جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 135)

[وجوب الوصيّة وشرائطها]

مسألة : إذا ظهرت للإنسان أمارات الموت يجب عليه إيصال ما عنده من أموال الناس ـ من الودائع والبضائع ونحوها ـ إلى أربابها ، وكذا أداء ما عليه; خالقيّاً كقضاء الصلوات والصيام والكفّارات وغيرها ، أو خلقيّاً إلاّ الديون المؤجّلة ، ولو لم يتمكّن من الإيصاء والإتيان بنفسه يجب عليه أن يوصي بإيصال ما عنده من أموال الناس إليهم والإشهاد عليها ، خصوصاً إذا خفيت على الورثة ، وكذا بأداء ما عليه من الحقوق المالية; خلقيّاً كالديون والضمانات والديات وأُروش الجنايات ، أو خالقيّاً كالخمس والزكاة والكفّارات ونحوها ، بل يجب عليه أن يوصي بأن يستأجر عنه ما عليه من الواجبات البدنيّة ممّا يصحّ فيها الاستيناب والاستئجار ، كقضاء الصلاة والصوم إن لم يكن له وليّ يقضيها عنه ، بل ولو كان له وليّ لا يصحّ منه العمل ، أو كان ممّن لا يوثق بإتيانه ، أو يرى عدم صحّة عمله1 .

قسيماً للعهدية غير واضح ، إذ حينئذ تصير التمليكيّة من أقسام العهديّة الخ(1) .
الثالث : الوصيّة الفكّية ، التي مرجعها إلى فكّ الملك ، كالإيصاء بالتحرير ، والظاهر أيضاً ما ذكرنا من حصول الحرّية بمجرّد موت الموصي ، كما في التدبير الذي معناه حصولها عقيب حياته ودبرها ، لا تحرير الورثة إيّاه الذي لازمه ما ذكر ، وكذا في الوصيّة بالإبراء .

1 ـ إذا ظهرت للإنسان أمارات الموت وآثاره بحيث يكون فيه احتماله مورداً لاعتناء العقلاء وإن لم يتحقّق الاطمئنان ، فالواجب عليه:
  • (1) الحواشي على العروة الوثقى : 2 / 761 ـ 762 ، كتاب الوصيّة، فصل


(الصفحة 136)

مسألة : إن كان عنده أموال الناس أو كان عليه حقوق وواجبات ، لكن يعلم أو يطمئنّ بأنّ أخلافه يوصلون الأموال ويؤدّون الحقوق والواجبات ،

أوّلاً : أن يوصل ما عنده من أموال الناس من الودائع والبضائع ونحوها إلى أصحابها ، وإن لم تكن يده ضمانيّة كالوديعة مع عدم التعدّي والتفريط ، نظراً إلى حكم العقل بلزوم تفريغ الذمّة يقيناً بعد اشتغالها كذلك ، وكذا يجب عليه أداء ما عليه خالقيّاً ، كالأمثلة المذكورة في المتن ، أو خلقيّاً إلاّ الديون المؤجّلة التي لم يأت أجلها حتّى تشتغل الذمّة به فعلاً .
وثانياً : أنّه مع عدم التمكّن من الإيصال والإتيان بنفسه بالمباشرة أو التوكيل يجب عليه الوصيّة بإيصال ما عنده من أموال الناس إليهم ، وفي المتن لزوم الإشهاد عليها ، خصوصاً إذا خفيت على الورثة ، والوجه في صورة الخفاء واضح ، وأمّا صورة عدم الخفاء ، فلأنّه لا يكفي في وصول أموال الناس إلى أربابها مجرّد اطّلاع الورثة ، فاللازم الإشهاد .
وكذا يجب الإيصاء بأداء ما عليه من الحقوق الماليّة خلقيّاً كانت أو خالقيّاً ، كالأمثلة المذكورة في المتن أيضاً ، بل يجب عليه الوصيّة بأن يستأجر عنه ما عليه من الواجبات البدنيّة التي تجري فيها الاستنابة والاستئجار ، كقضاء الصلاة والصوم إن كان عليه ولم يكن له وليّ يقضيها عنه ، للزوم القضاء على الولي ، كما مرّ في كتاب الصلاة(1) ، وفي المتن الترقّي بما لو كان له وليّ لا يصحّ منه العمل ، أو كان ممّن لا يوثق بإتيانه أو الاستئجار عليه ، أو يرى عدم صحّة عمله وإن كان الوليّ معتقداً بالصحّة ، لكنّ الاعتقاد المذكور لا يوجب الاتّصاف بالصحّة .
  • (1) أي في تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الصلاة ، القول في صلاة القضاء مسألة 16 .


