جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 304)

ويسلّم إلى بعض كما مرّ1 .

مسألة : لا بدل للعتق في الكفّارة ; مخيّرة كانت أو مرتّبة ، أو كفّارة الجمع ، فيسقط بالتعذّر . وأمّا صيام شهرين متتابعين والإطعام لو تعذّرا ، ففي كفّارة شهر رمضان مع تعذّر جميع الخصال يتصدّق بما يطيق ، ومع عدم التمكّن يستغفر الله ، ويكفي مرّة ، والأحوط في هذه الصورة التكفير إن تمكّن بعد

1 ـ إذا وجبت عليه كفّارة مخيّرة لم يجزئ أن يكفّر بجنسين ; بأن يصوم شهراً ويطعم ثلاثين في كفّارة شهر رمضان مثلاً ، أو المثال الآخر المذكور في المتن ; لأنّ التكفير بجنسين يوجب عدم تحقّق شيء من العنوانين الواجبين بنحو الواجب التخييري ، فإنّه في المثال الذي ذكرنا لا يصدق عنوان شهرين متتابعين ، ولا عنوان إطعام ستّين مسكيناً ، وكذا في المثال الآخر الذي هي كفّارة اليمين لا يصدق عنوان إطعام عشرة مساكين ، ولا عنوان كسوتهم ، وهما المأمور بهما في الآية الشريفة(1) بنحو التخيير . نعم ، لا بأس باختلاف أفراد الصنف الواحد من الكفّارة ، كما لو أطعم بعض المساكين طعاماً والبعض الآخر غير ذلك الطعام ، أو كسا بعضهم ثوباً من جنس والبعض الآخر من الجنس الآخر ، بل حيث إنّك عرفت(2) أنّه إذا أراد الإطعام يكون مخيّراً بين الإشباع والتسليم ـ على ما تقدّم ـ يجوز له الاقتصار على إشباع البعض والتسليم إلى الآخر ، لعدم كون الإشباع والتسليم جنسين من الكفّارة الواجبة ولو على سبيل التخيير ، بل كلاهما من جنس واحد ، وهو الإطعام
  • (1) أي في الآية 89 من سورة المائدة .
  • (2) في ص290ـ 291 .


(الصفحة 305)

ذلك ، وفي غيرها مع تعذّرها صام ثمانية عشر يوماً على الأقوى في الظهار ; وعلى الأحوط في غيره ، والأحوط التتابع فيها ، وإن عجز عن ذلك أيضاً صام ما استطاع ، أو تصدّق بما وجد على الأحوط في شقّي التخيير ، ومع العجز عنهما بالمرّة استغفر الله تعالى ولو مرّة1 .

على ما عرفت تفصيل الكلام فيه(1) ، فراجع .

1 ـ قد عرفت في أوّل كتاب الكفّارات أنّه متعذّر نوعاً في هذه الأزمنة ، سيّما في بلادنا(2) ، فاعلم أنّ لازم التعذّر سقوط التكليف به ، ولم يجعل له بدل ، لا في الكفّارة المخيّرة ، ولا في الكفّارة المرتّبة ، ولا في كفّارة الجمع ، غاية الأمر أنّه في الاُولى يتعيّن عدله أو أحد عدليه ، وفي الكفّارة المرتّبة ينتقل إلى الرتبة المتأخّرة ، وفي الثالثة يسقط بالمرّة .
وأمّا التفصيل الذي ذكره بالإضافة إلى الصيام والإطعام لو تعذّرا ، فنقول : أمّا بالإضافة إلى الظهار فقد ورد فيه رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ، ولا ما يتصدّق ، ولا يقوى على الصيام؟ قال : يصوم ثمانية عشر يوماً لكلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام(3) .
وأمّا بالإضافة إلى مطلق الكفّارة ، فقد ورد فيه أيضاً رواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : كلّ من عجز عن الكفّارة التي تجب عليه من صوم ، أو عتق ، أو
  • (1) في ص290 ـ 291.
  • (2) في ص277 .
  • (3) تهذيب الأحكام : 8 / 23 ح74 ، وعنه الوسائل : 22 / 372 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب8 ح1 .


(الصفحة 306)

صدقة في يمين ، أو نذر ، أو قتل ، أو غير ذلك ممّا يجب على صاحبه فيه الكفّارة ، فالاستغفار له كفّارة ما خلا يمين الظهار، فإنّه إذا لم يجد مايكفّر به حرم (حرمتخل) عليه أن يجامعها ، وفرّق بينهما إلاّ أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها(1) .
وفي مرسلة داود بن فرقد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال : إنّ الاستغفار توبة وكفّارة لكلّ من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفّارة(2) .
وظاهر الإطلاق كفاية الاستغفار ولو مرّة واحدة ، وموردهما صورة العجز عن الكفّارة مطلقاً وعدم وجدان السبيل إلى شيء منها .
بقي هنا أمران :
أحدهما : الاحتياط الاستحبابي في كفّارة شهر رمضان مع تعذّر جميع الخصال والاستغفار مكانه ; بأن يكفّر بعد ذلك إذا تمكّن ، والوجه فيه ما هو المذكور في كتاب الصوم .
ثانيهما : أنّه يمكن إلغاء الخصوصيّة من الدليل الوارد في الظهار ، والحكم بأنّ الصيام ثمانية عشر يوماً لا يختصّ بكفّارة الظهار ، بل يجري في كلّ مورد يكون صيام ستّين ثابتاً ، فإنّه مع العجز عنه يصوم تلك المدّة المذكورة ، لكن الحكم مبنيّ على الاحتياط ; لعدم وضوح إلغاء الخصوصية . وأمّا التتابع الذي حكم باحتياطه بالنسبة إلى صوم المدّة المذكورة ، فمضافاً إلى كونه مقتضى الاحتياط بنفسه ، يمكن أن يقال بدلالة الرواية أيضاً على ذلك عرفاً ، كما هو غير خفيّ .
  • (1) الكافي : 7 / 461 ح5 ، تهذيب الأحكام : 8 / 16 ح50 وص320 ح1189 ، الاستبصار : 4/56 ح195 ، وعنها الوسائل : 22 / 367 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب6 ح1 .
  • (2) تهذيب الأحكام : 8 / 320 ح1188 ، وعنه الوسائل : 22 / 368 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب6 ح3 .


