جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 22)

وليّ إذا وقف على المولّى عليه ما كان تحت يده ـ لم يحتج إلى قبض حادث جديد ، لكن الأحوط أن يقصد كون قبضه عنه ، بل لا يخلو من وجه1 .

1 ـ لو وقف الأب على أولاده الصغار ما كان في يده ، وكذا كلّ وليّ بالإضافة إلى المولّى عليه إذا وقف هكذا لم يحتج إلى قبض جديد بعدما كان تحت استيلائه وفي يده ، ويدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال في الرجل يتصدّق على ولده وقد أدركوا : إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراث ، فإن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز ; لأنّ والده هو الذي يلي أمره(1) .
ورواية عليّ بن جعفر : إذا كان أب تصدّق بها على ولد صغير فإنّها جائزة(2) بناءً على شمول الصدقة أو اختصاصها بالوقف ، وكون المراد من الجواز هو المضيّ واللزوم . وظاهر الروايتين أنّه يكفي في الجواز والمضيّ مجرّد كون الواقف هو الأب ، والموقوف عليه ولده الصغير أو أولاده كذلك ، لكن في المتن جعل الاحتياط في أن يقصد كون قبضه عنه ، بل نفى خلوّه عن الوجه ، والظاهر أنّ المراد أن يقصد كون بقاء الاستيلاء على العين الموقوفة بعنوان المولّى عليه ، وإلاّ فالقبض والإقباض حقيقة لا يعقل هنا ، لاتّحاد الشخص ، وأمّا نفي خلوّه عن الوجه ، فلما تقدّم من اعتبار القبض في صحّة الوقف ، ولكن يمكن أن يقال بدلالة الروايتين على الاستثناء كما لا يبعد ، بل عن كاشف الغطاء : لو نوى الخلاف فالأقوى الجواز(3) ، فالظاهر عدم تماميّة الوجه .
  • (1) الكافي : 7 / 31 ح7 ، التهذيب : 9 / 135 ح569 ، الاستبصار : 4 / 101 ح387 ، وعنها الوسائل : 19/178 ، كتاب الوقوف والصدقات ب4 ح1 .
  • (2) مسائل عليّ بن جعفر:195 ح411، وعنه الوسائل: 19/236، كتاب الهبات ب5ح5، وبحارالأنوار: 10/289.
  • (3) كشف الغطاء : 4 / 251 .


(الصفحة 23)

مسألة : لو كانت العين الموقوفة بيد الموقوف عليه قبل الوقف بعنوان الوديعة أو العارية مثلاً لم يحتج إلى قبض جديد; بأن يستردّها ثمّ يقبضها . نعم ، لابدّ أن يكون بقاؤها في يده بإذن الواقف ، والأحوط بل الأوجه أن يكون بعنوان الوقفيّة1 .

مسألة : فيما يعتبر أو يكفي قبض المتولّي ـ كالوقف على الجهات العامّة ـ لو جعل الواقف التولية لنفسه لا يحتاج إلى قبض آخر ، ويكفي ما هو حاصل ، والأحوط بل الأوجه أن يقصد قبضه بما أنّه متولّي الوقف2 .

1 ـ لو كانت العين الموقوفة بيد الموقوف عليه قبل الوقف بعنوان الوديعة أو العارية ، بل بصورة الغصب غير الجائز لم يحتج إلى قبض جديد ; بأن يستردّها الواقف ثمّ يقبضها . نعم ، لابدّ أن يكون بقاؤها في يده بإذن الواقف ; لما مرّ من اعتبار الإذن في القبض ، وجعل في المتن أنّ الاحتياط بل الأوجه أن يكون بعنوان الوقفية ، والسرّ فيه مدخليّة هذا العنوان في موارد لزوم القبض ، ضرورة أنّ الواقف لو أقبضه بعنوان العارية مثلاً لا يكفي ذلك في القبض الذي هو شرط الوقف ، كما لا يخفى .

