جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 103)

مسألة : في الأوقاف التي توليتها للحاكم ومنصوبه مع فقدهما وعدم الوصول إليهما توليتها لعدول المؤمنين1 .

مسألة : لا فرق فيما كان أمره راجعاً إلى الحاكم بين ما إذا لم يعيّن الواقف متولّياً ، وبين ما إذا عيّن ولم يكن أهلاً لها ، أو خرج عن الأهليّة ، فإذا جعل للعادل من أولاده ولم يكن بينهم عادل ، أو كان ففسق ، كان كأن لم ينصب متولّياً2 .

وأمّا بالإضافة إلى تنميته والإصلاحات الجزئية التي يتوقّف عليها حصول النماء الفعلي الذي ينتفع به البطن الموجود فالأمر راجع إلى الموجودين من الموقوف عليهم ، من غير فرق بين القول بالملكية وعدمها بعد ثبوت الملكيّة للمنفعة ، أو الانتفاع كما عرفت .

1 ـ لا شبهة في أنّ الأوقاف التي يكون المتولّي لها هو الحاكم ، أو المنصوب من قبله تصل النوبة مع فقدهما وعدم إمكان الوصول إليهما عرفاً إلى عدول المؤمنين ، كما في سائر الموارد .

2 ـ لا فرق فيما كان أمره راجعاً إلى الحاكم بين ما إذا لم يعيّن الواقف متولّياً أصلاً ، كما في الأوقاف العامّة ، أو الخاصّة بلحاظ بعض اُمورها ، وبين ما إذا عيّن ولم يكن أهلاً لها ، أو خرج عن الأهليّة ، كما إذا جعل للعادل من أولاده ولم يكن بينهم عادل ، أو كان ففسق ، فالحكم مثل ما إذا لم يعيّن متولّياً أصلاً ، وهل اللازم على الحاكم في هذه الصورة إذا أراد أن ينصب متولّياً هو نصب عادل لذلك ; لاعتبار الواقف العدالة وإن لم تكن معتبرة في نفسها في المتولّي كما عرفت(1) ، أو يجوز له
  • (1) في ص95 ـ  96 .


(الصفحة 104)

مسألة : لو جعل التولية لعدلين من أولاده مثلاً ولم يكن فيهم إلاّ عدل واحد ضمّ الحاكم إليه عدلاً آخر ، وأمّا لو لم يكن فيهم عدل أصلاً فهل اللازم عليه نصب عدلين ، أو يكفي نصب واحد أمين؟ أحوطهما الأوّل ، وأقواهما الثاني1 .

مسألة : لو احتاج الوقف إلى التعمير ولم يكن ما يصرف فيه ، يجوز

نصب غير العادل إن كان أميناً موثوقاً به؟ يظهر من المسألة التالية أنّ الأحوط عند الماتن الأوّل وإن كان الأقوى الثاني ، نظراً إلى عدم اعتبار العدالة وكفاية الأمانة والوثاقة .

1 ـ قد وقع التعرّض في هذه المسألة لفرعين :
الأوّل : ما لو جعل الواقف التولية لعدلين من أولاده مثلاً ولم يوجد فيهم إلاّ عدل واحد ضمّ الحاكم إليه واحداً آخر عادلاً ، وظاهر المتن اعتبار العدالة في هذه الصورة ; لأنّ غرض الواقف تعلّق بتولية عدلين ، فلابدّ من أن يكون الآخر الذي ضمّه الحاكم متّصفاً بذلك .
الثاني : الفرع السابق مع عدم وجود عدل في الأولاد أصلاً ، وعليه فهل اللازم على الحاكم نصب عدلين ; لتعلّق غرض الواقف بذلك ، أو يكفي نصب واحد أمين كما في صورة عدم التعيين؟ قد جعل الأحوط الثاني والأقوى الأوّل ، ويمكن أن يورد عليه بأنّه ما الفرق بين الفرعين من حيث الحكم ; بأنّ الذي يضمّ الحاكم إلى المتولّي في الفرع الأوّل لابدّ أن يكون عادلاً ، وقد قوّى في هذا الفرع الاكتفاء بواحد أمين مع تعيين الواقف شخصين عادلين ، كما هو المفروض ، فلا ينبغي ترك الاحتياط بوجه .

(الصفحة 105)

للمتولّي أن يقترض له قاصداً أداء ما في ذمّته بعد ذلك ممّا يرجع إليه ، كمنافعه ، أو منافع موقوفاته ، فيقترض متولّي البستان مثلاً لتعميره بقصد أن يؤدّي دينه من عائداته ، ومتولّي المسجد أو المشهد أو المقبرة ونحوها بقصد أن يؤدّيه من عائدات موقوفاتها ، بل يجوز أن يصرف في ذلك من ماله بقصد الاستيفاء ممّا ذكر . ولو اقترض له وصرفه لا بقصد الأداء منه ، أو صرف ماله لا بقصد الاستيفاء منه لم يكن له ذلك بعده1 .

