جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 128)

مسألة : الصدقة سرّاً أفضل ، فقد ورد : «أنّ صدقة السرّ تطفئ غضب الربّ ، وتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ، وتدفع سبعين باباً من البلاء»(1) . نعم ، لو اتّهم بترك المواساة فأراد دفع التهمة عن نفسه ، أو قصد اقتداء غيره به لا بأس بالإجهار بها ، ولم يتأكّد إخفاؤها ، هذا في المندوبة ، وأمّا الواجبة فالأفضل إظهارها مطلقاً1 .

مسألة : تستحبّ المساعدة والتوسّط في إيصال الصدقة ، فعن النبيّ (صلى الله عليه وآله) في خطبة له : «ومن تصدّق بصدقة عن رجل إلى مسكين كان له مثل أجره ، ولو تداولها أربعون ألف إنسان ثمّ وصلت إلى المسكين كان لهم أجر كامل ، وما عند الله خيرٌ وأبقى للذين اتّقوا وأحسنوا لو كنتم تعلمون»(2)2 .

مسألة : يكره كراهة شديدة أن يتملّك من الفقير ما تصدّق به بشراء أو

والظاهر عدم الجواز على الناصب ، كما يظهر من بعض الأخبار (3) ، وظاهر المحكيّ عن الوسائل الفتوى(4) به ، كما أنّ الظاهر عدم الجواز على الكافر الحربي الذي يكون همّه المحاربة مع الإسلام ، ولأجله يجوز أخذ ماله والتصرّف فيه . نعم ، تجوز الصدقة على مجهول الحال بلا إشكال .

1 ، 2 ـ الوجه في هاتين المسألتين واضح لا يحتاج إلى البيان والتكرار .
  • (1) مجمع البيان : 2 / 198 ، وعنه الوسائل : 9 / 396 ، كتاب الزكاة ، أبواب الصدقة ب13 ح10 .
  • (2) عقاب الأعمال : 342 ، وعنه الوسائل : 9 / 426 ، كتاب الزكاة ، أبواب الصدقة ب26 ح3 .
  • (3) الكافي : 4 / 13 ح 1 ، التهذيب : 4 / 53 ح 141 و ص 107 ح 306 ، المقنعة : 263 و عنها الوسائل : 9 / 414 ، كتاب الزكاة ، أبواب الصدقة ، ب 21 ، ح 2 و 3 .
  • (4) وسائل الشيعة : 9 / 413 ، كتاب الزكاة ، أبواب الصدقة ، ب 21 .


(الصفحة 129)

اتّهاب أو بسبب آخر ، بل قيل بحرمته . نعم ، لا بأس بأن يرجع إليه بالميراث1 .

مسألة : يكره ردّ السائل ولو ظنّ غناه ، بل يعطى ولو شيئاً يسيراً2 .

مسألة : يكره كراهة شديدة السؤال من غير احتياج ، بل مع الحاجة أيضاً ، بل قيل بحرمة الأوّل ، ولا ينبغي ترك الاحتياط ، وقد ورد فيه الإزعاج الأكيد ، ففي الخبر : «من سأل الناس وعنده قوت ثلاثة أيّام لقى الله يوم القيامة وليس على وجهه لحم»(1)3 .

1 ـ 3 ـ الوجه في هذه المسائل واضح لا يحتاج إلى البيان والتكرار .
  • (1) عقاب الأعمال : 325 ح1 ، وعنه الوسائل : 9 / 437 ، كتاب الزكاة، أبواب الصدقة ب31 ح5 ، وفيهما : يوم يلقاه، بدل يوم القيامة .


(الصفحة 130)


(الصفحة 131)

كتاب


الوصية





(الصفحة 132)