2 ـ فيما يعتبر أو يكفي قبض المتولّي ـ كالوقف على الجهات العامّة ـ لو جعل الواقف التولية لنفسه لا يحتاج إلى قبض آخر ، بل لا يعقل كما عرفت ، وجعل في المتن الاحتياط بل الأوجه أن يقصد قبضه بما أنّه متولّي الوقف ، والظاهر أنّ المراد تغيير النيّة بالإضافة إلى العين الموقوفة ، فإنّه كان مستولياً عليها بما أنّها لنفسه ، والآن يكون استيلاؤه بعنوان التولية ، والموقوف عليهم من الجهات العامّة ، كما إذا صار متولّياً من ناحية واقف غير نفسه ، وإلاّ فلا يعقل القبض كما عرفت ; لأنّه تحصيل الحاصل ، فتدبّر .

(الصفحة 24)

مسألة : لا يشترط في القبض الفوريّة ،فلو وقف عيناً في زمان ثمّ أقبضها في زمان متأخّر كفى ، وتمّ الوقف من حين القبض1 .

مسألة : لو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف وكان ميراثاً2 .

1 ـ ما تقدّم من الدليل على اعتبار القبض في صحّة الوقف إنّما كان مفاده مجرّد ذلك ، وأمّا فوريّة القبض فلا دليل عليها ، فلو وقف عيناً في زمان ثمّ أقبضها في زمان متأخّر كفى ، ويتوقّف تماميّة الوقف على القبض ، اللّهمَّ إلاّ أن يقال : إنّه لو كان الفصل بينهما طويلاً غايته بحيث لا يرى العرف الارتباط بينهما أصلاً لا يبعد أن يقال بالعدم . نعم ، مقتضى الإطلاق في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة ـ الدالّة على أنّ أولاده الكبار إذا لم يقبضوا حتّى يموت ـ الصحّة ما دامت الحياة وإن كان الفصل طويلاً جدّاً .

2 ـ لو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف وكان ميراثاً ; لأنّ المفروض مدخليّة القبض في الصحّة وعدم إمكان تحقّقه بعد الموت ; لاشتراط مقرونيّته بإذن الواقف ، ويدلّ عليه الصحيحة المتقدّمة .
وكذا يدلّ عليه خبر عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال في رجل تصدّق على وُلد له قد أدركوا ، قال : إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراث ، فإن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز ; لأنّ الوالد هو الذي يلي أمره ، وقال : لا يرجع في الصدقة إذا تصدّق بها ابتغاء وجه الله(1) فإنّ ذيل الرواية وإن كان مربوطاً بالصدقة
  • (1) التهذيب : 9 / 137 ح577 ، الاستبصار : 4 / 102 ح390 ، الفقيه : 4 / 182 ح639 ، وعنها الوسائل : 19 /180 ، كتاب الوقوف والصدقات ب4 ح5 ، وقد تقدّمت قطعة منه في ص19 .


(الصفحة 25)

مسألة : يشترط في الوقف الدوام ; بمعنى عدم توقيته بمدّة ، فلو قال : «وقفت هذا البستان على الفقراء إلى سنة» بطل وقفاً ، وفي صحّته حبساً أو بطلانه كذلك أيضاً وجهان . نعم ، لو قصد به الحبس صح1 .

بالمعنى الأخصّ بقرينة قوله (عليه السلام) : «إذا تصدّق بها ابتغاء وجه الله» إلاّ أنّ صدرها إمّا خاصّ بالوقف ، أو الأعمّ منه ومن الصدقة .
ولا وجه لما عن المسالك من احتمال اختصاصه بالثاني(1) ، مع أنّ المشهور اشتراط القربة في الوقف(2) ، مع أنّ الصدقة الاصطلاحية إنّما يكون عدم جواز الرجوع فيها في صورة القبض ، مضافاً إلى احتمال أن يكون الذيل رواية مستقلّة .

