جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 465 )

عدم التمكّن من السجود على الثوب; لعدم وجوده مشتملة على التعليل بأنّ الكفّ إحدى المساجد، وقد عرفت(1) المراد من العلّة، فلا مجال للمناقشة في هذا التأخّر.

وأمّا تأخّر الثوب من غير جنس القطن والكتّان عن الثوب من جنسهما، ـ وبعبارة اُخرى: ثبوت مرتبتين قبل ظهر الكفّ، كما هو ظاهر المتن ـ فربما يناقش(2) فيه من جهة الدليل; نظراً إلى أنّ أكثر الروايات الواردة في الثوب كانت مطلقة من جهة ذكر الثوب، أو الكمّ من القميص، أو الرداء، من غير تقييد بكونها من القطن والكتّان، وفي مقابلها روايتان ظاهرتان في التقييد; هما: رواية منصور بن حازم، وصحيحة علي بن جعفر (عليه السلام) المتقدّمتين.

وحينئذ فإن قلنا ببقاء المطلقات على إطلاقها; نظراً إلى استبعاد تقييد المطلقات الكثيرة الواردة في مقام البيان، فاللاّزم حمل ما وقع فيه التقييد بالقطن أو الكتّان على بيان أنّهما من أفراد الثوب الغالبة، أو أنّهما أفضل الأفراد. وعليه: فيكون البدل في الرتبة الاُولى مطلق الثوب، وفي الثانية ظهر الكفّ، فينطبق على ما هو المنسوب إلى المشهور.

وإن قلنا بلزوم تقييد المطلقات وحملها على خصوص القطن والكتّان، كما هو شأن المطلق والمقيّد، فاللاّزم الالتزام بكون البدل في الرتبة الاُولى هو خصوص الثوب من القطن والكتّان. وعليه: فلا دليل على بدليّة الثوب من غير جنسهما; لأنّه بعد حمل المطلقات على دليل المقيّد يكون المطلق بوصف


  • (1) في ص459 ـ 460.
  • (2) كما في مستمسك العروة الوثقى 5: 507.

( صفحه 466 )

الإطلاق بلا دليل. وعليه: فينتقل بعد فقد القطن والكتان إلى ظهر الكفّ، كما هو ظاهر العروة(1)، غاية الأمر مع عطف المعدن على الظهر.

وعلى أيّ تقدير لا سبيل إلى إثبات مرتبتين قبل ظهر الكفّ، كما هو ظاهر المتن.

ويمكن دفع المناقشة بظهور أنّه لابدّ في مقام التصرّف في المطلق من الاقتصار على خصوص مقدار يدلّ عليه دليل المقيّد; ضرورة أنّه فيما عدا ذلك المقدار لا وجه لرفع اليد من المطلق بعد تماميّة دلالته واستقرار إطلاقه.

وحينئذ نقول: الظاهر أنّ دليل المقيّد في المقام يختصّ بصورة التمكّن، ومرجعه إلى أنّ بدليّة القطن والكتّان إنّما هي في صورة التمكّن منهما، بل لا معنى للبدليّة مع عدم التمكّن، كما أنّ ظاهر دليل المطلق الدالّ على بدليّة الثوب اختصاصه بصورة التمكّن من الثوب; لما عرفت من أنّه لا معنى للبدليّة مع عدم التمكّن.

وعليه: فدليل المقيّد يوجب التصرّف في دليل المطلق في خصوص صورة التمكّن من القيد، ويصير النتيجة بدليّة خصوص الثوب من القطن والكتّان في الرتبة الاُولى، ومع عدم التمكّن منه يكون مقتضى الإطلاق بدليّة الثوب من غيرهما بعد فرض التمكّن منه كما عرفت، وبذلك تتحقّق المرتبتان كما أفاده في المتن، وقد مرّ تأخّر مرتبة ظهر الكفّ عن مرتبة الثوب; لدلالة روايتي أبي بصير المتقدّمتين(2) عليه، خصوصاً روايته الاُولى، فتدبّر، فبذلك تثبت


  • (1) تقدّم في ص464.
  • (2) في ص459 ـ 460.

( صفحه 467 )

ثلاث مراتب.

إنّما الكلام في المرتبة الرابعة; وهي المعادن، تارة: من جهة الدليل على أصل البدليّة فيها، واُخرى: من جهة مرتبتها وتأخّرها عن المراتب الثلاثة الاُخر.

فنقول: الظاهر أنّه لا دليل على البدليّة فيها إلاّ الروايات الدالّة على جواز السجود على القير(1) بعد حملها على حال الضرورة والتقيّة، جمعاً بينها، وبين ما يدلّ على المنع عن السجود عليه، بحملها على حال الاختيار وعدم التقيّة; ولمّا كان القير من المعادن، فلا فرق بينه، وبين غيره من جنس المعدن.

