جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 119)

مسألة : هل مقتضى العقود الثلاثة تمليك سكنى الدار ، فيرجع إلى تمليك المنفعة الخاصّة ، فله استيفاؤها مع الإطلاق بأيّ نحو شاء من نفسه وغيره مطلقاً ولو أجنبيّاً ، وله إجارتها وإعارتها ، وتورث لو كانت المدّة عمر المالك ومات الساكن دون المالك ، أو مقتضاها الالتزام بسكونة الساكن على أن يكون له الانتفاع والسكنى من غير أن تنتقل إليه المنافع ، ولازمه عند الإطلاق جواز إسكان من جرت العادة بالسكنى معه ، كأهله وأولاده وخادمه وخادمته ومرضعة ولده وضيوفه ، بل وكذا دوابّه إن كان الموضع معدّاً لمثلها ، ولا يجوز أن يسكن غيرهم إلاّ أن يشترط ذلك أو رضي المالك ، ولا يجوز أن يؤجر المسكن ويعيره ، ويورث هذا الحقّ بموت الساكن ، أو مقتضاها نحو إباحة لازمة ، ولازمه كالاحتمال الثاني إلاّ في التوريث ، فإنّ لازمه عدمه؟ ولعلّ الأوّل أقرب ، خصوصاً في مثل «لك سكنى الدار». وكذا في العمرى والرقبى ، ومع ذلك لا تخلو المسألة من إشكال1 .

1 ـ في أنّ مقتضى العقود الثلاثة : «السكنى ، والعمرى ، والرقبى» ماذا؟ احتمالات :
أحدها : تمليك سكنى الدار الراجع إلى تمليك المنفعة الخاصّة في مقابل تمليك مطلق المنافع ، كما في غالب الإجارات المنصرفة إلى ما عدا بعض المنافع ، فإنّ من استأجر داراً لا يجوز له أن يجعلها محلاًّ للحمير ونحوها ، كمجمع الدوابّ ومحلّ احتفاظ بعض الاُمور التي لا تجري العادة باحتفاظها في الدار .
وعلى هذا الاحتمال له استيفاء المنفعة مع الإطلاق بأيّ نحو شاء من نفسه وغيره مطلقاً ولو كان أجنبيّاً ، وله الإجارة والإعارة المستلزمتان لكون المؤجر والمعير مالكين للمنفعة ، كما أنّه على هذا الاحتمال تورث المنفعة لو كانت المدّة عمر المالك
(الصفحة 120)

مسألة : كلّ ما صحّ وقفه صحّ إعماره من العقار والحيوان والأثاث وغيرها . والظاهر أنّ الرقبى بحكم العمرى ، فتصحّ فيما يصحّ الوقف . وأمّا

ومات الساكن دون المالك .
ثانيها : تمليك الانتفاع من غير انتقال المنفعة ، وقد عرفت أنّ الفرق بينهما هو الفرق بين الإجارة والعارية بالنسبة إلى المستأجر والمستعير (1) .
ولازم هذا الاحتمال عند الإطلاق جواز سكونة الساكن ومن جرت العادة بالسكنى معه ، كالموارد المذكورة في المتن ، ولا يجوز أن يسكن غيرهم إلاّ مع الشرط ورضا المالك ، ولا يجوز على هذا الاحتمال الإيجار ونقل المنفعة غير المملوكة، إلى الغير ، ويورث هذا الحقّ بموت الساكن إذا لم تكن المدّة حياته ، بل حياة المالك .
ثالثها : الإباحة اللازمة ، كالمعاطاة على القول بإفادتها مجرّد الإباحة ، غاية الأمر أنّ الإباحة فيها مطلقة ، وهنا تختصّ بمنفعة خاصّة .
ولازمه كالاحتمال الثاني إلاّ في التوريث ، فإنّه لا يرث ورثة الساكن على هذا الاحتمال شيئاً ، وفي المتن ـ بعد الحكم بأنّ الاحتمال الأوّل أقرب خصوصاً في مثل «لك سكنى الدار» ، وكذا في العمرى والرقبى ـ قال : ومع ذلك لا تخلو المسألة عن إشكال .
قلت : لا يبعد أن يقال : إنّ الأنسب بجعل هذه العقود تأسيساً أو إمضاءً هو الاحتمال الثاني الذي مرجعه إلى تمليك الانتفاع .
  • (1) في ص 70.



(الصفحة 121)

السكنى فيختص بالمساكن1 .

1 ـ لا ينبغي الارتياب في أنّ السكنى كما يظهر من عنوانها مختصّة بالمساكن (1) ، ولا مجال لجريانها في غيرها ، ضرورة أنّه لا معنى للسكنى في الحيوان ونحوه ، وأمّا العمرى والرقبى فالظاهر أنّهما شبيهان بالوقف ، فيصحّان فيما يصحّ الوقف فيه من الاُمور المتقدّمة ، ولا دليل على اختصاصهما بالمساكن كالسكنى ، فتدبّر جيّداً .
  • (1) رياض المسائل : 9 / 357 ـ 358 ، تحرير الأحكام : 321 .


