جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 481 )

وكذا تكره وبين يديه نار مضرمة، أو سراج، أو تمثال ذي روح، وتزول في الأخير بالتغطية. وتكره وبين يديه مصحف أو كتاب مفتوح، أو مقابله باب مفتوح، أو حائط ينزّ من بالوعة يبال فيها، وترتفع بستره، والكراهة في بعض تلك الموارد محلّ نظر، والأمر سهل.

1 ـ وجه فتوى المشهور استفاضة نقل الإجماع على اعتبار اللّفظ في الوقف مطلقاً(1) وعدم كفاية المعاطاة فيه، ولكنّه حيث جرت السيرة على اكتفاء الفعل المقارن لقصده في تحقّقه في مثل بناء المساجد وفرشها وسراجها ـ والظاهر اتّصالها بزمان الإمام (عليه السلام)  ـ فالظاهر كفاية البناء المقرون بالاُمور المذكورة في المتن، والتفصيل موكول إلى كتاب الوقف.


  • (1) المبسوط 3: 291 و 300، السرائر 1: 280، شرائع الإسلام 3: 218، مسالك الأفهام 5: 374، مفتاح الكرامة 6: 248، وفيه عن كشف الالتباس: أنّه المشهور، جواهر الكلام 28: 89 (ط.ق)، العروة الوثقى 6: 280 مسألة 1.

( صفحه 482 )

( صفحه 483 )

المقدّمة الخامسة في الأذان والإقامة

استحباب الأذان والإقامة

مسألة 1: لا إشكال في تأكّد استحبابهما للصلوات الخمس أداءاً وقضاءً، حضراً وسفراً، في الصحّة والمرض، للجامع والمنفرد، للرجال والنساء، حتى قال بعض بوجوبهما، والأقوى استحبابهما مطلقاً وإن كان في تركهما حرمان عن ثواب جزيل 1 .

1 ـ لا ريب في مشروعيّة الأذان والإقامة ومطلوبيّتهما لكلّ من الفرائض الخمس اليوميّة ـ ومنها الجمعة ـ إلاّ في موارد السقوط الآتية; من دون فرق بين الرجال والنساء، والسفر والحضر، والأداء والقضاء، والجامع والمنفرد، والصحيح والمريض، بل ادّعي عليهما إجماع المسلمين، بل ضرورة الدين(1).


  • (1) تذكرة الفقهاء 3: 40 مسألة 156، وص57 ـ 58 مسألة 168، مدارك الأحكام 3: 256، كشف اللثام 3: 351، مفتاح الكرامة 6: 367 ـ 369، مستند الشيعة 4: 515، جواهر الكلام 9: 8 .

( صفحه 484 )

كما أنّه لا إشكال ظاهراً في تأكّد مطلوبيّتهما وشدّة استحبابهما مطلقاً، إنّما الإشكال في أنّهما هل لا يكونان واجبين، كما حكاه جماعة كثيرة عن المشهور(1)، أو أنّهما واجبان في الجماعة مطلقاً; من دون فرق بين الرجال والنساء، كما عن الغنية والكافي وبعض الكتب الاُخر(2)، أو على خصوص الرجال، كما عن عدّة من الكتب، كالجمل وشرحه والمقنعة والنهاية والمبسوط والوسيلة والمهذّب(3)؟

وربما يفصّل بين الأذان والإقامة بالقول بوجوبها مطلقاً دونه كذلك(4)، أو اختصاص وجوبه بخصوص الصبح والمغرب مطلقاً، أو بالنسبة إلى خصوص الرجال(5).

وظاهر المتن ثبوت القول بوجوبهما مطلقاً، مع أنّه ربما يقال بأنّه غير ظاهر(6); لأنّه لم يعرف القائل بالوجوب كذلك، ولعلّ مراده الوجوب


  • (1) التنقيح الرائع 1: 189، جامع المقاصد 2: 167، الحبل المتين 2: 289، مجمع الفائدة والبرهان 2: 163، الحدائق الناضرة 7: 352، مفتاح الكرامة 6: 369، جواهر الكلام 9: 8 ، مستمسك العروة الوثقى 5: 525 ـ 526.
  • (2) غنية النزوع: 72، وفيه: وهما واجبان على الرجال في صلاة الجماعة، الكافي في الفقه: 143، مصباح المتهجّد: 28، إصباح الشيعة: 69.
  • (3) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 29، شرح جمل العلم والعمل: 79، المقنعة: 97 و 99، وكذا في أحكام النساء للمفيد: 26، المبسوط 1: 95 ـ 96، النهاية 64 ـ 65، الوسيلة: 91، المهذّب 1: 88 .
  • (4) الحدائق الناضرة 7: 357 ـ 361.
  • (5) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 29، وحكاه عن ابن جنيد وابن أبي عقيل في المعتبر 2: 132، ومختلف الشيعة 2: 135 ـ 136 مسألة 72، وكشف اللثام 3: 353.
  • (6) مستمسك العروة الوثقى 5: 526.

( صفحه 485 )

في الجملة.

ثمّ إنّ القول بالوجوب في الجماعة يمكن أن يكون المراد به هو الوجوب الشرطي بالنسبة إلى الجماعة، بحيث كانا من شرائط صحّتها، ويمكن أن يكون المراد به هو اشتراطهما في ترتّب فضيلة الجماعة وثوابها، ويمكن أن يكون المراد به هو اشتراطهما في أصل صحّة الصلاة في الجماعة، بحيث يكون الإخلال بهما أو بأحدهما موجباً لبطلان أصل الصلاة فيها، فلا يجدي في صحّتها رعاية وظائف المنفرد، وعدم الإخلال بشيء منها، بخلاف الاحتمال الأوّل; فإنّ لازمه صحّة الصلاة مع رعاية تلك الوظائف، كما هو كذلك بالإضافة إلى سائر الشروط المعتبرة في الجماعة.

كما أنّه على تقدير القول بالوجوب مطلقاً ـ من دون اختصاص بالجماعة ـ يجري احتمال كون الوجوب نفسيّاً، بحيث كان ظرف الإتيان بهما قبل الصلاة من دون أن يكونا شرطين في صحّتها، وإن كان هذا الاحتمال بعيداً.

والتحقيق هو عدم الوجوب وفاقاً للمشهور، ولابدّ أوّلا من ملاحظة ما ورد من الكتاب العزيز في ذلك، فنقول:

قد ورد ذكر الأذان في موضعين منه:

أحدهما: قوله ـ تعالى ـ : ( يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ْ لاَ تَتَّخِذُوا ْ الَّذِينَ اتَّخَذُوا ْ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا ْ الْكِتَـبَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَآءَ وَاتَّقُوا ْ اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَ  لِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْقِلُونَ )(1).


  • (1) سورة المائدة 5: 57 ـ 58.