(الصفحة 137)

لم يجب عليه الإيصال والإيصاء وإن كان أحوط وأولى1 .

مسألة : يكفي في الوصيّة كلّ ما دلّ عليها من الألفاظ من أيّ لغة كان ، ولا يعتبر فيها لفظ خاصّ ، ففي التمليكيّة يقول : «أوصيت لفلان بكذا» أو «اُعطوا فلاناً» أو «ادفعوا إليه بعد موتي» أو «لفلان بعد موتي كذا» ونحوها بأيّ نحو يفيد ذلك . وفي العهدية : «افعلوا بعد موتي كذا وكذا». والظاهر الاكتفاء بالكتابة حتّى مع القدرة على النطق ، خصوصاً في الوصيّة العهديّة إذا علم أنّه كان في مقام الوصيّة ، وكانت العبارة ظاهرة الدلالة على المعنى المقصود ، فيكفي وجود مكتوب من الموصي بخطّه وإمضائه أو خاتمه إذا علم من قرائن الأحوال كونه بعنوان الوصيّة ، فيجب تنفيذها ، بل الاكتفاء بالإشارة المفهمة ـ حتّى مع القدرة على النطق أو الكتابة ـ لا يخلو من قوّة ، وإن كان الأحوط عدم الإيصاء بها اختياراً2 .

1 ـ حيث إنّ المقصود في باب أموال الناس التي تكون عند الموصي أو على عهدته الإيصال إليهم ، وفي باب التكاليف والواجبات الإتيان بها والخروج عن عهدتها ، فإن علم أو اطمئنّ بأنّ أخلافه يتصدّون لهذه الاُمور ولا يبقى منه شيء لا يجب عليه الإيصال بنفسه ، أو الإيصاء بالإيصال ، أو أداء الواجبات ; لأنّ الوجوب إنّما هو لأجل الخروج عن العهدة بعد ثبوت الاشتغال ، ومع العلم أو الاطمئنان بما ذكر لا يبقى مجال للوجوب وإن كان مع ذلك أحوط وأولى .

2 ـ يكفي في الوصيّة كلّ لفظ يدلّ عليها من أيّ لغة كان ، ولا يعتبر فيها لفظ خاصّ ، والدليل عليه ـ مضافاً إلى أنّه لا دليل على اعتبار لفظ خاصّ ـ اختلاف المسلمين من جهة الألسن واللغات من ناحية ، وعدم ثبوت وقت خاصّ لها ، ومن
(الصفحة 138)

