جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 185)

مسألة : لو مات أحد الوصيّين ، أو طرأ عليه الجنون أو غيره ممّا يوجب ارتفاع وصايته ، فالأحوط مع عدم استقلال كلّ منهما ضمّ الحاكم شخصاً إليه ، بل اللزوم لا يخلو من قوّة ، ولو ماتا معاً احتاج إلى النصب من قبله ، فهل اللازم نصب اثنين ، أو يجوز نصب واحد إذا كان كافياً؟ وجهان ، أحوطهما الأوّل ، وأقواهما الثاني1 .

مال فهلك وله وصيّان ، فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيّين دون صاحبه؟ قال : لا يستقيم إلاّ أن يكون السلطان قد قسّم بينهما المال ، فوضع على يد هذا النصف ، وعلى يد هذا النصف ، أو يجتمعان بأمر سلطان(1) . وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال ، فإنّ تقرير السائل على ثبوت الوصيّين دليل على الجواز ، والظاهر أنّ مورد السؤال صورة الإطلاق ، كما لايخفى .
ثمّ إنّه مع اشتراط الاجتماع عليهما أو الإطلاق ـ الذي عرفت أنّ حكمه عدم جواز الانفراد ولو بتقسيم مورد الوصيّة نصفين ـ لو وقع بينهما التشاحّ غير القابل للاجتماع أجبرهما الحاكم على الاجتماع ، ومع التعذّر يستبدل بهما ، هذا فيما إذا لم يكن التشاحّ والتخالف مستنداً إلى اجتهادهما ونظرهما الفقهي ، وإلاّ ففيما إذا كان في أنظارهما تعطيل العمل بالوصية يلزمهما الرجوع إلى الثالث ، ومع امتناعهما يستبدل بهما ، ومنه يظهر أنّه مع امتناع أحدهما فقط يستبدل به كذلك .

1 ـ لو مات أحد الوصيّين في مورد ثبوتهما ، أو طرأ عليه الجنون أو غيره ممّا يوجب ارتفاع وصايته ، كالعدول عن الإسلام ، ففي صورة كون وصايتهما بنحو
  • (1) التهذيب : 9 / 243 ح941 ، الاستبصار : 4 / 119 ح450 ، وعنهما وسائل الشيعة : 19 / 377 ، كتاب الوصايا ب51 ح2 .


(الصفحة 186)

مسألة : يجوز أن يوصي إلى واحد في شيء وإلى آخر في غيره ، ولا يشارك أحدهما الآخر1 .

الاستقلال والانفراد لا يقدح ذلك في بقاء وصاية الآخر ، ولا حاجة إلى ضمّ الحاكم شخصاً آخر إليه بعد فرض الاستقلال ، وفي صورة العدم إمّا للتصريح بعدم الاستقلال ، أو للإطلاق المحمول عليه كما عرفت ، احتاط في المتن بضمّ الحاكم شخصاً آخر إليه ، بل قال : اللزوم لا يخلو من قوّة ; لأنّه يكون مقصود الموصي عدم الانفراد ، فمع الموت العارض لأحدهما يقيم مقامه الحاكم شخصاً آخر .
ولو مات كلا الوصيّين فلا شبهة في الاحتياج إلى النصب من قبل الحاكم ، لكن الكلام في أنّ اللازم هو نصب اثنين ، كما كان في الوصيّين ، أو يجوز نصب واحد؟ ومورد البحث ما إذا كان الواحد كافياً لإجراء الوصيّة والعمل بمفادها . وأمّا مع عدم الكفاية ، كما إذا كانت دائرة الوصيّة وسيعة جدّاً ، بحيث لا يكفي الواحد لإجرائها وتنفيذها ، فلا شبهة في لزوم نصب اثنين .
قد احتمل في المتن في المسألة وجهين ، واحتاط بالأوّل ، وقوّى الثاني . أمّا وجه الاحتياط فواضح . وأمّا وجه أقوائيّة الثاني مطلقاً; أي في صورة الاستقلال وصورة عدمه ، كما يظهر من إطلاق الكلام في هذا الفرع ، فواضح أيضاً بالإضافة إلى صورة الاستقلال . وأمّا مع فرض عدمه مع فرض كفاية الواحد ، فلأجل أنّه لا دليل على لزوم نصب أزيد من واحد وإن كان لا يبعد أن يقال باللزوم ، كما نفى خلوّه عن القوّة في موت أحد الوصيّين مع عدم الاستقلال ، ودعوى اختصاص كلامه في موت الوصيّين معاً بهذه الصورة خالية عن الشاهد ، فتدبّر جيّداً .

1 ـ كما أنّه يجوز أن يجعل وصيّين في مجموع الوصيّة ، يجوز له التبعيض ; بأن
(الصفحة 187)

مسألة : لو قال : «أوصيت إلى زيد فإن مات فإلى عمرو» صحّ ويكون وصيّاً بعد موته . وكذا لو قال : «أوصيت إلى زيد ، فإن كبر ابني ، أو تاب عن فسقه ، أو اشتغل بالعلم فهو وصيّي» فإنّه يصحّ وتنتهي وصاية زيد بحصول ما ذكر1 .

مسألة : لو ظهرت خيانة الوصيّ فعلى الحاكم عزله ونصب شخص آخر

يوصي إلى واحد في شيء وإلى آخر في غيره ، ولا يشارك أحدهما الآخر ، وإن شئت قلت : هما وصيّتان غير متضادّتين ; لاختلاف المتعلّق ، فتأمّل .