(الصفحة 307)

مسألة : الظاهر أنّ وجوب الكفّارات موسّع ، فلا تجب المبادرة إليها ، ويجوز التأخير ما لم يؤدّ إلى حدّ التهاون1 .

مسألة : يجوز التوكيل في إخراج الكفّارات الماليّة وأدائها ، ويتولّى الوكيل النيّة إن كان وكيلاً في إخراجها ، وإن كان وكيلاً في الإيصال إلى الفقير ينوي الموكّل حين دفع الوكيل إلى الفقير ، ويكفي أن يكون من نيّته أنّ ما يدفع وكيله إلى الفقير كفّارة ، ولا يلزم العلم بوقت الأداء تفصيلاً . وأمّا الكفّارات البدنيّة فلا يجزئ فيها التوكيل ، ولا تجوز فيها النيابة على الأقوى  إلاّ عن الميّت2 .

1 ـ وجوب الكفّارات موسّع ، فلا تجب المبادرة إليها ; لعدم الدليل على الفوريّة ، ويجوز التأخير غير المؤدّي إلى حدّ التهاون .

2 ـ الكفّارات على قسمين :
الأوّل : الكفّارات الماليّة الشاملة للعتق أيضاً ، ويجوز التوكيل في إخراجها وأدائها . غاية الأمر أنّ الوكيل إن كان وكيلاً في الإخراج ، كما إذا كان وكيلاً مطلقاً له ولأجله ، حكم الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) بثبوت خيار المجلس له(1) ، نظراً إلى أنّه بيّع ، وإن كان المالك غيره يتولّى الوكيل النيّة . وأمّا إذا كان وكيلاً في مجرّد الإيصال إلى الفقير والدفع إليه فالمتولّي للنية الموكّل ، غاية الأمر أنّه لا يلزم أن يكون وقته معلوماً له تفصيلاً ، كما هو كذلك نوعاً ، بل يكفي أن ينوي أنّ ما يدفع وكيله إلى الفقير كفّارة .
  • (1) كتاب المكاسب ، تراث الشيخ الأعظم : 5 / 30 ـ 31 .


(الصفحة 308)

مسألة : الكفّارات الماليّة بحكم الديون ، فلو مات من وجبت عليه تخرج من أصل المال . وأمّا البدنيّة ، فلا يجب على الورثة أداؤها ، ولا إخراجها من التركة ما لم يوص بها الميّت ، فتخرج من ثلثه . نعم ، في وجوبها على الوليّ ـ وهو الولد الأكبر ـ احتمال قويّ فيما إذا تعيّن على الميّت الصيام ، وأمّا لو تعيّن عليه غيره ـ بأن كانت مرتّبة وتعيّن عليه الإطعام ـ فلا يجب على الوليّ . ولو كانت مخيّرة وكان متمكِّناً من الصيام والإطعام ، فلو أمكن الإخراج من التركة تخرج منها ، وإلاّ فالأحوط على الوليّ الصيام لو تلفت التركة أو أبى الورثة عن الإطعام1 .

الثاني : الكفّارات البدنيّة كالصيام مثلاً ، والظاهر عدم جريان الوكالة والنيابة فيها ; لأنّ النيابة مطلقاً على خلاف القاعدة لا يرجع إليها إلاّ في موارد ثبوت الدليل ، ولذا لا مانع من النيابة عن الميّت في هذا القسم ، وقد فصّلنا الكلام في ذلك في بحث نيابة الحجّ التي هي الأصل في مسألة النيابة(1) ، فراجع .

1 ـ الكفّارات الماليّة بحكم الديون ، فلو مات من وجبت عليه تخرج من أصل المال كالزكاة والخمس ، وليس الفارق بينهما وبينها هو ثبوت احتمال الإشاعة فيهما دونها ; لأنّ الحكم لا يكون مستنداً إلى ثبوت الإشاعة ، بل يجري في الديون التي ليست فيها تلك أصلاً ، فالكفّارات الماليّة تشترك مع جميع ذلك في الإخراج من الأصل .
وأمّا البدنيّة ، فإن لم يوص بها الميّت وصيّة غير زائدة على الثلث فلا يجب على الورثة الأداء والإخراج من التركة . نعم ، في صورة الوصيّة الموصوفة بما ذكر يجب
  • (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحجّ : 2 / 13 ـ 14 .