الممكن إيقاعها قبل الفوت بلحظات من ناحية اُخرى .
فيكفي في الوصيّة التمليكيّة والعهدية مثل ما اُفيد في المتن ، واستظهر فيه الاكتفاء بالكتابة حتّى مع القدرة على النطق ، كما هو المتعارف في الوصايا إذا علم أنّه كان في مقام الوصيّة ، وكانت العبارة ظاهرة الدلالة على المعنى المقصود .
والظاهر اعتبار الأوّل في لزوم العمل بالوصيّة ، وأمّا الثاني فلا يجوز ترك الأخذ بالوصيّة المكتوبة مع الإجمال وعدم ظهور الدلالة ، بل لابدّ من التوسّل بالقرعة ، أو التصالح ، أو مثل ذلك ، بل نفى الخلوّ عن القوّة في الاكتفاء بالإشارة المفهمة حتّى مع القدرة على النطق أو الكتابة ، والوجه أنّه لا دليل على كون الوصيّة بأمر خاصّ . نعم ، الاكتفاء على صورة الضرورة يكون أحوط .
وربما يستدلّ على اعتبار الكتابة بقوله (عليه السلام) : ما ينبغي لامرئ مسلم أن يبيت ليلة إلاّ ووصيّته تحت رأسه(1) ، بل وبمكاتبة إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) : رجل كتب كتاباً بخطّه ولم يقل لورثته : هذه وصيّتي ، ولم يقل : إنّي قد أوصيت ، إلاّ أنّه كتب كتاباً فيه ما أراد أن يوصي به ، هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطّه ولم يأمرهم بذلك؟ فكتب (عليه السلام) : إن كان له ولد ينفذون كلّ شيء يجدون في كتاب أبيهم في وجوه البرّ وغيره(2) .
ولكن أورد على الاستدلال بالاُولى ـ مضافاً إلى ضعف سندها بالإرسال ـ بعدم الدلالة فيه على كفاية ما يوجد بخطّه وكونه حجّة على الورثة ، بل مفادها الترغيب في الاستعداد للموت .
  • (1) المقنعة : 666 ، وعنه الوسائل 19 / 258 ، كتاب الوصايا ب1 ح7 .
  • (2) الفقيه : 4 / 146 ح507 ، التهذيب : 9 / 242 ح936 ، وعنهما الوسائل : 19 / 372 ، كتاب الوصايا ب48 ح2 .


(الصفحة 139)

مسألة : للوصيّة التملكيّة أركان ثلاثة : الموصي ، والموصى به ، والموصى له ، وقوام العهديّة بأمرين : الموصي ، والموصى به . نعم ، إذا عيّن الموصي شخصاً لتنفيذها تقوم حينئذ باُمور ثلاثة : هما ، والموصى إليه ; وهو الذي يطلق عليه الوصيّ1 .

مسألة : لا إشكال في أنّ الوصيّة العهدية لا تحتاج إلى قبول . نعم ، لو عيّن وصيّاً لتنفيذها لابدّ من قبوله ، لكن في وصايته لا في أصل الوصية . وأمّا الوصيّة التمليكيّة ، فإن كانت تمليكاً للنوع كالوصية للفقراء والسادة ، فهي كالعهديّة لا يعتبر فيها القبول ، وإن كانت تمليكاً للشخص فالمشهور على أنّه يعتبر فيها القبول من الموصى له ، والظاهر أنّ تحقّق الوصيّة وترتّب أحكامها من حرمة التبديل ونحوها لا يتوقّف على القبول ، لكن تملّك الموصى له متوقّف عليه ، فلا يتملّك قهراً ، فالوصية من الإيقاعات ، لكنّها جزء سبب للملكيّة في الفرض2 .

وعلى الاستدلال بالثانية ـ مضافاً إلى ضعف سندها بكلا طريقيها ـ بأنّ مفادها الحجّية على الأولاد بعد أن كان السؤال عن الحجّية لمطلق الوارث ، ومفهوم الجواب عدم الحجّية لغير الولد .

1 ـ قوام الوصيّة التملكيّة باُمور ثلاثة : الموصي ، والموصى به ، والموصى له ، ولكن الوصيّة العهديّة تتقوّم بأمرين : الموصي ، والموصى به . نعم ، لو عيّن الموصي شخصاً خاصّاً لتفيذها وارثاً كان أو غيرها يضاف إليهما أمر ثالث ; وهو الموصى إليه الذي يطلق عليه الوصيّ .

2 ـ قد نفى الإشكال عن أنّ الوصيّة العهديّة لا تحتاج إلى قبول ; لأنّ مرجعها إلى