جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 331)

مسألة : كلّ آلة جمادية لم تكن ذات حديدة محدّدة ، ولا محدّدة غير الحديديّة قتلت بخرقها من المثقلات ، كالحجارة والمقمعة والعمود والبندقة لا يحلّ مقتولها، كالمقتول بالحبائلوالشبكة والشرك ونحوها. نعم، لابأس بالاصطياد بها ، وكذا بالحيوان غير الكلب; كالفهد والنمر والبازي وغيرها ، بمعنى جعل الحيوان الممتنع غير ممتنع بها ، ولكنّه لا يحلّ ما يصطاد بها إلاّ إذا أدركه وذكّاه1 .

عليه طائفة من الروايات :
منها : رواية أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا رميت بالمعراض فخرق فكل ، وإن لم يخرق واعترض فلا تأكل(1) .
ومنها : مرسلة الصدوق ، عن زرارة أنّه سمع أبا جعفر (عليه السلام) يقول فيما قتل المعراض : لا بأس به إذا كان ، إنّما يصنع لذلك(2) .
ومنها : غير ذلك من الروايات ، والمستفاد من ملاحظتها مدخليّة المعراض في القتل بالجرح أو الشوك فيه ، وأمّا غير المعراض فلا دليل فيه على اللحوق بعد عدم كونه حديداً محدّداً .

1 ـ الأصل في ذلك الروايات الواردة في هذا المجال :
منها : رواية سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عمّا قتل الحجر والبندق أيؤكل؟ قال : لا(3) .
  • (1) الكافي : 6 / 212 ح3 ، تهذيب الأحكام : 9 / 35 ح134 ، وعنهما الوسائل : 23 / 370 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب22 ح1 .
  • (2) الفقيه : 3 / 203 ح922 ، وعنه الوسائل : 23 / 372 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب22 ح6 .
  • (3) الكافي : 6 / 213 ح3 ، تهذيب الأحكام : 9 / 36 ح151 ، وعنهما الوسائل : 23 / 373 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب23 ح1 .


(الصفحة 332)

مسألة : لا يبعد حلّية ما قتل بالآلة المعروفة ـ المسمّاة بالبُندقيّة ـ مع اجتماع الشرائط ، بشرط أن تكون البندقة محدّدة نافذة بحدّته على الأحوط ، فيجتنب ممّا قتل بالبندق الذي ليس كذلك وإن جرح وخرق بقوّته ، والبندقة التي قلنا في المسألة السابقة بحرمة مقتولها غير هذه النافذة الخارقة بحدّتها1 .

ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه سُئل عن قتل الحجر والبندق أيؤكل منه؟ فقال : لا(1) .
ومنها : صحيحة حريز ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه سُئل عمّا قتل البندق والحجر أيؤكل منه؟ قال : لا(2) .
ومنها : غير ذلك من الروايات الدالّة على عدم حلّية أكل الصيد المقتول بآلة جماديّة غير الحديديّة ، وقد استدرك صورة الاصطياد بهذه الاُمور ، بل بالحيوان غير الكلب ، كالفهد والنمر والبازي وغيرها ; بمعنى جعل هذه الآلات مانعة عن امتناع الصيد وفراره ثمّ إيقاع التذكية الشرعيّة عليه لتتحقّق الحلّية ، ففي الحقيقة يكون القتل مستنداً إلى التذكية ، لا إلى تلك الآلات .

1 ـ قد مرّ في المسألة السابقة حرمة الصيد إذا قتل بالبندق ، وقد عرفت الروايات المتعدّدة الدالّة عليها ، فاعلم أنّ هذه المسألة بمنزلة المستثنى منها ، ومحصّلها يرجع إلى نفي البُعد عن حلّية ما قتل بالآلة المعروفة المسمّـاة بالبندقيّة ،
  • (1) الكافي : 6 / 213 ح1 ، تهذيب الأحكام : 9 / 37 ح152 ، وعنهما الوسائل : 23 / 374 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب23 ح3 .
  • (2) الكافي : 6 / 213 ح4 ، تهذيب الأحكام : 9 / 36 ح149 ، وعنهما الوسائل : 23 / 374 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب23 ح4 .


(الصفحة 333)

مسألة : لا يعتبر في حلّية الصيد بالآلة الجماديّة وحدة الصائد ، ولا وحدة الآلة ، فلو رمى شخص بالسهم وطعن آخر بالرمح وسمّيا معاً فقتلا صيداً حلّ إذا اجتمع الشرائط فيهما ، بل إذا أرسل أحد كلبه إلى صيد ، ورماه آخر بسهم فقتل بهما حلّ1 .

بشرط أن تكون البندقة محدّدة نافذة ، ومرجعه إلى أنّ البندق على قسمين :
الأوّل : ما كان معمولاً في السابق وفي زمن صدور الروايات الناهية ، وهو ما لم تكن محدّدة نافذة بسبب حدّتها ، ولعلّه هو الذي يعبّر عنه في الفارسية به (تفنگ ساچمه اى) وكان أثره الخرق لا النفوذ .
الثاني : ما هو المتعارف في هذه الأزمنة ممّا تكون محدّدة نافذة ; وهو الذي يعبّر عنه في الفارسية به (فشنگ) والظاهر أنّ الروايات لا تكون ناظرة إلى هذا القسم ; لعدم كونه متعارفاً في زمن صدورها ، بل عدم وجودها فيه ، والشاهد عليه عطفه على الحجر ، أو عطف الحجر عليه ، حيث يدلاّن على أنّ المراد بالبندق ما يكون مثل الحجر في تأثير ثقالته ، لا في النفوذ بالحدّة ، كما هو غير خفي ، وكيف كان ، لا دليل على عدم تأثيره في حلّية الصيد المقتول به .

