جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 77)

مسألة : إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى تعمير وترميم وإصلاح لبقائها والاستنماء منها ، فإن عيّن الواقف لها ما يصرف فيها فهو ، وإلاّ يصرف فيها من نمائها على الأحوط مقدّماً على حقّ الموقوف عليهم ، والأحوط لهم الرضا بذلك ، ولو توقّف بقاؤها على بيع بعضها جاز1 .

التكليفي ، ومستلزمة لمنع شرعي ، مع أنّ الواضح خلافه .
وفي الصورة الثانية : ففي خروج العرصة عن الوقفية وعدمه فيُستنمى منها بوجه آخر ولو بزرع ونحوها ، فيه وجهان بل قولان ، وقد قوّى في المتن الثاني ، ولعلّه لأجل عدم تحقّق ما يوجب خروج العرصة عن الوقفية ; لأنّ دخولها لم يكن تابعاً لسائر الاُمور المعتبرة في الموقوفة ، فإذا وقف داراً فكأنّه وقف العرصة والحيطان والبيوت ، فمع انهدام ما عدا العنوان الأوّل لا يستلزمه خروجه عن الوقفيّة إلاّ في مثل ما إذا صار جزءاً لشارع أو زقاق بحيث لا يكون عند العرف شيئاً مستقلاًّ ، كما في ما عرفت من خراب المسجد(1) ، لكن مقتضى الاحتياط في غير مورد الاستثناء أن تجعل العرصة وقفاً ثانياً ، وتجعل مصرفه وكيفيّاته على حسب الوقف الأوّل .

1 ـ إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى تعمير وترميم وإصلاح لبقائها والاستنماء منها ، بحيث لو لم تعمّر ينتفى الاستنماء أو تقلّ ، فمع عدم تعيين الواقف ما يصرف في هذا المجال يصرف فيه من نمائها على الأحوط ، كما في المتن ، والسرّ فيه مدخليّة ذلك في بقاء العين وتسبيل المنفعة المقصودة العقلائية ، لكن الاحتياط في رضا الورثة بذلك ، ووجه الحكم الأخير واضح .
  • (1) في ص68 ـ 69 .


(الصفحة 78)

مسألة : الأوقاف على الجهات العامّة التي مرّ(1) أنّها لا يملكها أحد كالمساجد والمشاهد والمدارس والمقابر والقناطر ونحوها ، لا يجوز بيعها بلا إشكال في مثل الأوّلين ، وعلى الأحوط في غيره وإن آل إلى ما آل ، حتّى عند خرابها واندراسها بحيث لا يرجى الانتفاع بها في الجهة المقصودة أصلاً ، بل تبقى على حالها ، هذا بالنسبة إلى أعيانها ، وأمّا ما يتعلّق بها من الآلات والفرش وثياب الضرائح وأشباه ذلك ، فما دام يمكن الانتفاع بها باقية على حالها لا يجوز بيعها ، وإن أمكن الانتفاع بها في المحلّ الذي اُعدّت له بغير ذلك الانتفاع الذي أعدّت له بقيت على حالها أيضاً ، فالفرش المتعلّقة بمسجد أو مشهد إذا أمكن الافتراش بها في ذلك المحلّ بقيت على حالها فيه ، ولو فرض استغناؤه عن الافتراش بالمرّة ، لكن يحتاج إلى ستر يقي أهله من الحرّ أو البرد مثلاً تجعل ستراً لذلك المحلّ ، ولو فرض استغناء المحلّ عنها بالمرّة ، بحيث لا يترتّب على إمساكها وإبقائها فيه إلاّ الضياع والضرر والتلف ، تجعل في محلّ آخر مماثل له; بأن تجعل ما للمسجد لمسجد آخر ، وما للمشهد لمشهد آخر ، فإن لم يكن المماثل أو استغنى عنها بالمرّة جعلت في المصالح العامّة .
هذاإذا أمكن الانتفاع بها باقيةً على حالها، وأمّالوفرض أنّه لا يمكن الانتفاع بهاإلاّ ببيعها ـ وكانت بحيث لوبقيت على حالهاضاعتوتلفت ـ بيعتوصرف ثمنها في ذلك المحلّ إن احتاج إليه، وإلاّ ففي المماثل، ثمّ المصالح حسب ما مرّ(2)1 .

