جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 280)

فأعتق عبداً ونوى التكفير لم يجزئ عن واحد منها . وفي المتعدّد من نوع واحد يكفي قصد النوع ، ولا يحتاج إلى تعيين آخر ، فلو أفطر أيّاماً من شهر رمضان من سنة أو سنين ، فأعتق عبداً لكفّارة الإفطار كفى وإن لم يعيّن اليوم الذي أفطر فيه ، وكذلك بالنسبة إلى الصيام والإطعام . ولو كان عليه كفّارة ولا يدري نوعها مع علمه باشتراكها في الخصال مثلاً كفى الإتيان بإحداها ناوياً عمّا في ذمّته ، بل لو علم أنّ عليه إعتاق عبد مثلاً ولا يدري أنّه منذور ، أو عن كفّارة كفى إعتاق عبد بقصد ما في ذمّته1 .

1 ـ يعتبر في الخصال الثلاث المعروفة ـ أعني العتق والصيام والإطعام ـ النيّة الجامعة لأربعة أشياء : قصد أصل الفعل وإرادته ، وقصد القربة المعتبر في العبادات ، وقصد كونه عن الكفّارة ، وقصد تعيين نوعها لو كانت عليه أنواع متعدّدة ، وفرّع على الأخير أنّه لو كانت عليه كفّارة ظهار ، ويمين ، وإفطار يوم من شهر رمضان ، فأعتق عبداً بنيّة الكفّارة من دون تعيين النوع لم يجزئ عن واحد منها ; لعدم التعيّن إلاّ بقصد التعيين ، كإتيان أربع ركعات مثلاً من دون قصد الظهريّة والعصريّة .
نعم ، لو كان النوع واحداً والأفراد متعدّدة ، كما إذا أفطر في شهر رمضان متعدّداً ولو كان في سنتين أو أزيد ، فإذا أعتق عبداً لكفّارة الإفطار يكفي ولو لم يعيّن اليوم الذي أفطر فيه ، فضلاً عمّا إذا لم يكن معلوماً عنده ، وهكذا الحال بالنسبة إلى الصيام والإطعام ، فإنّه لابدّ من التعيين فيهما .
ولو كان عليه كفّارة ولا يدري نوعها مع العلم بالاشتراك في الخصال كفى الإتيان بإحداها ناوياً عمّا في ذمّته ، كما إذا علم بأنّ عليه قضاء صلاة رباعيّة ، ولكن لم يعلم أنّها ظهر أو عصر أو عشاء ، فإنّه يجوز الاكتفاء بصلاة واحدة بنيّة ما في

(الصفحة 281)

مسألة : يتحقّق العجز عن العتق الموجب للانتقال إلى غيره في المرتّبة بعدم الرقبة ، أو عدم التمكّن من شرائه ، أو غير ذلك ممّا هو مذكور في الفقه ، ويتحقّق العجز عن الصيام ـ الموجب لتعيّن الإطعام ـ بالمرض المانع منه ، أو خوف زيادته ، بل حدوثه إن كان لمنشأ عقلائي ، وبكونه شاقّاً عليه بما لا يتحمّل ، وهل يكفي وجود المرض ، أو خوف حدوثه ، أو زيادته في الحال ولو مع رجاء البرء وتبدّل الأحوال ، أو يعتبر اليأس؟ وجهان ، بل قولان ، لا يخلو أوّلهما من رجحان . نعم ، لو رجا البرء بعد زمان قصير يشكل الانتقال إلى الإطعام ، ولو أخّر الإطعام إلى أن برئ من المرض وتمكّن من الصوم تعيّن ولم يجزئ الإطعام1 .

الذمّة ، وفي مثل هذه الموارد لا مجال للزوم التكرار ، نظراً إلى العلم الإجمالي ، وذلك لعدم الدليل على اعتبار النيّة أزيد ممّا ذكر ، بل في المتن أنّه لو علم أنّ عليه إعتاق عبد مثلاً ولكن لم يعلم أنّ وجوب ذلك هل هي لأجل كونه منذوراً بنفسه ، أو كفّارة عمّا يكون العتق كفّارة له ؟ كفى الإعتاق الواحد بنيّة ما في الذمّة ، والوجه فيه ما ذكرنا .

