جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 193)

مسألة : لو أوصى الميّت وصيّة عهديّة ولم يعيّن وصيّاً ، أو بطل وصاية من عيّنه بموت أو جنون أو غير ذلك ، تولّى الحاكم أمرها ، أو عيّن من يتولاّه ، ولو لم يكن الحاكم ولا منصوبه تولاّه من المؤمنين من يوثق به1 .

مسألة : يجوز للموصي أن يجعل ناظراً على الوصيّ ، ووظيفته تابعة لجعله ، فتارةً : من جهة الاستيثاق على وقوع ما أوصى به يجعل الناظر رقيباً على الوصيّ; بأن يكون أعماله باطّلاعه ، حتّى أنّه لو رأى منه خلاف ما قرّره الموصي لاعترض عليه ، واُخرى : من جهة عدم الاطمئنان بأنظار الوصيّ والاطمئنان بأنظار الناظر ، يجعل على الوصيّ أن يكون أعماله على طبق نظره ، ولا يعمل إلاّ ما رآه صلاحاً ، فالوصيّ وإن كان وليّاً مستقلاًّ في التصرّف ، لكنّه

كيف يصنع في الباقي؟ فوقّع (عليه السلام) : الأبواب الباقية اجعلها في البرّ(1) .

1 ـ لو أوصى الميّت وصيّة عهدية مفتقرة إلى الإجراء ولم يعيّن وصيّاً أصلاً ، أو عيّن الوصيّ ولكن بطلت وصايته بموت أوجنون لا يرجى زواله ، أو غير ذلك ، فعلى الحاكم أن يتولّى أمر الوصيّة بالمباشرة أو بنصب من يتولاّه ، ولو لم يكن الحاكم ولا منصوبه ، أو لم يمكن اطّلاع الحاكم على هذه الجهة ، لبعده أو جهة اُخرى ، فالمتولّي هو المؤمنون ، ولا يشترط فيهم العدالة وإن كان المعروف أنّه مع عدم الحاكم تصل النوبة إلى عدول المؤمنين ، لكن حيث إنّه لا تشترط العدالة في الوصيّ المعيّن الباقي على وصايته لا تشترط في المؤمنين أيضاً ، بل تكفي الوثاقة .
  • (1) الكافي : 7 / 58 ح7 ، الفقيه : 4 / 162 ح565 ، تهذيب الأحكام : 9 / 214 ح844 ، وعنها وسائل الشيعة : 19/393 ، كتاب الوصايا ب61 ح1 .


(الصفحة 194)

غير مستقلّ في الرأي والنظر ، فلا يمضي من أعماله إلاّ ما وافق نظر الناظر ، فلو استبدّ الوصيّ بالعمل على نظره من دون مراجعة الناظر واطّلاعه ، وكان عمله على طبق ما قرّره الموصي ، فالظاهر صحّته ونفوذه على الأوّل ; بخلافه على الثاني ، ولعلّ الغالب المتعارف في جعل الناظر في الوصايا هو النحو الأوّل1 .

1 ـ قد مرّ أنّه يجوز للموصي أن يجعل ناظراً على الوصيّ ، ووظيفته تابعة لجعله ، والظاهر أنّ الغرض من المسألة بيان ذلك بنحو التفصيل ، وتوضيحه أنّ الناظر على قسمين :
الأوّل : الناظر الاستطلاعي أو الاستيثاقي ، والمقصود منه هو من كان الغرض من جعله هو الاستيثاق على وقوع الوصيّة بتمامها كمّاً وكيفاً ، وكونه مراقباً على الوصيّ ، ولازمه أن يكون الوصيّ عمله متوقّفاً على اطّلاعه ، حتّى أنّه لو رأى منه خلاف ما قرّره الموصي لاعترض عليه وأرجعه إلى ما قرّره ، وذكر في الذيل أنّ الغالب المتعارف في جعل الناظر في الوصايا هو هذا النحو .
الثاني : الناظر الاستصوابي ، والمقصود منه من كان الغرض من جعله هي رعاية أنظاره وتشخيصاته من جهة عدم الاطمئنان بصحّة أنظار الوصيّ والاطمئنان بأنظار الناظر ، وفي هذه الصورة يجعل على الوصيّ ويحكم عليه بأن تكون أعماله على طبق نظر الناظر ، وأن لا يعمل إلاّ ما يراه مصلحة ، فالوصيّ وإن كان مستقلاًّ في التصرّف ، لكنّه غير مستقلّ في الرأي والنظر ، ولعلّ السرّ في التفكيك هو وثاقة الوصيّ دون الناظر وإن كانت آراؤه أصلح وأنظاره أنفع ، أو أصلحية نظره بالإضافة إلى الوصيّ ، أو غير ذلك من الجهات .
والثمرة بين القسمين بعد اشتراكهما في عمل الوصيّ على طبق ما قرّره الموصي وعيّنه ، أنّه في القسم الأوّل يصحّ عمله وإن لم يراجع الناظر ، وفي القسم الثاني
(الصفحة 195)

مسألة : يجوز للأب مع عدم الجدّ ، وللجدّ للأب مع فقد الأب، جعل القيّم على الصغار ، ومعه لا ولاية للحاكم ، وليس لغيرهما أن ينصب القيّم عليهم حتّى الاُمّ1 .

مسألة : يشترط في القيّم على الأطفال ما اشترط في الوصيّ على المال ، والأحوط اعتبار العدالة ، وإن كان الاكتفاء بالأمانة ووجود المصلحة

تكون صحّة عمله الكذائي متوقّفة على مراجعة الناظر وتصويبه ، فلا يصحّ بدون ذلك وإن لم يكن مخالفاً للوصيّة .

