جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 198)

والاشتراك ، وجعل الناظر على الوصيّ كالوصيّة بالمال1 .

مسألة : يُنفق الوصيّ على الصبيّ من غير إسراف ولا تقتير ، فيطعمه ويلبسه عادة أمثاله ونظرائه ، فإن أسرف ضمن الزيادة ، ولو بلغ فأنكر أصل الإنفاق ، أو ادّعى عليه الإسراف ، فالقول قول الوصيّ بيمينه ، وكذا لو ادّعى عليه أنّه باع ماله من غير حاجة ولا غبطة . نعم ، لو اختلفا في دفع المال إليه بعد البلوغ فادّعاه الوصيّ وأنكره الصبيّ ، قُدّم قول الصبيّ ، والبيّنة على الوصيّ2 .

1 ـ كما يجوز جعل الوصاية لاثنين فما زاد بالاستقلال أو الاشتراك ، كذلك يجوز بالإضافة إلى القيّم على الأطفال ، وكما يجوز جعل الناظر على الوصيّ في الوصيّة بالمال كذلك يجوز جعل الناظر على القيّم ، والأنسب التعبير بالقيّم مكان الوصيّ ، فتدبّر جيّداً .

2 ـ يجب على القيّم سواء كان منصوباً من قبل أحد الوليّين الشرعيّين; وهما الأب والجدّ للأب على ما تقدّم ، أو من قبل الحاكم الشرعيّ أن ينفق على الصبيّ ; سواء كان واحداً أو أكثر ، من دون إسراف وزيادة ولا تقتير ونقيصة ، بل يطعمه ويلبسه عادة أمثاله ونظرائه ورعايةً لشؤونه المرعيّة في العرف ، فإن أسرف ضمن الزيادة ولو لم يدّع الصبيّ بعد البلوغ ذلك ; لما مرّ(1) من أنّ الأمين لا يكون ضامناً ما دام لم يتعدّ ولم يفرط ، فمع وجود أحد العنوانين يصير ضامناً; لما قرّر في محلّه من البحث في القواعد الفقهيّة ، كما قرّرناه في كتابنا في هذا المجال(2) .
  • (1) في ص189.
  • (2) القواعد الفقهيّة للمؤلّف دام ظلّه : 1 / 27 ـ 43 .


(الصفحة 199)

ولو بلغ ووقع الاختلاف بينه وبين القيّم ففيه صور تالية :
الاُولى : أن ينكر الصبيّ البالغ أصل الإنفاق ، أو ادّعى عليه الإسراف ، وفي المتن القول قول الوصيّ ـ أي القيّم ـ مع يمينه ، والسرّ فيه مخالفة الأوّل للظاهر ، حيث إنّه يقتضي تحقّق الإنفاق عليه لتدوم حياته ويصير بالغاً ، ضرورة أنّه بدونه لا يكاد أن يتحقّق البلوغ ، ومخالفة الثاني للأصل ، حيث إنّه يقتضي عدم الزيادة ; سواء كانت من جهة الكمّية أو الكيفيّة . وإن جعل الملاك في تشخيص المدّعي من المنكر العرف دون الظاهر والأصل كما قوّيناه في كتاب القضاء(1) ، فالظاهر أنّ العرف يحكم بكون البالغ مدّعياً عليه البيّنة ، والقيّم منكراً يقبل قوله مع اليمين في صورة عدم البيّنة للمدّعي .
الثانية : أن يدّعي البالغ على القيّم أنّه باع ماله من دون حاجة ولا مصلحة ، وفي المتن أنّها كالصورة الاُولى ; لما عرفت في تشخيص المدّعي ـ الذي عليه البيّنة ـ عن المدّعى عليه الذي يكون عليه اليمين ، مضافاً إلى موافقة قول القيّم للظاهر ، فإنّه يقتضي عدم تحقّق البيع من دون حاجة ولا مصلحة ، كما هو كذلك بالإضافة إلى بيع مال نفسه ، كما لا يخفى .
الثالثة : أن يدّعي القيّم دفع مال اليتيم إليه بعد بلوغه ورشده ، وأنكره البالغ كذلك ، وفي هذه الصورة يكون القول قول الصبيّ مع عدم البيّنة للوليّ القيّم ; لأنّه مضافاً إلى أنّ مقتضى الأصل عدم الدفع إليه يكون مقتضى المناط الذي ذكرناه ذلك أيضاً ; لأنّ القيّم يدّعي الدفع ، والبالغ ينكره كما هو ظاهر .
  • (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب القضاء والشهادات : 75 ـ 77 .


(الصفحة 200)

مسألة : يجوز للقيّم الذي يتولّى اُمور اليتيم أن يأخذ من ماله اُجرة مثل عمله ; سواء كان غنيّاً أو فقيراً وإن كان الأحوط الأولى للأوّل التجنّب . وأمّا الوصيّ على الأموال ، فإن عيّن الموصي مقدار المال الموصى به ، وطبّقه على مصرفه المعيّن بحيث لم يبق شيئاً لاُجرة الوصيّ ، واستلزم أخذها إمّا الزيادة على المال الموصى به ، أو النقصان في مقدار المصرف ، لم يجز له أن يأخذ الاُجرة لنفسه . وإن عيّن المال والمصرف على نحو قابل للزيادة والنقصان ، كان حاله حال متولّي الوقف; في أنّه لو لم يعيّن له جعلاً معيّناً جاز له أن يأخذ اُجرة مثل عمله ، كما إذا أوصى بأن يصرف ثلثه أو مقداراً معيّناً من المال في بناء القناطر وتسوية المعابر وتعمير المساجد1 .

