جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 282)

مسألة : ليس طروّ الحيض والنفاس موجباً للعجز عن الصيام والانتقال إلى الإطعام ، وكذا طروّ الاضطرار على السفر الموجب للإفطار ; لعدم انقطاع التتابع بطروّ ذلك1 .

أو خوف حدوثه إن كان له منشأ عقلائي ، والجامع أن يكون الصوم شاقّاً عليه بما لا يتحمّل في العادة .
وهل يكفي وجود شيء من الاُمور المذكورة في الحال ولو مع رجاء البرء وتبدّل الأحوال ، أو يعتبر اليأس الكلّي؟ فيه وجهان ، بل قولان ، نفى خلوّ أوّلهما من رجحان إلاّ فيما إذا كان رجاء البرء بعد زمان قصير ، فإنّه يشكل الانتقال إلى الإطعام ، والوجه في المستثنى منه أنّ الملاك في أمثال المقام هي الحالة الفعليّة ، لا اليأس الكلّي الذي قلّ ما يمكن أن يتحقّق ، والوجه في الاستثناء أنّه إذا كان رجاء البرء بعد زمان قصير لا يحكم العرف في مثله بتحقّق العجز الموجب للانتقال إلى الإطعام ، كما أنّه في المستثنى منه لو أخّر الإطعام مع جوازه إلى أن برئ من المرض وتمكّن من الصيام لا يجوز له الإطعام بعد كونه في الرتبة المتأخّرة عنه ، كما لا يخفى .

1 ـ لا يكون طروّ الحيض والنفاس موجباً للعجز عن الصيام باعتبار إخلالهما بالتتابع حتّى يتحقّق الانتقال إلى الإطعام ، وكذا عروض الاضطرار على السفر الموجب للإفطار ; لما سيأتي في بعض المسائل الآتية(1) من عدم انقطاع التتابع بطروّ ذلك، مع أنّ الحيض يتحقّق غالباً في كلّ شهر ولو مرّة ، فإذا فرض قدحه في التتابع يلزم أن لا تقدر المرأة عليه نوعاً ، مع أنّ الأمر ليس كذلك .
  • (1) أي في مسألة 8 .


(الصفحة 283)

مسألة : المعتبر في العجز والقدرة هو حال الأداء لا حال الوجوب ، فلو كان حال حدوث موجب الكفّارة قادراً على العتق عاجزاً عن الصيام ، فلم يعتق حتّى انعكس صار فرضه الصيام وسقط عنه وجوب العتق1 .

مسألة : لو عجز عن العتق في المرتّبة فشرع في الصوم ولو ساعة من النهار ، ثمّ وجد ما يعتق لم يلزمه العتق ، فله إتمام الصيام ويجزئ ، وفي جواز رفع اليد عن الصوم واختيار العتق وجه ، بل الظاهر أنّه أفضل ، ولو عرض ما يوجب استئنافه ـ بأن عرض في أثنائه ما أبطل التتابع ـ تعيّن عليه العتق مع بقاء القدرة عليه . وكذا الكلام فيما لو عجز عن الصيام ، فدخل في الإطعام ثمّ زال العجز2 .

1 ـ المناط في القدرة والعجز ليس حال وجوب الكفّارة ، بل حال أداء الواجب والإتيان به ، فلو كان حال حدوث موجب الكفّارة قادراً على العتق وعاجزاً عن الصيام ، فلم يتحقّق العتق حتّى انعكس الأمر صار فرضه الصيام وسقط عنه وجوب العتق ; لأنّ المفروض عدم القدرة على الثاني وثبوتها بالإضافة إلى الأوّل ، ولا مجال لتوهّم وجوب العتق حينئذ مع عدم القدرة عليه ، كما هو ظاهر .

