جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 191)

مباشرة أمثال هذا الوصيّ ، ولم يشترط عليه المباشرة1 .

مسألة : لو نسي الوصيّ مصرف الوصيّة مطلقاً ، فإن تردّد بين أشخاص محصورين يقرع بينهم على الأقوى ، أو جهات محصورة يقسّط بينها ، وتحتمل القرعة ، ويحتمل التخيير في صرفه في أيّ الجهات شاء منها ، ولا يجوز صرفه في مطلق الخيرات على الأقرب . وإن تردّد بين أشخاص أو جهات غير محصورة ، يجوز صرفه في الخيرات المطلقة في الأوّل ، والأولى عدم الخروج عن طرف الشبهة ، وجهة من الجهات في الثاني بشرط عدم الخروج عن أطراف الشبهة2 .

1 ـ لا يجوز للوصيّ عزل نفسه بعد موت الموصي ، لما عرفت(1) من عدم جواز الردّ بعده ، فضلاً عمّا إذا كان مسبوقاً بالقبول ، كما أنّه لا يجوز له تفويض أمر الوصيّة إلى الغير بحيث صار الغير وصيّاً مكانه . نعم ، له التوكيل في بعض الاُمور المتعلّقة بالوصية مع حفظ كون الوصيّ نفسه ، بشرط عدم اشتراط المباشرة عليه وعدم تعلّق الغرض إلاّ بوقوعها من أيّ مباشر كان ، خصوصاً مع عدم جريان العادة على مباشرة أمثال هذا الوصيّ ; لمغايرته مع شأنه أو لغير ذلك من الجهات .

2 ـ لو نسي الوصيّ مصرف الوصيّة مطلقاً ، ففي المسألة صورتان :
الاُولى : ما إذا تردّد بين أشخاص محصورين ، أو جهات محصورة ، ففي الأوّل لا محيص عن الرجوع إلى القرعة التي هي لكلّ أمر مشكل في حقوق الناس قطعاً ، ومسألة درهم الودعي على خلاف القاعدة ، لا يجوز التعدّي عن موردها ، فضلاً
  • (1) في ص182 ـ 183 .


(الصفحة 192)

عن استفادة الضابطة منها ، وتسمية تلك الضابطة قاعدة العدل والإنصاف .
وفي الثاني، قد احتمل فيه في المتن احتمالات ثلاثة :
أحدها: التقسيط بينها; وذلك لأجل عدم وجود المرجّح وعدم كونها من حقوق الناس ; مثل ما إذا كان متعلّق الوصية المنسيّ هو بناء القنطرة ، أو بناء المسجد ، أو بناء المكتب مثلاً ، فلازم عدم المرجّح وعدم كونها من حقوق الناس التقسيط .
ثانيها : القرعة ; لأنّ هذه الاُمور ممّا تشبه حقوق الناس التي هي مجرى القرعة كما عرفت ; لتعلّق تلك الاُمور بهم واستفادتهم منها .
ثالثها : التخيير في أيّة جهة شاء من الجهات بعد عدم وجود المرجّح ، وعدم كونها من حقوق الناس عرفاً وأصالة ، ولا يجوز الصرف في مطلق الخيرات بعد كون الجهات محصورة ، وخروج ما عدا المحصورة عن أطراف الشبهة .
الثانية : ما إذا تردّد بين أشخاص غير محصورين عرفاً ، أو جهات غير محصورة كذلك ، ولا مجال هنا للقرعة بعد كون الأطراف غير محصورة ، فيجوز صرفه في الخيرات المطلقة في الأوّل ، وجهة من الجهات في الثاني ، بشرط عدم الخروج عن أطراف الشبهة .
وما يشعر به أو يدلّ عليه ظاهر العبارة من أنّ اعتبار عدم الخروج عن أطراف الشبهة إنّما يكون في الأوّل بنحو الأولويّة ، وفي الثاني بنحو التعين واللزوم ، فالظاهر أنّه لا مجال للفرق بين الموردين ، بل اللازم في كليهما عدم الخروج عن أطراف الشبهة وإن كانت غير محصورة عرفاً ، فتدبّر جيّداً .
ثمّ إنّه قد وردت في مثل موضوع المسألة مكاتبة محمّد بن الريّان ، وفي طريقها سهل بن زياد في جميع الطرق التي رواها المشايخ الثلاثة ، قال : كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن إنسان أوصى بوصيّة فلم يحفظ الوصيّ إلاّ باباً واحداً منها ،
(الصفحة 193)

مسألة : لو أوصى الميّت وصيّة عهديّة ولم يعيّن وصيّاً ، أو بطل وصاية من عيّنه بموت أو جنون أو غير ذلك ، تولّى الحاكم أمرها ، أو عيّن من يتولاّه ، ولو لم يكن الحاكم ولا منصوبه تولاّه من المؤمنين من يوثق به1 .

مسألة : يجوز للموصي أن يجعل ناظراً على الوصيّ ، ووظيفته تابعة لجعله ، فتارةً : من جهة الاستيثاق على وقوع ما أوصى به يجعل الناظر رقيباً على الوصيّ; بأن يكون أعماله باطّلاعه ، حتّى أنّه لو رأى منه خلاف ما قرّره الموصي لاعترض عليه ، واُخرى : من جهة عدم الاطمئنان بأنظار الوصيّ والاطمئنان بأنظار الناظر ، يجعل على الوصيّ أن يكون أعماله على طبق نظره ، ولا يعمل إلاّ ما رآه صلاحاً ، فالوصيّ وإن كان وليّاً مستقلاًّ في التصرّف ، لكنّه

كيف يصنع في الباقي؟ فوقّع (عليه السلام) : الأبواب الباقية اجعلها في البرّ(1) .

