جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 298)

الاقتصار على مورد الاضطرار والاحتياج التامّ الذي يحلّ معه أخذ الزكاة1 .

1 ـ المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفّارة كما في الآية الواردة في كفّارة اليمين(1) والنصوص الواردة في الكفّارات المختلفة(2) هو الفقير الذي يستحقّ الزكاة(3) ، وقد شاع أنّ الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا ، وإذا افترقا اجتمعا ، والمراد به من لا يملك قوت سنة لا فعلاً ولا قوّةً .
ويشترط فيه الإسلام بل الإيمان على الأحوط ، وإن نفى الخلوّ عن القوّة بالإضافة إلى جواز إعطاء المستضعف من الناس غير الناصب .
قلت : قد مرّ في العتق أنّ المذكور في الكتاب في كفّارة قتل الخطأ هو قوله تعالى : {فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة}(4) . وقد مرّ أيضاً الاتّفاق على أنّ المراد بالإيمان هو الإسلام ، وكذا قول صاحب الجواهر ممّا يرجع إلى عدم اختصاص ذلك بقتل الخطأ والشمول لقتل العمد أيضاً(5) .
وأمّا ، هنا فقد ورد فيه موثّقة إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستّين مسكيناً ـ إلى أن قال : ـ قلت : فيعطيه الضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال : نعم ، وأهل الولاية أحبّ إليّ(6) .
  • (1) سورة المائدة: 5 / 89 .
  • (2) وسائل الشيعة : 22 / 380 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب14 .
  • (3) راجع مسالك الأفهام : 10 / 101 وجواهر الكلام : 33 / 271 .
  • (4) النساء : 4/92 .
  • (5) قد مرّ جميع ذلك في ص278 .
  • (6) تهذيب الأحكام : 8 / 298 ح1103 ، الاستبصار : 4 / 53 ح185 ، نوادر ابن عيسى : 59 ح117 ، وعنها الوسائل : 22 / 388 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب18 ح2 ، وفي البحار : 104 / 242 ح147 عن نوادر ابن عيسى ، وفي ص224 ح41 عن تفسير العيّاشي : 1 / 336 ح166 ، وفي مستدرك الوسائل : 15 / 422 ب15 ح2 و3 عن النوادر والعيّاشي .


(الصفحة 299)

ويدلّ على عدم جواز إعطاء الناصب رواية يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن (عليه السلام) ـ في حديث الكفّارة ـ قال : ويتمّم إذا لم يقدر على المسلمين وعيالاتهم تمام العدّة التي تلزمه أهل الضعف ممّن لا ينصب(1) .
ويشترط أيضاً أن لا يكون المسكين ممّن تجب نفقته على الدافع ; كالوالدين ، والأولاد ، والزوجة الدائمة واجبة النفقة على زوجها ، معلّلاً له في الشرائع بأنّهم أغنياء بالدافع(2) ، وأضاف إليه في الجواهر انسباق غيرهم من الأدلّة خصوصاً ، مع ملاحظة قوله تعالى : {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}(3) المشعر بكون المساكين غيرهم ، وملاحظة قول الصادق (عليه السلام) في صحيح عبد الرحمن الوارد في الزكاة : خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً : الأب ، والاُمّ ، والولد ، والمملوك ، والزوجة(4) ،(5) هذا وأمّا الزوجة غير الدائمة التي لا تجب نفقتها وسائر الأقارب كذلك ، فيجوز إعطاء الكفّارة إليه حتّى الإخوة والأخوات .
ولا يشترط فيه العدالة ، ولا عدم الفسق ; لعدم الدليل على الاشتراط . نعم ، المتجاهر بالفسق الذي ألقى جلباب الحياء لا يجوز دفع الكفّارة إليه ; للاطمئنان بكونه منافياً لغرض الشارع من عدم تقوية من كان متجاهراً بالفسق بالنحو المذكور ، كما هو غير خفيّ .
  • (1) تهذيب الأحكام : 8 / 297 ح1101 ، الاستبصار : 4 / 53 ح185 ، وعنهما الوسائل : 22 / 388 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب18 ح1 .
  • (2) شرائع الإسلام : 3 / 79 .
  • (3) سورة المائدة : 5 / 89 .
  • (4) الكافي : 3 / 552 ح5 ، تهذيب الأحكام : 4 / 56 ح150 ، الاستبصار : 2 / 33 ح101 ، وعنها الوسائل : 9/240 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ب13 ح1 .
  • (5) جواهر الكلام : 33 / 287 .


