جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الدولة الإسلامية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 121)

* الأوّل: قول المعصوم
من السنّة قول المعصوم كأن يُسأل: ما الجهاد الأكبر؟ فيجيب: جهاد النفس .
* الثاني: فعل المعصوم
كأن يطالعنا التأريخ بأنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يجلس على هيئة الحلقة مع أصحابه . أو ما يُرى أنّ أحداً لم يتقدّم عليه (صلى الله عليه وآله)في السلام طيلة عمره الشريف وغير ذلك ، فمثل هذه الأفعال والتصرّفات تسمّى بفعل المعصوم .
* الثالث: تقرير المعصوم
يصطلح بتقرير المعصوم في حالة صدور فعل من شخص أمام أحد المعصومين ولم يصدّه عنه ولم يردعه .

مفهوم المحكم والمتشابه في القرآن

تقسّم الآيات القرآنية إلى قسمين: محكم و متشابه . ويراد بالآيات المحكمة: تلك التي تحمل معنى واحداً صريحاً أو لها ظهور واحد ، أمّا المتشابهة فيراد بها: تلك التي تحتمل أكثر من معنى .

احتمال التشابه في السنّة

يعتقد البعض بأنّ الأحاديث على غرار القرآن تشتمل على محكم ومتشابه ، ولا نرى هذا الاعتقاد صائباً; لأنّنا نعتقد بأنّ السنّة جاءت لتبيين القرآن ، فلو اشتملت على المتشابه سوف لن يكون لدينا من تفسير للقرآن ، ولا سيّما للآيات المتشابهة والمطلقة وغيرها .
وهذا ما جعلنا نعتقد بأنّ السنّة تقتصر على الأحاديث المحكمة . وعلى ضوء هذه المقدّمات نستطيع أن نقف على كلمات الإمام (عليه السلام) ، حيث قال:

(الصفحة 122)

«وَارْدُدْ إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ مَا يُضْلِعُكَ مِنَ الْخُطُوبِ ، وَيَشْتَبِهُ عَلَيْكَ مِنَ الأُمُورِ ، فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِقَوْم أَحَبَّ إِرْشَادَهُمْ: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الأَمْرِ مِنْكُمْ ، فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِى شَىْء فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ} (1) فَالرَّدُّ إِلَى اللَّهِ: الأَخْذُ بِمُحْكَمِ كِتَابِهِ ، وَالرَّدُّ إِلَى الرَّسُولِ: الأَخْذُ بِسُنَّتِهِ الْجَامِعَةِ غَيْرِ الْمُفَرِّقَةِ» .
والذي نفهمه من كلام الإمام (عليه السلام) ـ ولاسيّما باستشهاده بالآية القرآنية في الرجوع إلى القرآن والسنّة ـ أنّ أوامر النبيّ (صلى الله عليه وآله) والأئمّة المعصومين (عليهم السلام) على نوعين:
* أوامر بيان الأحكام الشرعية
* الأوامر الولائية ـ الحكومية ـ
حين يبيّن النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمّة المعصومون (عليهم السلام) الأحكام الشرعية ، ويتحدّثون عن الحلال والحرام ، ويدعون الأُمّة إلى الإتيان بالواجبات واجتناب المحرّمات وغير ذلك ، فإنّما يوردون ذلك في إطار بيانهم لأحكام الله ، فلما أسّسوا الحكومة فأصدروا أوامرهم للاُمّة بالتهيّؤ للقتال وإعداد العدّة وما إلى ذلك ، فإنّما يطلق على أوامرهم في هذه الحالة بالأوامر الحكومية ، وهي غير الأحكام التي أوحِيَت إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في القرآن .
وهذا سرّ تكرار كلمة «أطيعوا» في الآية الشريفة {أطيعوا الله} أي في الأحكام ، {أطيعوا الرسول} أي في الأوامر الحكومية .
وعلى هذا الأساس لم تتكرّر لفظة «أطيعوا» في أولي الأمر الذين هم الأئمة المعصومين (عليهم السلام); لأنّ المراد الأوامر الحكومية وقد انتقلت حكومته (صلى الله عليه وآله) إلى الأئمّة (عليهم السلام) .

  • 1 . سورة النساء ، الآية 59 .

(الصفحة 123)


القضاء وشخصيّة القاضي في الإسلام



إنّما تترسّخ دعائم الحكومة وتتجذّر إذا ما غاب الظلم والجور والفساد والعدوان عن المجتمع ، ولا يزول الظلم والفساد إلاّ في ظلّ سيادة العدالة والأمن القضائي وممارسته لاقتداره في المجتمع بحيث يكتسح كافّة أساليب البغي والعدوان ، وهذا بدوره لا يتيسّر إلاّ إذا تمكّنت الحكومة من إسناد منصب القضاء إلى القضاة الصلحاء ممّن تتوفّر فيهم شرائطه ومقوّماته .
نعم ، إنّ الحكومة التي تفتقر إلى الصلحاء من القضاء الأكفّاء ، إنّما تقود قضاءها إلى التحلّل والفساد وانعدام الأمن وسيادة الغطرسة والعدوان ، بينما تزول حاكمية القانون وتعمّ الفوضى والهرج والمرج .
وعليه فإنّنا نحتاج إلى القضاة الصلحاء قبل كلّ شيء بغية سيادة القانون والنظام ، وهنا يطرح هذا السؤال: ما الخصائص التي ينبغي أن يتحلّى بها القاضي؟ أو مَن هو القاضي الذي يشتمل على هذه الخصائص؟
يكشف الإمام (عليه السلام) عن القاضي الجدير بهذا المنصب في أنّه الفرد الذي يتمتّع بالصفات التالية:
1 ـ أن يكون من أفضل الأفراد .
2 ـ أن يكون واسع الصدر محيطاً بكافّة ملابسات القضية التي يحكم فيها بالعدل .
3 ـ شهم الأخلاق ، يقرّ بخطأه فيقلع عنه فوراً .
4 ـ بطيء الغضب ولاسيّما حين سماعه لمرافعة المدّعين .
5 ـ أن يكون ذا روح عالية لا تجعله يخشى أصحاب القوّة والسطوة .

