جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 286)

التخلّل به1 .

مسألة : يكفي في تتابع الشهرين في الكفّارة ـ مرتّبة كانت أو مخيّرة ـ صيام شهر ويوم متتابعاً ، ويجوز التفريق في البقيّة ولو اختياراً لا لعذر ، فمن كان عليه صيام شهرين متتابعين كفّارة يجوز له الشروع فيه قبل شعبان بيوم ، ولا يجوز له الاقتصار على شعبان ، وكذا يجوز الشروع قبل الأضحى بواحد وثلاثين يوماً ، ولا يجوز قبله بثلاثين2 .

1 ـ إنّما يقدح في التتابع المعتبر في الصيام ـ على ما عرفت في المسألة السابقة ـ الإفطار الواقع في البين عن اختيار ، فلو وقع لعذر كالموارد المذكورة في المتن لم يضرّ بالتتابع ، ومنه ما إذا عرض له السفر الضروري; كالسفر لعلاج مرض لا يعالج إلاّ فيه ، وأيضاً منه ما إذا نسي النيّة حتّى فات وقتها ; كما إذا ارتفع نسيانه بعد الزوال .
وفي المتن قد فصّل في مثل نذر كلّ خميس مثلاً بين ما إذا كان الواجب عليه صوم شهرين متتابعين ، فلا يخلّ تخلّل المنذور ، ولا يتعيّن عليه البدل في المخيّرة ، ولا ينتقل إلى الإطعام في المرتّبة ، وبين ما إذا كان الواجب عليه صيام ثلاثة أيّام ، فاللازم الشروع فيها بحيث لم يتخلّل المنذور بينها ، كما عرفت في بعض المسائل السابقة ، واستثنى منه ما إذا كان المنذور على وجه لا يمكن معه تحصيل التتابع ، كما إذا نذر صوماً يوماً ويوماً لا ، فلا يضرّ التخلّل به ، والوجه في جميع الصور لزوم الجمع بين رعاية التتابع والمنذور ، وفي صوم شهرين متتابعين مع ملاحظة النذر المذكور لا يمكن بغير هذا النحو المستلزم للقول بعدم إخلال توسّط النذر والعمل به ، وهذا بخلاف ثلاثة أيّام إلاّ في الفرض الذي ذكر في المتن ، فتدبّر جيّداً .

2 ـ الأصل في ذلك ما رواه المشايخ الثلاثة عن محمّد بن مسلم المتقدّم ; وهي ما
(الصفحة 287)

مسألة : من وجب عليه صيام شهرين، فإن شرع فيه من أوّل الشهر يجزئ هلاليّان وإن كانا ناقصين ، وإن شرع في أثنائه ففيه وجوه ، بل أقوال ، أوجهها تكسير الشهرين وتتميم ما نقص ، فلو شرع فيه عاشر شوّال يتمّ بصيام تاسع ذي الحجّة ; من غير فرق بين نقص الشهرين أو تمامهما أو اختلافهما ، والأحوط صيام ستّين يوماً ، ولو وقع التفريق بين الأيّام بتخلّل ما لا يضرّ بالتتابع شرعاً يتعيّن ذلك ويجب الستّين (الستون ظ)1 .

رواه عن أحدهما (عليهما السلام) في حديث قال : فإن ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق؟ قال : ينتظر حتّى يصوم شهر رمضان ، ثمّ يصوم شهرين متتابعين ، وإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتّى يقدم .
وأمّا جواز التفريق ولو اختياراً لو صام شهراً ويوماً متتابعاً بالإضافة إلى بقيّة المدّة ، فيدلّ عليه مثل صحيحة جميل بن درّاج ، أنّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفّارة؟ ـ إلى أن قال : ـ قلت : فإن صام فمرض فأفطر أيستقبل ، أو يتمّ ما بقي عليه؟ قال : إن صام شهراً ثمّ مرض استقبل ، فإن زاد على الشهر يوماً أو يومين بنى عليه ، الحديث(1) .
ومن الظاهر أنّه لا يكون المراد من قوله : «إن صام شهراً» إلاّ صيام شهر أو أقلّ في مقابل الزيادة يوماً أو يومين أو أكثر ، كما أنّه لا اختصاص لذلك بكفّارة الظهار ، بل المراد الكفّارة التي تشتمل على صيام شهرين متتابعين ظهاراً كانت أو غيرها .

1 ـ من وجب عليه صيام شهرين; سواء كان الوجوب بعنوان الكفّارة ، أو
  • (1) الكافي : 6 / 155 ح10 ، الفقيه : 3 / 343 ح1647 ، تهذيب الأحكام : 8 / 9 ح28 ، وعنها الوسائل : 22 /363 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الإيلاء ب3 ح1 .


(الصفحة 288)