1 ـ الحكم في هذه المسألة إجمالاً ظاهر ، ولكن ينبغي التنبيه على بعض الاُمور :
  • (1) في مسألة 67 .
  • (2) في مسألة 62 .


(الصفحة 79)

الأوّل: إنّ نفي الإشكال عن عدم جواز البيع في مثل المساجد والمشاهد ـ وظاهره عدم جواز البيع حتّى في مثل ما إذا خرجتا عن هذين العنوانين بالمرّة ، كما إذا وقع المسجد في وسط الشارع وخرب لأجل ذلك ـ فلأجل عدم الاختصاص بشخص خاصّ حتّى يكون هو المالك وغيره المشتري ، فإنّ نسبتهما إلى جميع الناس على حدٍّ سواء ، ولو كان المسجد مبنيّاً في محلّ خاصّ من قرية خاصّة أو محلّة كذلك ، وأمّا في غيرهما من الأوقاف على الجهات العامّة كالمدارس والقناطر فالحكم وإن كان كذلك ، لكن ليس بذلك الوضوح ، بل مقتضى الاحتياط اللزومي ذلك .
الثاني : إنّ ما ذكر إنّما هو بالنسبة إلى الأعيان ، وأمّا ما يتعلّق بهذه العناوين من الآلات والفرش وثياب الضرائح وأشباه ذلك ، فما دام يمكن الانتفاع بها ، فإن أمكن ذلك مع بقائها على حالها لا يجوز بيعها ; لأنّ المفروض إمكان الصرف في الموقوفة مع البقاء على الحال ، كما أنّه إن أمكن الانتفاع بها في المحلّ الذي اُعدّت له بقيت على حالها أيضاً ، كما لو فرض إمكان الإفتراش بها في ذلك المحلّ بقيت على حالها فيه ، ولو فرض الاستغناء عن الفرش بالمرّة ، لكن يمكن الاستفادة منه في الوقاية من الحرّ أو البرد يستفاد منه ذلك ، ولو فرض الاستغناء عنه بالمرّة حتّى في الوقاية المذكورة ، ولم يترتّب على إمساكها وإبقائها في المحلّ الأصلي إلاّ الضياع والضرر والتلف ، تجعل في محلّ آخر مماثل له كالمسجد أو المشهد ، فإن لم يكن مماثل في البين أو استغنى عنها بالمرّة جعلت في المصالح العامّة .
الثالث : أنّه لو فرض عدم الإمكان بها إلاّ ببيعها ; لأنّها لو بقيت على حالها ضاعت أو تلفت ، ففي هذه الصورة يجوز بيعها وصرف ثمنها في ذلك المحلّ مع الاحتياج ، وإلاّ ففي المصالح العامّة ، ولا تصل النوبة إلى الصرف في خصوص محلّ مماثل ; لأنّ المفروض عدم بقاء العين الموقوفة للضياع أو التلف .

(الصفحة 80)

مسألة : كما لا يجوز بيع تلك الأوقاف ، الظاهر أنّه لا يجوز إجارتها ، ولو غصبها غاصب واستوفى منها غير تلك المنافع المقصودة منها ـ كما إذا جعل المسجد أو المدرسة بيت المسكن ـ فلا يبعد أن تكون عليه اُجرة المثل في مثل المدارس والخانات والحمّامات ، دون المساجد والمشاهد والمقابر والقناطر ونحوها ، ولو أتلف أعيانها متلف فالظاهر ضمانه ، فيؤخذ منه القيمة وتصرف في بدل التالف ومثله1 .