1 ـ يجوز لكلّ من الأب والجدّ للأب ـ الثابتة لهما الولاية الشرعيّة على أولاد الميّت الصغار ـ جعل القيّم عليهم مع عدم الآخر ، فيجوز للأب مع عدم الجدّ له ذلك ، كما أنّه يجوز للجدّ من الأب على تقدير فقد الأب ذلك ، وذلك لأنّه على تقدير وجود الآخر تكون الولاية الشرعيّة له ، ولا تصل النوبة إلى الحاكم ، فضلاً عن غيره ، كما أنّه لا تكون الولاية لغيرهما حتّى الاُمّ ولو مع فقدهما . نعم ، في هذه الصورة تصل النوبة إلى الحاكم أو مثله ، كما في سائر المقامات .
وبالجملة : المقصود من هذه المسألة أمران :
أحدهما : أنّ جواز جعل أحد الوليّين ـ الأب والجدّ للأب ـ القيّم على الصغار مشروط بفقد الآخر ; لأنّه مع وجوده يكون الوليّ الشرعي موجوداً ، ولا مجال معه للقيّم بوجه .
ثانيهما : أنّ الاُمّ لا تصلح لنصب القيّم مطلقاً ; أي سواء وجد الأب أو الجدّ للأب أو فقد كلاهما ، بل الأمر مع الحاكم .

(الصفحة 196)

ليس ببعيد1 .

مسألة : لو عيّن الموصي على القيّم تولّي جهة خاصّة وتصرّفاً مخصوصاً ، اقتصر عليه ، ويكون أمر غيره بيد الحاكم أو المنصوب من قبله ، فلو جعله قيّماً في حفظ ماله وما يتعلّق بإنفاقه مثلاً ليس له الولاية على أمواله بالبيع والإجارة ونحوهما ، وعلى نفسه بالإجارة ونحوها ، وعلى ديونه بالوفاء والاستيفاء . ولو أطلق وقال : «فلان قيّم على أولادي» مثلاً ، كان وليّاً على

1 ـ يشترط في القيّم على الأطفال ما اشترط في الوصيّ على المال ; لأنّ مرجع الأوّل في صورة كون النصب من قبل الأب أو الجدّ للأب مع انتفاء الآخر إلى نوع وصيّة ; لأنّ القيمومة هي الوصاية على الأطفال في مقابل الوصي على المال ، فلا معنى لاحتمال كونه أهون منه ، وإن كان قد نفى البُعد في المتن عن عدم اعتبار العدالة والاكتفاء بالأمانة ووجود المصلحة في القيّم ، كما عرفت أنّه يكفي في الوصيّ الوثاقة(1) .
ولعلّ الوجه في كلتا المسألتين أنّ اعتبار العدالة التي هي مرتبة تالية من العصمة في الوصيّ والقيّم يوجب الوقوع في الحرج الشديد ، وعدم تحقّق الوصيّ والقيّم في كثير من الموارد ; لقلّة من كان واجداً لصفة العدالة ، وكثرة الافتقار إلى الوصيّ أو القيّم ، فاللازم التوسعة بمقدار الوثاقة كما لا يخفى ، مضافاً إلى أنّه لا دليل على اعتبار العدالة في شيء من الموردين ، ولذا نفى البُعد عن الاكتفاء بالوثاقة في الوصيّ والأمانة ووجود المصلحة في القيّم ، فتدبّر جيّداً .
ويؤيّده أنّه ربما لا يكون العادل حاضراً بقبول الوصاية أو القيمومة .
  • (1) في ص180 .


(الصفحة 197)

جميع ما يتعلّق بهم ممّا كان للموصي الولاية عليه ، فله الإنفاق عليهم بالمعروف ، والإنفاق على من عليهم نفقة ، وحفظ أموالهم ، واستنماؤها ، واستيفاء ديونهم ، وإيفاء ما عليهم ، كأرش ما أتلفوا من أموال الناس ، وكذا إخراج الحقوق المتعلّقة بأموالهم ، كالخمس وغير ذلك ، وفي ولايته على تزويجهم كلام يأتي في محلّه إن شاء الله تعالى1 .

مسألة : يجوز جعل الولاية على الأطفال لاثنين فما زاد بالاستقلال

1 ـ لو عيّن الموصي على القيّم التصدّي لجهة خاصّة وتصرّف مخصوص ، يلزم على القيّم الاقتصار على ما عيّن ، ويكون أمر غيره بيد الحاكم أو المنصوب من قبله ، كالمثال المذكور في المتن ، والمقصود من قوله : وعلى نفسه بالإجارة في المثال هو الإجارة للصغير على العمل في مقابل إجارة الأعيان كالدار ومثلها .
ولو أطلق وقال : «فلان قيّم على أولادي» ولم يعيّن جهة خاصّة وتصرّفاً مخصوصاً ، فظاهره ثبوت الولاية للقيّم في جميع ما كان للموصي الولاية عليه في حال الحياة بالإضافة إلى أولاده الصغار ، فله ماله كالأمثلة المذكورة في المتن التي منها : إيفاء ما عليهم ، كأرش ما أتلفوا من أموال الناس ، نظراً إلى عدم اختصاص الأحكام الوضعيّة التي منها ضمان ما أتلفه من مال الغير بالبالغين ، ومنها : إخراج الحقوق المتعلّقة بأموالهم كالخمس ; لأنّه ليس مجرّد تكليف ، بل أمر وضعي ثابت بنحو الإشاعة أو الكلّي في المعيّن أو غيرهما . نعم ، في ولاية القيّم على تزويج الصغير والصغيرة مع المصلحة كلام مذكور في كتاب النكاح(1) .
  • (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب النكاح : 111 ـ 113 .