(الصفحة 300)

مسألة : يعتبر في الكسوة في الكفّارة أن يكون ما يعدّ لباساً عرفاً ; من غير فرق بين الجديد وغيره ما لم يكن منخرقاً ، أو منسحقاً وبالياً بحيث ينخرق بالاستعمال، فلا يكتفى بالعمامة والقلنسوة والحزام والخفّ والجورب ، والأحوط عدم الاكتفاء بثوب واحد ، خصوصاً بمثل السراويل أو القميص القصير ، فلا يكون أقلّ من قميص مع سراويل وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء به ، والأحوط أن يكون ممّا يواري عورته . ويعتبر فيها العدد كالإطعام ، فلو كرّر على واحد ـ بأن كساه عشر مرّات ـ لم تحسب إلاّ واحدة ، ولا فرق في المكسوّ بين الصغير والكبير ، والذكر والاُنثى .
نعم ، في الاكتفاء بكسوة الصغير في أوائل عمره ـ كابن شهر أو شهرين ـ إشكال ، فلا يترك الاحتياط . والظاهر اعتبار كونه مخيطاً فيما كان المتعارف فيه المخيطيّة دون ما لا يحتاج إلى الخياطة ، فلو سلّم إليه الثوب غير مخيط في الفرض لم يجزئ . نعم ، الظاهر أنّه لا بأس بأن يدفع اُجرة الخياطة معه ليخيطه ويلبسه ، ولا يجزئ إعطاء لباس الرجال للنساء وبالعكس ، ولا إعطاء لباس الصغير للكبير ، ولا فرق في جنسه بين كونه من صوف أو قطن أو كتّان أو غيرها ، وفي الاجتزاء بالحرير المحض للرجال إشكال ، إلاّ إذا جاز لهم اللبس لضرورة أو غيرها ، ولو تعذّر تمام العدد كسا الموجود وانتظر الباقي . والأحوط

ثمّ إنّ في جواز إعطاء غير الهاشمي الكفّارة إلى الهاشميّ قولان ، نفى خلوّ الجواز عن الرجحان ، والظاهر أنّ منشأه أنّه لا دليل على عدم الجواز ، ولا يجوز القياس بباب الزكاة ; لأنّه قياس محض . نعم ، لا ينبغي الإشكال في أنّ الأحوط الاقتصار على موضع الضرورة .

(الصفحة 301)

التكرار على الموجود ، فإذا وجد الباقي كساه1 .