1 ـ كما أنّه يجوز جعل وصيّين أو أزيد في عرض واحد مع التصريح بالاستقلال ، أو ظهور كلامه في ذلك على ما عرفت(1) ، يجوز جعلهما بنحو الترتيب ، كما إذا قال : «أوصيت إلى زيد ، فإن مات فإلى عمرو» ولا يتصوّر فيه غير فرض الاستقلال ، وكذا لو كان له ابن صغير ، أو ابن كبير فاسق ، أو غير مشتغل بالعلوم المعمولة الحوزويّة ، فقال : «أوصيت إلى زيد ، فإن كبر ابني وصار رشيداً ، أو تاب عن فسقه الذي ارتكبه ، أو صار من المشتغلين بالعلوم الرائجة في الحوزات العلميّة فهو وصيّي» وإن لم يمت زيد ولم يعرض له شيء فهو صحيح ، وتنتهي وصاية زيد مع حصول ما ذكر ، وهكذا الحال بالإضافة إلى غير الابن ، كما لو قال : «أوصيت إلى زيد ، فإن بلغ عمرو المشتغل بالعلوم الحوزويّة إلى ما يسمّى اصطلاحاً بالسطوح العالية فهو وصيّي» فإنّه يصحّ في الجميع ، ولا مجال لاحتمال البطلان في بعضها بعد كون الأمر بيد الموصي من الجهات المختلفة في الكيفيّة والكمّية على ما عرفت .
  • (1) في ص184 .


(الصفحة 188)

مكانه ، أو ضمّ أمين إليه حسب ما يراه من المصلحة ، ولو ظهر منه العجز عن الاستقلال ضمّ إليه من يساعده . وأمّا إن عجز عن التدبير والعمل مطلقاً ـ بحيث لا يرجى زواله ـ كالهرم الخرف ، فالظاهر انعزاله ، وعلى الحاكم نصب شخص آخر مكانه1 .

مسألة : لو لم ينجز الوصيّ ما اُوصي إليه في حياته ، ليس له أن يجعل

1 ـ في هذه المسألة فروع :
الأوّل : ما لو ظهرت خيانة الوصيّ الواحد غير الجائزة بمقتضى قوله تعالى : {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ}(1) الآية ، فالواجب على الحاكم عزله أوّلاً ، ثمّ أحد أمرين : هما نصب شخص آخر مكانه ، وضمّ أمين إليه حسب ما يراه من المصلحة بعد عزل الوصيّ عن الوصاية المستقلّة لا محالة .
الثاني : ما لو ظهر من الوصيّ الواحد العجز عن الاستقلال وتنفيذ الوصيّة بتمامها ، فالمتعيّن على الحاكم في هذا الفرع ضمّ من يساعده إليه ، ولا يجوز له العزل ونصب آخر مقامه ; لعدم تحقّق الخيانة منه ، كما هو المفروض .
الثالث : ما لو عجز الوصيّ عن التدبير والعمل مطلقاً ولا يرجى زوال عذره ، كالهرم الخرف الذي يكون مرور الزمان موجباً لزيادة نقصه على القاعدة ، والظاهر من المتن أنّه لا حاجة في هذه الصورة إلى عزل الحاكم ، بل ينعزل بنفسه ; لفقدان ما هو المعتبر في صحّة جعله وصيّاً ، بل اللازم على الحاكم نصب شخص آخر مكانه ; لفرض وحدة الوصيّ كما هو ظاهر .
  • (1) سورة البقرة : 2 /181 .


(الصفحة 189)

وصيّاً لتنجيزه بعد موته إلاّ إذا كان مأذوناً من الموصي في الإيصاء1 .

مسألة : الوصيّ أمين ، فلا يضمن ما كان في يده إلاّ مع التعدّي أو التفريط ولو بمخالفة الوصيّة ، فيضمن لو تلف2 .

مسألة : لو أوصى إليه بعمل خاصّ أو قدر مخصوص أو كيفيّة خاصّة ، اقتصر عليه ولم يتجاوز إلى غيره ، وأمّا لو أطلق; بأن قال : «أنت وصيّي» من دون ذكر المتعلّق ، فالأقرب وقوعه لغواً ، إلاّ إذا كان هناك عرف خاصّ وتعارف يدلّ على المراد فيتّبع ، كما في عرف بعض الطوائف ، حيث إنّ مرادهم بحسب الظاهر الولاية على أداء ما عليه من الديون ، واستيفاء ما له على الناس ، وردّ الأمانات والبضائع إلى أهلها ، وإخراج ثلثه وصرفه فيما ينفعه ولو بنظر الحاكم ; من استئجار العبادات ، وأداء الحقوق الواجبة والمظالم ونحوها . نعم ، في

1 ـ لو لم ينجز الوصيّ ما اُوصي إليه في حياته لأيّة جهة كان ولو عمداً ، وظهرت عليه أمارات الموت ، أو مع عدم ظهورها أيضاً ، وفرض عدم إرادة العمل بالوصيّة بنفسه وبالمباشرة ، ليس له أن يجعل وصيّاً لتنجيزها بعد موته ، كما أنّه ليس له ذلك في حال حياته إلاّ في بعض الاُمور التي يتعارف التوكيل فيها ; لأنّ حقّ الوصاية بيد الموصي وباختياره ، إلاّ إذا أذن له في الإيصاء إلى الغير ، فتجوز له .

2 ـ لا شبهة في أنّ الوصيّ كالوكيل أمين ، وهو غير ضامن إلاّ في صورة التعدّي أو التفريط . نعم ، يتحقّق الموجب للضمان هنا بنفس مخالفة الوصيّة ، فيصير الوصيّ ضامناً مع فرض التلف ، كما لو أوصى بإطعام عشرة مساكين في كلّ سنة مثلاً ، فأطعم من مال الموصي أزيد من ذلك ، فإنّه ضامن للزيادة .