جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 195)

مسألة : يجوز للأب مع عدم الجدّ ، وللجدّ للأب مع فقد الأب، جعل القيّم على الصغار ، ومعه لا ولاية للحاكم ، وليس لغيرهما أن ينصب القيّم عليهم حتّى الاُمّ1 .

مسألة : يشترط في القيّم على الأطفال ما اشترط في الوصيّ على المال ، والأحوط اعتبار العدالة ، وإن كان الاكتفاء بالأمانة ووجود المصلحة

تكون صحّة عمله الكذائي متوقّفة على مراجعة الناظر وتصويبه ، فلا يصحّ بدون ذلك وإن لم يكن مخالفاً للوصيّة .

1 ـ يجوز لكلّ من الأب والجدّ للأب ـ الثابتة لهما الولاية الشرعيّة على أولاد الميّت الصغار ـ جعل القيّم عليهم مع عدم الآخر ، فيجوز للأب مع عدم الجدّ له ذلك ، كما أنّه يجوز للجدّ من الأب على تقدير فقد الأب ذلك ، وذلك لأنّه على تقدير وجود الآخر تكون الولاية الشرعيّة له ، ولا تصل النوبة إلى الحاكم ، فضلاً عن غيره ، كما أنّه لا تكون الولاية لغيرهما حتّى الاُمّ ولو مع فقدهما . نعم ، في هذه الصورة تصل النوبة إلى الحاكم أو مثله ، كما في سائر المقامات .
وبالجملة : المقصود من هذه المسألة أمران :
أحدهما : أنّ جواز جعل أحد الوليّين ـ الأب والجدّ للأب ـ القيّم على الصغار مشروط بفقد الآخر ; لأنّه مع وجوده يكون الوليّ الشرعي موجوداً ، ولا مجال معه للقيّم بوجه .
ثانيهما : أنّ الاُمّ لا تصلح لنصب القيّم مطلقاً ; أي سواء وجد الأب أو الجدّ للأب أو فقد كلاهما ، بل الأمر مع الحاكم .

(الصفحة 196)

ليس ببعيد1 .

مسألة : لو عيّن الموصي على القيّم تولّي جهة خاصّة وتصرّفاً مخصوصاً ، اقتصر عليه ، ويكون أمر غيره بيد الحاكم أو المنصوب من قبله ، فلو جعله قيّماً في حفظ ماله وما يتعلّق بإنفاقه مثلاً ليس له الولاية على أمواله بالبيع والإجارة ونحوهما ، وعلى نفسه بالإجارة ونحوها ، وعلى ديونه بالوفاء والاستيفاء . ولو أطلق وقال : «فلان قيّم على أولادي» مثلاً ، كان وليّاً على

1 ـ يشترط في القيّم على الأطفال ما اشترط في الوصيّ على المال ; لأنّ مرجع الأوّل في صورة كون النصب من قبل الأب أو الجدّ للأب مع انتفاء الآخر إلى نوع وصيّة ; لأنّ القيمومة هي الوصاية على الأطفال في مقابل الوصي على المال ، فلا معنى لاحتمال كونه أهون منه ، وإن كان قد نفى البُعد في المتن عن عدم اعتبار العدالة والاكتفاء بالأمانة ووجود المصلحة في القيّم ، كما عرفت أنّه يكفي في الوصيّ الوثاقة(1) .
ولعلّ الوجه في كلتا المسألتين أنّ اعتبار العدالة التي هي مرتبة تالية من العصمة في الوصيّ والقيّم يوجب الوقوع في الحرج الشديد ، وعدم تحقّق الوصيّ والقيّم في كثير من الموارد ; لقلّة من كان واجداً لصفة العدالة ، وكثرة الافتقار إلى الوصيّ أو القيّم ، فاللازم التوسعة بمقدار الوثاقة كما لا يخفى ، مضافاً إلى أنّه لا دليل على اعتبار العدالة في شيء من الموردين ، ولذا نفى البُعد عن الاكتفاء بالوثاقة في الوصيّ والأمانة ووجود المصلحة في القيّم ، فتدبّر جيّداً .
ويؤيّده أنّه ربما لا يكون العادل حاضراً بقبول الوصاية أو القيمومة .
  • (1) في ص180 .


(الصفحة 197)

جميع ما يتعلّق بهم ممّا كان للموصي الولاية عليه ، فله الإنفاق عليهم بالمعروف ، والإنفاق على من عليهم نفقة ، وحفظ أموالهم ، واستنماؤها ، واستيفاء ديونهم ، وإيفاء ما عليهم ، كأرش ما أتلفوا من أموال الناس ، وكذا إخراج الحقوق المتعلّقة بأموالهم ، كالخمس وغير ذلك ، وفي ولايته على تزويجهم كلام يأتي في محلّه إن شاء الله تعالى1 .

