جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 117)

وله الرجوع في الزائد متى شاء ، وفي العمرى والرقبى لزم بمقدار التقدير ، وليس له إخراجه قبل انقضائه1 .

مسألة : لو جعل داره سكنى أو عمرى أو رقبى لشخص لم تخرج عن ملكه ، وجاز بيعها ولم تبطل العقود الثلاثة ، بل يستحقّ الساكن السكنى على النحو الذي جعلت له ، وكذا ليس للمشتري إبطالها ، ولو كان جاهلاً فله الخيار بين فسخ البيع وإمضائه بجميع الثمن . نعم ، في السكنى المطلقة بعد مقدار المسمّى يبطل العقد وينفسخ إذا اُريد بالبيع فسخه وتسليط المشتري على المنافع ، فحينئذ ليس للمشتري الخيار2 .

1 ـ هذه العقود الثلاثة لازمة بعد وقوعها صحيحة ، كما هو الأصل في جميع العقود التي شكّ في لزومها وجوازها ، وعليه فليس للمالك الرجوع وإخراج الساكن عن الدار ، غاية الأمر أنّه في السكنى المطلقة التي لم تكن مطلقة ولا مصرّحاً فيها بالدوام ، ولم يقع فيها التقييد بزمان الحياة ولا بمدّة معيّنة ولو كانت شهراً مثلاً ، يجوز للمالك الرجوع بعد تحقّق مسمّى الإسكان ولو يوماً واحداً ، ويكون أثر اللزوم بالنسبة إلى هذا المقدار ، وفي العمرى والرقبى لزم بمقدار التقدير ، ولا يجوز للمالك الإخراج قبل انقضاء المدّة وتماميّتها .

2 ـ لا تخرج الدار عن ملكيّة صاحبها لأجل شيء من هذه العقود الثلاثة ، بل تصير كبيعها بعد إيجارها الموجب لملكيّة المستأجر منفعتها ، وأمّا ملكيّة أصل العين فهي باقية بالإضافة إلى المؤجر ، والإجارة اللازمة باقية بحالها ، وعليه ففي المقام يستحقّ الساكن السكنى على النحو الذي جعلت له ، وليس للمشتري أيضاً إبطال شيء من العقود الثلاثة وإن كان جاهلاً بالحال ، غاية الأمر أنّه في صورة الجهل
(الصفحة 118)

مسألة : لو جعلت المدّة في العمرى طول حياة المالك ومات الساكن قبله كان لورثته السكنى إلى أن يموت المالك ، ولو جعلت طول حياة الساكن ومات المالك قبله ليس لورثته إخراج الساكن طول حياته ، ولو مات الساكن ليس لورثته السكنى إلاّ إذا جعل له السكنى مدّة حياته ولعقبه بعد وفاته ، فلهم ذلك، فإذا انقرضوا رجعت إلى المالك أو ورثته1 .

يكون له الخيار بين الفسخ والإمضاء بجميع الثمن ، وليس له حقّ الأرش الثابت في خيار العيب; لعدم تحقّقه في المقام مثل الإجارة ، إذا جهل المشتري بكون المبيع في إجارة الغير .
نعم ، استثنى في المتن السكنى المطلقة بعد مقدار المسمّى الذي قد عرفت أنّه الإسكان ولو يوماً واحداً ، وأنّه يبطل عقدها وينفسخ إذا اُريد بالبيع فسخه وتسليط المشتري على المنافع بأجمعها ، وعليه فلا يكون للمشتري الخيار المذكور بوجه كما لا يخفى ، وإذا لم يرد بالبيع الفسخ يجري الحكم المتقدّم .

1 ـ للعمرى المقيّدة بطول الحياة ثلاثة أقسام :
الأوّل : أن تكون المدّة طول حياة المالك ، وحينئذ لو فرض موت الساكن قبله كان لورثته السكنى إلى أن يموت المالك ، تنقضي المدّة لأجله .
الثاني : عكس ذلك; بأن كانت المدّة المجعولة طول حياة الساكن ومات المالك قبله ، فإنّه ليس لورثة المالك إخراج الساكن طول حياته; لعدم انقضاء المدّة قبله .
الثالث : أن تجعل المدّة طول حياة الساكن وعقبه بعد وفاته ، فلورثة الساكن السكونة فيها ما دام لم ينقرضوا ، فإذا انقرضوا رجعت إلى المالك أو ورثته ، والوجه في الجميع ظاهر .