1 ـ لو أوصى الميّت وصيّة عهدية مفتقرة إلى الإجراء ولم يعيّن وصيّاً أصلاً ، أو عيّن الوصيّ ولكن بطلت وصايته بموت أوجنون لا يرجى زواله ، أو غير ذلك ، فعلى الحاكم أن يتولّى أمر الوصيّة بالمباشرة أو بنصب من يتولاّه ، ولو لم يكن الحاكم ولا منصوبه ، أو لم يمكن اطّلاع الحاكم على هذه الجهة ، لبعده أو جهة اُخرى ، فالمتولّي هو المؤمنون ، ولا يشترط فيهم العدالة وإن كان المعروف أنّه مع عدم الحاكم تصل النوبة إلى عدول المؤمنين ، لكن حيث إنّه لا تشترط العدالة في الوصيّ المعيّن الباقي على وصايته لا تشترط في المؤمنين أيضاً ، بل تكفي الوثاقة .
  • (1) الكافي : 7 / 58 ح7 ، الفقيه : 4 / 162 ح565 ، تهذيب الأحكام : 9 / 214 ح844 ، وعنها وسائل الشيعة : 19/393 ، كتاب الوصايا ب61 ح1 .


(الصفحة 194)

غير مستقلّ في الرأي والنظر ، فلا يمضي من أعماله إلاّ ما وافق نظر الناظر ، فلو استبدّ الوصيّ بالعمل على نظره من دون مراجعة الناظر واطّلاعه ، وكان عمله على طبق ما قرّره الموصي ، فالظاهر صحّته ونفوذه على الأوّل ; بخلافه على الثاني ، ولعلّ الغالب المتعارف في جعل الناظر في الوصايا هو النحو الأوّل1 .

1 ـ قد مرّ أنّه يجوز للموصي أن يجعل ناظراً على الوصيّ ، ووظيفته تابعة لجعله ، والظاهر أنّ الغرض من المسألة بيان ذلك بنحو التفصيل ، وتوضيحه أنّ الناظر على قسمين :
الأوّل : الناظر الاستطلاعي أو الاستيثاقي ، والمقصود منه هو من كان الغرض من جعله هو الاستيثاق على وقوع الوصيّة بتمامها كمّاً وكيفاً ، وكونه مراقباً على الوصيّ ، ولازمه أن يكون الوصيّ عمله متوقّفاً على اطّلاعه ، حتّى أنّه لو رأى منه خلاف ما قرّره الموصي لاعترض عليه وأرجعه إلى ما قرّره ، وذكر في الذيل أنّ الغالب المتعارف في جعل الناظر في الوصايا هو هذا النحو .
الثاني : الناظر الاستصوابي ، والمقصود منه من كان الغرض من جعله هي رعاية أنظاره وتشخيصاته من جهة عدم الاطمئنان بصحّة أنظار الوصيّ والاطمئنان بأنظار الناظر ، وفي هذه الصورة يجعل على الوصيّ ويحكم عليه بأن تكون أعماله على طبق نظر الناظر ، وأن لا يعمل إلاّ ما يراه مصلحة ، فالوصيّ وإن كان مستقلاًّ في التصرّف ، لكنّه غير مستقلّ في الرأي والنظر ، ولعلّ السرّ في التفكيك هو وثاقة الوصيّ دون الناظر وإن كانت آراؤه أصلح وأنظاره أنفع ، أو أصلحية نظره بالإضافة إلى الوصيّ ، أو غير ذلك من الجهات .
والثمرة بين القسمين بعد اشتراكهما في عمل الوصيّ على طبق ما قرّره الموصي وعيّنه ، أنّه في القسم الأوّل يصحّ عمله وإن لم يراجع الناظر ، وفي القسم الثاني
(الصفحة 195)

مسألة : يجوز للأب مع عدم الجدّ ، وللجدّ للأب مع فقد الأب، جعل القيّم على الصغار ، ومعه لا ولاية للحاكم ، وليس لغيرهما أن ينصب القيّم عليهم حتّى الاُمّ1 .

مسألة : يشترط في القيّم على الأطفال ما اشترط في الوصيّ على المال ، والأحوط اعتبار العدالة ، وإن كان الاكتفاء بالأمانة ووجود المصلحة

تكون صحّة عمله الكذائي متوقّفة على مراجعة الناظر وتصويبه ، فلا يصحّ بدون ذلك وإن لم يكن مخالفاً للوصيّة .

1 ـ يجوز لكلّ من الأب والجدّ للأب ـ الثابتة لهما الولاية الشرعيّة على أولاد الميّت الصغار ـ جعل القيّم عليهم مع عدم الآخر ، فيجوز للأب مع عدم الجدّ له ذلك ، كما أنّه يجوز للجدّ من الأب على تقدير فقد الأب ذلك ، وذلك لأنّه على تقدير وجود الآخر تكون الولاية الشرعيّة له ، ولا تصل النوبة إلى الحاكم ، فضلاً عن غيره ، كما أنّه لا تكون الولاية لغيرهما حتّى الاُمّ ولو مع فقدهما . نعم ، في هذه الصورة تصل النوبة إلى الحاكم أو مثله ، كما في سائر المقامات .
وبالجملة : المقصود من هذه المسألة أمران :
أحدهما : أنّ جواز جعل أحد الوليّين ـ الأب والجدّ للأب ـ القيّم على الصغار مشروط بفقد الآخر ; لأنّه مع وجوده يكون الوليّ الشرعي موجوداً ، ولا مجال معه للقيّم بوجه .
ثانيهما : أنّ الاُمّ لا تصلح لنصب القيّم مطلقاً ; أي سواء وجد الأب أو الجدّ للأب أو فقد كلاهما ، بل الأمر مع الحاكم .