جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 313)


كتاب الصيد والذباحة


القول في الصيد

كما يذكّى الحيوان ويحلّ لحم ما حلّ أكله بالذبح الواقع على النحو المعتبر شرعاً ، يذكّى أيضاً بالصيد على النحو المعتبر ، وهو إمّا بالحيوان أو بغيره ، وبعبارة اُخرى : الآلة التي يصاد بها إمّا حيوانيّة أو جماديّة ، ويتمّ الكلام في القسمين في ضمن مسائل1 .

مسألة : لا يحلّ من صيد الحيوان ومقتوله إلاّ ما كان بالكلب المعلّم ; سواء كان سلوقيّاً أو غيره ، وسواء كان أسود أو غيره ، فلا يحلّ صيد غيره من جوارح السباع ; كالفهد و النمر وغيرهما ، وجوارح الطير; كالبازي والعقاب والباشق وغيرها ، وإن كانت معلّمة ، فما يأخذه الكلب المعلَّم ويقتله ـ بعقره

1 ـ تذكية الحيوان المترتّبة عليها عدم النجاسة وحلّية أكل اللحم فيما يحلّ أكله قد تكون بالذبح بالمعنى الأعمّ من النحر على النحو المعتبر شرعاً ، وقد تكون بالصيد على النحو المعتبر كذلك ، والآلة التي يتحقّق بها الصيد قد تكون حيوانيّة كالكلب المعلّم على ما سيجيء ، وقد تكون جماديّة كبعض الآلات المقتالة من البعيد على ما سيجيء أيضاً .

(الصفحة 314)

وجرحه ـ مذكّى حلال أكله من غير ذبح ، فيكون عضّه وجرحه ـ على أيّ موضع من الحيوان ـ بمنزلة ذبحه1 .

1 ـ لا يحلّ من صيد الحيوان ومقتوله إلاّ ما كان بسبب الكلب المعلّم ; من دون فرق بين أن يكون سلوقياً أو غيره ، وأن يكون أسود أو غيره ، ففي صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، أنّه قال: في كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) في قول الله عزّوجلّ : {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ}(1) قال : هي الكلاب(2) .
وفي بعض حواشي الوسائل «وما علّمتم» أي صيد ما علّمتم بتقدير مضاف ، فالواو للعطف على الطيّبات، أو الموصول مبتدأ يتضمّن معنى الشرط ، وقوله : «فكلوا» خبره ، والمشهور بين علمائنا(3) والمنقول في كثير من الروايات عن أئمّتنا (عليهم السلام)(4) أنّ المراد بالجوارح الكلاب ، وأنّه لا يحلّ صيد غير الكلب إذا لم يدرك ذكاته ، والجوارح وإن كان لفظها يشمل غير الكلب ، إلاّ أنّ الحال عن فاعل «علَّمتم» أعني «مكلّبين» خصّصها بالكلاب ، فإنّ المكلّب مؤدّب الكلاب للصيد ، وذهب ابن أبي عقيل إلى حلّ صيد ما أشبه الكلب من الفهد والنمر وغيرها(5) ، فإطلاق المكلّبين باعتبار كون المعلّم في الغالب كلباً ، وما يدلّ على مذهبه من الأخبار لعلّها محمولة على التقيّة(6) ، كما يدلّ عليه
  • (1) سورة المائدة : 5 / 4 .
  • (2) الكافي : 6 / 202 ح1 ، تهذيب الأحكام : 9 / 22 ح88 ، وعنهما الوسائل : 23 / 331 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب1 ح1 .
  • (3) مختلف الشيعة : 8 / 365 مسألة 62 ، مسالك الأفهام : 11 / 407 ، كفاية الأحكام : 245 .
  • (4) وسائل الشيعة : 23 / 348 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب9 .
  • (5) حكى عنه في مختلف الشيعة : 8 / 365 مسألة 62 .
  • (6) تهذيب الأحكام : 9 / 28 ـ 29 ، مختلف الشيعة : 8 / 368 .


(الصفحة 315)

رواية أبان(1) ،(2) .
وكيف كان ، فيدلّ على عدم حلّية صيد غير الكلب المعلّم رواية أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه سأله عن صيد البزاة والصقورة والكلب والفهد؟ فقال : لا تأكل صيد شيء من هذه إلاّ ما ذكّيتموه ، إلاّ الكلب المكلّب . قلت : فإن قتله؟ قال : كُلْ ; لأنّ الله ـ عزّوجلّـ يقول : {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ . . . فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ}(3) .
قال في مجمع البحرين : {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} من كلّبته : علّمته الصيد ، والفاعل مكلّب ، وهو الذي يُسَلّط الكلاب على الصيد ، والذي يعلّمها ، والكلاّب : صاحب الكلاب والصائد بها ، ونصب «مُكَلِّبِينَ» على الحال; أي في حال تكليبهم هذه الجوارح(4) . ويظهر منه أنّ إطلاق المكلّب على الكلب إنّما هو بلحاظ كونه معلّماً للصيد غالباً ، ويدلّ عليه توصيف الكلب بالمكلّب في الرواية المذكورة ، فالجميع دليل على أنّه معنى وصفي لا اسم علمي ولو للجنس ، وأنّ إطلاقه على غير المعلّم كان من باب المجاز والمسامحة .
وكيف كان ، فالظاهر أنّ الآلة الحيوانيّة منحصرة بالكلب المعلّم ، ولا تعمّ جوارح السباع والطير وإن كانت معلّمة .
  • (1) الكافي : 6 / 208 ح8 ، تهذيب الأحكام : 9 / 32 ح129 ، الاستبصار : 4/72 ح265 ، الفقيه : 3 / 204 ح932 ، وعنها الوسائل : 23 / 352 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب9 ح12 .
  • (2) وسائل الشيعة: 16/249 ـ 250، طبع المكتبة الإسلامية بطهران، مع تعليقات للشيخ أبوالحسن الشعراني (رحمه الله).
  • (3) الكافي : 6 / 204 ح9 ، تهذيب الأحكام : 9 / 24 ح94 ، تفسير القمّي : 1 / 162 ، وعنها الوسائل : 23 / 332ـ 333 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب1 ح3 ، 4 وص339 ب3 ح2 وص348 ب9 ح1 ، وفي البحار : 65 / 389 ح44 عن تفسير العيّاشي : 1 / 294 ح25 .
  • (4) مجمع البحرين : 2 / 1585 .