(الصفحة 124)

6 ـ عزيز النفس وعالي الهمّة ، بعيداً عن أطماع الدنيا ، مترفّعاً عن الرشوة .
7 ـ من أهل التأمّل والتحقيق ولا يمرّ بسهولة على القضايا ، ولا يقضي دون دليل وعلم ، ولا يكتفي بسماع الأقوال في إصداره لأحكامه .
8 ـ إذا اشتبهت عليه الاُمور وبدت له صعوبتها لم يفقد القدرة على الاحتياط والتأمّل ، ولا يتخلّى عن كشف الواقع على أساس الأدلّة والبراهين .
9 ـ طلق الوجه مع الخصوم ، لا يكلّ عن سماع دعواهم .
10 ـ لا يخدع بأساليب المكر والحيلة ولا يستهويه التملّق والإطراء .
11 ـ أن يكون صارماً في إصدار الأحكام العادلة إذا تكشّفت الحقائق وليس هنالك من يعيقه ، فليس في حكمه محاباة لأحد و لا بخس لآخر .
ثمّ ينبّه الإمام (عليه السلام) واليه إلى أنّ مثل هؤلاء الأفراد قلّة ، وأنّ الظفر بمثل هؤلاء القضاة توفيق عظيم:
«ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ ، مِمَّنْ لاَتَضِيقُ بِهِ الأُمُورُ ، وَلاَ تُمَحِّكُهُ الْخُصُومُ ، وَ لاَ يَتَمَادَى فِي الزَّلَّةِ ، وَلاَ يَحْصَرُ مِنَ الْفَيْءِ إِلَى الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ ، وَلاَ تُشْرِفُ نَفْسُهُ عَلَى طَمَع ، وَ لاَ يَكْتَفِي بِأَدْنَى فَهْم دُونَ أَقْصَاهُ ، وَأَوْقَفَهُمْ فِي الشُّبُهَاتِ ، وَآخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ ، وَأَقَلَّهُمْ تَبَرُّماً بِمُرَاجَعَةِ الْخَصْمِ ، وَأَصْبَرَهُمْ عَلَى تَكَشُّفِ الأُمُورِ ، وَأَصْرَمَهُمْ عِنْدَ اتِّضَاحِ الْحُكْمِ ، مِمَّنْ لاَ يَزْدَهِيهِ إِطْرَاءٌ ، وَلاَ يَسْتَمِيلُهُ إِغْرَاءٌ ، وَأُولَئِكَ قَلِيلٌ» .

(الصفحة 125)


وظائف الحاكم تجاه القضاة



قلنا بأنّ الأفراد الذين تتوفّر فيهم صفات القاضي العادل قليلون ، وعلى الولاة أن يسعوا جهدهم من أجل إسناد القضاء لمثل هؤلاء الأفراد ، إلاّ أنّ مسؤولية الوالي أو الحاكم لا تقتصر على هذا الحدّ ، فما إن ينصّب مثل هذا الفرد الصالح للقضاء ، حتّى تبرز أمامه قضيّتان مهمّتان بشأن وظائفه وسلوكه حيال القضاة ، ولعلّ هذا أهمّ حتّى من الظفر بالقاضي الصالح وهما:
أوّلاً: على الحاكم أن يلتفت إلى ضرورة عدم معاناة القاضي من ضيق الحياة المادّية; وذلك لأنّه إما أن يستقيل من منصبه ، أو أن يثبّط عزمه فلا يمارس وظيفته كما ينبغي ، أو أن يخشى عليه من الزلل بحيث تنفذ إليه الرشوة التي تجعله يقلب الحقّ رأساً على عقب .
وثانياً: على الحاكم أن يعزّز منزلة القاضي ويمنحه مكانة رفيعة لديه ، حتّى أوّلاً: لا يتمكّن أحد من فرض آرائه وإرادته عليه ، وثانياً: لا يطمع فيه أحد أبداً ، وثالثاً: لا يحقّ لأحد سوى الحاكم عزله عن منصبه ، ورابعاً: لا يجرأ أحد على الوشاية به والتواطئ عليه ، وليعلم الجميع بأنّ القاضي العادل والصالح مأمون الجانب لدى الحاكم من كلّ وشاية وسعاية .
وما إن يفرغ الإمام (عليه السلام) من استعراض وظائف الحاكم حيال القاضي العادل حتّى يؤكّد على عظم منزلة القاضي واستقرار العدل والقانون لدى الحكومة ، ثمّ يتطرّق (عليه السلام) إلى العصر الذي أعقب رحيل النبي (صلى الله عليه وآله) والذي أصبح فيه الإسلام اُلعوبة بيد الأشرار وقد ارتكبوا أشنع الأفعال باسمه ، ولاسيّما الجهاز القضائي الذي جعلوه مطيّة لأطماعهم ومآربهم: