جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 141)

مسألة : يكفي في القبول كلّ ما دلّ على الرضا قولاً أو فعلاً ، كأخذ الموصى به والتصرّف فيه بقصد القبول1 .

مسألة : لا فرق بين وقوع القبول في حياة الموصي أو بعد موته ، كما لا فرق في الواقع بعد الموت بين أن يكون متّصلاً به ، أو متأخّراً عنه مدّة2 .

مسألة : لو ردّ بعضاً وقبل بعضاً صحّ فيما قبله وبطل فيما ردّه على الأقوى ، إلاّ إذا أوصى بالمجموع من حيث المجموع3 .

ما ذكرنا عدم اعتبار القبول وأنّ الردّ مانع ، وعليه فالوصيّة من الإيقاعات وتكون تمام السبب المملّك بشرط عدم الردّ .

1 ـ بناءً على اعتبار القبول في بعض موارد الوصيّة التمليكيّة كما عرفت منّا الإشكال في ذلك يكفي في القبول كلّ ما دلّ على الرضا قولاً أو فعلاً ، كأخذ الموصى له الموصى به والتصرّف فيه بقصد القبول وبعنوان المالكيّة ، ولا يعتبر في القبول اللفظ ، فضلاً عن لفظ خاصّ ; لعدم الدليل على ذلك .

2 ـ لا فرق بين وقوع القبول في حياة الموصي أو بعد موته ، من دون فرق في الأوّل بين صورة الاتّصال بالوصيّة أو الانفصال عنها ، كما أنّه لا فرق في الثاني بين صورتي الاتّصال والتأخّر ، بشرط أن لا تكون المدّة كثيرة مانعة عن لحاظ الارتباط بينه وبين الإيجاب ، وهذه الاُمور تؤيّد ما ذكرنا في الحاشية من عدم اعتبار القبول أصلاً(1) ، كما لا يخفى .

3 ـ لو ردّ الموصى له بعض الموصى به وقبل بعضاً ففي المتن صحّ فيما قبله وبطل
  • (1) العروة الوثقى: 2 / 762، كتاب الوصيّة، حاشية مسألة 3899.


(الصفحة 142)

مسألة : لو مات الموصى له في حياة الموصي أو بعد موته قبل أن يصدر منه ردّ أو قبول قام ورثته مقامه في الردّ والقبول ، فيملكون الموصى به بقبولهم كمورّثهم لو لم يرجع الموصي عن وصيّته1 .

مسألة : الظاهر أنّ الوارث يتلقّى المال من الموصي ابتداءً ، لا أنّه ينتقل إلى الموصى له أوّلاً ، ثمّ إلى وارثه وإن كانت القسمة بين الورثة مع التعدّد على حسب قسمة المواريث ، فعلى هذا لا يخرج من الموصى به ديون الموصى له ، ولا تنفذ فيه وصاياه2 .

فيما ردّه على الأقوى ، من دون فرق بين شرطيّة القبول أو مانعيّة الردّ ، لفرض تحقّق كليهما . غاية الأمر بالنسبة إلى الأبعاض ، واستثنى فيه صورة ما إذا أوصى بالمجموع من حيث المجموع ، كما إذا أوصى له بخاتم أو مثله ، ففي هذه الصورة يكون التبعيض مبطلاً ، من دون فرق أيضاً بين شرطيّة القبول أو مانعيّة الردّ ; لما عرفت من تحقّق كلا الأمرين ، اللّهمَّ إلاّ أن يقال : إنّ القدر المتيقّن من الردّ المتّصف بالمانعيّة إجماعاً هو ردّ المجموع لا البعض ، وحينئذ لا يؤثّر ردّ البعض أصلاً ، بل الوصيّة نافذة بالإضافة إلى المجموع وإن لم يتحقّق القبول بالنسبة إليه ، فتدبّر جيّداً .

1 ـ لو تحقّق موت الموصى له في حياة الموصي أو بعد موته قبل أن يصدر منه ردّ أو قبول قام ورثته مقامه في الردّ والقبول ; لأنّ حقّ ذلك ينتقل إلى ورثته ; لأنّه من جملة ما تركه ، فلو فرض عدم رجوع الموصي عن وصيّته يملك ورثة الموصى له الموصى به بقبولهم كمورّثهم .

2 ـ هل وارث الموصى له يتلقّى المال ابتداءً من الموصى له بعد انتقال المال إليه أوّلاً والقسمة بين الورثة مع التعدّد على حسب قسمة المواريث ، أو أنّه يتلقّى المال
(الصفحة 143)

مسألة : إذا قبل بعض الورثة وردّ بعضهم صحّت الوصية فيمن قبل ، وبطلت فيمن ردّ بالنسبة1 .

من الموصي من دون واسطة؟
وتظهر الثمرة في ديون الموصى له ونفوذ وصاياه ، فعلى الأوّل تخرج من مال الموصى له ; لتقدّمها على الإرث دون الثاني ; لعدم ارتباط الوصيّة بالموصى له حينئذ ، قد استظهر في المتن الثاني ، والوجه فيه أنّه لم ينتقل إلى الموصى له بعد فوته في حياة الموصي قبل أن يصدر منه ردّ أو قبول ، والذي انتقل إلى الورثة إنّما هو مجرّد حقّ القبول ، فاللازم الالتزام بأنّ ورثة الموصى له يتلقّون المال من الموصي ابتداءً في صورة القبول وعدم رجوع الموصي عن وصيّته ، ويترتّب عليه ما ذكر .

