جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 176)

مسألة : لو أوصى بوصايا متضادّة; بأن كانت المتأخّرة منافية للمتقدّمة ، كما لو أوصى بعين شخصيّة لواحد ، ثمّ أوصى بها لآخر ، أو أوصى بثلثه لشخص ، ثمّ أوصى به لآخر ، كانت اللاحقة عدولاً عن السابقة ، فيعمل باللاحقة ، ولو أوصى بعين شخصيّة لشخص ، ثمّ أوصى بنصفها مثلاً لشخص آخر، فالظاهر كون الثانية عدولاً بالنسبة إلى النصف لا التمام ، فيبقى النصف الآخر للأوّل1 .

1 ـ لو أوصى بوصايا متعدّدة متضادّة; بأن لا يمكن اجتماعها وكانت المتأخّرة منافية للمتقدّمة ، كما في المثالين المذكورين في المتن ، ضرورة أنّه لا يمكن أن تكون عين واحدة بأجمعها لأزيد من شخص ، وكذا الثلث الذي تنفذ الوصيّة فيه من دون افتقار إلى الإجازة كذلك ، وإن كان يخطر بالبال أنّ السيّد في الملحقات قد أنكر ذلك في كتاب القضاء(1) .
وكيف كان ، فعلى تقدير التضادّ كما هو المشهور(2) لو أوصى بوصايا كذلك حيث إنّ الوصية جائزة بالإضافة إلى الموصي كما سيأتي إن شاء الله تعالى من جهة ، والجمع بينها ممّا لا يكاد يمكن ، فلابدّ أن يقال بأنّ الوصيّة اللاحقة عدول عن السابقة ، وربما يتّفق ذلك كثيراً .
وقد ذكر في الذيل فرعاً ، وهو أنّه لو أوصى لشخص بتمام عين ، ثمّ أوصى لشخص آخر بنصف تلك العين ، فهل المنافاة تقتضي بطلان السابقة رأساً ، أو أنّ
  • (1) ملحقات العروة الوثقى : 2 / 123، فصل 11 مسألة 4 .
  • (2) راجع مختلف الشيعة : 6 / 322 مسألة 104 ، مسالك الأفهام : 6 / 162ـ 167 و190 ، كفاية الأحكام : 146 ، الحدائق الناضرة : 22 / 438 ـ 444 ، المسألة الخامسة ، رياض المسائل : 9 / 532 ، جواهر الكلام : 28 / 304ـ 309 و332 ـ 333 وغيرها من الكتب الفقهيّة .


(الصفحة 177)

مسألة : متعلّق الوصيّة إن كان كسراً مشاعاً من التركة ـ كالثلث أو الربع ـ ملكه الموصى له بالموت والقبول ، وله من كلّ شيء ثلثه أو ربعه ، وشارك الورثة فيها من عين ما ملكه . هذا في الوصيّة التمليكيّة ، وأمّا في العهديّة ، كما إذا أوصى بصرف ثلثه أو ربع تركته في العبادات والزيارات ، كان الموصى به فيها باقياً على حكم مال الميّت ، فهو يشارك الورثة حين ما ملكوا بالإرث ; فكان للميّت من كلّ شيء ثلثه أو ربعه ، والباقي للورثة . وهذه الشركة باقية ما لم يفرز الموصى به عن مالهم ، ولم تقع القسمة بينهم وبين الموصى له ، فلو حصل نماء متّصل أو منفصل قبل القسمة كان بينهما ، ولو تلف شيء من التركة كان منهما .
وإن كان ما أوصى به مالاً معيّناً يساوي الثلث أو دونه اختصّ بالموصى له ، ولا اعتراض فيه للورثة ، ولا حاجة إلى إجازتهم ، لكن إنّما يستقرّ ملكيّة الموصى له أو الميّت في تمام الموصى به إذا كان يصل إلى الوارث ضعف ما أوصى به ، فإذا كان له مال عند الورثة بهذا المقدار استقرّت ملكيّة تمام المال المعيّن ، فللموصى له أو الوصيّ التصرّف فيه أنحاء التصرّفات ، وإن كان ما عدا ما عيّن غائباً توقّف ذلك على حصول مثليه بيد الورثة .
نعم ، للموصى له أو الوصيّ التصرّف في الثلث بمثل الانتقال إلى الغير ، بل لهما المطالبة بتعيين الثلث حتّى يتصرّفا فيه كيف شاءا وإن لم يكن للورثة التصرّف في الثلثين بوجه من الوجوه ، ولو لم يحصل بيد الورثة شيء