2 ـ لو عجز عن العتق في الكفّارة المرتّبة فشرع في الصوم الذي انتقلت إليه وظيفته في صورة العجز عن العتق ، كما هو كذلك في الكفّارة المرتّبة ، ثمّ وجد ما يعتق ولو بعد ساعة من النهار الذي شرع في الصيام فيه ، فهنا أمران :
أحدهما : عدم لزوم العتق وجواز إتمام الصيام والاكتفاء بذلك في الكفّارة ، ويكفي فيه الاستصحاب الدالّ على بقاء حكم ما كان ثابتاً قبل الشروع .
ثانيهما : جواز رفع اليد عن الصوم واختيار العتق ، وفي المتن فيه وجه ، بل
(الصفحة 284)

مسألة : يجب التتابع في الصيام في جميع الكفّارات ، والحكم في بعضها مبنيّ على الاحتياط ، فلا يجوز تخلّل الإفطار ولا صوم آخر بين أيّامها وإن كان لكفّارة اُخرى ; من غير فرق بين ما وجب فيه شهران مرتّباً على غيره ، أو مخيّراً ، أو جمعاً ، وكذا بين ما وجب فيه شهران ، أو ثلاثة أيّام ككفّارة اليمين ، ومتى أخلّ بالتتابع وجب الاستئناف . ويتفرّع على وجوبه أنّه لا يجوز الشروع في الصوم من زمان يعلم بتخلّل صوم آخر ـ واجب في زمان معيّن ـ بين أيّامه ، فلو شرع في صيام ثلاثة أيّام قبل شهر رمضان ـ أو قبل خميس معيّن مثلاً نذر صومه ـ بيوم أو يومين لم يجزئ ووجب استئنافه1 .

الظاهر أنّه أفضل ، والوجه فيه أنّ الوظيفة الأوّلية كانت هي العتق ، غاية الأمر أنّه مع الاعتقاد بالعجز عنها انتقل إلى الصيام ، فإذا بان الخلاف لا مانع من الرجوع إلى الوظيفة الأوّلية ، لكن لا يتعيّن عليه ذلك ، وإلاّ يلزم الرجوع قبل انتهاء شهرين متتابعين ولو بيوم واحد ، وهو واضح البطلان . ولو عرض ما يوجب استئنافه ، بأن عرض في أثنائه ما أبطل التتابع تعيّن عليه العتق مع القدرة عليه ; لفرض بطلان التتابع وصيرورة الأمر كالأوّل وعند عدم الشروع . وكذا الكلام فيما لو عجز عن الصيام ، فدخل في الإطعام ثمّ زال العجز وحصلت القدرة على الصيام .

1 ـ يجب التتابع في الصيام بالمعنى الآتي في جميع الكفّارات ، من غير فرق بين المرتّبة والمخيّرة وما يجب فيه الجمع ، وكذا من دون فرق بين الشهرين ، وبين ثلاثة أيّام ، ويترتّب عليه أنّه متى أخلّ بالتتابع يجب الاستئناف من رأس ليحصل التتابع ، ويتفرّع على وجوبه أنّه لا يجوز الشروع في الصوم من زمان يعلم بتخلّل
(الصفحة 285)

مسألة : إنّما يضرّ بالتتابع ما إذا وقع الإفطار في البين باختيار ، فلو وقع لعذر ـ كالإكراه ، أو الاضطرار ، أو المرض ، أو الحيض ، أو النفاس ـ لم يضرّ به ، ومنه وقوع السفر في الأثناء إن كان ضروريّاً دون غيره ، وكذا منه ما إذا نسي النيّة حتّى فات وقتها; بأن تذكّر بعد الزوال . وكذا الحال فيما إذا كان تخلّل صوم آخر لا بالاختيار ، كما إذا نسي فنوى صوماً آخر ولم يتذكّر إلاّ بعد الزوال ، ومنه ما إذا نذر صوم كلّ خميس مثلاً ثمّ وجب عليه صوم شهرين متتابعين ، فلا يضرّ تخلّل المنذور ، ولا يتعيّن عليه البدل في المخيّرة ، ولا ينتقل إلى الإطعام في المرتّبة . نعم ، في صوم ثلاثة أيّام يخلّ تخلّله في المفروض ، فيلزم الشروع فيها من زمان لم يتخلّل المنذور بينها . نعم ، لو كان المنذور على وجه لا يمكن معه تحصيل التتابع ، كما إذا نذر الصيام يوماً ويوماً لا ، فلا يضرّ

