جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 492 )

عند السائل; لأنّه على تقدير كون الحكم هو الوجوب، والواجب هو الأمرين، لا مجال للسؤال عن الاكتفاء بالواحد عن الآخر بعد اتّصاف كلّ منهما بالوجوب. وهذا بخلاف الاستحباب، كما لا يخفى.

مع أنّ التعبير بـ «ينبغي» في الجواب لا يخلو عن الإشعار بعدم الوجوب أيضاً، ثمّ إنّ السؤال مشعر بكون الإقامة أيضاً أذاناً، كما ذكرناه(1) في أوّل البحث.

ومنها: صحيحة عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يجزئك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان(2).

فإنّ الخلوة في البيت كناية عن الصلاة منفرداً، ومفهومها حينئذ عدم الكفاية في صلاة الجماعة.

والجواب عن الاستدلال بها ما ذكرنا من عدم كون الرواية مسوقة لحكم الأذان والإقامة، بل للاكتفاء بأحدهما في الصلاة منفرداً مع الفراغ عن وضوح حكمهما.

ومنها: صحيحة عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله عن أبيه (عليهما السلام) أنّه كان إذا صلّى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذّن(3).

ومن الواضح: أنّها حكاية فعل، وهو أعمّ من الوجوب، فتدبّر.


  • (1) في ص486 ـ 487.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 50 ح166، وعنه وسائل الشيعة 5: 384، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة ب5 ح4.
  • (3) تهذيب الأحكام 2: 50 ح165، وعنه وسائل الشيعة 5: 385، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة ب5 ح6.

( صفحه 493 )

ومنها: موثقة عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال: سئل عن الرجل يؤذّن ويقيم ليصلّي وحده، فيجيء رجل آخر فيقول له: نصلّي جماعة، هل يجوز أن يصلّيا بذلك الأذان والإقامة؟ قال: لا، ولكن يؤذِّن ويقيم(1).

وظهورها في كون محطّ السؤال هو الإجتزاء بالأذان والإقامة اللذين أتى بهما الرجل ليصلّي وحده; لعدم حضور رجل آخر عندهما، بعد الفراغ عن وضوح حكمهما عند السائل لا ريب فيه. وأمّا كون الحكم هو الوجوب أو الاستحباب، فلا دلالة لها عليه بوجه.

هذا كلّه، مضافاً إلى معارضتها ببعض الروايات الظاهرة في عدم الوجوب في الجماعة، مثل:

صحيحة علي بن رئاب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) قلت: تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد، أتجزئنا إقامة بغير أذان؟ قال: نعم(2).

ومن الواضح: أنّ المراد بقول السائل: «ونحن مجتمعون...» هي الصلاة جماعة لا صرف الاجتماع، فتدلّ على عدم لزوم الأمرين في الجماعة.

ورواية الحسن بن زياد قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) : إذا كان القوم لا ينتظرون أحداً اكتفوا بإقامة واحدة(3).

ولا دلالة لهذه الرواية على التفصيل بين صورة انتظار بعض المأمومين،


  • (1) الكافي 3: 304 ذ ح13، تهذيب الأحكام 2: 277 ح1101، الفقيه 1: 258 ح1168، وعنها وسائل الشيعة 5: 432، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة ب27 ح1.
  • (2) قرب الإسناد: 163 ح596، وعنه وسائل الشيعة 5: 385، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة ب5 ح10.
  • (3) تهذيب الأحكام 2: 50 ح164، وعنه وسائل الشيعة 5: 385، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة ب5 ح8 .

( صفحه 494 )

وبين صورة عدم الانتظار حتى تجعل شاهدة للجمع، بحمل الطائفة الدالّة على الوجوب على صورة الانتظار، وحمل صحيحة ابن رئاب على صورة العدم; وذلك لأنّ مرجع هذا التفصيل إلى ما ذكرنا من كون الأذان إعلاماً للغائبين بالحضور في الجماعة، وفائدته مجرّد الشركة فيها، وبعدما لا تكون الجماعة إلاّ فضيلة لا واجبة لا مجال لوجوب الإعلام بها، وقد ظهر ممّا ذكرنا عدم تماميّة القول باعتبارهما في الجماعة.

وقد استدلّ على اعتبار الأذان في خصوص الصبح والمغرب ـ ولو مع الإتيان بهما فرادى ـ بروايات أيضاً:

منها: ذيل رواية أبي بصير المتقدّمة، وقد مرّ الجواب عن الاستدلال بها.

