جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 499 )

النساء ليس أصل المشروعيّة والرجحان; لوضوح ثبوت مشروعيّتهما بالإضافة إليهنّ إجماعاً(1)، فالمنفيّ هو اللزوم والوجوب، ونفيه بالإضافة إليهنّ يدلّ على ثبوته بالإضافة إلى الرجال، فيستفاد من هذه الروايات وجوب الإقامة على الرجال، كما هو أحد الأقوال فيها(2).

والجواب: أنّ الاستدلال بالرواية الاُولى على الوجوب للرجال إنّما يبتني على كون السؤال عن اللزوم على المرأة كاشفاً عن مفروغيّة اللزوم على الرجال في نظر السائل، مع أنّه ممنوع; لعدم دلالته على مفروغيّة ذلك بوجه; لأنّه يحتمل أن يكون في ذهنه اللزوم بالإضافة إلى خصوص النساء; لعدم شركتهنّ في صلاة الجماعة نوعاً، وهما يوجبان صيرورة الفرادى جماعة.

وأمّا مثل المرسلة، فلا دلالة لها على الوجوب للرجال إلاّ من طريق مفهوم اللقب، وهو غير حجّة، مع أنّ التشريك بينهما، وبين الجماعة التي لا تجب على الرجال أيضاً ضرورة يوجب الضعف في الدلالة المذكورة.

ومنها: موثقة عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قمت إلى صلاة فريضة، فاذّن وأقم، وأفصل بين الأذان والإقامة بقعود، أو بكلام، أو بتسبيح(3).

والجواب: أنّ وقوع الأمر بالإقامة في وسط الأمرين اللذين للاستحباب


  • (1) تقدّم تخريجه في ص483.
  • (2) تقدّم في ص484.
  • (3) تهذيب الأحكام 2: 49 ح162، الفقيه 1: 185 ح877 ، وعنهما وسائل الشيعة 5: 397، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة ب11 ح4.

( صفحه 500 )

ـ لما مرّ(1) من استحباب الأذان; ولوضوح عدم وجوب الفصل بينه، وبين الإقامة بما ذكر في الرواية ـ يوجب سقوط ظهوره في الوجوب، وكونه كالأمرين في كون المراد منه الاستحباب، فتدبّر.

ومنها: الروايات الظاهرة في لزوم الانصراف فيما إذا نسي الأذان والإقامة، أو خصوص الإقامة حتّى إذا دخل في الصلاة قبل أن يركع، أو قبل أن يقرأ، أو قبل أن يفرغ من صلاته على اختلافها، وقد أوردها في الوسائل في الباب التاسع والعشرين والثامن والعشرين من أبواب الأذان والإقامة.

والجواب: أنّه لو كان الانصراف في المورد المفروض واجباً لكان كاشفاً عن لزوم الإقامة; لأنّه لا معنى لوجوب الانصراف مع عدم وجوبها. وأمّا لو لم يكن كذلك ـ كما هو صريح بعض الروايات الاُخر ـ فلا يكشف ذلك عن اللزوم; لأنّه لابدّ بملاحظتها من حمل الأمر بالانصراف على الجواز أو الرجحان، وشيء منهما لا يستلزم الوجوب بوجه.

وذلك مثل رواية داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل نسي الأذان والإقامة حتّى دخل في الصلاة، قال: ليس عليه شيء(2).

ورواية زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل ينسى الأذان والإقامة حتّى يكبّر، قال: يمضي على صلاته ولا يعيد(3).


  • (1) في ص487 ـ 491.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 285 ح1140، الاستبصار 1: 305 ح1131، وعنهما وسائل الشيعة 5: 434، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة ب29 ح2.
  • (3) تهذيب الأحكام 2: 279 ح1106، الاستبصار 1: 302 ح1121، وعنهما وسائل الشيعة 5: 436، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة ب29 ح7.

( صفحه 501 )

وغيرهما من الروايات(1) الدالّة على عدم لزوم الانصراف والإعادة.

ومنها: رواية أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسي أن يقيم الصلاة حتّى انصرف أيعيد صلاته؟ قال: لا يعيدها ولا يعود لمثلها(2).

بناءً على كون المراد من السؤال ما هو ظاهره من الترك نسياناً، والمراد من النهي عن العود إلى مثلها هو لزوم التحفّظ والمراقبة لئلاّ يبتلي بالنسيان الموجب للترك.

وأمّا بناءً على جعل قوله (عليه السلام) : «لا يعود لمثلها» قرينة على أنّ المراد من النسيان هو الترك عن عمد; لأنّه لا معنى للنهي عن العود إلى مثلها، مع أنّ النسيان لا يكون من الاُمور الاختياريّة، فالرواية تصير دليلا على عدم الوجوب; لأنّ عدم وجوب الإعادة مع كون الترك إنّما هو عن عمد لا يجتمع مع الوجوب.