دائرة البطلان محدودة بمقدار التنافي وهو النصف دون النصف الآخر؟ وقد استظهر في المتن الثاني ، وهو الحقّ ; لأنّ توسعة البطلان بالإضافة إلى المقدار غير المنافي لا وجه لها أصلاً ، كما لايخفى .
(الصفحة 178)

منه شاركوا الموصى له في المال المعيّن أثلاثاً ، ثلث للموصى له ، وثلثان للورثة1 .

1 ـ قد وقع التعرّض في هذه المسألة لاُمور :
الأمر الأوّل : أنّه في الوصية التمليكيّة المتوقّفة على القبول على خلاف ما ذكرنا; إن كان متعلّق الوصية الثلث أو ما دونه من الكسور يملكه الموصى له بمجرّد الموت والقبول ، ويشارك جميع الورثة فيه من حين ما ملكه ; لتحقّق الإشاعة الحقيقيّة حينئذ ، ويجري على جميع التركة ما يجري على الأموال المشتركة ، من دون أولويّة لصاحب بعض الأموال على الصاحب الآخر الشريك معه ، وعليه فالإفراز والتقسيم لابدّ وأن يلاحظ فيه رضى كلّ من الطرفين .
وبالجملة : لا يكون للمقام في هذه الصورة خصوصيّة أصلاً .
الأمر الثاني: أنّه في الوصيّة العهديّة إذا كان متعلّق الوصيّة كسراً مشاعاً; كالثلث أو ما دونه من الكسور التي لا تحتاج إلى إجازة الورثة ، كما أنّه لا يحتاج إلى القبول على ما عرفت(1) ، كما إذا أوصى بصرف ثلث تركته في الزيارات مثلاً ، فإذا تحقّق موت الموصي فاللازم أن يقال بأنّ الموصى به في هذه الصورة باقياً على حكم مال الميّت ، فكأنّه يشارك الورثة في حين ما كان الشريك في الأمر الأوّل هو الموصى له كما لاحظته ، فيكون للموصي الميّت في هذا الأمر الثلث الموصى به في المثال المذكور ، وهذه الشركة باقية إلى أن يفرز الموصى به عن مالهم ، وتتحقّق القسمة في الأمرين ، غاية الأمر أنّ طرفي القسمة في الأمر الأوّل هو الموصى له والورثة .
وأمّا في الأمر الثاني : فمع ملاحظة كون أحد الطرفين هو الميّت ، فهل الوصي
  • (1) في ص139 ـ 140.


(الصفحة 179)