ويرد عليه أوّلا: أنّ أخبار السجود على القير لا يستفاد منها سوى جوازه عليه، المحمول على صورة التقيّة لا بدليّة القير عمّا يصحّ السجود عليه، كما لا يخفى على من لاحظها، مثل.

خبر معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في السفينة ـ إلى أن قال: ـ يصلّي على القير والقفر ويسجد عليه(2).

فإنّ ظاهره أنّ المصلّي لكونه في السفينة لا يتمكّن إلاّ من السجود عليها، وهي مقيّرة، والجواب بنفي البأس من جهة أنّه لا يتمكّن إلاّ منه، لا لكونه بدلا عمّا يصحّ السجود عليه. وأمّا ترك الاستفصال بالنسبة إلى وضع شيء ممّا يصحّ السجود عليه على القير، والسجود عليه، فإنّما هو للتقيّة; لأنّ


  • (1) وسائل الشيعة 5: 353 ـ 355، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه ب6.
  • (2) تهذيب الأحكام 3: 295 ح895 ، وعنه وسائل الشيعة 5: 354، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه ب6 ح6.

( صفحه 468 )

السفينة لا تخلو في تلك الأعصار عن وجود من يتّقى عنه، بل وفي هذه الأعصار غالباً.

وثانياً: منع كون القير من المعادن، خصوصاً مع التعليل في بعض الأخبار المجوّزة(1) بأنّه من نبات الأرض، الظاهر في أنّ الحكم بالجواز لهذه الجهة، لا لأجل كونه معدنيّاً، ويحتمل أن يكون الوجه في العلّة، وكونه من نبات الأرض، أنّه من قبيل حجر الفحم على ما قيل(2)، المتكوّن من الأشجار المستترة في الأرض في سالف الزمان، المختلطة مع الأجزاء الأرضيّة.

وثالثاً: لو سلّم جميع ذلك، فلا دليل على تأخّر رتبتها عن الاُمور الثلاثة المتقدّمة، خصوصاً مع وجود الثوب غالباً في مورد الأخبار الدالّة على جواز السجود على القير.

وقد انقدح بذلك أنّه لا دليل على أصل البدليّة في المعدن أوّلا، وعلى تأخّر رتبة المعدن عن سائر المراتب ثانياً.


  • (1) الفقيه 1: 292 ح1325، وعنه وسائل الشيعة 5: 355، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه ب6 ح8 .
  • (2) كتاب الصلاة، تقريرات بحث المحقّق النائينى للآملي 1: 371.

( صفحه 469 )

مسألة 14: لو فقد ما يصحّ السجود عليه في أثناء الصلاة قطعها في سعة الوقت، وفي الضيق سجد على غيره بالترتيب المتقدّم 1 .

1 ـ أمّا الحكم في صورة ضيق الوقت فواضح; لأنّ مرجع أدلّة البدليّة إلى لزوم الاهتمام بالوقت، وتقدّم رتبة الوقت على غيره من الأجزاء والشرائط; ضرورة أنّه لولا ذلك لما كان لجعل البدل والانتقال إليه وجه، بل كان عليه الصبر إلى أن يجد ما يصحّ السجود، أو يتمكّن من السجود عليه، فنفس جعل البدل كاشف عن أهمّية الوقت، وعدم مزاحمة شيء معه.

وأمّا في سعة الوقت، فللمسألة صورتان:

إحداهما: فقدان ما يصحّ السجود عليه في أثناء الصلاة مع القدرة عليه عند قطع الصلاة; لوجوده في مكان آخر، ولا إشكال في أنّ الحكم في هذه الصورة هو قطع الصلاة، ولا يجوز له إتمامها بالسجود على البدل; لأنّ المفروض القدرة على المبدل; وهي الأرض أو نباتها.

وبعبارة اُخرى: المستفاد من أدلّة البدليّة هو ثبوت البدل
عند الاضطرار، ولا اضطرار في المقام، ولا مجال لدعوى ثبوت حرمة القطع هنا بعد كون الموضوع للحرمة هو قطع الصلاة الصحيحة القابلة لإتمامها كذلك. ومقتضى أدلّة اعتبار الخصوصيّة فيما يسجد عليه بطلانها في المقام،
كما هو ظاهرٌ.

ثانيتهما: الفرض المذكور مع عدم القدرة عليه عند القطع إلاّ بانتظار وقت آخر، والحكم في هذه الصورة هو حكم من لم يقدر على السجود على ما يصحّ السجود عليه في أوّل الوقت، مع احتماله أن يقدر في آخر الوقت.