جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 294)

مسألة : يتساوى الصغير والكبير إن كان التكفير بالتسليم ، فيعطى الصغير مدّاً من الطعام كالكبير وإن كان اللازم في الصغير التسليم إلى وليّه . وكذلك إن كان بنحو الإشباع إذا اختلط الصغار مع الكبار ، فإذا أشبع عائلة أو عائلات مشتملة على كبار وصغار أجزأ مع بلوغهم ستّيناً ، وإن كان الصغار منفردين فاللازم احتساب اثنين بواحد ، بل الأحوط احتسابهم كذلك مطلقاً ، والظاهر أنّه لا يعتبر في إشباعهم إذن الوليّ1 .

الحقيقة تمليك لازم ، فيملك المسكين ما قبضه ويفعل به ما يشاء ، ولا يتعيّن عليه صرفه في الأكل كما لو كانت الملكيّة الكذائيّة ثابتة له من غير جهة الكفّارة .

1 ـ إذا كان التكفير بالتسليم الذي أحد فردي الواجب التخييري يتساوى الصغير والكبير في ذلك ، فيعطى الصغير مدّاً من الطعام كالكبير وإن كان اللازم في الصغير هو التسليم إلى وليّه .
فهنا أمران :
أحدهما : التساوي ولزوم إعطاء الصغير مدّاً ; لأنّ الواجب هو إعطاء ستّين مدّاً مكان الإشباع .
ثانيهما : لزوم التسليم إلى الوليّ ; لعدم كون الصغير له القابليّة من هذه الجهة ، كما استدلّ به المحقّق في الشرائع(1) ، وكان قبضه كالعدم وقبوله بمنزلة عدم القبول .
ويدلّ على الأمر الأوّل رواية يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : سألته عن رجل عليه كفّارة إطعام عشرة مساكين ، أيعطي الصغار والكبار سواء ،
  • (1) شرائع الإسلام : 3 / 78 ، المقصد الرابع ، المسألة السادسة .


(الصفحة 295)

مسألة : لا إشكال في جواز إعطاء كلّ مسكين أزيد من مدّ من كفّارات متعدّدة ولو مع الاختيار ; من غير فرق بين الإشباع والتسليم ، فلو أفطر تمام شهر رمضان جاز له إشباع ستّين شخصاً معيّنين في ثلاثين يوماً ، أو تسليم

والنساء والرجال ، أو يفضّل الكبار على الصغار والرجال على النساء؟ فقال : كلّهم سواء(1) .
وموثّقة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) قال : من أطعم في كفّارة اليمين صغاراً وكباراً فليزوّد الصغير بقدر ما أكل الكبير(2) .
هذا إذا كان بنحو الإعطاء والتسليم .
وأمّا إذا كان بنحو الإشباع ، فقد فصّل فيه بين ما إذا اختلط الصغار مع الكبار ، فيكونون مثلهم ، وبين ما إذا كان الصغار منفردين فاللازم احتساب اثنين بواحد ، ولعلّ المنشأ رواية غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا يجزئ إطعام الصغير في كفّارة اليمين ، ولكن صغيرين بكبير(3) بعد الحمل على صورة الإعطاء بقرينة الرواية السابقة وإلغاء الخصوصيّة عن اليمين ، واحتاط استحباباً بالاحتساب كذلك مطلقاً ، ثمّ إنّه استظهر أنّه لا يعتبر في إشباع الصغار إذن الوليّ ; لعدم الدليل على ذلك ، مضافاً إلى أنّه ليس تصرّفاً .
  • (1) تهذيب الأحكام : 8 / 297 ح1101 ، الاستبصار : 4 / 53 ح181 ، وعنهما الوسائل : 22 / 387 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب17 ح3 .
  • (2) تهذيب الأحكام : 8 / 300 ح1113 ، وعنه الوسائل : 22 / 387 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب17 ح2 .
  • (3) الكافي : 7 / 454 ح12 ، تهذيب الأحكام : 8 / 297 ح1100 ، الاستبصار : 4 / 53 ح182 ، وعنها الوسائل : 22 / 387 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب17 ح1 .


(الصفحة 296)

ثلاثين مدّاً من طعام لكلّ واحد منهم وإن وجد غيرهم1 .

مسألة : لو تعذّر العدد في البلد وجب النقل إلى غيره ، وإن تعذّر انتظر . ولو وجد بعض العدد كرّر على الموجود حتّى يستوفي المقدار ، ويقتصر في التكرار على جميع الموجودين ، فلو تمكّن من عشرة كرّر عليهم ستّ مرّات ، ولا يجوز التكرار على خمسة اثنتى عشرة مرّة ، والأحوط عند تعذّر العدد الاقتصار على الإشباع دون التسليم ، وأن يكون في أيّام متعدّدة2 .

1 ـ لا ينبغي الإشكال في جواز إعطاء كلّ مسكين أزيد من مدّ من كفّارات متعدّدة ولو في صورة الاختيار ; من غير فرق بين الإشباع والتسليم ; لعدم تبدّل عنوانه بذلك ، وعدم الخروج عن هذا الوصف بإعطاء أزيد من مدّ ، والمفروض كونه من كفّارات متعدّدة ، وفرّع عليه أنّه لو أفطر تمام شهر رمضان وفرض كونه ثلاثين يوماً جاز له إشباع ستّين شخصاً معيّنين في ثلاثين يوماً ، أو تسليم ثلاثين مدّاً من طعام لكلّ واحد منهم وإن وجد غيرهم ، والوجه فيه ما ذكرنا .

