جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 218)

يقول : «وحقّ الله» و«بجلال الله» و«بعظمة الله» و«بكبرياء الله» و«لعمر الله» . وفي انعقادها بقوله : «بقدرة الله» و«بعلم الله» تأمّل وإن لا يخلو من قرب1 .

مسألة : لا يعتبر في انعقادها أن يكون إنشاء القسم بحروفه; بأن يقول : «والله» أو «بالله» أو «تالله لأفعلنّ كذا» بل لو أنشأه بصيغتي القسم والحلف ـ كقوله : «أقسمت بالله» أو «حلفت بالله» ـ انعقدت أيضاً . نعم ، لا يكفي لفظا «أقسمت» و«حلفت» بدون لفظ الجلالة أو ما هو بمنزلته2 .

مسألة : لا تنعقد اليمين بالحلف بالنبيّ (صلى الله عليه وآله)والأئمّة (عليهم السلام) وسائر النفوس

1 ـ الملاك في انعقاد اليمين بالله هو الصدق العرفي وحكم العرف بأنّه حلف بالله تعالى ، من غير فرق بين الأمثلة المذكورة في المتن .
نعم ، فيه في انعقادها بقوله : «بقدرة الله» أو «بعلم الله» تأمّل وإن لا يخلو عن قرب ، ولعلّ وجه التأمّل أنّ القَسم بالقدرة والعلم قسم ببعض الأوصاف ، واللازم القسم بالموصوف ، والوجه في عدم خلوّ الانعقاد عن قرب هو كون صفاته عين ذاته لا زائدة عليه ، وعليه فالقسم بالبعض المذكور كأنّه قسم بالموصوف الذي هي صفاته عين ذاته ، فتدبّر .

2 ـ لا يعتبر في انعقاد اليمين أن يكون إنشاء القسم بحروفه التي هي عبارة عن الواو والباء والتاء ، بل لو أنشأ بصيغتي القسم والحلف كالمثالين المذكورين في المتن انعقدت أيضاً ، كما يدلّ عليه موثّقة السكوني المتقدّمة . نعم ، لا تنعقد بالصيغتين المذكورتين خالية عن لفظ الجلالة أو ما هو بمنزلته ، للموثّقة المذكورة أيضاً ، ولأنّ الصيغتين مطلقتان لا دلالة فيهما على كون القسم أو الحلف بالجلالة مع الاعتبار في الانعقاد ، كما عرفت .

(الصفحة 219)

المقدّسة المعظّمة ، ولا بالقرآن الكريم ، ولا بالكعبة المشرّفة وسائر الأمكنة المحترمة1 .

مسألة : لا تنعقد اليمين بالطلاق ونحوه; بأن يقول : «زوجتي طالق إن فعلت كذا» أو «إن لم أفعل» فلا يؤثّر مثل هذه اليمين لا في حصول الطلاق ونحوه بالحنث ، ولا في ترتّب إثم أو كفّارة عليه ، وكذا اليمين بالبراءة من الله تعالى ، أو من رسوله (صلى الله عليه وآله) ، أو من دينه ، أو من الأئمّة (عليهم السلام); بأن يقول مثلاً : «برئت من الله» أو «من دين الإسلام إن فعلت كذا» ، أو «لم أفعل كذا» فلا يؤثّر في ترتّب الإثم أو الكفّارة على حنثه . نعم ، هذا الحلف بنفسه حرام ويأثم حالفه ، من غير فرق بين الصدق والكذب والحنث وعدمه ، بل الأحوط تكفير الحالف بإطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، ويستغفر الله تعالى شأنه ، وكذا لا تنعقد بأن يقول : «إن لم أفعل كذا فأنا يهوديّ» أو «نصرانيّ» مثلاً2 .

1 ـ قد مرّ البحث في هذه الجهة في أوّل كتاب اليمين ، ولا نرى حاجة إلى الإعادة ، فراجع .

2 ـ يدلّ على عدم انعقاد اليمين بالطلاق أو مثله كالعتاق ونحوه ـ مضافاً إلى ما عرفت من الاختصاص بالحلف بالله تعالى شأنه ، وإلى أنّ مثل هذه الاُمور لا يكون مقسماً بها، بل الغرض تحقّقها عند المخالفة كما هو المتداول بين العامّة ، مع أنّه يتوقّف على ألفاظ مخصوصة أو شبهها، وليست اليمين من تلك الأسباب ـ جملة من الروايات:
منها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال : كلّ يمين لا يراد بها
(الصفحة 220)

وجه الله ـ عزّوجلّ ـ فليس بشيء في طلاق أو عتق (أو غيره خ ل)(1) . وقد نقلها في الوسائل في باب واحد مرّتين ، بل مرّات ظاهرها التعدّد وعدم الوحدة على خلاف ما قلناه مراراً .
ومنها : مرسلة صفوان الجمّال ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّ المنصور قال له : رفع إليّ أنّ مولاك المعلّى بن خنيس يدعو إليك ويجمع لك الأموال ، فقال : والله ما كان ، فقال : لا أرضى منك إلاّ بالطلاق والعتاق والهدي والمشي ، فقال : أبالأنداد من دون الله تأمرني أن أحلف؟! إنّه من لم يرض بالله فليس من الله في شيء ، الحديث(2) .
ومنها : غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال .
والظاهر منها أنّ اليمين بهذه الاُمور لا يؤثّر في تحقّق الحنث ولا في ترتّب الكفّارة عليه ، بل ولا في ثبوت الإثم على المخالفة ، وقد عطف على اليمين بهذه الاُمور اليمين بالبراءة من الله تعالى ، وكذا سائر الاُمور المقدّسة المحترمة المذكورة في المتن ، وفرّع عليه أنّه لايؤثّر في ترتّب الإثم على حنثه والكفّارة عليه ، واستدرك ترتّب الإثم على مجرّد الحلف بها مطلقاً ، من دون فرق بين الصدق والكذب ، والحنث وعدمه .
ويدلّ على عدم انعقاد اليمين بالبراءة ـ مضافاً إلى ما ذكرنا من اعتبار أن تكون اليمين بالجلالة بلفظها أو ما هو بمنزلته ، وعلى حرمة نفس مثل هذا الحلف ـ جملة من الروايات أيضاً .
منها : رواية يونس بن ظبيان قال : قال لي : يا يونس لا تحلف بالبراءة منّا ، فإنّه
  • (1) الكافي : 7 / 441 ح12 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 33 ح35 ، تهذيب الأحكام : 8/312 ح1160 ، الاستبصار : 4 / 47 ح160 ، وعنها الوسائل : 23 / 230 ، كتاب الأيمان ب14 ح2 .
  • (2) الكافي : 6 / 445 ح3 ، وعنه الوسائل : 23 / 230 كتاب الأيمان ب14 ح3 .



