن يكون الطبري شيئاً معهوداً متّخذاً من القطن والكتّان، كما يظهر من كلمات جماعة(2)، ولكنّه حكي عن بعض(3) أنّه الحصير الذي يعمله أهل طبرستان. وعليه: فلا ترتبط بالمقام.

ومنها: رواية داود الصرمي قال: سألت أبا الحسن الثالث (عليه السلام) هل يجوز السجود على القطن والكتّان من غير تقيّة؟ فقال: جائز(4).

ومنها: رواية الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) أسأله عن السجود على القطن والكتّان من غير تقيّة ولا ضرورة، فكتب إليّ: ذلك جائز(5).

ومنها: رواية منصور بن حازم، عن غير واحد من أصحابنا قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : إنّا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه؟ قال: لا، ولكن اجعل بينك وبينه شيئاً قطناً أو كتّاناً(6).


  • (1) تهذيب الأحكام 2: 308 ح1249، وص235 ح927، الاستبصار 1: 331 ح1243، الفقيه 1: 174 ح827 ، علل الشرائع: 341 ح4، وعنها وسائل الشيعة 5: 348، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه ب2 ح5.
  • (2) راجع مجمع البحرين 2: 1093، والاستبصار 1: 331، وروضة المتّقين 2: 177 ـ 178، والوافي 8 : 743، ذ ح7018، ومستمسك العروة الوثقى 5: 502.
  • (3) روضة المتقين 2: 177، مفتاح الكرامة 6: 338، جواهر الكلام 8 : 703.
  • (4) تهذيب الأحكام 2: 307 ح1246، الاستبصار 1: 332 ح1246، وعنهما وسائل الشيعة 5: 348، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه ب2 ح6.
  • (5) تهذيب الأحكام 2: 308 ح1248، الاستبصار 1: 333 ح1253، وعنهما وسائل الشيعة 5: 348، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه ب2 ح7.
  • (6) تهذيب الأحكام 2: 308 ح1247، الاستبصار 1: 332 ح1247، وعنهما وسائل الشيعة 5: 351، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه ب4 ح7.

( صفحه 447 )

ويمكن المناقشة في روايات الجواز بكون الطبرى في رواية الياسر مجملا، كما عرفت، وداود الصرمي لم يثبت اعتبار حديثه; لعدم النصّ على توثيقه، بل ولا على مدحه بنحو يعتدّ به، والصنعاني مهمل، ورواية منصور مشتملة على الضعف من حيث الدلالة; لورودها في مورد الضرورة، وسيأتي الكلام فيها، فروايات الجواز فاقدة لوصف الاعتبار، ولا تصلح للمعارضة لأدلّة المنع.

ومع قطع النظر عن هذه المناقشة يجمع بين الطائفتين بوجوه:

الأوّل: حمل الطائفة الثانية على أصل الجواز، والاُولى المانعة على الكراهة; لأنّه مقتضى حمل الظاهر على النصّ أو الأظهر(1).

ويدفعه أنّ حمل الطائفة المانعة على الكراهة لا يناسب عطفهما على المأكول، كما في حديث شرائع الدين(2); لوحدة السياق.

الثاني: حمل الطائفة الثانية على حال الضرورة أو التقيّة، والاُولى على حال الاختيار(3).

ويرد عليه منافاة ذلك مع وقوع التقييد بغير تقيّة أو بغيرها، ولا ضرورة في السؤال فيها، كما لا يخفى.

الثالث: حملها على ما قبل النسج، وحمل الطائفة المانعة على ما بعده(4).


  • (1) كما في المعتبر 2: 119، والوافي 8 : 742 ذ ح7014، ومستمسك العروة الوثقى 5: 488.
  • (2) الخصال: 604 ح9، وعنه وسائل الشيعة 5: 344، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه ب1 ح3.
  • (3) كما في تهذيب الأحكام 2: 308، والاستبصار 1: 332، وتذكرة الفقهاء 2: 437، وكشف اللثام 3: 342 ـ 343، والحدائق الناضرة 7: 250 ـ 251.
  • (4) راجع تذكرة الفقهاء 2: 437، ونهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1: 362، وكشف اللثام 3: 343، وجواهر الكلام 8 : 705.