جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 56 )

كان السؤال عن تعيينه، ولم يستبعد المحقّق السبزواري (قدس سره) في محكيّ الكفاية(1)صحّة سند هذه الرواية.

ومنها: رواية عليّ بن سويد قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) : إنّي مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها، فقال: يا علي لا بأس إذا عرف الله من نيّتك الصدق، وإيّاك والزنا; فإنّه يمحق البركة ويهلك الدين(2).

والظاهر أنّ معنى الابتلاء بالنظر إلى المرأة الجميلة كون حرفته وعمله مقتضياً للنظر إليها، كما قاله الشيخ الأنصاري (قدس سره) (3).

وقال في الجواهر: إنّ المراد هي النظرة غير العمديّة(4)، مع أنّه
لا يلائم قوله (عليه السلام) : «إذا عرف الله من نيّتك الصدق»; فإنّه يدلّ على أنّ
النظر كان ناشئاً عن النيّة والقصد، ويستفاد من الرواية عدم تداول ستر الوجه في ذلك الزمان، وإلاّ لم يتحقّق الابتلاء المذكور، وعدم تذكّر
الإمام (عليه السلام) لعلي بن سويد النهي عن المنكر، وعدم تنبّهه عليه، ظاهر في عدم كونه منكراً، فتدبّر.

ومنها: رواية أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها، إمّا كسر، وإمّا جرح في مكان لا يصلح النظر إليه، يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء، أيصلح له النظر إليها؟


  • (1) كفاية الفقه، المشتهر بـ «كفاية الأحكام» 2: 85.
  • (2) الكافي 5: 542 ح6، وعنه وسائل الشيعة 20: 308، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب1 ح3.

  • (3) كتاب النكاح (تراث الشيخ الأعظم (رحمه الله) ): 54.

  • (4) جواهر الكلام 29: 79 (ط.ق).

( صفحه 57 )

قال: إذا اضطرّت إليه فليعالجها إن شاءت(1).

فإنّ المستفاد من قول السائل ـ وهو أبو حمزة الثمالي، الذي كان من خيار أصحاب الأئـمّة (عليهم السلام) ، ومن وجوه الشيعة(2)، صاحب الدعاء المعروف(3) ـ : «في مكان لا يصلح النظر إليه» أنّ من جسد المرأة موضعاً يصلح النظر إليه، وإلاّ يكون ذكر هذه الجملة لغواً لا يترتّب عليها أثر أصلا، ولا يكون ذلك الموضع إلاّ الوجه والكفّين; للإجماع(4) على عدم جواز النظر إلى غيرهما.

ومنها: الروايات الواردة في باب غسل المرأة الميتة، التي منها رواية المفضّل بن عمر قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة، ما يصنع بها؟ قال: يغسل منها ما أوجب الله عليها التيمّم، ولا يمسّ ولا يكشف لها شيء من محاسنها التي أمر الله بسترها. قلت: فكيف يصنع بها؟ قال: يغسل بطن كفّيها، ثمّ يغسل وجهها، ثمّ يغسل ظهر كفّيها(5).

فإنّ المستفاد منها أنّ مواضع التيمّم ليست من المحاسن التي أمر الله


  • (1) الكافي 5: 534 ح1، وعنه وسائل الشيعة 20: 233، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب130 ح1.
  • (2) رجال النجاشي: 115، الرقم 296، وعنه معجم رجال الحديث 3: 386، الرقم 1953.
  • (3) الصحيفة السجّاديّة: 214 ـ 234 دعاء 116، مصباح المتهجّد: 592 ـ 598، إقبال الأعمال 1: 157 ـ 175، مصباح الكفعمي: 588 ـ 601، البلد الأمين: 205 ـ 214، وفي بحار الأنوار 98: 82 ـ 93 ح2 عن الإقبال.
  • (4) تقدّم تخريجه في ص55.
  • (5) تهذيب الأحكام 1: 442 ح429، وص440 ح1422، وص342 ح1002، الاستبصار 1: 200 ح705، وص202 ح714، الفقيه 1: 95 ح438، الكافي 3: 159 ح13، وعنها وسائل الشيعة 2: 522، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميّت ب22 ح1.

( صفحه 58 )

بسترها، فهي لا يجب سترها، وفيها إشعار بكون المراد من الزينة الظاهرة ـ المستثناة في الكريمة المتقدّمة(1) ـ هي مواضع التيمّم، التي هي عبارة عن الوجه والكفّين ظاهرهما وباطنهما، كما لا يخفى.

ومنها: الروايات الواردة في تروك الاحرام، الدالّة على حرمة تغطية الوجه للمرأة:

كرواية عبدالله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: المحرمة لا تتنقّب; لأنّ إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه(2).

ورواية أحمد بن محمد (بن أبي نصر ـ خ ل) عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: مرّ أبو جعفر (عليه السلام) بامرأة مُحرمة قد استترت بمروحة، فأماط المروحة بنفسه عن وجهها(3).