1 ـ يعتبر في الكسوة في الكفّارة أن يكون ممّا يعدّ لباساً عرفاً ، وليس المراد باللباس معناه الأعمّ الصادق على مثل لبس العمامة والقلنسوة ، بل على مثل الخاتم الذي يستعمل فيه اللبس في لغة العرب ، فيقال : لبس الخاتم ـ فضلاً عن مثل العمامة والجورب ممّا يعدّ لباساً ويستعمل فيه كلمة اللبس ، فيقال : لبس العمّامة والجورب ـ بل على النعل أيضاً ، بل المراد به معناه الخاصّ العرفي ، من دون فرق بين الجديد وغيره ما لم يكن منخرقاً ، أو منسحقاً بحيث ينخرق بالاستعمال لكثرته أو لجهة اُخرى ، هذا بالنظر إلى الكيفيّة .
وأمّا بالنظر إلى الكمّية ، فاحتاط استحباباً عدم الاكتفاء بثوب واحد ، خصوصاً بمثل السراويل ، سيّما إذا كان قصيراً ، أو القميص القصير المتداول بين الأعاجم ، فلا يكون أقلّ من قميص مع سراويل وإن قوّى جواز الاكتفاء به ، لكنّه احتاط أن يكون ممّا يواري عورته ، وقد وردت في هذا الباب طائفة من الروايات :
منها : صحيحة محمّد بن قيس قال : قال أبو جعفر (عليه السلام) في حديث : كفّارة اليمين ـ إلى أن قال : ـ قلنا : فمن وجد الكسوة؟ قال : ثوب يواري عورته(1) . والظاهر أنّ المراد العورتان ، لا العورة الواحدة .
وفي رواية معمر بن عمر (عثمان خ ل) قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عمّن وجب عليه الكسوة في كفّارة اليمين؟ قال: هو ثوب يواري به عورته(2) ،ومثلهما روايات اُخرى
  • (1) تقدّمت في ص290 .
  • (2) الكافي : 7 / 453 ح6 ، نوادر ابن عيسى : 61 ح123 ، تهذيب الأحكام : 8 / 295 ح1094 ، الاستبصار : 4/51 ح177، وعنها الوسائل: 22/384، كتاب الإيلاء والكفّارات، أبواب الكفّارات ب15 ح1، وفي البحار : 104/ 243 ح153 ومستدرك الوسائل : 15 / 420 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب12 ح3 .


(الصفحة 302)

في إسناد بعضها ضعف بالإرسال(1) ، هذا بالإضافة إلى أصل الكسوة من جهة الكيفيّة والكمّية .
وأمّا بالنظر إلى العدد ، فيعتبر فيه ما يعتبر في الإطعام من عشرة أفراد ، فلو كرّر علىواحد ـ بأن كساه عشرمرّات ـ لم تحسب إلاّ واحدة.نعم، قدعرفت(2)في الإطعام أنّه مع تعذّر العددمطلقاً في البلد وغيره يكفي الإطعام مرّات تبلغ العددالمعتبر، واللازم هنا أيضاً ذلك مقيّداً بصورة التعذّر ، كما في الرواية الدالّة على هذا الأمر ممّا مرّ(3) .
وأمّا بالنظر إلى المكسوّ ، فلا فرق بين الصغير والكبير ، والذكر والاُنثى . نعم ، لو كان الصغير في أوائل ولادته; مثل من مضى من عمره شهر أو شهران أو مثلهما يشكل الاكتفاء بكسوته ، لانسياق غيره من الآية(4) والأدلّة الاُخرى ، فلا يترك الاحتياط كما في المتن .
ثمّ إنّ اللباس قد يكون المتعارف فيه المخيطيّة ، وقد لا يكون المتعارف فيه ذلك ، ففي الأوّل لابدّ من تسليم الثوب إليه مع هذا الوصف ، وإن سلّمه بدونه ـ كما لعلّه الأحسن; لاختلاف الأشخاص من هذه الجهة طولاً وقصراً ، سميناً أو غيره ـ فلابدّ من دفع اُجرة الخياطة معه ليخيطه ويلبسه على نحو لباس شخصه المتعارف .
ثمّ إنّه لا يجزئ إعطاء لباس الرجال للنساء وبالعكس ، والمراد هي الألبسة المختصّة بهما عرفاً ، لا الألبسة المشتركة ; لأنّ المتبادر هو اللباس المناسب للمكسوّ ، لا لباس آخر . نعم ، لا فرق في جنسه بين كونه من صوف أو قطن أو كتّان أو غيرها
  • (1) وسائل الشيعة : 22 / 385 كتاب الإيلاء والكفّارات، أبواب الكفّارات، ب15 ح3 و 4، ومستدرك الوسائل : 15 / 419ـ 420 ب12 ح1 ، 4 و5 .
  • (2، 3) في ص296 ـ 297.
  • (4) أي الآية 89 من سورة المائدة .