مسألة : يجوز جعل الولاية على الأطفال لاثنين فما زاد بالاستقلال

1 ـ لو عيّن الموصي على القيّم التصدّي لجهة خاصّة وتصرّف مخصوص ، يلزم على القيّم الاقتصار على ما عيّن ، ويكون أمر غيره بيد الحاكم أو المنصوب من قبله ، كالمثال المذكور في المتن ، والمقصود من قوله : وعلى نفسه بالإجارة في المثال هو الإجارة للصغير على العمل في مقابل إجارة الأعيان كالدار ومثلها .
ولو أطلق وقال : «فلان قيّم على أولادي» ولم يعيّن جهة خاصّة وتصرّفاً مخصوصاً ، فظاهره ثبوت الولاية للقيّم في جميع ما كان للموصي الولاية عليه في حال الحياة بالإضافة إلى أولاده الصغار ، فله ماله كالأمثلة المذكورة في المتن التي منها : إيفاء ما عليهم ، كأرش ما أتلفوا من أموال الناس ، نظراً إلى عدم اختصاص الأحكام الوضعيّة التي منها ضمان ما أتلفه من مال الغير بالبالغين ، ومنها : إخراج الحقوق المتعلّقة بأموالهم كالخمس ; لأنّه ليس مجرّد تكليف ، بل أمر وضعي ثابت بنحو الإشاعة أو الكلّي في المعيّن أو غيرهما . نعم ، في ولاية القيّم على تزويج الصغير والصغيرة مع المصلحة كلام مذكور في كتاب النكاح(1) .
  • (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب النكاح : 111 ـ 113 .


(الصفحة 198)

والاشتراك ، وجعل الناظر على الوصيّ كالوصيّة بالمال1 .

مسألة : يُنفق الوصيّ على الصبيّ من غير إسراف ولا تقتير ، فيطعمه ويلبسه عادة أمثاله ونظرائه ، فإن أسرف ضمن الزيادة ، ولو بلغ فأنكر أصل الإنفاق ، أو ادّعى عليه الإسراف ، فالقول قول الوصيّ بيمينه ، وكذا لو ادّعى عليه أنّه باع ماله من غير حاجة ولا غبطة . نعم ، لو اختلفا في دفع المال إليه بعد البلوغ فادّعاه الوصيّ وأنكره الصبيّ ، قُدّم قول الصبيّ ، والبيّنة على الوصيّ2 .

1 ـ كما يجوز جعل الوصاية لاثنين فما زاد بالاستقلال أو الاشتراك ، كذلك يجوز بالإضافة إلى القيّم على الأطفال ، وكما يجوز جعل الناظر على الوصيّ في الوصيّة بالمال كذلك يجوز جعل الناظر على القيّم ، والأنسب التعبير بالقيّم مكان الوصيّ ، فتدبّر جيّداً .

2 ـ يجب على القيّم سواء كان منصوباً من قبل أحد الوليّين الشرعيّين; وهما الأب والجدّ للأب على ما تقدّم ، أو من قبل الحاكم الشرعيّ أن ينفق على الصبيّ ; سواء كان واحداً أو أكثر ، من دون إسراف وزيادة ولا تقتير ونقيصة ، بل يطعمه ويلبسه عادة أمثاله ونظرائه ورعايةً لشؤونه المرعيّة في العرف ، فإن أسرف ضمن الزيادة ولو لم يدّع الصبيّ بعد البلوغ ذلك ; لما مرّ(1) من أنّ الأمين لا يكون ضامناً ما دام لم يتعدّ ولم يفرط ، فمع وجود أحد العنوانين يصير ضامناً; لما قرّر في محلّه من البحث في القواعد الفقهيّة ، كما قرّرناه في كتابنا في هذا المجال(2) .
  • (1) في ص189.
  • (2) القواعد الفقهيّة للمؤلّف دام ظلّه : 1 / 27 ـ 43 .


(الصفحة 199)

ولو بلغ ووقع الاختلاف بينه وبين القيّم ففيه صور تالية :
الاُولى : أن ينكر الصبيّ البالغ أصل الإنفاق ، أو ادّعى عليه الإسراف ، وفي المتن القول قول الوصيّ ـ أي القيّم ـ مع يمينه ، والسرّ فيه مخالفة الأوّل للظاهر ، حيث إنّه يقتضي تحقّق الإنفاق عليه لتدوم حياته ويصير بالغاً ، ضرورة أنّه بدونه لا يكاد أن يتحقّق البلوغ ، ومخالفة الثاني للأصل ، حيث إنّه يقتضي عدم الزيادة ; سواء كانت من جهة الكمّية أو الكيفيّة . وإن جعل الملاك في تشخيص المدّعي من المنكر العرف دون الظاهر والأصل كما قوّيناه في كتاب القضاء(1) ، فالظاهر أنّ العرف يحكم بكون البالغ مدّعياً عليه البيّنة ، والقيّم منكراً يقبل قوله مع اليمين في صورة عدم البيّنة للمدّعي .
الثانية : أن يدّعي البالغ على القيّم أنّه باع ماله من دون حاجة ولا مصلحة ، وفي المتن أنّها كالصورة الاُولى ; لما عرفت في تشخيص المدّعي ـ الذي عليه البيّنة ـ عن المدّعى عليه الذي يكون عليه اليمين ، مضافاً إلى موافقة قول القيّم للظاهر ، فإنّه يقتضي عدم تحقّق البيع من دون حاجة ولا مصلحة ، كما هو كذلك بالإضافة إلى بيع مال نفسه ، كما لا يخفى .
الثالثة : أن يدّعي القيّم دفع مال اليتيم إليه بعد بلوغه ورشده ، وأنكره البالغ كذلك ، وفي هذه الصورة يكون القول قول الصبيّ مع عدم البيّنة للوليّ القيّم ; لأنّه مضافاً إلى أنّ مقتضى الأصل عدم الدفع إليه يكون مقتضى المناط الذي ذكرناه ذلك أيضاً ; لأنّ القيّم يدّعي الدفع ، والبالغ ينكره كما هو ظاهر .
  • (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب القضاء والشهادات : 75 ـ 77 .