جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 262)

مسألة : إنّما يتحقّق الحنث الموجب للكفّارة بمخالفة النذر اختياراً ، فلو أتى بشيء تعلّق النذر بتركه; نسياناً أو جهلاً أو اضطراراً أو إكراهاً ، لم يترتّب عليه شيء ، بل الظاهر عدم انحلال النذر به ، فيجب الترك بعد ارتفاع العذر لو كان النذر مطلقاً أو موقّتاً وقد بقي الوقت1 .

مسألة :

لو نذر إن برئ مريضه أو قدم مسافره صام يوم مثلاً ، فبان أنّ المريض برئ والمسافر قدم قبل النذر لم يلزم2 .
وأمّا المطلق، فقد عرفت أنّوقته مادام العمر، ويتضيّق بظنّ الوفاةوظهور أمارات الموت ، فيتحقّق الحنث والكفّارة بالترك فيه . هذا كلّه بالإضافة إلى الفعل المنذور .
وأمّا بالنسبة إلى الترك ، فإن كان النذر موقّتاً فالحنث يتحقّق بالإيجاد في ذلك الوقت ولو مرّة واحدة ، ويتعقّبه وجوب الكفّارة . وإن كان النذر مطلقاً ، فالحنث يتحقّق بالإيجاد في مدّة عمره ولو كذلك ، وعلى التقديرين ينحلّ النذر كما مرّ في اليمين(1) ، فلاحظ .

1 ـ إذا تعلّق النذر بترك شيء ، فإن فعله اختياراً يتحقّق الحنث كما تقدّم ، وإن فعله لأحد العناوين المذكورة في حديث الرفع(2) كالجهل والإكراه والاضطرار والنسيان لا يترتّب على مثل هذا الفعل شيء من الإثم والكفّارة ، بل الظاهر عدم تحقّق انحلال النذر به ، فيجب عليه الترك فيما بقي من الوقت في الموقّت ، وفي بقيّة العمر في المطلق ; لعدم تحقّق الحنث المحرّم .

2 ـ لو نذر الصوم مثلاً إن برئ مريضه أو قدم مسافره ، فبان برء المريض أو
  • (1) في ص229 ـ 230 .
  • (2) تقدّم في ص228 .


(الصفحة 263)

مسألة : كفّارة حنث النذر ككفّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان على الأقوى1 .

قدوم المسافر قبل تعلّق النذر لا يجب عليه الوفاء بهذا النذر ; لأنّ المفروض أنّ المعلّق عليه كان حاصلاً قبل النذر ، فلا مجال للالتزام بالمنذور معلّقاً .
ويدلّ عليه بعض الروايات أيضاً ، مثل :
صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما (عليهما السلام) قال : سألته عن رجل وقع على جارية له ، فارتفع حيضها وخاف أن تكون قد حملت ، فجعل لله عتق رقبة وصوماً وصدقة إن هي حاضت ، وقد كانت الجارية طمثت قبل أن يحلف بيوم أو يومين وهو لا يعلم؟ قال : ليس عليه شيء(1) .
ورواية جميل بن صالح قال : كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع طمثها ، فجعلت لله نذراً إن هي حاضت ، فعلمت أنّها حاضت قبل أن أجعل النذر ، فكتبت إلى أبي عبدالله (عليه السلام) بالمدينة ، فأجابني : إن كانت حاضت قبل النذر فلا عليك ، وإن كانت (حاضت نسخة) بعد النذر فعليك(2) .

1 ـ سيأتي في كتاب الكفّارات(3) إن شاء الله أنّ كفّارة حنث النذر ككفّارة إفطار يوم من شهر رمضان عمداً ، فانتظر .

  • (1) تهذيب الأحكام : 8 / 313 ح1164 ، وعنه الوسائل : 23 / 302 ، كتاب النذر والعهد ب5 ح2 .
  • (2) الكافي : 7 / 455 ح4 ، الفقيه : 3 / 238 ح1131 ، تهذيب الأحكام : 8 / 303 ح1127 ، وعنها الوسائل : 23/302 ، كتاب النذر والعهد ب5 ح1 .
  • (3) في ص271 ـ 272 .