(الصفحة 122)



القول في الصدقة


قد وردت النصوص الكثيرة على ندبها والحثّ عليها ، خصوصاً في أوقات مخصوصة; كالجمعة ، وعرفة ، وشهر رمضان ، وعلى طوائف مخصوصة ، كالجيران ، والأرحام ، حتّى ورد في الخبر : «لا صدقة وذو رحم محتاج»(1) وعن رسول الله

(صلى الله عليه وآله) : «إنّ الله لا إله إلاّ هو ليدفع بالصدقة الداء ، والدبيلة ، والحرقة ، والغرق ، والهدم ، والجنون ، وعدّ (صلى الله عليه وآله) سبعين باباً من السوء . . .»(2) . وقد ورد : «أنّ الافتتاح بها في اليوم يدفع نحس يومه ، وفي الليلة يدفع نحسها»(3) . و«أنّ صدقة اللّيل تطفئ غضب الربّ ، وتمحو الذنب العظيم ، وتهوّن الحساب ، وصدقة النهار تثمر المال ، وتزيد في العمر»(4) . و«ليس شيء


  • (1) الفقيه : 2 / 38 ح 13 و ج 4 / 267 قطعة من ح 824 ، و ص 273 قطعة من ح 828 ، وعنه الوسائل : 9 / 380 ، كتاب الزكاة ، أبواب الصدقة ب 7 ح 2 و ص 384 ب 8 ح 4 و ص 412 ب 20 ح 4 .
  • (2) الكافي: 4/5 ح2، الفقيه: 2/38 ح160، وعنهما الوسائل: 9/386 ، كتاب الزكاة ، أبواب الصدقة ، ب 8 ح 1.
  • (3) اُنظر الوسائل : 9 / 392 ـ 394 ، كتاب الزكاة ، أبواب الصدقة ب 12 .
  • (4) الكافي : 4 / 8 ح 3 ، ثواب الأعمال : 173 ح 2 ، التهذيب : 4 / 105 ح 300 ، وعنها الوسائل : 9 / 393 ، كتاب الزكاة ، أبواب الصدقة ، ب 12 ح 2 .


(الصفحة 123)

أثقل على الشيطان من الصدقة على المؤمن ، وهي تقع في يد الربّ ـ تبارك وتعالى ـ قبل أن تقع في يد العبد»(1)

. وعن عليّ بن الحسين (عليهما السلام) : «كان يقبّل يده عند الصدقة ، فقيل له في ذلك ، فقال : إنّها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل»(2) ونحوه عن غيره (عليه السلام)(3) . وعن النبيّ (صلى الله عليه وآله) : «كلّ معروف صدقة إلى

غنيّ أو فقير ، فتصدّقوا ولو بشقّ التمرة ، واتّقوا النار ولو بشقّ التمرة ، فإنّ الله يربّيها لصاحبها كما يربّي أحدكم فلوه أو فصيله حتّى يوفّيه إيّاها يوم القيامة ، وحتّى يكون أعظم من الجبل العظيم»(4) إلى غير ذلك1 .

1 ـ المراد بالصدقة هنا الصدقة بالمعنى الخاصّ في مقابل الوقف الذي عرفت التعبير عنه بالصدقة الجارية في جملة من الروايات ، وفي مقابل الزكاة التي عبّر عنها بالصدقات في قوله تعالى : {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ . . .}(5) وسائر الأصناف الثمانية المستحقّين للزكاة المذكورين في الآية الشريفة ، وقد وردت النصوص الكثيرة على ندبها والحثّ والترغيب بها ، خصوصاً في أوقات مخصوصة ، وعلى طوائف مخصوصة ، والظاهر بلوغها حدّ التواتر المعنويّ ، ولا أقلّ
  • (1) الكافي : 4 / 3 ح 5 ، الفقيه : 2 / 37 ح 156 ، التهذيب : 4 / 112 ح 331 ، وعنها الوسائل : 9 / 406 ، كتاب الزكاة ، أبواب الصدقة ، ب 18 ح 1 .
  • (2) عدّة الداعي : 68 ، وعنه الوسائل 9 : 432 : كتاب الزكاة ، أبواب الصدقة ، ب 29 ، ح 2 .
  • (3) الكافي : 4 / 9 قطعة من ح3 ، التهذيب : 4 / 105 ، قطعة من ح 300 ، تفسير العيّاشي : 2 / 107 ح 114 ، تفسير الصافي : 1 / 726 ، تفسير الآية 104 من سورة التوبة ، البرهان في تفسير القرآن : 2 / 156 ح 7 ، وعنها الوسائل : 9 / 407 ، كتاب الزكاة ، أبواب الصدقة ، ب 18 ، ح 2 و ص 434 ، ح 5 ، وتفسير كنز الدقائق : 4 / 271 .
  • (4) أمالي الطوسي : 458 ح 1023 ، وعنه الوسائل : 9 / 381 ، كتاب الزكاة ، أبواب الصدقة ب 7 ح 5 .
  • (5) سورة التوبة : 9 / 60 .