1 ـ لو اختلف ورثة الموصى له في الردّ والقبول فتحقّق الأوّل من بعض والثاني من البعض الآخر ، فهو كما إذا قبل الموصى له البعض دون الآخر ، كما تقدّم في المسألة الثامنة ، وعليه فتصحّ الوصيّة في المقام فيمن قبل ، وتبطل فيمن ردّ بالنسبة ، كما في تلك المسألة بالنظر إلى الأبعاض ، فتدبّر جيّداً .

(الصفحة 144)

[ما يعتبر في الموصي ]

مسألة : يعتبر في الموصي البلوغ والعقل والاختيار والرشد ، فلا تصحّ وصيّة الصبيّ . نعم ، الأقوى صحّة وصيّة البالغ عشراً إذا كانت في البرّ والمعروف ، كبناء المساجد والقناطر ووجوه الخيرات والمبرّات ، وكذا لا تصحّ وصيّة المجنون ولو أدواريّاً في دور جنونه ، ولا السكران ، ولا المكره ، ولا المحجور عليه إذا كانت متعلّقة بالمال المحجور فيه1 .

1 ـ يدلّ على صحّة وصيّة البالغ عشراً في الجملة روايات :
منها : موثّقة عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيّته(1) .
ومنها : موثّقة زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق ، أو تصدّق ، أو أوصى على حدّ معروف وحقّ فهو جائز(2) .
ومنها : موثّقة أبي بصير وأبي أيّوب ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الغلام ابن عشر سنين يوصي ، قال : إذا أصاب موضع الوصيّة جازت(3) .
ومنها : موثّقة منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن وصيّة الغلام هل تجوز؟ قال : إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيّته(4) .
  • (1) الكافي : 7 / 28 ح3 ، الفقيه : 4 / 145 ح501 ، وعنهما الوسائل : 19 / 362 ، كتاب الوصايا ب44 ح3 .
  • (2) الكافي : 7 / 28 ح1 ، الفقيه : 4 / 145 ح502 ، التهذيب : 9 / 181 ح729 ، وعنها الوسائل : 19 /362 ، كتاب الوصايا ب44 ح4 .
  • (3) التهذيب : 9 / 181 ح727 ، وعنه الوسائل : 19 / 363 ، كتاب الوصايا ب44 ح6 .
  • (4) التهذيب : 9 / 182 ح730 ، وعنه الوسائل : 19 / 363 ، كتاب الوصايا ب44 ح7 .


(الصفحة 145)

ومنها : غير ذلك من الروايات المعتبرة التي ادّعي استفاضتها الدالّة على ذلك .
وفي مقابلها روايتان :
إحداهما : ما دلّ على أنّ المناط في صحّة وصيّة الصبيّ هو العقل لا البلوغ عشر سنين ; وهي موثّقة جميل بن درّاج ، عن أحدهما (عليهما السلام) قال : يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيّته وإن لم يحتلم(1) .
ثانيتهما: ما دلّ على نفوذ وصيّة الصبيّ وصحّتها إذا بلغ ثمان سنوات ; وهي رواية الحسن بن راشد ، عن العسكري (عليه السلام) قال : إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجائز أمره في ماله ، وقد وجب عليه الفرائض والحدود ، وإذا تمّ للجارية سبع سنين فكذلك(2) .
ويمكن الجواب عن الرواية الاُولى ـ مضافاً إلى أنّ اعتبار العقل في صحّة الوصية ثابت بالإضافة إلى البالغ أيضاً ، فلا مجال للحكم بصحّة وصيّته، خصوص غير البالغ إذا كان عاقلاً ـ بأنّ الرواية تدلّ على صحّة طلاقه وصدقته أيضاً مع عدم الاحتلام ، فلا يجوز الأخذ بها ، خصوصاً بملاحظة ما مرّ في كتاب الحجر(3) من السنّ المعتبر علامة للبلوغ . نعم ، لابدّ من حمل إطلاق الغلام على البالغ عشراً ، نظراً إلى تلك الروايات المتقدّمة .
وأمّا رواية الحسن بن راشد ـ فمضافاً إلى المناقشة في سندها ، وفي دلالتها على جواز أمره مطلقاً إذا بلغ ثماني سنين لا خصوص وصيّته ـ تكون الشهرة المحقّقة(4)
  • (1) التهذيب : 9 / 182 ح733 ، وعنه الوسائل : 19 / 212 ، كتاب الوقوف والصدقات ب15 ح2 .
  • (2) التهذيب : 9 / 183 ح736 ، وعنه الوسائل : 19 / 212 ، كتاب الوقوف والصدقات ب15 ح4 .
  • (3) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الحجر، القول في الصغر، مسألة: 3.
  • (4) شرائع الإسلام: 2 / 244، رياض المسائل: 9 / 439 ـ 440، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد: 2 /465، كفاية الأحكام: 145، جواهر الكلام: 28 / 271.