(الصفحة 221)

مسألة : لو علّق اليمين على مشيئة الله تعالى; بأن قال : «والله لأفعلنّ كذا إن شاء الله» ـ وكان المقصود التعليق على مشيئته تعالى ، لا مجرّد التبرّك بهذه الكلمة ـ لا تنعقد حتّى فيما كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام ، بخلاف ما إذا علّق على مشيئة غيره; بأن قال : «والله لأفعلنّ كذا إن شاء زيد» مثلاً ، فإنّه تنعقد على تقدير مشيئته ، فإن قال زيد : «أنا شئت أن تفعل كذا» انعقدت ويتحقّق الحنث بتركه ، وإن قال : «لم أشأ» لم تنعقد ، ولو لم يعلم أنّه شاء أو لا ، لا يترتّب عليه أثر وحنث . وكذا الحال لو علّق على شيء آخر غير المشيئة ، فإنّه تنعقد على تقدير حصول المعلّق عليه ، فيحنث لو لم يأت

من حلف بالبراءة منّا صادقاً كان أو كاذباً فقد برئ منّا(1) .
ومنها : مرسلة الصدوق قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : من برئ من الله صادقاً كان أو كاذباً فقد برئ من الله(2) . وقد ذكرنا مراراً حجّية مثل هذه المرسلة .
ويدلّ على ثبوت الكفّارة ولزوم الاستغفار مكاتبة محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد (عليه السلام) : رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث ، ما توبته وكفّارته؟ فوقّع (عليه السلام) : يطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، ويستغفر الله عزّوجلّ(3) .
وهكذا لا تنعقد اليمين بمثل ما إذا قال : «إن فعلت كذا» أو «إن لم أفعل كذا فأنا يهوديّ» أو «نصرانيّ» مثلاً ، لما ذكرنا .
  • (1) الكافي : 7 / 438 ح2 ، الفقيه : 3 / 236 ح1114 ، تهذيب الأحكام : 8 / 284 ح1042 ، وعنها الوسائل : 23/ 213 ، كتاب الأيمان ب7 ح2 .
  • (2) الفقيه : 3 / 236 ح1115 ، وعنه الوسائل : 23 / 213 ، كتاب الأيمان ب7 ح4 .
  • (3) الكافي : 7 / 461 ح7 ، الفقيه : 3 / 237 ح1127 ، وعنهما الوسائل : 23 / 213 ، كتاب الأيمان ب7 ح3 .


(الصفحة 222)

بالمحلوف عليه على ذلك التقدير1 .

مسألة : يعتبر في الحالف البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ،

1 ـ لو علّق اليمين على مشيئة غيره أو أمر من الاُمور ، فتارةً : يكون ذلك الغير هو الله تعالى ، واُخرى : يكون هو شخصاً آخر ، وثالثة : يكون شيئاً آخر غير المشيئة ، ففي الصورة الاُولى ، إن كان المراد من التعليق على مشيئة الله تعالى هو مجرّد التبرّك بهذه الكلمة ; لأنّه غالباً أو دائماً يكون في كلامه هذا التعليق لأجل هذا المقصود ، فالظاهر أنّ وجود التعليق كالعدم ; لأنّ الغرض المقصود مجرّد التبرّك فقط ، وإن كان المقصود الواقعي التعليق الذي مرجعه إلى توقّف حصول المعلّق على المعلّق عليه ، فحيث إنّ المعلّق عليه هو مشيئته تعالى وهو غير معلوم ، فالظاهر عدم انعقاد اليمين ولو كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام ، فإنّهما مرادان له تعالى بالإرادة التشريعيّة لا المشيئة التكوينيّة .
وفي الصورة الثانية التي يكون التعليق فيها على مشيئة الغير ، فحيث إنّه يمكن الاطّلاع عليها وعلى عدمها ، ففيها فروض ثلاثة :
أحدها : صورة العلم بتحقّق مشيئة الغير لتحقّق المحلوف عليه ، ففي هذا الفرض تنعقد اليمين مع العلم المذكور ; لحصول المعلّق عليه .
ثانيها : صورة العلم بعدم تعلّق مشيئة الغير بالتحقّق المذكور ، وفي هذا الفرض لا تنعقد اليمين ; للعلم بعدم حصول المعلّق عليه .
ثالثها : صورة الشكّ في تعلّق مشيئة الغير وعدمه ، وفي هذا الفرض لا تنعقد اليمين ; للشكّ في حصول ما علّق عليه من مشيئة الغير ، وفي الصورة الثالثة التي يكون التعليق فيها على شيء آخر يكون الحكم كالصورة الثانية من دون فرق .