(الصفحة 264)



القول في العهد



لا ينعقد العهد بمجرّد النيّة ، بل يحتاج إلى الصيغة على الأقوى ، وصورتها : «عاهدت الله» أو «عليَّ عهد الله» ويقع مطلقاً ومعلّقاً على شرط كالنذر ، والظاهر أنّه يعتبر في المعلّق عليه ـ إن كان مشروطاً ـ ما اعتبر فيه في النذر المشروط ، وأمّا ما عاهد عليه فهو بالنسبة إليه كاليمين يعتبر فيه أن لا يكون مرجوحاً ديناً أو دنياً ، ولا يعتبر فيه الرجحان فضلاً عن كونه طاعة ، فلو عاهد على فعل مباح لزم ، ولو عاهد على فعل كان تركه أرجح ، أو على ترك أمر كان فعله أولى ـ ولو من جهة الدُّنيا ـ لم ينعقد ، ولو لم يكن كذلك حين العهد ثمّ طرأ عليه ذلك انحلّ1 .
1 ـ يدلّ على وجوب الوفاء بالعهد ـ مضافاً إلى ظهور التسالم عليه ، وإلى ما عن بعض التفاسير من تفسير آية : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}(1) بعامّة العهود الشاملة لمعاهدة الله(2) ، وإلى إطلاق الآيات التي وقع فيها الأمر بالوفاء

  • (1) سورة المائدة : 5 /1 .
  • (2) تفسير القمّي : 1 / 160 ، تفسير العياشي : 1 / 289 ح5 ، جامع البيان : 6 / 31ـ 32 ، الوسيط في تفسير القرآن المجيد : 2 / 147 ـ 148 ، مجمع البيان : 3 / 250 ، كنز الدقائق : 3 / 4 .


(الصفحة 265)

بالعهد(1) ، معلّلاً في بعضها بأنّ العهد كان مسؤولاً(2) ـ الروايات الكثيرة الدالّة على وجوب الكفّارة بمخالفة العهد(3) الظاهرة في وجوب الوفاء بالعهد كالنذر واليمين .
وكيف كان ، فالظاهر عدم انعقاد العهد بمجرّد النيّة التي هي أمر نفساني ، بل يحتاج إلى الصيغة ; لكونه من الاُمور الإنشائية كالنذر واليمين ، وكما أنّ النذر قد يكون مطلقاً وقد يكون معلّقاً على شرط ، كذلك العهد على قسمين : المطلق والمعلّق ، غاية الأمر أنّه يعتبر في المعلّق عليه ما اعتبر فيه في النذر المشروط; من أنّه قد يكون من فعل الشخص ، وقد يكون من فعل غيره ، وقد يكون من فعل الله تعالى .
وأمّا ما عاهد عليه فالعهد بالإضافة إليه إنّما يكون مثل اليمين; في أنّه يعتبر فيه أن لا يكون مرجوحاً ديناً أو دنياً . نعم ، لا يعتبر فيه الرجحان فضلاً عن كونه طاعة ، فلو عاهد على فعل مباح لزم بشرط أن لا يكون تركه أرجح ، كما أنّه لو عاهد على ترك مباح لزم إذا لم يكن فعله أرجح ولو من جهة الدُّنيا .
وبالجملة : لا دليل على اعتبار الرجحان الشرعي فيما عاهد عليه ، بل اللازم عدم المرجوحيّة فيه فعلاً أو تركاً ولو من جهة الدُّنيا ; لأنّه لا مجال لوجوب الوفاء بالعهد الذي كان تركه أرجح ، ولو لم يكن كذلك حين العهد ثمّ طرأ عليه المرجوحيّة ينحلّ العهد ولا يبقى بحاله كما عرفت فيما تقدّم .

  • (1) سورة البقرة : 2 / 40 ، سورة الأنعام : 6 / 152، سورة النحل : 16 / 91 .
  • (2) سورة الإسراء : 17 / 34 .
  • (3) تهذيب الأحكام : 309 ح1148 وص315 ح1170 ، الاستبصار : 4 / 54 ح187 وص55 ح189 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 173 ح454 ، وعنها الوسائل : 22 / 395 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ب24 ح1 و2 ، وج23/326ـ 327 ، كتاب النذر والعهد ب25 ح1 ، 2 و 4 ، وفي البحار : 104 / 244 ح161 .


(الصفحة 266)

مسألة : مخالفة العهد بعد انعقاده توجب الكفّارة ، والأظهر أنّ كفّارتها كفّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان1 .

1 ـ البحث في كفّارة مخالفة العهد إنّما هو كالبحث في كفّارة مخالفة النذر ، وستأتي كلتاهما في كتاب الكفّارات إن شاء الله تعالى ، هذا تمام الكلام في كتب الأيمان والنذور والعهود .