1 ـ يشترط في الوقف الدوام ، بمعنى عدم توقيته بمدّة ، فلو قال : «وقفت هذا البستان على الفقراء [إلى سنة]» بطل بعنوان الوقفيّة .
والدليل عليه هو الإجماع المدّعى فيما حكي عن جماعة(3) ، وربّما يستدلّ عليه بالأخبار المتضمّنة لأوقاف الأئمّة (عليهم السلام)(4) ، فإنّها مشتملة على التأبيد ، لكنّها لا دلالة فيها على انحصار الوقف بذلك ، إلاّ أن يقال : إنّ التأبيد معتبر في مفهوم الوقف في مقابل أخواته من السكنى ، والعمرى ، والرقبى ، وذكر السيّد في الملحقات: العمدة الإجماع إن تمّ(5) ، وهو مشعر بالترديد في تحقّق الإجماع ، وعليه فلو قرنه بمدّة لا
  • (1) مسالك الأفهام : 5 / 359 .
  • (2) مفتاح الكرامة : 9 / 15 ، ملحقات العروة الوثقى : 2 / 186 مسألة 3 .
  • (3) الخلاف : 3 / 542 ـ 543 مسألة 8 ، غنية النزوع : 298 ، السرائر : 3 / 156ـ 157 .
  • (4) الوسائل : 19 / 173ـ 174 ، كتاب الوقوف والصدقات ب1 ح6 ـ 10 وص186 و187 ب6 ح2 و4 وص198ـ 204 ب10 .
  • (5) ملحقات العروة الوثقى : 2 / 192 ، الشرط الثاني .


(الصفحة 26)

يكون وقفاً ، وفي صحّته حبساً مع عدم كون المقصود الحبس تأمّل . نعم ، لو كان المقصود الحبس يصحّ ذلك ، وهنا بعض الروايات لابدّ من ملاحظتها .
الاُولى : صحيحة ابن مهزيار قال : قلت له : روى بعض مواليك عن آبائك (عليهم السلام): أنّ كلّ وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة ، وكلّ وقف إلى غير وقت جهل مجهول فهو باطل مردود على الورثة ، وأنت أعلم بقول آبائك (عليهم السلام) ، فكتب (عليه السلام) : هكذا هو عندي(1) . ودلالتها على أنّ الصحّة والبطلان راجعان إلى أصل الوقف بلحاظ التوقيت إلى وقت معلوم وعدمه ظاهرة ، لكن لا يعلم أنّ المراد هو الوقف الاصطلاحي في مقابل مثل الحبس .
الثانية : صحيحة الصفّار «قال : كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) أسأله عن الوقف الذي يصحّ كيف هو؟ فقد روي أنّ الوقف إذا كان غير موقّت فهو باطل مردود على الورثة ، وإذا كان موقّتاً فهو صحيح ممضي ، قال قوم : إنّ الموقّت هو الذي يذكر فيه أنّه وقف على فلان وعقبه ، فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، وقال آخرون : هذا موقّت إذا ذكر أنّه لفلان وعقبه ما بقوا ، ولم يذكر في آخره للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، والذي هو غير موقّت أن يقول : هذا وقف ، ولم يذكر أحداً ، فما الذي يصحّ من ذلك؟ وما الذي يبطل؟ فوقّع (عليه السلام) : الوقوف بحسب ما يوقفها [أهلها](2) إن شاء الله(3) .
  • (1) الكافي : 7 / 36 ح31 ، الفقيه : 4 / 176 ح622 ، التهذيب : 9 / 132 ح561 ، الاستبصار : 4/99 ح383 ، وعنها الوسائل : 19/192 ، كتاب الوقوف والصدقات ب7 ح1 .
  • (2) من الحدائق الناضرة:22/136، ولكن كلمة أهلهاوردت في المكتوب الآخرللصفّار،الوسائل:19/175 ح1.
  • (3) التهذيب : 9 / 132 ح562 ، الاستبصار : 4 / 100 ح384 ، وعنهما الوسائل : 19 / 192 ، كتاب الوقوف والصدقات ب7 ح2 .