صوم آخر واجب معيّن ـ كصوم شهر رمضان ـ بينه .
ويدلّ عليه ما رواه المشايخ الثلاثة ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما (عليهما السلام) في حديث قال : فإن ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق؟ قال : ينتظر حتّى يصوم شهر رمضان ثمّ يصوم شهرين متتابعين ، وإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتّى يقدم(1) .
لكن جريان هذا الحكم بالإضافة إلى ما يجب فيه صوم ثلاثة أيّام مبنيّ على الاحتياط ; لقوّة احتمال أن يكون المراد ثلاثة أيّام متواليات ، فتدبّر جيّداً .
  • (1) الكافي : 6 / 156 ح12 ، تهذيب الأحكام : 8/17 ح53 وص322 ح1193 ، الاستبصار : 3 / 267 ح957 ، الفقيه : 3 / 343 ح1648 ، وعنها الوسائل : 22 / 364 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب4 ح1 ، وفي البحار : 104 / 172 ح15 و16 ومستدرك الوسائل : 15 / 411 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب4 ح18662 عن نوادر ابن عيسى : 64 ح131 .


(الصفحة 286)

التخلّل به1 .

مسألة : يكفي في تتابع الشهرين في الكفّارة ـ مرتّبة كانت أو مخيّرة ـ صيام شهر ويوم متتابعاً ، ويجوز التفريق في البقيّة ولو اختياراً لا لعذر ، فمن كان عليه صيام شهرين متتابعين كفّارة يجوز له الشروع فيه قبل شعبان بيوم ، ولا يجوز له الاقتصار على شعبان ، وكذا يجوز الشروع قبل الأضحى بواحد وثلاثين يوماً ، ولا يجوز قبله بثلاثين2 .

1 ـ إنّما يقدح في التتابع المعتبر في الصيام ـ على ما عرفت في المسألة السابقة ـ الإفطار الواقع في البين عن اختيار ، فلو وقع لعذر كالموارد المذكورة في المتن لم يضرّ بالتتابع ، ومنه ما إذا عرض له السفر الضروري; كالسفر لعلاج مرض لا يعالج إلاّ فيه ، وأيضاً منه ما إذا نسي النيّة حتّى فات وقتها ; كما إذا ارتفع نسيانه بعد الزوال .
وفي المتن قد فصّل في مثل نذر كلّ خميس مثلاً بين ما إذا كان الواجب عليه صوم شهرين متتابعين ، فلا يخلّ تخلّل المنذور ، ولا يتعيّن عليه البدل في المخيّرة ، ولا ينتقل إلى الإطعام في المرتّبة ، وبين ما إذا كان الواجب عليه صيام ثلاثة أيّام ، فاللازم الشروع فيها بحيث لم يتخلّل المنذور بينها ، كما عرفت في بعض المسائل السابقة ، واستثنى منه ما إذا كان المنذور على وجه لا يمكن معه تحصيل التتابع ، كما إذا نذر صوماً يوماً ويوماً لا ، فلا يضرّ التخلّل به ، والوجه في جميع الصور لزوم الجمع بين رعاية التتابع والمنذور ، وفي صوم شهرين متتابعين مع ملاحظة النذر المذكور لا يمكن بغير هذا النحو المستلزم للقول بعدم إخلال توسّط النذر والعمل به ، وهذا بخلاف ثلاثة أيّام إلاّ في الفرض الذي ذكر في المتن ، فتدبّر جيّداً .

2 ـ الأصل في ذلك ما رواه المشايخ الثلاثة عن محمّد بن مسلم المتقدّم ; وهي ما