ومنها: صحيحة صفوان بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الأذان مثنى مثنى، والإقامة مثنى مثنى، ولابدّ في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في الحضر والسفر; لأنّه لا يقصّر فيهما في حضر ولا سفر، وتجزئك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة، والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل(1).

ويمكن المناقشة في دلالتها بأنّه بعد كون الفرق بين المغرب والصبح، وبين الصلوات الثلاث الاُخر، هو في الأذان دون الإقامة، كما هو مقتضى صدر الرواية، يكون عطف الإقامة على الأذان في الحكم بالفضيلة في جميع الصلوات في الذيل، شاهداً على أنّ الحكم لا يتعدّى عن مرتبة الفضل


  • (1) علل الشرائع: 337 ب35 ح1، وعنه وسائل الشيعة 5: 386، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة ب6 ح2.

( صفحه 495 )

والكمال، فتدبّر.

ومنها: صحيحة الصباح بن سيّابة قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السلام) : لا تدع الأذان في الصلوات كلّها، فإن تَرَكْتَه فلا تتركه في المغرب والفجر; فإنّه ليس فيهما تقصير(1).

ويمكن المناقشة في دلالتها أيضاً بأنّ الظاهر من قوله (عليه السلام) : «فإن تَرَكْتَه» ليس هو الترك عصياناً موجباً لاستحقاق العقوبة أو بطلان العمل، بل هو ترك ما لا ينبغي أن يترك من الفضيلة والكمال. وعليه: فيظهر أنّ النهي عن ترك الأذان في الصلوات كلّها ليس نهياً تحريميّاً، أو إرشاديّاً إلى البطلان، وإلاّ يكون المراد بالترك ما نفيناه، ومقتضى اتّحاد السياق أن لا يكون النهي في الذيل أيضاً كذلك.

ومنها: صحيحة ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تجزئك في الصلاة إقامة واحدة إلاّ الغداة والمغرب(2).

والمناقشة في دلالتها تظهر ممّا ذكرنا من أنّ الظاهر هو الإجزاء عن العملين اللذين يكون حكمهما معلوماً. وأمّا أنّه الوجوب أو غيره، فلا دلالة لها عليه.

ثمّ على تقدير تسليم ظهور هذه الروايات في وجوب الأذان في الفجر


  • (1) تهذيب الأحكام 2: 49 ح161، الاستبصار 1: 299 ح1104، وعنهما وسائل الشيعة 5: 386، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة ب6 ح3.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 51 ح168، الاستبصار 1: 300 ح1107، وعنهما وسائل الشيعة 5: 387، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة ب6 ح4.

( صفحه 496 )

والمغرب، لابدّ من حملها على الاستحباب، بشهادة صحيحة عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الإقامة بغير أذان في المغرب؟ فقال: ليس به بأس، وما اُحبّ أن يعتاد(1).

ومن المعلوم عدم الفصل بين المغرب وبين الفجر، مضافاً إلى اشتراكهما في التعليل المذكور فيها; وهو: أنّه لا يقصّر فيهما، فيستفاد من ذلك عدم صلاحيّة التعليل المشترك لإفادة اللزوم.

وأمّا الإقامة، فقد استدلّ على وجوبها مطلقاً أو في الجملة بروايات أيضاً:

منها: موثقة عمّار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لابدّ للمريض أن يؤذّن ويقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلّم به. سئل: فإن كان شديد الوجع؟ قال: لابدّ من أن يؤذّن ويقيم; لأنّه لا صلاة إلاّ بأذان وإقامة(2).

وبعد كون الحكم في الأذان هو الاستحباب ـ كما أثبتناه ـ لابدّ من حمل قوله (عليه السلام) : «لا صلاة إلاّ...» على نفي الكمال دون الصحّة، ولا مجال للتفكيك بين الأذان والإقامة بعد كون العبارة واحدة، كما لا يخفى.

ومنها: الروايات الظاهرة في أنّ الإقامة من الصلاة، أو مثلها من التعبيرات، مثل:


  • (1) تهذيب الأحكام 2: 51 ح169، الاستبصار 1: 300 ح1108، وعنهما وسائل الشيعة 5: 387، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة ب6 ح6.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 282 ح1123، الاستبصار 1: 300 ح1109، علل الشرائع: 329 ب25 ح1، وعنها وسائل الشيعة 5: 444، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة ب35 ح2.