1 ـ قد عرفت أنّه مع العجز عن العتق يسقط التكليف به في المرتّبة ، وفي صورة الجمع ، وأمّا في المخيّرة فيتحقّق الانتقال إلى غيره ، والكلام هنا إنّما هو في أنّه بماذا يتحقّق العجز؟ فاعلم أنّه يتحقّق بعدم الرقبة ، كما في زماننا هذا ، سيّما مثل بلادنا ، أو عدم القدرة الماليّة على شرائه ، أو عدم رضى المالك ببيعه ، أو بمثل ذلك ، هذا بالإضافة إلى العتق .
وأمّا الصيام فيتحقّق العجز عنه بالمرض الموجود المانع منه ، أو خوف زيادته ،
(الصفحة 282)

مسألة : ليس طروّ الحيض والنفاس موجباً للعجز عن الصيام والانتقال إلى الإطعام ، وكذا طروّ الاضطرار على السفر الموجب للإفطار ; لعدم انقطاع التتابع بطروّ ذلك1 .

أو خوف حدوثه إن كان له منشأ عقلائي ، والجامع أن يكون الصوم شاقّاً عليه بما لا يتحمّل في العادة .
وهل يكفي وجود شيء من الاُمور المذكورة في الحال ولو مع رجاء البرء وتبدّل الأحوال ، أو يعتبر اليأس الكلّي؟ فيه وجهان ، بل قولان ، نفى خلوّ أوّلهما من رجحان إلاّ فيما إذا كان رجاء البرء بعد زمان قصير ، فإنّه يشكل الانتقال إلى الإطعام ، والوجه في المستثنى منه أنّ الملاك في أمثال المقام هي الحالة الفعليّة ، لا اليأس الكلّي الذي قلّ ما يمكن أن يتحقّق ، والوجه في الاستثناء أنّه إذا كان رجاء البرء بعد زمان قصير لا يحكم العرف في مثله بتحقّق العجز الموجب للانتقال إلى الإطعام ، كما أنّه في المستثنى منه لو أخّر الإطعام مع جوازه إلى أن برئ من المرض وتمكّن من الصيام لا يجوز له الإطعام بعد كونه في الرتبة المتأخّرة عنه ، كما لا يخفى .

1 ـ لا يكون طروّ الحيض والنفاس موجباً للعجز عن الصيام باعتبار إخلالهما بالتتابع حتّى يتحقّق الانتقال إلى الإطعام ، وكذا عروض الاضطرار على السفر الموجب للإفطار ; لما سيأتي في بعض المسائل الآتية(1) من عدم انقطاع التتابع بطروّ ذلك، مع أنّ الحيض يتحقّق غالباً في كلّ شهر ولو مرّة ، فإذا فرض قدحه في التتابع يلزم أن لا تقدر المرأة عليه نوعاً ، مع أنّ الأمر ليس كذلك .
  • (1) أي في مسألة 8 .


(الصفحة 283)

مسألة : المعتبر في العجز والقدرة هو حال الأداء لا حال الوجوب ، فلو كان حال حدوث موجب الكفّارة قادراً على العتق عاجزاً عن الصيام ، فلم يعتق حتّى انعكس صار فرضه الصيام وسقط عنه وجوب العتق1 .

مسألة : لو عجز عن العتق في المرتّبة فشرع في الصوم ولو ساعة من النهار ، ثمّ وجد ما يعتق لم يلزمه العتق ، فله إتمام الصيام ويجزئ ، وفي جواز رفع اليد عن الصوم واختيار العتق وجه ، بل الظاهر أنّه أفضل ، ولو عرض ما يوجب استئنافه ـ بأن عرض في أثنائه ما أبطل التتابع ـ تعيّن عليه العتق مع بقاء القدرة عليه . وكذا الكلام فيما لو عجز عن الصيام ، فدخل في الإطعام ثمّ زال العجز2 .