(الصفحة 316)

مسألة : يعتبر في حلّية صيد الكلب أن يكون معلّماً للاصطياد ، وعلامة كونه بتلك الصفة أن يكون من عادته مع عدم المانع أن يسترسل ويهيج إلى الصيد ، لو أرسله صاحبه وأغراه به ، وأن ينزجر ويقف عن الذهاب والهياج إذا زجره . نعم ، لا يضرّ إذا لم ينزجر حين رؤية الصيد وقربه منه . والأحوط أن يكون من عادته ـ التي لا تتخلّف إلاّ نادراًـ أن يمسك الصيد ولا يأكل منه شيئاً حتّى يصل صاحبه1 .

1 ـ الغرض من هذه المسألة بيان الكلب المعلّم واتّصافه به ، فقد ذكر فيها أنّ علامة كونه بتلك الصفة أن يكون من عادته مع عدم وجود المانع أن يسترسل بنفسه ويهيج إلى جانب الصيد لو أرسله صاحبه وأغراه به وحرّكه عليه ، وأن ينزجر عن الذهاب والهياج إذا زجره صاحبه كأنّه مأمور على طبق أمره . نعم ، إذا لم ينزجر حين رؤية الصيد وصيرورته قريباً منه لا يقدح ذلك في الاتّصاف المذكور ; لأنّه في هذه الحالة كأنّه يصير بلا إرادة ولا اختيار ; لأنّه يرى نفسه واصلاً إلى المطلوب .
نعم ، احتاط وجوباً في المتن أن يكون من عادته التي لا تتخلّف إلاّ نادراً أن يمسك الصيد ولا يأكل منه شيئاً حتّى يصل صاحبه ، ليتّضح أنّ الإمساك المذكور إنّما هو لأجل الصاحب لا لأكل نفسه والتغذّي منه .
ويؤيّده قوله تعالى : {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ}(1) الظاهر في حصول الإمساك لأجل الصاحب ، ويدلّ عليه صحيحة رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الكلب يقتل؟ فقال : كُلْ ، قلت : إن أكل منه؟ قال : إذا أكل منه فلم
  • (1) سورة المائدة : 5 / 4 .


(الصفحة 317)

يمسك عليك  إنّما أمسك على نفسه(1) .
ورواية أحمد بن محمّد قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عمّا قتل الكلب والفهد؟ فقال : قال أبو جعفر (عليه السلام) : الكلب والفهد سواء ، فإذا هو أخذه فأمسكه فمات وهو معه فكل ، فإنّه أمسك عليك ، وإذا أمسكه وأكل منه فلا تأكل ، فإنّه أمسك على نفسه(2) .
ورواية سماعة بن مهران قال : سألته عمّا أمسك عليه الكلب المعلّم للصيد; وهو قول الله تعالى : {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ}(3) قال : لا بأس أن تأكلوا ممّا أمسك الكلب ممّا لم يأكل الكلب منه ، فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه(4) ، لكن في مقابل هذه الروايات نصوص كثيرة دالّة على الحلّ وإن أكل ثلثه أو نصفه أو ثلثيه .
وفي الوسائل عقد عنوان الباب هكذا «باب أنّه يجوز أكل صيد الكلب وإن أكل منه من غير اعتياد أقلّ من النصف ، أو أكثر منه ، أو أكثره» . وقد أورد فيه روايات كثيرة دالّة على هذا المعنى ، فيها الصحيحة وغيرها ، بل في بعضها ـ كما في الجواهر ـ أنّ القول بالحرمة قول العامّة(5) ، ففي رواية حكم بن حكيم الصيرفي قال : قلت
  • (1) تهذيب الأحكام : 9 / 27 ح111 ، الاستبصار : 4 / 69 ح252 ، وعنهما الوسائل : 23 / 338 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب2 ح17 .
  • (2) تهذيب الأحكام: 9/28 ح113، وعنه الوسائل: 23/338 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب2 ح18.
  • (3) سورة المائدة: 5 / 4.
  • (4) التهذيب : 9 / 27 ح110 ، الاستبصار : 4 / 69 ح251 ، وعنهما الوسائل : 23 / 337 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب2 ح16 .
  • (5) جواهر الكلام : 35 / 20 .