1 ـ كما أنّك عرفت في الآلة الحيوانية عدم اعتبار وحدة الصائد ولا وحدة الآلة والكلب(1) ، كذلك لا يعتبر الأمران هنا أيضاً ، من دون فرق بين ما إذا كانت الآلة الجمادية من نوع واحد أو من نوعين ، كما إذا رمى شخص بالسهم ، وطعن آخر بالرمح ، بل إذا كان القتل مسبّباً عن الآلة الجماديّة والحيوانية معاً ; كما إذا أرسل أحد كلبه إلى صيد ورماه آخر بسهم ، فقتل بسبب الأمرين معاً يكون حلالاً ، لعدم
  • (1) في ص328 .


(الصفحة 334)

مسألة : يشترط في الصيد بالآلة الجماديّة جميع ما اشترط في الصيد بالآلة الحيوانيّة ، فيشترط كون الصائد مسلماً ، والتسمية عند استعمال الآلة ، وأن يكون استعمالها للاصطياد ، فلو رمى إلى هدف ، أو إلى عدوّ ، أو إلى خنزير ، فأصاب غزالاً فقتله لم يحلّ وإن سمّى عند الرمي لغرض من الأغراض . وكذا لو أفلت من يده فأصابه فقتله . وأن لا يدركه حيّاً زماناً اتّسع للذح ، فلو أدركه كذلك لم يحلّ إلاّ بالذبح ، والكلام في وجوب المسارعة وعدمه كما مرّ . وأن يستقلّ الآلة المحلّلة في قتل الصيد ، فلو شاركها فيه غيرها لم يحلّ ، فلو سقط بعد إصابة السهم من الجبل ، أو وقع في الماء واستند موته إليهما ـ بل وإن لم يعلم استقلال السهم في إماتته ـ لم يحلّ . وكذا لو رماه شخصان فقتلاه وفقدت الشرائط في أحدهما1 .

الدليل على اعتبار كون القتل مسبّباً عن إحدى الآلتين منحصرة .
ويدلّ على بعض المطلوب رواية عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)قال : سألته عن ضبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ، ثمّ رماه غيره بعدما صرعه؟ فقال : كل(1) ما لم يتغيّب إذا سمّى ورماه(2) .

1 ـ يشترط في الصيد بالآلة الجماديّة جميع ما اشترط في الصيد بالآلة الحيوانيّة; من كون الصائد مسلماً ، والتسمية عند استعمال الآلة ; لما عرفت(3) من كون ذلك
  • (1) في القرب والمسائل والبحار والوسائل 25 : كله .
  • (2) قرب الإسناد : 278 ح1105 ، وعنه الوسائل : 23 / 380 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب27 ح2 وبحار الأنوار : 65 / 273 ح2 ، وفي الوسائل : 25 / 51 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المباحة ب19 ح5 عن مسائل عليّ بن جعفر باختلاف .
  • (3) في ص321 .


(الصفحة 335)

بمنزلة الذبح الذي يشترط جميع ذلك في الذابح .
ومن جملة الشرائط أن يكون استعمال الآلة بقصد الاصطياد ، فلو رمى إلى هدف ، أو إلى عدوّ ، أو إلى خنزير فأصاب غزالاً فقتله لم يحلّ وإن فرضت التسمية عند الرمي لغرض من الأغراض ، مثل الاستعانة بالله لإذهاب عدوّه مثلاً ، وكذا لو لم يقصد الرمي ، بل أفلت من يده فأصابه فقتله .
وأن لا يدركه حيّاً زماناً قابلاً لوقوع الذبح الشرعي فيه ، وإلاّ فالواجب الذبح ، وقد مرّ الملاك في الإدراك حيّاً وعدمه(1) .
وكذا من جملة الشرائط استقلال الآلة المحلّلة في قتل الصيد ، كاستقلال الكلب المعلّم فيه ولو لم يكن واحداً ، فلو شارك الآلة المحلّلة غيرها في القتل لم تتحقّق الحلّية ، ومن ذلك ما لو سقط بعد إصابة السهم إليه من الجبل ، أو وقع في الماء وكان موته مستنداً إليهما ، وفي المتن : بل وإن لم يعلم استقلال السهم في إماتته لم يحلّ ، والوجه فيه لزوم إحراز الاستناد وجريان أصالة عدم التذكية مع الشكّ ، وكذا لو رماه شخصان فقتلاه وفقدت الشرائط في أحدهما ، مثل الإسلام وترك التسمية عمداً .
ويدلّ على بعض المقصود صحيحة حريز قال : سُئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الرمية يجدها صاحبها من الغد أيأكل منه؟ قال : إن علم أنّ رميته هي التي قتلته فليأكل ، وذلك إذا كان قد سمّى(2) .
ومضمرة سماعة قال : سألته عن رجل رمى حمار وحش أوظبياً فأصابه ، ثمّ
  • (1) في ص324 ـ 325 .
  • (2) الكافي : 6 / 210 ح3 ، الفقيه : 3 / 202 ح917 ، تهذيب الأحكام : 9 / 34 ح135 ، وعنهما الوسائل : 23 / 365 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب18 ح2 .