نعم، لو كان المراد من وجوب الإقامة هو الوجوب الاستقلالي، الذي لا يرجع إلى الشرطيّة للصلاة ـ كما لا يأبى عنه بعض كلمات القائلين بالوجوب على ما ربما يقال(3) ـ لما كان عدم وجوب الإعادة كاشفاً عن عدمه; لأنّه إنّما ينفي الشرطيّة فقط دون الوجوب مطلقاً.

ولكن هذا المعنى مع أنّه محكيّ عن ظاهر الشيخ والحلّي وابن سعيد(4) في


  • (1) وسائل الشيعة 5: 434 ـ 436، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة ب29 ح1، 4، 5 و 9.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 279 ح1109، الاستبصار 1: 303 ح1124، وعنهما وسائل الشيعة 5: 433، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة ب28 ح2.
  • (3) راجع المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 13: 240.
  • (4) النهاية: 64 ـ 65، السرائر 1: 209، الجامع للشرائع: 73، وحكى عنهم في مفتاح الكرامة 9: 374.

( صفحه 502 )

غاية البعد; لأنّ حمل النسيان على ضدّ معناه ـ وهو الترك عن عمد ـ في غاية الغرابة، والذيل لا يصير قرينة عليه بعدما ذكرنا من كون المراد منه هو لزوم التحفّظ والمراقبة.

ثمّ إنّ هذه الروايات التي استدلّ بها على وجوب الإقامة، لو سلّم دلالتها عليه وتماميّتها، لكان مقتضاها الوجوب لو لم يكن في مقابلها ما يدلّ على العدم، مثل ما عبّر فيه بأنّ الأذان المراد به الأعمّ من الإقامة سنّة(1)، وما دلّ على أنّ الإقامة توجب اقتداء صفّ طويل من الملائكة بالمصلّي(2)، الظاهر في أنّ ثمرتها صيرورة الفرادى جماعة، وما دلّ على أنّ الأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل(3).

ودعوى أنّه إنّما يثبت أفضليّة الأذان والإقامة مجتمعاً، لا أفضليّة كلّ واحد منهما بالإضافة إلى تركه.

مدفوعة بأنّ هذا التعبير لا يجتمع مع وجوب الإقامة، كما لا يجتمع مع وجوب الأمرين، كما هو واضح، والتعبير بـ «ينبغي» في بعض الروايات المتقدّمة(4)، وكونها أيضاً نداء كالأذان، والنداء خارج عن حقيقة الشيء، وإن كان هذا التعبير إنّما ينفي الوجوب الشرطي، لا الاستقلالي وغير ذلك ممّا يظهر منه عدم الوجوب، ولكن في النفس شيء; وهو: أنّه لا يوجد في


  • (1) تقدّم في ص488 ـ 489.
  • (2) تقدّم في ص487.
  • (3) تقدّم في ص494.
  • (4) في ص491.

( صفحه 503 )

الروايات الواردة في الإقامة ـ مع كثرتها في الغاية ـ مورد رخّص فيه في تركها ما عدا النساء، مع وجود الترخيص في ترك الأذان في كثير من الموارد، مثل السفر، وغير الفجر والمغرب، وبعض الموارد الاُخر، فهذا يوجب التزلزل في الحكم بعدم الوجوب مطلقاً، كما هو المشهور(1). وعليه: فينبغي أن لا يترك الاحتياط في الإقامة بالإضافة إلى الرجال، فتدبّر.

بقي الكلام في مشروعيّة أذان الإعلام وعدمها، فنقول:

يظهر من جماعة من الفقهاء ـ كصاحب الحدائق وتلميذه العلاّمة الطباطبائي (قدس سره)  ـ المشروعيّة(2)، واستدلّ على ذلك صاحب الجواهر (قدس سره) بجريان السيرة القطعيّة به، وباستفادتها من النصوص المستفيضة.

كصحيح معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : من أذّن في مصر من أمصار المسلمين سنة وجبت له الجنّة(3). وغيره من الأخبار الواردة في مدح المؤذّنين(4)،(5).

وقد فرّقوا بينه وبين الأذان للصلاة في جملة من الأحكام التي منها اعتبار


  • (1) تقدّم تخريجه في ص484.
  • (2) السرائر 1: 211، المعتبر 2: 121، جامع المقاصد 2: 167 و 171، مسالك الأفهام 1: 183، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 2: 636 ـ 637، مدارك الأحكام 3: 254، الحدائق الناضرة 7: 334 ـ 345، الدُرّة النجفيّة: 113 ـ 114، مفتاح الكرامة 6: 366.
  • (3) تهذيب الأحكام 2: 283 ح1126، الفقيه 1: 185 ح881 ، ثواب الأعمال: 52 ح1، وعنها وسائل الشيعة 5: 371، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة ب2 ح1.
  • (4) وسائل الشيعة 5: 371 ـ 378، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة ب2.
  • (5) جواهر الكلام 9: 5 ـ 7.