بعنوان النذر مثلاً ، إن شرع فيه من أوّل شهر لا إشكال في أنّه يجزئ هلاليّان وإن كانا ناقصين ; لصدق عنوان الشهرين حقيقة ، خصوصاً مع ملاحظة أنّ الشهر في الشرع عبارة عن الشهر الهلالي كما هو المسلّم في شهر رمضان .
نعم ، ذكرنا في كتاب الخمس ـ الذي يكون من الاُمور المتعلّقة له ما يفضل عن مؤونة السنة من الأرباح ـ أنّه لا يبعد أن يكون المراد بالسنة هي الشمسيّة المشتملة على جميع الفصول الأربعة(1) التي يختلف الناس فيها بالنظر إلى الأرباح ، لكن هذا يختصّ بباب الخمس ولا يجري في سائر الأبواب .
وكيف كان ، فمع الشروع من أوّل الشهر في مفروض المسألة لا إشكال في الاجتزاء بالهلاليّين مطلقاً . وإن شرع في أثناء الشهر ففيه أقوال :
أحدها : ما وصفه المحقّق في الشرائع بأنّه أشبه(2) ، وهو أنّه إن صام بعض الشهر وأكمل الثاني اجتزأ به وإن كان ناقصاً ، ويكمل الأوّل ثلاثين .
ثانيها : تتميم ما فات من الشهر الأوّل من الشهر الثالث ; لأنّه أقرب إلى الشهر الحقيقي .
ثالثها : انكسار الشهرين بانكسار الأوّل ; لأنّ الثاني لا يدخل حتّى يكمل الأوّل ، فيتمّ من الثاني الذي يليه ثلاثين أو مقدار ما فات منه ، ويتمّ الثاني من الذي يليه كذلك .
والظاهر أنّ ما جعله في المتن أوجه الأقوال هو القول الثاني ، وفرّع عليه أنّه لو شرع فيه عاشر شوّال يتمّ بصيام تاسع ذي الحجّة ، من غير فرق بين نقص
  • (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الخمس : 120 .
  • (2) شرائع الإسلام : 3 / 75 .


(الصفحة 289)

الشهرين أو تمامهما أو اختلافهما ، وقد جعله صاحب الجواهر هو الأشبه(1) ، والوجه فيه أنّ عنوان الشهر الثاني باق بحاله ، غاية الأمر أنّه فات منه مقدار ما نقص من الشهر الأوّل ، فيجب تتميمه .
وذكر صاحب الجواهر أنّ الثمرة بين الأقوال تظهر فيما لو صام من آخر رجب يوماً وهو ناقص ، ثمّ أتبعه بشعبان وهو كذلك ، فيقضي تسعة وعشرين من شوّال على الأوّل ، وناقصاً منه بواحد على الثاني ، وينتفى التتابع على الثالث في محلّ الفرض ; لكون الذي صامه ثلاثين وهو نصف ما عليه ، وفي غيره ـ بأن لم يكن بعد الشهرين رمضان ـ صحّ التتابع إن صام بعد العدد يوماً ، لكن إطلاق ما يظهر من صحيحة منصور بن حازم المتقدّمة عن الصادق (عليه السلام)(2) من صحّة التتابع فيمن صام شعبان في الظهار إذا كان قد زاد يوماً يتمّ على مختار المصنّف; يعني صاحب الشرائع ، أمّا على انكسارهما وإتمامهما ثلاثين ثلاثين فلا يتمّ إلاّ في صورة تمام الشهرين ، أمّا إذا كانا ناقصين أو أحدهما فلا يتمّ ; لعدم حصول الزيادة(3) .
قلت : والظاهر هو ما في المتن ، والصحيحة محمولة على الغالب من تماميّة الشهر نوعاً . ولكن مع ذلك يكون مقتضى الاحتياط الاستحبابي صيام ستّين يوماً ; للعلم بتحقّق شهرين شرعيّين معه كما لايخفى .
ولو وقع التفريق بين الأيّام بتخلّل ما لا يضرّ بالتتابع شرعاً ، كما عرفت موارده فيما تقدّم من المسألة الثامنة ، ففي المتن يتعيّن ذلك ويجب الستّين (الستّون ظ) ،
  • (1) جواهر الكلام : 32 / 249 وج33 / 280 .
  • (2) الكافي : 4 / 139 ح5 ، الفقيه : 2 / 97 ح437 ، تهذيب الأحكام : 4/283 ح857 ، وعنها الوسائل : 10 / 375 ، كتاب الصيام ، أبواب بقيّة الصوم الواجب ب4 ح1 .
  • (3) جواهر الكلام : 33 / 280 .


(الصفحة 290)

مسألة : يتخيّر في الإطعام الواجب في الكفّارات بين إشباع المساكين والتسليم إليهم ، ويجوز إشباع بعض والتسليم إلى آخر ، ولا يتقدّر الإشباع بمقدار ، بل المدار أن يأكلوا بمقدار شبعهم قلَّ أو كثر . وأمّا في التسليم فلابدّ من مدّ لا أقلّ ، والأفضل بل الأحوط مدّان ، ولابدّ في كلّ من النحوين كمال العدد من ستّين أو عشرة ، فلا يجزئ إشباع ثلاثين أو خمسة مرّتين ، أو تسليم كلّ واحد منهم مدّين ، ولا يجب الاجتماع لا في التسليم ولا في الإشباع ، فلو أطعم ستّين مسكيناً في أوقات متفرّقة من بلاد مختلفة ـ ولو كان هذا في سنة وذاك في سنة اُخرى ـ لأجزأ وكفى1 .

ويمكن الالتزام فيه بهذا القول أيضاً ، فإنّها لو كانت حائضة في الثلاثة الاُولى من الشهر يجب عليها التتميم بهذا المقدار من الشهر الثالث .

1 ـ إذا أراد إطعام المساكين الستّين، أو العشرة كما في كفّارة اليمين ـ على ما عرفت(1) ـ فهو مخيّر بين إشباع الكلّ ، أو التسليم إليهم ، أو التبعيض ، ولا شبهة في أنّه لا يكفي أقلّ من مدّ في التسليم ، بل في جملة من الروايات مدّ :
كصحيحة محمّد بن قيس قال : قال أبو جعفر (عليه السلام) : قال الله ـ عزّوجلّ ـ لنبيّه (صلى الله عليه وآله) : {يَا أَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ . . .* قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}(2) فجعلها يميناً ، وكفّرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، قلت : بما كفّر؟ قال : أطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، قلنا : فمن وجد الكسوة؟ قال : ثوب يواري به
  • (1) في ص230 ـ 231 و 273.
  • (2) سورة التحريم : 66 / 1 ـ2 .