1 ـ قد وقع التعرّض في هذه المسألة للفرق بين القيّم على اليتيم والوصي على الأموال من بعض الجهات ، وتوضيحه :
أنّه يجوز للقيّم أن يأخذ من مال اليتيم اُجرة مثل عمله ، من دون فرق بين ما إذا كان غنيّاً أو فقيراً ، وذلك لأنّ عمل المسلم محترم وله أجر فيما إذا كان بأمر من له الأمر ، وإن كان الأحوط الأولى للغنيّ غير المحتاج عدم الاستفادة من مال اليتيم الذي جعل أكله ظلماً أكلاً في بطونهم النار في الكتاب العزيز(1) ، وهو يدلّ على كمال مراقبة مال اليتيم ولزوم التحفّظ والاجتناب منه .
وأمّا الوصيّ على الأموال ، ففيه تفصيل مرجعه إلى :
أنّه لو عيّن الموصي مقدار المال الموصى به ، ولازم تطبيقه على المصرف المعيّن عدم بقاء شيء لاُجرة الوصي ، واستلزم أخذ الاُجرة ، إمّا الزيادة على المال الموصى
  • (1) سورة النساء : 4 / 10 .



(الصفحة 201)

مسألة : الوصيّة جائزة من طرف الموصي ، فله أن يرجع عنها ما دام فيه الروح ، وتبديلها من أصلها ، أو من بعض جهاتها وكيفيّاتها ومتعلّقاتها ، فله تبديل الموصى به كلاًّ أو بعضاً ، وتغيير الوصيّ والموصى له وغير ذلك ، ولو رجع عن بعض الجهات يبقى غيرها بحاله ، فلو أوصى بصرف ثلثه في مصارف مخصوصة وجعل الوصاية لزيد ، ثمّ بعد ذلك عدل عن وصاية زيد وجعلها لعمرو يبقى أصل الوصيّة بحاله . وكذلك إذا أوصى بصرف ثلثه في مصارف معيّنة على يد زيد ، ثمّ بعد ذلك عدل عن تلك المصارف إلى اُخرى تبقى الوصاية على يد زيد بحالها ، وهكذا . وكما له الرجوع في الوصيّة المتعلّقة بالمال، كذلك له الرجوع في الوصيّة بالولاية على الأطفال1 .

به ، أو النقصان في مقدار المصرف ، لم يجز له أن يأخذ الاُجرة ـ ولو اُجرة المثل ـ لنفسه ; لأنّه بقبوله الوصيّة الكذائيّة ، أو بعدم ردّها مع الإمكان كأنّه تبرّع بإجراء الوصيّة وتنفيذها وعدم أخذ الاُجرة أصلاً . نعم ، لو عيّن المال والمصرف على نحو قابل للزيادة والنقصان ، ففي المتن يكون حاله حال متولّي الوقف; في أنّه لو لم يعيّن له جعلاً معيّناً جاز له أن يأخذ اُجرة مثل عمله ; لما ذكرنا من الوجه(1) ، ولا يكون القبول أو عدم الردّ موجباً للعمل بعنوان التبرّع ، كالأمثلة المذكورة في المتن المشتركة في قبول الموصى به للزيادة والنقصان ، فتأمّل .

1 ـ لا شبهة في أنّ الوصيّة جائزة من طرف الموصي ; سواء كانت من العقود أو الإيقاعات ، فله أن يرجع فيها ما دام فيه الروح كلاًّ أو بعضاً من جهة الكمّية أو الكيفيّة ، كما أنّ له تغيير الوصيّ والموصى له وغير ذلك . غاية الأمر أنّه لو رجع عن
  • (1) في ص100 .


(الصفحة 202)

مسألة : يتحقّق الرجوع عن الوصيّة بالقول ، وهو كلّ لفظ دالّ عليه عرفاً بأيّ لغة كان ، نحو : «رجعت عن وصيّتي ، أو أبطلتها ، أو عدلت عنها ، أو نقضتها» ونحوها . وبالفعل ، وهو إمّا بإعدام موضوعها كإتلاف الموصى به ، وكذا نقله إلى الغير بعقد لازم كالبيع ، أو جائز كالهبة مع القبض ، وإمّا بما يعدّ عند العرف رجوعاً وإن بقي الموصى به بحاله وفي ملكه ، كما إذا وكّل شخصاً على بيعه1 .

بعض الجهات يبقى غيرها بحاله ، وفي المثال المذكور في المتن أنّه لو أوصى بصرف ثلثه في مصارف مخصوصة وجعل الوصاية لزيد ، ثمّ عدل بعد ذلك عن وصاية زيد وجعلها لعمرو ، يبقى أصل الوصيّة بحاله ، والوصيّ بعد العدول هو عمرو لا زيد ، وهكذا بالإضافة إلى سائر الجهات ، وكما له الرجوع في الوصيّة المتعلّقة بالمال ، كذلك له الرجوع في القيّم وفي الاُمور التي يتصدّاها ، كما عرفت أنّه لابدّ أن تكون تلك الاُمور مذكورة ومعيّنة من قبل الموصي في صورة إرادة التعيين .

1 ـ يتحقّق الرجوع عن الوصيّة بأحد اُمور ثلاثة :
الأوّل : القول ، وهو كلّ لفظ دالّ عليه بالظهور العرفيّ المعتمد عليه عندهم ولو لم يكن على سبيل الحقيقة ، من دون فرق بين اللغات .
الثاني : إعدام موضوع الوصيّة وموردها بإتلاف الموصى به أو نقله إلى الغير بعقد لازم كالبيع ونحوه ، أو بعقد جائز كالهبة ، والتقييد بالقبض في الهبة ليس لأجل توهّم اللزوم معه ، لما مرّ من عدم تحقّق اللزوم بمجرّد القبض ، بل لأجل توقّف الصحّة عليه(1) .
  • (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الهبة مسألة 3 .