1 ـ كما لا يجوز بيع تلك الأوقاف على الجهات العامّة ، فالظاهر أنّه لا تجوز إجارتها ; لعدم ملكيّة المنفعة بوجه . ولو غصبها غاصب واستوفى منها غير تلك المنافع المقصودة منها ، كما إذا جعل المسجد أو المدرسة بيت المسكن ، ففي المتن نفى البعد عن ثبوت اُجرة المثل عليه في مثل المدارس والخانات ، دون مثل المساجد والمشاهد ، فهنا أمران :
أحدهما : أصل ثبوت اُجرة المثل في الجملة ، ولعلّ الوجه أنّ جواز استيفاء المنفعة في الأوقاف المذكورة إنّما هو منحصر بالمقصودة منها ، وأمّا غيره فلا ، فلابدّ مع الاستيفاء من ثبوت اُجرة المثل ; لعدم ثبوت الضمان في المنافع بغيرها .
ثانيهما : التفصيل بين الاُمور المذكورة في المتن ، والظاهر أنّ الوجه فيه هو عدم اعتبار الاُجرة في مثل المسجد والمشهد دون مثل الخانات والحمّامات ، فإنّه تصحّ إجارتهما في صورة عدم الوقف، فيكشف ذلك عن اعتبار الاُجرة بالنسبة إلى مثلهما، وممّا ذكرنا يظهر ثبوت ضمان العين مع إتلاف أعيانها ; لاقتضاء قاعدة على اليد(1)
  • (1) مسند أحمد بن حنبل : 7 / 248 ح20107 ، سنن ابن ماجة : 3 / 147 ح2400 ، سنن الترمذي : 3/566 ح1269 ، السنن الكبرى للبيهقي : 8 / 495 ح11713 ، الخلاف : 3 / 409 مسألة 22 ، عوالي اللئالي : 2/345 ح10 ، وعنه مستدرك الوسائل : 17 / 88 ، كتاب الغصب ب1 ح4 .



(الصفحة 81)

مسألة : الأوقاف الخاصّة كالوقف على الأولاد ، والأوقاف العامّة التي كانت على العناوين العامّة كالفقراء ، لا يجوز بيعها ونقلها بأحد النواقل إلاّ لعروض بعض العوارض وطروّ بعض الطوارئ ، وهي اُمور :
الأوّل : ما إذا خربت بحيث لا يمكن إعادتها إلى حالها الاُولى ، ولا الانتفاع بها إلاّ ببيعها والانتفاع بثمنها ، كالحيوان المذبوح ، والجذع البالي ، والحصير الخلق ، فتباع ويشترى بثمنها ما ينتفع به الموقوف عليهم ، والأحوط لو لم يكن الأقوى مراعاة الأقرب فالأقرب إلى العين الموقوفة .
الثاني : أن يسقط بسبب الخراب أو غيره عن الانتفاع المعتدّ به ، بحيث كان الانتفاع به بحكم العدم بالنسبة إلى أمثال العين الموقوفة ، بشرط أن لا يرجى العود كما مرّ ، كما إذا انهدمت الدار واندرس البستان فصار عرصة لا يمكن الانتفاع بها إلاّ بمقدار جزئيّ جدّاً يكون بحكم العدم بالنسبة إليهما ، لكن لو بيعت يمكن أن يشترى بثمنها دار ، أو بستان آخر ، أو ملك آخر تساوي منفعته منفعة الدار أو البستان ، أو تقرب منها ، أو تكون معتدّاً بها . ولو فرض أنّه على تقدير بيعها لا يشترى بثمنها إلاّ ما يكون منفعتها كمنفعتها باقية على حالها أو قريب منها لم يجز بيعها ، وتبقى على حالها .
الثالث : ما إذا اشترط الواقف في وقفه أن يباع عند حدوث أمر ، مثل قلّة المنفعة ، أو كثرة الخراج أو المخارج ، أو وقوع الخلاف بين أربابه ، أو حصول ضرورة أو حاجة لهم ، أو غير ذلك ، فلا مانع من بيعه عند حدوث ذلك الأمر على الأقوى .

ومثلها ذلك . غاية الأمر أنّه لابدّ من صرف القيمة المأخوذة منه في بدل التالف أو مثله ، كما لا يخفى .