1 ـ لو احتاج الوقف إلى التعمير ولم يكن ما يصرف فيه ، يجوز للمتولّي أن يقترض له قاصداً أداء القرض بعد ذلك ممّا يكون راجعاً إلى الوقف أو منافع موقوفاته ، كالأمثلة المذكورة في المتن ; بل يجوز له الصرف من ماله بقصد الاستيفاء ممّا ذكر ، ولو اقترض وصرفه لا بقصد الاستيفاء منه ، أو صرف من ماله لا بالقصد المذكور لم يكن له بعد ذلك ; لأنّ المقترض والمديون هو المتولّي ، والمفروض الصرف لا بالقصد المذكور ، فمن أين يجوز له الاستيفاء . وكذا لو صرف من ماله هكذا .
ثمّ إنّه يبقى الكلام في وقف الانتفاع واحتياج العين الموقوفة إلى التعمير وعدم ثبوت الموقوفة لها حتّى يقترض ، أو يؤدّي بعد ذلك من منافع تلك الموقوفات ، كما إذا وقف الدار لسكنى الذريّة واحتاجت إلى التعمير ، ولم يكن لها موقوفة فضلاً عن الموقوفات ، وقد ذكر في الملحقات أنّه لو توقّف بقاء العين الموقوفة على بيع بعضها جاز(1) ، والسرّ فيه أنّ الأمر دائر بين خروج جميع الأبعاض من الانتفاع لأجل الخراب ، وخروج البعض عن كونها كذلك ، والترجيح مع الثاني .
  • (1) ملحقات العروة الوثقى : 2/236 مسألة 6 .


(الصفحة 106)

مسألة : تثبت الوقفية بالشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان ، وبإقرار ذي اليد أو ورثته بعد موته ، وبكونه في تصرّف الوقف; بأن يعامل المتصرّفون فيه معاملة الوقف بلا معارض ، وبالبيّنة الشرعيّة1 .

مسألة : لو أقرّ بالوقف ثمّ ادّعى أنّ إقراره كان لمصلحة ، يسمع منه ، لكن يحتاج إلى الإثبات لو نازعه منازع صالح ، بخلاف ما إذا أوقع العقد وحصل القبض ثمّ ادّعى أنّه لم يكن قاصداً ، فإنّه لا يسمع منه أصلاً ، كما هو الحال في جميع العقود والإيقاعات2 .

1 ـ تثبت الوقفية باُمور :
أحدها : الشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان ; لأنّ الأوّل حجّة عقليّة ، والثاني حجّة عقلائية ، كما مرّ مراراً .
ثانيها : إقرار ذي اليد أو ورثته بعد موته ، نظراً إلى قاعدة نفوذ الإقرار المنصوص بها(1) .
ثالثها : أن يعامل المتصرّفون فيه معاملة الوقف ، من دون أن يكون لهم معارض في ذلك .
رابعها : البيّنة الشرعيّة المثبّتة للموضوعات في جلّ الموارد ، بل كلّها بعنوان الضابطة الأوّلية .

2 ـ لو أقرّ ذو اليد بأنّه وقف ما في يده ، ثمّ ادّعى أنّ إقراره كان لمصلحة فيه من
  • (1) عوالي اللئالي : 1 / 223 ح104 وج2 / 257 ح5 وج3 / 442 ح5 ، إيضاح الفوائد : 2 /428 ، وفي مستدرك الوسائل : 16 / 31 ، كتاب الإقرار ب2 ح1 عن عوالي اللئالي .


(الصفحة 107)

مسألة : كما أنّ عمل المتصرّفين معاملة الوقفيّة دليل على أصل الوقفيّة ما لم يثبت خلافها ، كذلك كيفيّة عملهم ـ من الترتيب والتشريك والمصرف وغير ذلك ـ دليل على كيفيّته ، فيتّبع ما لم يعلم خلافها1 .

دون أن يكون قد أوقفه ، يسمع منه في الجملة ; لأنّ المفروض أنّ الوقفيّة ثبتت أوّلاً بإقراره ، لا بالاُمور الاُخرى المذكورة في المسألة ، ولم يكن مكرهاً في هذا الإقرار ، فادّعاء أنّ إقراره لم يكن لأجل الوقفيّة ، بل لمصلحة اقتضت ذلك ـ فبعد ذلك إذا لم يكن له منازع صالح ، كما إذا ادّعى ذرّيته أنّه وقفه على الذريّة ـ يسمع منه الدعوى بعد الإقرار ; لأنّه ذو اليد ، ولا منازع له في الادّعاء عقيبه ، وأمّا إذا كان له منازع صالح، كالمثال المذكور، فاللازم إثبات الدعوى المغايرة لمصالح المنازع على القاعدة.
وهذا بخلاف ما إذا أوقع العقد يقينيّاً من الوقف أو غيره ، وحصل منه القبض كذلك ، سواء كان العقد ممّا يعتبر في صحّته وتماميّته القبض ، أم لم يكن كذلك ، ثمّ ادّعى صدور القبض من غير إرادة وقصد ، فإنّه لا يسمع منه أصلاً ; لأنّ الأصل الأوّلي في الأفعال الصادرة صدورها عن قصد واختيار ، وإلاّ يجري هذا الاحتمال في جميع الاُمور التي يعتبر في موضوعها القصد والاختيار ، كقتل العمد الموجب للقصاص ، فإنّ إيجابه له إنّما هو في صورة العمد الذي يرجع إلى كونه مقصوداً له ومراداً ، وهكذا الحال في جميع العقود والإيقاعات ، كما أفاده في المتن .

1 ـ قد عرفت في بعض المسائل السابقة أنّ من الاُمور المثبتة لأصل الوقفيّة عمل المتصرّفين في العين الموقوفة معاملة الوقفيّة ، فاعلم أنّ هذا الأمر دليل على الكيفيّة أيضاً من الترتيب والتشريك والمصرف وغير ذلك ، فإذا رأينا منهم أنّهم يقسّمون منافع العين الموقوفة في الأولاد من دون فرق بين الذكر والاُنثى مثلاً نعلم