(الصفحة 119)

مسألة : هل مقتضى العقود الثلاثة تمليك سكنى الدار ، فيرجع إلى تمليك المنفعة الخاصّة ، فله استيفاؤها مع الإطلاق بأيّ نحو شاء من نفسه وغيره مطلقاً ولو أجنبيّاً ، وله إجارتها وإعارتها ، وتورث لو كانت المدّة عمر المالك ومات الساكن دون المالك ، أو مقتضاها الالتزام بسكونة الساكن على أن يكون له الانتفاع والسكنى من غير أن تنتقل إليه المنافع ، ولازمه عند الإطلاق جواز إسكان من جرت العادة بالسكنى معه ، كأهله وأولاده وخادمه وخادمته ومرضعة ولده وضيوفه ، بل وكذا دوابّه إن كان الموضع معدّاً لمثلها ، ولا يجوز أن يسكن غيرهم إلاّ أن يشترط ذلك أو رضي المالك ، ولا يجوز أن يؤجر المسكن ويعيره ، ويورث هذا الحقّ بموت الساكن ، أو مقتضاها نحو إباحة لازمة ، ولازمه كالاحتمال الثاني إلاّ في التوريث ، فإنّ لازمه عدمه؟ ولعلّ الأوّل أقرب ، خصوصاً في مثل «لك سكنى الدار». وكذا في العمرى والرقبى ، ومع ذلك لا تخلو المسألة من إشكال1 .

1 ـ في أنّ مقتضى العقود الثلاثة : «السكنى ، والعمرى ، والرقبى» ماذا؟ احتمالات :
أحدها : تمليك سكنى الدار الراجع إلى تمليك المنفعة الخاصّة في مقابل تمليك مطلق المنافع ، كما في غالب الإجارات المنصرفة إلى ما عدا بعض المنافع ، فإنّ من استأجر داراً لا يجوز له أن يجعلها محلاًّ للحمير ونحوها ، كمجمع الدوابّ ومحلّ احتفاظ بعض الاُمور التي لا تجري العادة باحتفاظها في الدار .
وعلى هذا الاحتمال له استيفاء المنفعة مع الإطلاق بأيّ نحو شاء من نفسه وغيره مطلقاً ولو كان أجنبيّاً ، وله الإجارة والإعارة المستلزمتان لكون المؤجر والمعير مالكين للمنفعة ، كما أنّه على هذا الاحتمال تورث المنفعة لو كانت المدّة عمر المالك
(الصفحة 120)

مسألة : كلّ ما صحّ وقفه صحّ إعماره من العقار والحيوان والأثاث وغيرها . والظاهر أنّ الرقبى بحكم العمرى ، فتصحّ فيما يصحّ الوقف . وأمّا

ومات الساكن دون المالك .
ثانيها : تمليك الانتفاع من غير انتقال المنفعة ، وقد عرفت أنّ الفرق بينهما هو الفرق بين الإجارة والعارية بالنسبة إلى المستأجر والمستعير (1) .
ولازم هذا الاحتمال عند الإطلاق جواز سكونة الساكن ومن جرت العادة بالسكنى معه ، كالموارد المذكورة في المتن ، ولا يجوز أن يسكن غيرهم إلاّ مع الشرط ورضا المالك ، ولا يجوز على هذا الاحتمال الإيجار ونقل المنفعة غير المملوكة، إلى الغير ، ويورث هذا الحقّ بموت الساكن إذا لم تكن المدّة حياته ، بل حياة المالك .
ثالثها : الإباحة اللازمة ، كالمعاطاة على القول بإفادتها مجرّد الإباحة ، غاية الأمر أنّ الإباحة فيها مطلقة ، وهنا تختصّ بمنفعة خاصّة .
ولازمه كالاحتمال الثاني إلاّ في التوريث ، فإنّه لا يرث ورثة الساكن على هذا الاحتمال شيئاً ، وفي المتن ـ بعد الحكم بأنّ الاحتمال الأوّل أقرب خصوصاً في مثل «لك سكنى الدار» ، وكذا في العمرى والرقبى ـ قال : ومع ذلك لا تخلو المسألة عن إشكال .
قلت : لا يبعد أن يقال : إنّ الأنسب بجعل هذه العقود تأسيساً أو إمضاءً هو الاحتمال الثاني الذي مرجعه إلى تمليك الانتفاع .
  • (1) في ص 70.



(الصفحة 121)

السكنى فيختص بالمساكن1 .

1 ـ لا ينبغي الارتياب في أنّ السكنى كما يظهر من عنوانها مختصّة بالمساكن (1) ، ولا مجال لجريانها في غيرها ، ضرورة أنّه لا معنى للسكنى في الحيوان ونحوه ، وأمّا العمرى والرقبى فالظاهر أنّهما شبيهان بالوقف ، فيصحّان فيما يصحّ الوقف فيه من الاُمور المتقدّمة ، ولا دليل على اختصاصهما بالمساكن كالسكنى ، فتدبّر جيّداً .
  • (1) رياض المسائل : 9 / 357 ـ 358 ، تحرير الأحكام : 321 .