ورواية الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: مرّ أبو جعفر (عليه السلام) بامرأة متنقّبة وهي محرمة، فقال: احرمي واسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك; فإنّك إن تنقّبت لم يتغيّر لونك، فقال رجل: إلى أين ترخيه؟ قال: تغطّي عينيها. قال: قلت: تبلغ فمها؟ قال: نعم(4).


  • (1) في ص24.
  • (2) الكافي 4: 345 ح7، المقنعة: 445، الفقيه 2: 219 ح1009، وعنها وسائل الشيعة 12: 493، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام ب48 ح1.
  • (3) الكافي 4: 346 ح9، الفقيه 2: 219 ح1010، قرب الإسناد: 363 ح1300، وعنها وسائل الشيعة 12: 494، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام ب48 ح4.
  • (4) الكافي 4: 344 ح3، تهذيب الأحكام 5: 74 ح245، وعنهما وسائل الشيعة 12: 494، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام ب48 ح3.

( صفحه 59 )

فإنّ إيجاب كشف الوجه عليها في حال الإحرام، وتحريم تغطيته يؤيّد بل يدلّ على عدم وجوب الستر عليها في غير حال الإحرام; لأنّه من البعيد جدّاً أن يصير المحرّم في غير حال الإحرام واجباً في حاله. وأمّا صيرورة الجائز واجباً أو محرّماً فلا بعد فيه أصلا.

ومنها: رواية عمرو بن شمر، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) يريد فاطمة (عليها السلام) وأنا معه، فلمّا انتهينا إلى الباب وضع يده عليه فدفعه، ثمّ قال: السلام عليكم، فقالت فاطمة (عليها السلام) : وعليك السلام يا رسول الله، قال: أدخل؟ قالت: أُدخل يا رسول الله، قال: أدخل أنا ومن معي؟ قالت: ليس عليَّ قناع، فقال: يافاطمة خُذي فضل ملحفتك فقنّعني به رأسك، ففعلت ثمّ قال: السلام عليك، فقالت: وعليك السلام يا رسول الله، قال: أدخل؟ قالت: نعم، يا رسول الله قال: أنا ومن معي؟ قالت: ومن معك.

قال جابر: فدخل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ودخلت وإذا وجه فاطمة (عليها السلام) أصفر كأنّه بطن جرادة، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : مالي أرى وجهك أصفر؟ قالت: يا رسول الله الجوع، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : اللهمّ مشبع الجوعة ودافع الضيعة،
أشبع فاطمة بنت محمد. قال جابر: فوالله لنظرت إلى الدم ينحدر من قصاصها حتّى عاد وجهها أحمر، فما جاعت بعد ذلك اليوم(1).

ومنها: غير ذلك من الروايات الواردة في موارد مختلفة التي تظهر بالتتبّع،


  • (1) الكافي 5: 528 ح5، وعنه وسائل الشيعة 20: 216، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب120 ح3.

( صفحه 60 )

وبذلك يتمّ الكلام في الجهة الاُولى من الجهتين المبحوث عنهما في باب الستر على ما عرفت.

وأمّا الكلام في الجهة الثانية; وهي الستر الذي يجب شرطاً للصلاة ونحوها.

فنقول: قد عرفت(1) الفرق بينه، وبين الستر الواجب النفسي من جهات متعدّدة، والكلام فيها أيضاً يقع في مقامين:

المقام الأوّل: فيما يتعلّق بالرجال، فنقول: قد اتّفق الأصحاب(2) على أنّ الواجب على الرجال هو ستر ما يكون ستره متعلّقاً للوجوب النفسي، فلا يجب عليهم إلاّ ستر العورة فقط، والعورة كما عرفت(3) عبارة عن أصل القضيب والبيضتين والدبر، وأوجب بعض العامّة عليهم أن يستروا جميع ما بين السرّة والركبة(4)، ولكن لا دليل عليه، بل يستحبّ نفسيّاً ذلك(5)، ويوجب ذلك أكمليّة الصلاة.

وأمّا الروايات الواردة في هذا المقام، فالمستفاد منها مفروغيّة أصل المسألة، وفي مقابلها روايات تدلّ على أنّ الرجل يصلّي في قميص واحد أو ثوب، مع أنّ القميص يستر بحسب ما هو المتعارف أكثر من العورتين، فهل هذه الروايات متنافية مع الطائفة الاُولى؟ ولا بأس بالتعرّض لبعض


  • (1) في ص7 ـ 8 .
  • (2) الخلاف 1: 398 مسألة 149، السرائر 1: 260، تذكرة الفقهاء 2: 444 مسألة 106، مفتاح الكرامة 6: 11، بداية المجتهد 1: 116 ـ 117.
  • (3) في ص18.
  • (4 ، 5) تقدّم تخريجهما في ص9.