1 ـ المناط في القدرة والعجز ليس حال وجوب الكفّارة ، بل حال أداء الواجب والإتيان به ، فلو كان حال حدوث موجب الكفّارة قادراً على العتق وعاجزاً عن الصيام ، فلم يتحقّق العتق حتّى انعكس الأمر صار فرضه الصيام وسقط عنه وجوب العتق ; لأنّ المفروض عدم القدرة على الثاني وثبوتها بالإضافة إلى الأوّل ، ولا مجال لتوهّم وجوب العتق حينئذ مع عدم القدرة عليه ، كما هو ظاهر .

2 ـ لو عجز عن العتق في الكفّارة المرتّبة فشرع في الصوم الذي انتقلت إليه وظيفته في صورة العجز عن العتق ، كما هو كذلك في الكفّارة المرتّبة ، ثمّ وجد ما يعتق ولو بعد ساعة من النهار الذي شرع في الصيام فيه ، فهنا أمران :
أحدهما : عدم لزوم العتق وجواز إتمام الصيام والاكتفاء بذلك في الكفّارة ، ويكفي فيه الاستصحاب الدالّ على بقاء حكم ما كان ثابتاً قبل الشروع .
ثانيهما : جواز رفع اليد عن الصوم واختيار العتق ، وفي المتن فيه وجه ، بل
(الصفحة 284)

مسألة : يجب التتابع في الصيام في جميع الكفّارات ، والحكم في بعضها مبنيّ على الاحتياط ، فلا يجوز تخلّل الإفطار ولا صوم آخر بين أيّامها وإن كان لكفّارة اُخرى ; من غير فرق بين ما وجب فيه شهران مرتّباً على غيره ، أو مخيّراً ، أو جمعاً ، وكذا بين ما وجب فيه شهران ، أو ثلاثة أيّام ككفّارة اليمين ، ومتى أخلّ بالتتابع وجب الاستئناف . ويتفرّع على وجوبه أنّه لا يجوز الشروع في الصوم من زمان يعلم بتخلّل صوم آخر ـ واجب في زمان معيّن ـ بين أيّامه ، فلو شرع في صيام ثلاثة أيّام قبل شهر رمضان ـ أو قبل خميس معيّن مثلاً نذر صومه ـ بيوم أو يومين لم يجزئ ووجب استئنافه1 .

الظاهر أنّه أفضل ، والوجه فيه أنّ الوظيفة الأوّلية كانت هي العتق ، غاية الأمر أنّه مع الاعتقاد بالعجز عنها انتقل إلى الصيام ، فإذا بان الخلاف لا مانع من الرجوع إلى الوظيفة الأوّلية ، لكن لا يتعيّن عليه ذلك ، وإلاّ يلزم الرجوع قبل انتهاء شهرين متتابعين ولو بيوم واحد ، وهو واضح البطلان . ولو عرض ما يوجب استئنافه ، بأن عرض في أثنائه ما أبطل التتابع تعيّن عليه العتق مع القدرة عليه ; لفرض بطلان التتابع وصيرورة الأمر كالأوّل وعند عدم الشروع . وكذا الكلام فيما لو عجز عن الصيام ، فدخل في الإطعام ثمّ زال العجز وحصلت القدرة على الصيام .

1 ـ يجب التتابع في الصيام بالمعنى الآتي في جميع الكفّارات ، من غير فرق بين المرتّبة والمخيّرة وما يجب فيه الجمع ، وكذا من دون فرق بين الشهرين ، وبين ثلاثة أيّام ، ويترتّب عليه أنّه متى أخلّ بالتتابع يجب الاستئناف من رأس ليحصل التتابع ، ويتفرّع على وجوبه أنّه لا يجوز الشروع في الصوم من زمان يعلم بتخلّل