2 ـ لو تعذّر العدد في البلد وجب النقل إلى غيره ، وهل المراد أنّ جواز النقل إلى غير البلد يتوقّف على التعذّر في البلد ، أو أنّ وجوب النقل إلى غيره إنّما هو لأجل كونه أحد فردي الواجب التخييري ، فالتعيّن بسببه كما في سائر الموارد ، وإلاّ فأصل الجواز ثابت ولو مع عدم التعذّر في البلد ، والأوّل كما في زكاة الفطرة ، بل مطلق الزكاة كما ربما يحتمل ، ولكن الظاهر هو الثاني; لعدم الدليل على الأوّل .
ولو وجد بعض العدد كرّر على الموجود حتّى يستوفي المقدار ، ولكن لابدّ من تشريك جميع الموجودين ، فلو تمكّن من عشرة كرّر عليهم ستّ مرّات ليتحقّق
(الصفحة 297)

مسألة : المراد بالمسكين ـ الذي هو مصرف الكفّارة ـ هو الفقير الذي يستحقّ الزكاة ، وهو من لم يملك قوت سنته لا فعلاً ولا قوّة ، ويشترط فيه الإسلام ، بل الإيمان على الأحوط; وإن كان جواز إعطاء المستضعف من الناس غير الناصب لا يخلو من قوّة ، وأن لا يكون ممّن تجب نفقته على الدافع ، كالوالدين ، والأولاد ، والزوجة الدائمة دون المنقطعة ، ودون سائر الأقارب والأرحام حتّى الإخوة والأخوات ، ولا يشترط فيه العدالة ، ولا عدم الفسق . نعم ، لا يعطى المتجاهر بالفسق الذي ألقى جلباب الحياء . وفي جواز إعطاء غير الهاشمي إلى الهاشمي قولان ، لا يخلو الجواز من رجحان; وإن كان الأحوط

الستّون ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى أنّه مقتضى القاعدة ـ موثّقة السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : إن لم يجد في الكفّارة إلاّ الرجل والرجلين فيكرّر عليهم حتّى يستكمل العشرة ، يعطيهم اليوم ثمّ يعطيهم غداً(1) ، ولا يجوز التكرار على خمسة اثنتى عشرة مرّة مع وجود واحد آخر ، وإلاّ لكان اللازم جواز إعطاء واحد ستّين مرّة مع وجود تمام العدد وعدم نقصه في البلد ، ومن الظاهر أنّه خلاف غرض الشارع . نعم ، مع عدم التمكّن من العدد الكامل لا محيص من التكرار بنحو عرفت .
وفي الذيل احتاط وجوباً بالاقتصار على الإشباع دون التسليم ; لأنّه أقرب إلى غرض الشارع ، وأن يكون في أيّام متعدّدة; لئلاّ يختلط مع ما ذكرنا من أنّ الأفضل في الإطعام الواحد غذاؤه يوماً وليلة ، كما عرفت في المسألة الثانية عشر ، مضافاً إلى دلالة الموثّقة على ذلك ، فراجع .
  • (1) تقدّمت في ص291 .


(الصفحة 298)

الاقتصار على مورد الاضطرار والاحتياج التامّ الذي يحلّ معه أخذ الزكاة1 .

1 ـ المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفّارة كما في الآية الواردة في كفّارة اليمين(1) والنصوص الواردة في الكفّارات المختلفة(2) هو الفقير الذي يستحقّ الزكاة(3) ، وقد شاع أنّ الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا ، وإذا افترقا اجتمعا ، والمراد به من لا يملك قوت سنة لا فعلاً ولا قوّةً .
ويشترط فيه الإسلام بل الإيمان على الأحوط ، وإن نفى الخلوّ عن القوّة بالإضافة إلى جواز إعطاء المستضعف من الناس غير الناصب .
قلت : قد مرّ في العتق أنّ المذكور في الكتاب في كفّارة قتل الخطأ هو قوله تعالى : {فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة}(4) . وقد مرّ أيضاً الاتّفاق على أنّ المراد بالإيمان هو الإسلام ، وكذا قول صاحب الجواهر ممّا يرجع إلى عدم اختصاص ذلك بقتل الخطأ والشمول لقتل العمد أيضاً(5) .
وأمّا ، هنا فقد ورد فيه موثّقة إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستّين مسكيناً ـ إلى أن قال : ـ قلت : فيعطيه الضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال : نعم ، وأهل الولاية أحبّ إليّ(6) .
  • (1) سورة المائدة: 5 / 89 .
  • (2) وسائل الشيعة : 22 / 380 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب14 .
  • (3) راجع مسالك الأفهام : 10 / 101 وجواهر الكلام : 33 / 271 .
  • (4) النساء : 4/92 .
  • (5) قد مرّ جميع ذلك في ص278 .
  • (6) تهذيب الأحكام : 8 / 298 ح1103 ، الاستبصار : 4 / 53 ح185 ، نوادر ابن عيسى : 59 ح117 ، وعنها الوسائل : 22 / 388 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب18 ح2 ، وفي البحار : 104 / 242 ح147 عن نوادر ابن عيسى ، وفي ص224 ح41 عن تفسير العيّاشي : 1 / 336 ح166 ، وفي مستدرك الوسائل : 15 / 422 ب15 ح2 و3 عن النوادر والعيّاشي .