جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 170)

مسألة : للموصي تعيين ثلثه في عين مخصوصة من التركة ، وله تفويض التعيين إلى الوصيّ ، فيتعيّن فيما عيّنه ، ومع الإطلاق ـ كما لو قال : ثلث مالي لفلان ـ يصير شريكاً مع الورثة بالإشاعة ، فلابدّ وأن يكون الإفراز والتعيين برضا الجميع كسائر الأموال المشتركة1 .

الوارث بالإرث(1) .
قلت : الأمر كما ذكر فيما لو كانت الوصيّة بحصّة مشاعة ، وأمّا لو كانت الوصيّة بعين معيّنة أو بمقدار كلّي كمائة دينار ، وفرض نصب الشبكة في زمن حياة الموصي ودخول ما فيها بعد الحياة ، فملاحظته مع الوصية المفروضة من جهة مقدار الثلث محلّ إشكال ; لأنّ صدق الصائد على الميّت خصوصاً مع تحقّق زمان كثير بين الموت وبين وقوع ما في الشبكة فيها كذلك ، وصرف إيجاد السبب لا يوجب الصدق عليه ، وإلاّ لكان حفر البئر في الطريق الموجب لوقوع القتل موجباً للدية ولو بعد مائة سنة .

1 ـ لهذه المسألة صور ثلاث :
إحداها : ما إذا عيّن الموصي ثلثه في عين مخصوصة من التركة ولم يكن الثلث زائداً على ثلث مجموع التركة ، كما إذا عيّن بستاناً له للموصى له ولم يكن البستان كذلك ، والظاهر في هذه الصورة نفوذ الوصيّة وتعيّنها فيما عيّن لفرض تعيينه له .
ثانيتها : ما إذا فوّض التعيين إلى الوصيّ ، فإنّه يتعيّن الثلث فيما عيّنه ، كما في فرض تعيين نفسه مع اعتبار الأمر المذكور .
  • (1) المباني في شرح العروة الوثقى : 33 / 370 .


(الصفحة 171)

مسألة : إنّما يحسب الثلث بعد إخراج ما يخرج من الأصل ، كالدين والواجبات الماليّة ، فإن بقي بعد ذلك شيء يخرج ثلثه1 .

ثالثتها : فرض الإطلاق وعدم التعيين بنفسه ، ولا تفويض التعيين إلى الوصيّ ، كما لو قال : ثلث مالي من التركة لزيد مثلاً ، وفي هذه الصورة حيث تكون الوصيّة بالكسر المشاع يصير شريكاً مع الورثة بالإشاعة ، ويكون ـ كما في سائر الموارد ـ من الأموال المشتركة ، يكون الإفراز والتعيين متوقّفاً على رضا الجميع ، من دون أن يكون للورثة حقّ في التعيين أصلاً ، كما لايخفى .

1 ـ لا شبهة في أنّ الثلث الذي تنفذ الوصيّة بالإضافة إليه ولا تحتاج إلى إجازة الوارث مطلقاً هو الثلث الذي يلاحظ من التركة بالإضافة إلى ما يبقى بعد إخراج ما يخرج من الأصل ، كالدين والواجبات الماليّة ، مثل الزكاة والخمس ، بل الواجب المالي المشوب بالبدني ، كالحجّ على ما تقدّم في المسألة الثالثة والعشرين ، فإن بقي بعد ذلك شيء يخرج ثلثه ، أو يلاحظ الموصى به بالإضافة إلى ثلثه . وقوله تعالى في ذيل كثير من آيات الإرث : {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْن}(1) لا دلالة له على كون الدين في عرض الوصيّة ، بل المقصود منه تقدّمهما على الإرث ، وإن كانت ملاحظتهما بأنفسهما تقتضي أن تكون الوصيّة متأخّرة عن الدين ; بمعنى أنّ الثلث النافذ إنّما يكون بعد إخراج الدين ; سواء كان دنيويّاً أو اُخرويّاً ، كالأمثلة المذكورة .
وكيف كان ، فالظاهر أنّه لا شبهة في هذه الجهة ، وإلاّ يلزم عدم وفاء الدين بأجمعه ولا الإتيان بالواجبات التي ذكر في بعض الموارد ، فتدبّر جيّداً .
  • (1) سورة النساء : 4 / 11، وفي الآية 12: يوصَى .


(الصفحة 172)

مسألة : لو أوصى بوصايا متعدّدة غير متضادّة وكانت من نوع واحد، فإن كانت جميعاً واجبة ماليّة ينفذ الجميع من الأصل ، وإن كانت واجبة بدنيّة أو كانت تبرّعية تنفذ من الثلث ، فإن وفى بالجميع أو زادت عليه وأجاز الورثة تنفذ في الجميع . وإن لم يجيزوا ، فإن لم يكن بين الوصايا ترتيب وتقديم وتأخير في الذكر ، بل كانت مجتمعة ـ كما إذا قال : «اقضوا عشرين سنة واجباتي البدنيّة » أو «اقضوا عشرين سنة صلواتي وصيامي» أو قال : «أعطوا زيداً وعمراً وخالداً كلاًّ منهم مائة دينار» ـ كانت بمنزلة وصيّة واحدة ، فيوزّع النقص على الجميع بالنسبة ، فلو أوصى بمقدار من الصوم ومقدار من الصلاة ، ولم يف الثلث بهما ، وكانت اُجرة الصلاة ضعف اُجرة الصوم ينتقص من وصيّة الصلاة ضعف ما ينتقص من الصوم ; كما إذا كانت التركة ثمانية عشر ، وأوصى بستّة لاستئجار الصلاة ، وثلاثة لاستئجار الصوم ، ولم يجز الورثة ، بطلتا في الثلاثة وتوزّع النقص عليهما بالنسبة ، فينتقص عن الصلاة اثنان  فيصرف فيها أربعة ، وعن الصوم واحد ويصرف فيه اثنان ، وكذا الحال في التبرّعية ، وإن كانت بينها ترتيب وتقديم وتأخير في الذكر; بأن كانت الثانية بعد تمامية الاُولى ، والثالثة بعد تمامية الثانية وهكذا ، وكان المجموع أزيد من الثلث ولم يجز الورثة ، يبدأ بالأوّل فالأوّل إلى أن يكمل الثلث ولغت البقيّة1 .