يقوم مقامه في هذه الجهة ، أو أنّ الورثة يجوز لهم القسمة في هذه الصورة ، أو أنّ المتصدّي لها هو الحاكم الشرعيّ؟ كلٌّ محتملٌ وإن كان الأقرب هو الوجه الأوّل ، ويجيء في العبارة إشعار إليه فانتظر .
الأمر الثالث : ما إذا كان ما أوصى به مالاً معيّناً يساوي الثلث أو دونه ، ففي الوصيّة التمليكيّة يختصّ المال الموصى به بالموصى له ، وفي الوصيّة العهديّة بالموصي ، لكن استقرار ملكيّة كلّ منهما في تمام الموصى به مشروط بأن يصل إلى الوارث ضعف ما أوصى به ، وحينئذ تتحقّق صورتان :
إحداهما : ما إذا كان له مال عند الورثة بمقدار الضعف ، فتستقرّ ملكيّة كلّ منهما لتمام المال المعيّن ، فللموصى له أو الوصيّ التصرّف فيه أنحاء التصرّفات .
ثانيتهما : أن يكون ما عدا المال المعيّن الموصى به غائباً ، وحينئذ يتوقّف الاستقرار المذكور على الحصول بيد الورثة ; لأنّه من الممكن عدم الحصول ، فتكون الورثة حينئذ محرومة من جميع التركة ، ثلثها بالوصيّة ، وثلثاها بالغيبة وعدم الحصول ، ولو لم يحصل بيد الورثة شيء منه شاركوا الموصى له في المال المعيّن أثلاثاً ، ثلث للموصى له ، وثلثان للورثة ، لما ذكره .
ثمّ إنّ ما ذكره في الذيل من أنّه يجوز للموصى له أو الوصيّ التصرّف في الثلث بمثل الانتقال إلى الغير ، بل لهما المطالبة بتعيين الثلث حتّى يتصرّفا فيه كيف شاءا وإن لم يكن للورثة التصرّف في الثلثين بوجه من الوجوه ، فإنّما هو راجع إلى الأمرين الأوّلين ، ضرورة أنّه لا معنى لمطالبة التعيين مع كون الموصى به معيّناً ، ولعلّ الوجه في التفصيل هو أنّ التركة عند الورثة غالباً ، فمع إرادة الموصى له أو الوصيّ التعيين ، فلهما مطالبة الورثة بذلك وإن كان لا يجوز لهما التصرّف في الثلثين بعد فرض الإشاعة .

(الصفحة 180)

مسألة : يجوز للموصي أن يعيّن شخصاً لتنجيز وصاياه وتنفيذها ، فيتعيّن ، ويقال له : الموصى إليه والوصي، ويشترط فيه : البلوغ ، والعقل ، والإسلام ، فلا تصحّ وصاية الصغير ، ولا المجنون ، ولا الكافر عن المسلم وإن كان ذمّياً قريباً ، وهل يشترط فيه العدالة أم يكفي الوثاقة؟ لا يبعد الثاني وإن كان الأحوط الأوّل1 .

مسألة : إنّما لا تصحّ وصاية الصغير منفرداً ، وأمّا منضمّاً إلى الكامل فلا بأس به ، فيستقلّ الكامل بالتصرّف إلى زمان بلوغه ، فإذا بلغ شاركه من حينه ، وليس له الاعتراض فيما أمضاه الكامل سابقاً ، إلاّ ما كان على خلاف ما أوصى به الميّت ، فيردّه إلى ما أوصى به ، ولو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل

1 ـ قد ظهر ممّا ذكرنا أنّه يجوز للموصي أن يعيّن شخصاً ولو كان أجنبيّاً لإنفاذ وصاياه وإجرائها في الخارج ، ويقال له : الموصى إليه ، وفي العرف العامّ الوصيّ ، ويشترط فيه اُمور ; وهي : البلوغ ، والعقل ، والإسلام ، والوجه فيه: أنّ الفاقد لأحد هذه الاُمور لا يكون ملزماً أو لا يرى نفسه ملزماً وإن كان بحسب الواقع مكلّفاً ، كالكافر ; لاشتراك الكافر مع المسلم في الفروع كالاُصول . نعم ، لا دليل على اعتبار العدالة في الوصيّ. وفي المتن نفى البُعد عن الاكتفاء بالوثاقة وإن كان الأحوط الأوّل.
ويمكن أن يقال  بأنّه لا دليل على اعتبار الوثاقة أيضاً في أخذه وصيّاً وصيرورة الشخص كذلك; لأنّه لو أوصى إلى من لم يكن ثقة لا يقدح ذلك في صحّة الوصيّة وإن لم يحصل الاطمئنان للموصي بإجراء وصيّته وتنفيذها لأجل عدم وثاقته .