جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 411)

مسألة : لا فرق في إباحة ما يؤخذ من يد المسلم بين كونه مؤمناً ، أو مخالفاً يعتقد طهارة جلد الميتة بالدبغ ، ويستحلّ ذبائح أهل الكتاب ، ولا يراعي الشروط التي اعتبرناها في التذكية، وكذا لافرق بين كون الآخذموافقاًمع المأخوذ منه في شرائط التذكية اجتهاداً أو تقليداً ، أو مخالفاً معه فيها إذا احتمل الآخذ تذكيته على وفق مذهبه ، كما إذا اعتقد الآخذ لزوم التسمية بالعربيّة دون المأخوذ منه إذا احتمل أنّ مابيده قد روعي فيه ذلك وإن لم يلزم رعايته عنده.والله العالم1 .

الملازمة لهذه العدميات ; كحرمة أكله أو نجاسته ، وبتنجيس ملاقيه ، وحرمة الانتفاع به ، وببيعه أو استعماله في سائر الأشياء غير المشروطة بالطهارة; كسقي البساتين ، وإحراقه على القول بها وغير ذلك من الأحكام المتعلّقة على عنوان الميتة أو غير المذكّى فلا(1) .
والظاهر تماميّة هذا الكلام وثبوت التفكيك بين الآثار بنحو عرفت ، وإن أجاب عنه جمع ، منهم : سيّدنا المحقّق الاستاذ البروجردي فيما قرّرته من دروسه ومباحثه ، من أراد التفصيل فليراجع كتاب نهاية التقرير في بحث لباس المصلّي(2) .

1 ـ قال المحقّق في الشرائع : ولا يشترط الإيمان ، وفيه قول بعيد باشتراطه(3) ، وهذا القول محكيّ عن الحلّي(4) وأبي الصلاح(5) وابني حمزة(6)
  • (1) حاشية فرائد الاُصول لآقا رضا الهمداني : 387 ـ 388 .
  • (2) نهاية التقرير : 1 / 304 ـ 310 .
  • (3) شرائع الإسلام : 3 / 204 .
  • (4) السرائر : 3 / 106 .
  • (5) الكافي في الفقه : 277 .
  • (6) الوسيلة : 361 .


(الصفحة 412)

والبرّاج(1) ، وعمدة الدليل على عدم اشتراط الإيمان ـ مضافاً إلى السيرة المستمرّة ونفي الحرج(2) ـ رواية محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : ذبيحة من دان بكلمة الإسلام وصام وصلّى لكم حلال إذا ذكر اسم الله تعالى عليه(3) .
وكذا روايات شراء الفراء واللحم من سوق المسلمين(4) ، وغير ذلك .
نعم ، لا ينبغي الإشكال في الكراهة مع وجود المؤمن ، لروايات كثيرة .
منها : رواية زكريّا بن آدم قال : قال أبو الحسن (عليه السلام) : إنّي أنهاك عن ذبيحة كلّ من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك ، إلاّ في وقت الضرورة إليه(5) ، واستثناء صورة الضرورة بعد وضوح أنّ المراد بها ليست هي الضرورة المسوّغة لأكل الميتة دليل على أنّ المراد بالنهي الكراهة ، ومنها غير ذلك .
وأولى منه أنّه لا يعتبر العلم بكون الآخذ موافقاً مع المأخوذ منه في شرائط التذكية اجتهاداً أو تقليداً أو مخالفاً معه ، بشرط عدم العلم بعدم رعاية ما تلزم رعايته على مذهب الآخذ ، كما في المثال المذكور في المتن ، وإلاّ فمع العلم بعدم
  • (1) المهذّب : 2 / 439 .
  • (2) جواهر الكلام : 36 / 93 .
  • (3) تهذيب الأحكام : 9 / 71 ح300 ، الاستبصار : 4 / 88 ح336 ، وعنهما الوسائل : 24 / 67 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب28 ح1 .
  • (4) وسائل الشيعة : 3 / 490 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب50 ، وج24 / 70 ، كتاب الصيد والذبائح : ب29 ح1 .
  • (5) تهذيب الأحكام : 9 / 70 ح298 ، الاستبصار : 4 / 86 ح330 ، وعنهما الوسائل : 24 / 67 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب28 ح5 .


(الصفحة 413)

الرعاية لم تتحقّق التذكية بنظر الآخذ حتماً ، وقد عرفت(1) حكم ذبيحة الناصب ودلالة الرواية ، بل الروايات على أنّه لا تحلّ ذبيحته . نعم ، في رواية حمران ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سمعته يقول : لا تأكل ذبيحة الناصب إلاّ أن تسمعه يسمّي(2) . ولكنّ الظاهر أنّه لا فرق في عدم حلّية ذبيحة الناصب بين الصورتين كما عرفت ، هذا تمام الكلام في كتاب الصيد والذباحة .
  • (1) في ص361 .
  • (2) تهذيب الأحكام : 9 / 72 ح304 ، الاستبصار : 4 / 87 ح335 ، وعنهما الوسائل : 24 / 68 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب28 ح7 .