1ـ لو أوصى بوصايا متعدّدة غير متضادّة وكان الجميع من نوع واحد ففيه صورتان:
الاُولى : ما إذا كانت جميعاً واجبة ماليّة أو ملحقة بها كما تقدّم(1) ، كالدين
  • (1) في ص158 .


(الصفحة 173)

والزكاة والخمس والحجّ وإن كان الأخير مشوباً بالبدنيّة ، وفي هذه الصورة ينفذ الجميع من الأصل ، من دون فرق بين ما إذا كانت زائدة على الثلث أم لم تكن ، ومن دون فرق في فرض الزيادة بين إجازة الوارث وعدمها ، وقد عرفت أنّه لو لم تتحقّق الوصيّة بها تخرج من الأصل  وإن استوعب التركة(1) . نعم ، لو لم تف التركة بالجميع ففي تقديم بعضها على بعض كلام في محلّه .
الثانية : ما إذا كانت واجبة بدنيّة كالصلاة والصوم ، أو كانت تبرّعية ، فقد تقدّم نفوذ مثل ذلك من الثلث ، فإن وفى بالجميع أو زادت عليه ، فتارةً يجيز الورثة الزائد ، واُخرى لا يجيزوا ، ففي صورة الإجازة تنفذ في الجميع ، وفي صورة عدم الإجازة فيه تفصيل .
فإن لم يكن بين الوصايا ترتيب وتقديم وتأخير في الذكر ، بل كانت مجتمعة كالأمثلة المذكورة في المتن المركّبة من الواجبة البدنيّة والتبرّعية ، تكون الوصايا المتعدّدة بمنزلة وصيّة واحدة ، فيوزّع النقص على الجميع بالنسبة ، فلو أوصى بمقدار من الصوم ومقدار من الصلاة ولم يف الثلث بهما ، وكانت اُجرة الصلاة ضعف اُجرة الصوم فينتقص من اُجرة الصلاة ضعف ما ينتقص من اُجرة الصوم ، كالمثال المذكور في المتن .
وإن كان بين الوصايا المتعدّدة ترتيب وتقديم وتأخير في الذكر ، لا بمعنى عطف الثانية على الاُولى بالواو مثلاً ، بل بمعنى كون الثانية بعد تماميّة الاُولى وكون الثالثة بعد تماميّة الثانية وهكذا ، وفرض كون المجموع أزيد من الثلث وعدم إجازة الوارث للزائد ، فحينئذ يبدأ بالاُولى ثمّ الثانية وهكذا إلى أن يتمّ الثلث ، وفي الزائد لغت الوصيّة كما لا يخفى .
  • (1) في ص158 .


(الصفحة 174)

مسألة : لو أوصى بوصايا مختلفة بالنوع ـ كما إذا أوصى بأن يعطى مقدار معيّن خمساً وزكاة ، ومقدار صوماً وصلاة ، ومقدار لإطعام الفقراء ـ فإن أطلق ولم يذكر المخرج يبدأ بالواجب المالي ، فيخرج من الأصل ، فإن بقي شيءٌ يعيّن ثلثه ويخرج منه البدني والتبرّعي ، فإن وفى بهما أو لم يف وأجاز الورثة نفذت في كليهما ، وإن لم يف ولم يجيزوا يقدّم الواجب البدني ويرد النقص على التبرّعي ، وإن ذكر المخرج وأوصى بأن تخرج من الثلث تقدّم الواجبات ـ ماليّة كانت أو بدنيّة ـ على التبرّعي على الأقوى . وأمّا الواجبات فلا يقدّم بعضها على بعض ، بل الظاهر أنّه لو أوصى مرتّباً يقدّم المقدّم فالمقدّم إلى أن يفنى الثلث ، فإن بقي من الواجب المالي شيء يخرج من الأصل ، وإن بقي من البدني يُلغى ، وإن لم يكن بينها ترتيب يوزّع الثلث عليها ويتمّ الواجب المالي من الأصل دون البدني1 .

1 ـ لو أوصى بوصايا مختلفة بالنوع كما في المثال المذكور في المتن المشتمل على الواجب المالي والواجب البدني والتبرّعي ففيه صورتان أيضاً :
الاُولى : ما إذا أطلق ولم يذكر المخرج ، يبدأ بالواجب المالي  فيخرج من الأصل ، بل قد عرفت أنّه مع عدم الوصيّة بها تخرج من الأصل(1) ، فإن بقي شيء فاللازم ملاحظة الثلث بالإضافة إليه ، فإن وفى بهما أو لم يف وكان مقروناً بإجازة الورثة نفذت في كليهما ; أي الواجب البدني والتبرّعي ، وإن لم يف ولم يجيزوا الزائد يقدّم الواجب البدني على التبرّعي ، ويرد النقص على خصوص الأخير ; لأنّه مع الدوران بين الواجب وإن كان بدنيّاً ، وبين غيره لا شبهة في تقدّم الواجب .
  • (1) في ص158.